والصدقة على بني هاشم(1).
باب حرمة الزكاة على بني هاشم(2).
باب كيفيّة قسمتها وآدابها وحكم ما يأخذه الجائر منها ووقت إخراجها وأقلّ ما يعطى الفقير منها(3).
المحاسن: قال الصّادق (عليه السلام): لا يعطى أحد أقلّ من خمسة دراهم من الزكاة وهو أقلّ ما فرض الله من الزكاة .
أمالي الطوسي: عن إسحاق بن عمّار، قال: قال لي أبو عبد الله (عليه السلام): يا إسحاق، كيف تصنع بزكاة مالك إذا حضرت ؟ قلت: يأتوني إلى المنزل فاعطيهم . فقال لي: ما أراك يا إسحاق إلاّ قد ذلّلت المؤمنين . وإيّاك إيّاك، إنّ الله تعالى يقول: من أذلّ لي وليّاً فقد أرصد لي بالمحاربة(4).
من مسائل عليّ بن جعفر، عن أخيه (عليه السلام) قال: سألته عن الدين يكون على قوم مياسير إذا شاء صاحبه قبضه، هل عليه زكاة؟ قال: لا، حتّى يقبضه ويحول عليه الحول ـ الخبر(5).
باب آداب المصدّق(6).
في آداب العاملين في أخذ الزكاة:
الكافي: العلوي (عليه السلام) لمن استعمله لأخذ الصدقات قال والناس حضور: اُنظر خراجك فجدّ فيه ولا تترك منه درهماً . وقال له في الخلوة: إنّ الّذي سمعت منّي خدعة . إيّاك أن تضرب مسلماً أو يهوديّاً أو نصرانيّاً في درهم خراج أو تبيع دابّة عمل في درهم، فإنّما أمرنا أن نأخذ منهم العفو(7).
(1) ط كمباني ج 9/534، وج 10/220، وجديد ج 41/111، وج 45/114 .
(2 و3) جديد ج 96/72، و ص 77 .
(4) جديد ج 96/77 .
(5) ط كمباني ج 4/156، وجديد ج 10/282 .
(6) ط كمباني ج 20/22، وجديد ج 96/80 .
(7) ط كمباني ج 9/538، وجديد ج 41/128 .