الدرّة الباهرة: اُتي المأمون بنصرانيّ زنى بهاشميّة . فلمّا رآه أسلم، فقال الفقهاء: أهدر الإسلام ما قبله . فسأل الرّضا (عليه السلام) فقال: اُقتله، فإنّه ما أسلم حتّى رأى البأس; قال الله تعالى: (فلمّا رأو بأسنا) ـ الآيتان(1).
روى الخاصّة والعامّة: أنّ عمر أمر بجلد مجنونة زنا بها رجل وهرب، فمنعه مولانا أمير المؤمنين وأمر بردّها، لأنّها مجنونة، وقد رفع عنها القلم(2). وتقدّم في «جنن» و «رفع» ما يتعلّق بذلك .
وكذلك أمر عمر برجم حامل زنت، فمنعه أمير المؤمنين (عليه السلام) وقال: احتط عليها حتّى تلد ووجدت لولدها من يكفله فأقم عليها الحدّ(3).
وفيه جواز تأخير الحدّ إلى بعد رضاع حولين وبعد كفالة ولده حتّى يعقل أن يأكل ويشرب ولا يتردّى من سطح ولا في بئر وكراهة كفالة آخر عنها في ذلك(4).
وكذلك أمر برجم ذات بعل وجدت مع من يطأها فقالت: اللّهمّ إنّك تعلم أنـّي بريئة، فاستنطقها، فلمّا نقلت قصّتها قال أمير المؤمنين (عليه السلام): الله أكبر (فمن اضطرّ غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه) . فلمّا سمع ذلك عمر خلّى سبيلها(5). ويأتي في «ضرر» ما يتعلّق بذلك .
رأي الخليفة في المعترفة بالزنا(6).
حكمه (عليه السلام) في مكاتبة زانية أعتق منها بعضها قال: تجلد بحساب الحريّة(7).
كيفيّة إجراء حدّ المريض(8). ويأتي في «ضغث» ما يتعلّق بذلك .
باب حكم الصبيّ والمجنون والمريض في الزنا(9). وفيه أيضاً حكم الحامل;
(1) جديد ج 10/351، وج 49/172، وط كمباني ج 4/174، وج 12/51 .
(2) ط كمباني ج 9/483، وجديد ج 40/250.
(3) ط كمباني ج 9/483 و490 و493 مكرّراً .
(4) جديد ج 40/250 و277 و290 .
(5) ط كمباني ج 9/484، وجديد ج 40/253.
(6) كتاب الغدير ط 2 ج 8/227 .
(7) ط كمباني ج 9/485، وجديد ج 40/257 .
(8) ط كمباني ج 11/170، وجديد ج 47/221.
(9) ط كمباني ج 16/127، وجديد ج 79/87 .