مستدرك سفينة البحار ج4

في أنـّه توفّي الرسول (صلى الله عليه وآله) ودرعه مرهونة عند يهوديّ على ثلاثين صاعاً من شعير أخذها رزقاً على عياله(1). وفي رواية تأتي في «زهد»: أنّ درعه مرهونة بأربعة دراهم .
رهن فاطمة الزهراء (عليها السلام) درعها عند يهوديّ فأسلم ببركتها(2).
رهن مولانا السجّاد (عليه السلام) هدبة من ردائه لقرض أخذه(3).

رهن سلمان ركوته للملح(4).

باب الرهن وأحكامه(5).

البقرة: (وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتباً فرهان مقبوضة).

ثواب الأعمال: عن الصّادق (عليه السلام) قال: من كان الرهن عنده أوثق من أخيه المسلم فأنا منه بريء .

النبوي (صلى الله عليه وآله): الاُمور مرهونة بأوقاتها(6).

تقدّم في «سبق» و «رمى»: ما يتعلّق بأنواع الرهان .

باب السبق والرماية وأنواع الرهان(7).

تفسير قوله تعالى: (كلّ نفس بما كسبت رهينة) أي مرهونة بعملها محبوسة به، مطالبة بما كسبته من طاعة أو معصية «إلاّ أصحاب اليمين» ـ الخ(8).
ريبقال تعالى: (وإن كنتم في ريب ممّا نزّلنا على عبدنا فأتوا بسورة


(1) ط كمباني ج 6/153، وج 23/35، وجديد ج 103/144، وج 16/219 و239.
(2) ط كمباني ج 10/22 و15، وجديد ج 43/47 و72 .
(3) ط كمباني ج 11/42، وجديد ج 46/146 .
(4) ط كمباني ج 6/748 و765، وجديد ج 22/321 و384 .
(5) ط كمباني ج 23/38، وجديد ج 103/158 .
(6) ط كمباني ج 17/47، وجديد ج 77/165 .
(7) ط كمباني ج 23/44، وجديد ج 103/189 .
(8) جديد ج 8/273، وط كمباني ج 3/370 .

اللاحق   السابق   فهرست الكتاب   الحديث وعلومه