ونقل إجماعهم عليه جماعة. والمشهور بين المتأخّرين أنّ حكم الجلد حكم الوبر. ومنعه ابن إدريس ـ إلى آخره. أقول: والأقوى الجواز لصريح الروايات فيها الصحيح وغيره; كما في البحار(1).
قال المجلسي: ثمّ إنّ للأصحاب اختلافاً في حقيقة الخزّ، فقيل: إنّه دابّة بحريّة ذات أربع تصاد من الماء وتموت بفقده. وقد رواه الشيخ والكليني ـ الخ; ثمّ ذكر روايتهما الصريحة في ذلك كلّه وهذا هو المتّبع للرواية ـ إلى أن قال:ـ وقال الشهيد في الذكرى: مضمونها مشهور بين الأصحاب، فلا يضرّ ضعف الطريق. ثمّ استشكل في جواز الصلاة في الجلد المشهور في زمانه بالخزّ ـ إلى أن قال: ـ ثمّ إنّ الإتّفاق على الجواز إنّما هو في الخزّ الخالص عن الإمتزاج بوبر الأرانب والثعالب، وأمّا الممتزج بشيء منها فالمشهور بين الأصحاب عدم جواز الصلاة فيه. قال في المنتهى: وعليه فتوى علمائنا ـ ثمّ ذكر رواية داود الصرميّ المرويّة في الفقيه الدالّة على جواز الصلاة في المغشوش بوبر الأرانب وقول الصدوق هذه رخصة ـ إلى أن قال: ـ والأظهر حمله على التقيّة(2).
خزفتقدّم في «انى»: أنّ النبي والإمام صلوات الله عليهما شربوا في الخزف.
في أنّ التدلّك بالخزف يبلي الجسد; كما قاله الصّادق والكاظم(عليهما السلام)(3).
تقدّم في «برص»: أنّ تدليك القدم بالخزف يورث البرص.
في المجمع: كلّ ما عمل من طين، وشوى بالنار حتّى يكون فخاراً فهو خزف.
النبوي(صلى الله عليه وآله): اللّهمّ بارك لقوم جلّ آنيتهم الخزف. قاله حين رأى مااشترى لفاطمة الزهراء(عليها السلام)(4).
(1 و2) ط كمباني ج 18 كتاب الصلاة ص 96، و جديد ج 83/219، وص 220.
(3) ط كمباني ج 16/26 و 25 و 6، و جديد ج 76/135 و 138.
(4) ط كمباني ج 10/38، و جديد ج 43/130.