مستدرك سفينة البحار ج4

والدعاء بظهر الغيب، والثناء في المحضر .

الرابع: هل الصلة واجبة أو مستحبّة؟ والجواب أنـّها تنقسم إلى الواجب وهو ما يخرج به عن القطيعة، فإنّ قطيعة الرحم معصية بل هي من الكبائر، والمستحبّ ما زاد على ذلك . إنتهى ملخّصاً(1).
الكافي: عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): اُوصي الشاهد من اُمّتي والغائب منهم ومن في أصلاب الرجال وأرحام النساء إلى يوم القيامة أن يصل الرحم وإن كانت منه على مسيرة سنة، فإنّ ذلك من الدين .

باب بدء خلق الإنسان في الرحم إلى آخر أحواله(2).

الكافي: عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إنّ للرحم أربعة سبل، في أيّ سبيل سلك فيه الماء كان منه الولد; واحد أو اثنان وثلاثة وأربعة . ولا يكون إلى سبيل أكثر من واحد(3).
ومنه: عنه (عليه السلام) قال: إنّ الله عزّوجلّ خلق للرحم أربعة أوعية: فماكان في الأوّل فللأب، وما كان في الثاني فللاُمّ، وما كان في الثالث فللعمومة، وما كان في الرابع فللخؤولة .
بيان : «فللأب» أي يشبه الولد إذا وقعت فيه وكذا البواقي ـ الخ(4).
ومنه: عن الباقر (عليه السلام) في حديث: وللرحم ثلاثة أقفال: قفل في أعلاها ممّا يلي أعلا السرّة من الجانب الأيمن، والقفل الآخر في وسطها أسفل من الرحم، فيوضع بعد تسعة أيّام في القفل الأعلى فيمكث فيه ثلاثة أشهر، فعند ذلك يصيب المرأة خبث النفس والتهوع، ثمّ ينزل إلى القفل الأوسط فيمكث فيه ثلاثة أشهر وسرّة الصبيّ فيها مجمع العروق وعروق المرأة كلّها منها يدخل طعامه وشرابه من تلك العروق، ثمّ ينزل إلى القفل الأسفل فيمكث فيه ثلاثة أشهر، فذلك تسعة أشهر،


(1) جديد ج 74/110 و111 .
(2) ط كمباني ج 14/368، وجديد ج 60/317 .
(3 و4) ط كمباني ج 14/376، وجديد ج 60/347 .

اللاحق   السابق   فهرست الكتاب   الحديث وعلومه