مستدرك سفينة البحار ج4

والصدقة على بني هاشم(1).

باب حرمة الزكاة على بني هاشم(2).

باب كيفيّة قسمتها وآدابها وحكم ما يأخذه الجائر منها ووقت إخراجها وأقلّ ما يعطى الفقير منها(3).
المحاسن: قال الصّادق (عليه السلام): لا يعطى أحد أقلّ من خمسة دراهم من الزكاة وهو أقلّ ما فرض الله من الزكاة .
أمالي الطوسي: عن إسحاق بن عمّار، قال: قال لي أبو عبد الله (عليه السلام): يا إسحاق، كيف تصنع بزكاة مالك إذا حضرت ؟ قلت: يأتوني إلى المنزل فاعطيهم . فقال لي: ما أراك يا إسحاق إلاّ قد ذلّلت المؤمنين . وإيّاك إيّاك، إنّ الله تعالى يقول: من أذلّ لي وليّاً فقد أرصد لي بالمحاربة(4).
من مسائل عليّ بن جعفر، عن أخيه (عليه السلام) قال: سألته عن الدين يكون على قوم مياسير إذا شاء صاحبه قبضه، هل عليه زكاة؟ قال: لا، حتّى يقبضه ويحول عليه الحول ـ الخبر(5).

باب آداب المصدّق(6).

في آداب العاملين في أخذ الزكاة:

الكافي: العلوي (عليه السلام) لمن استعمله لأخذ الصدقات قال والناس حضور: اُنظر خراجك فجدّ فيه ولا تترك منه درهماً . وقال له في الخلوة: إنّ الّذي سمعت منّي خدعة . إيّاك أن تضرب مسلماً أو يهوديّاً أو نصرانيّاً في درهم خراج أو تبيع دابّة عمل في درهم، فإنّما أمرنا أن نأخذ منهم العفو(7).


(1) ط كمباني ج 9/534، وج 10/220، وجديد ج 41/111، وج 45/114 .
(2 و3) جديد ج 96/72، و ص 77 .
(4) جديد ج 96/77 .
(5) ط كمباني ج 4/156، وجديد ج 10/282 .
(6) ط كمباني ج 20/22، وجديد ج 96/80 .
(7) ط كمباني ج 9/538، وجديد ج 41/128 .

اللاحق   السابق   فهرست الكتاب   الحديث وعلومه