تفسير العيّاشي: عنه، عنه (عليه السلام) مثله إلاّ أنـّه في آخره: وذلك في كتاب الله قول الله تبارك وتعالى: (ربّنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ـ إلى قوله: ـ ولا تحمّلنا ما لا طاقة لنا به)، وقول الله: (إلاّ من اُكره) ـ الآية(1).
أقول: وهذه النسخة صحيحة; كما وجدته في تفسير العيّاشي مع هذه الزيادة .
كتابي الحسين بن سعيد أو لكتابه والنوادر: في الصحيح عن إسماعيل الجعفي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: وضع عن هذه الاُمّة ستّة: الخطأ، والنسيان، وما استكرهوا عليه، وما لا يعلمون، وما لا يطيقون، وما اضطرّوا عليه(2).
وفي بعض الروايات ذكر الثلاثة الأوّل وفي بعضها أربعة، ولا تنافي .
كتابي الحسين بن سعيد أو لكتابه والنوادر: عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يستكره على اليمين فيحلف بالطلاق والعتاق وصدقة ما يملك، أيلزمه ذلك ؟ فقال: لا. ثمّ قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): وضع عن اُمّتي ما اُكرهوا عليه، وما لم يطيقوا، وما أخطؤا(3).
المحاسن: أبي، عن صفوان والبزنطي معاً، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يستكره ـ وساقه مثله(4).
الخصال: في حديث أمر عمر برجم مجنونة فجرت، فقال أمير المؤمنين (عليه السلام)له: أما علمت أنّ القلم رفع عن ثلاث: عن الصبيّ حتّى يحتلم، وعن المجنون حتّى يفيق، وعن النائم حتّى يستيقظ(5).
ونقل هذه الرواية من طرق العامّة بألفاظ مختلفة; كما في كتاب الغدير(6).
(1) ط كمباني ج 3/84 ، وجديد ج 5/306.
(2 و3) جديد ج 5/304، وص 305 .
(4) ط كمباني ج 23/128 و139، وج 24/11، وجديد ج 104/154 و195 و284 .
(5) جديد ج 5/303، وج 40/277، وج 79/87 . ونحوه في ط كمباني ج 9/489 و483، وج 16/127 .
(6) الغدير ط2 ج6/101 ـ 103، وكتاب الإحقاق ج8/226، وكتاب التاج الجامع للاُصولçج 2/338، و ج 3/35.