مستدرك سفينة البحار ج4

جملة من أحوال أمير المؤمنين (عليه السلام) في الزرع واستخراج الأرضين(1).

باب إستحباب الزرع والغرس(2). وفي «قنبر» ما يتعلّق بذلك .

قال تعالى: (أفرأيتم ما تحرثون ءأنتم تزرعونه أم نحن الزّارعون).
كتاب الغايات: عن الصّادق (عليه السلام) قال: ازرعوا واغرسوا . والله ما عمل الناس عملاً أحلّ ولا أطيب منه(3).
روي عن الصّادق (عليه السلام): ما في الأعمال شيء أحبّ إلى الله تعالى من الزراعة وما بعث الله نبيّاً إلاّ زرّاعاً إلاّ إدريس فإنّه كان خيّاطاً .
ومنه قال أبو جعفر (عليه السلام) : كان أبي يقول: خير الأعمال زرع يزرعه فيأكل منه البرّ والفاجر. أمّا البرّ فما أكل منه وشرب يستغفر له . وأمّا الفاجر فما أكل منه من شيء يلعنه، وتأكل منه السباع والطير(4).
أقول : الكلام المشهور في ألسنة الفقهاء: الزرع للزارع ولو كان غاصباً، لعلّه مأخوذ ممّا في الكافي كتاب المعيشة(5) مسنداً عن عقبة بن خالد قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أتى أرض رجل فزرعها بغير إذنه حتّى إذا بلغ الزرع جاء صاحب الأرض فقال: زرعت بغير إذني، فزرعك لي ولك عليّ ما أنفقت أله ذلك أم لا ؟ فقال: للزارع زرعه، ولصاحب الأرض كرى أرضه . ورواه في الوسائل(6)عن الشيخ والكليني مسنداً عنه مثله. وأفتى بمضمونه الصدوق في محكي المقنع .

باب الزاي… زرف

قال في المرآة: يدلّ على ما هو المشهور بين الأصحاب من أنـّه إذا زرع الغاصب الأرض المغصوبة أو غرس فيها غرساً فنماؤه له تبعاً للأصل ولا يملكه المالك على أصحّ القولين ـ الخ(7).


(1) جديد ج 41/37 و58، وط كمباني ج 9/516 و521 .
(2) ط كمباني ج 23/18، وجديد ج 103/63.
(3 و4) ط كمباني ج 23/20، وجديد ج 103/68، وص 69 .
(5) الكافي ج 5/296 .
(6) الوسائل ج 13 كتاب الاجارة باب 33 ص 283 .
(7) المرآة ج 3/435 .

اللاحق   السابق   فهرست الكتاب   الحديث وعلومه