والشعير والتمر والزبيب إذا بلغ خمسة أوساق العشر، إن كان سقى سيحاً; وإن سقى بالدوالي، فعليه نصف العشر . والوسق ستّون صاعاً، والصاع أربعة أمداد ـ الخبر، ثمّ ذكر زكاة الغنم والبقر والإبل مع نصابها(1). وقريب من ذلك في مكاتبة الرّضا (عليه السلام) للمأمون في شرائع الدين(2).
باب زكاة النقدين وزكاة التجارة(3).
باب زكاة الغلاّت(4).
في أنّ علّة الزكاة من كلّ ألف خمسة وعشرون درهماً، لأنّ الله عزّوجلّ حسب الأموال والمساكين، فوجد ما يكفيهم ذلك، ولو لم يكفهم لزادهم(5).
باب زكاة الأنعام(6).
رأي عثمان في زكاة الخيل وأخذه الزكاة منه خلافاً لله ولرسوله (صلى الله عليه وآله)(7).
باب أصناف مستحقّ الزكاة(8).
قال تعالى: (إنّما الصدقات للفقراء والمساكين) ـ الآية . ومن مسائل عليّ ابن جعفر، عن أخيه (عليه السلام) قال: وسألته عن الزكاة أيعطاها من له المائة؟ قال: نعم ومن له الدار والعبد، فإنّ الدار ليس نعدّها مالاً ـ الخبر(9).
في أنّ من يصيبه الفزع في المنام إمّا لا يزكّي وإمّا يضعها في غير مواضعها(10).
لا تحلّ الزكاة إلاّ لأهل الولاية; كما تقدّم في رواية الأعمش . وحرمة الزكاة
(1) ط كمباني ج 4/143، وجديد ج 10/224.
(2) ط كمباني ج 4/175، وج 20/11 و13 و14، وجديد ج 10/355، وج 96/38 .
(3 و4) ط كمباني ج 20/11، وجديد ج 96/37، وص 45 .
(5) ط كمباني ج 11/173، وجديد ج 47/228 .
(6) ط كمباني ج 20/14، وجديد ج 96/47 .
(7) كتاب الغدير ط 2 ج 8/154 ـ 160 .
(8) ط كمباني ج 20/15، وجديد ج 96/56 .
(9) ط كمباني ج 4/153، وجديد ج 10/265 .
(10) ط كمباني ج 11/214، وج 14/432، وجديد ج 47/364، وج 61/159 .