الإختصاص : النبوي العلوي (عليه السلام): للمسلم على المسلم ستّ: يسلّم عليه إذا لقيه، ويسمّته إذا عطس، ويعوده إذا مرض، ويجيبه إذا دعاه، ويشهده إذا توفّي، ويحبّ له ما يحبّ لنفسه، وينصح له بالغيب(1). وتقدّم في «حقق» .
الخصال: العلوي (عليه السلام): ستّة لا ينبغي أن يسلّم عليهم . وستّة لا ينبغي أن يؤمّوا . وستّة في هذه الاُمّة من أخلاق قوم لوط. فأمّا الّذين لا ينبغي السّلام عليهم: فاليهود، والنصارى، وأصحاب النرد والشطرنج، وأصحاب الخمر والبربط والطنبور، والمتفكّهون بسبّ الاُمّهات، والشعراء. وأمّا الّذين لا ينبغي أن يؤمّوا من الناس: فولد الزنا، والمرتدّ، والأعرابي بعد الهجرة، وشارب الخمر، والمحدود، والأغلف . وأمّا الّتي من أخلاق قوم لوط: فالجلاهق وهو البندق، والخذف، ومضغ العلك، وإرخاء الإزار خيلاء، وحلّ الإزرار من القباء والقميص .
السرائر : من كتاب ابن قولويه عن ابن نباتة مثله وليس فيه: من القباء والقميص(2).
المحاسن: النبوي الصّادقي (عليه السلام): ستّة كرهها الله لي، فكرهتها للأئمّة من ذرّيّتي، ولتكرهها الأئمّة (عليهم السلام) لأتباعهم: العبث في الصلاة، والمنّ في الصدقة، والرفث في الصيام، والضحك بين القبور، والتطلع في الدور، وإتيان المساجد جنباً ـ الخبر(3).
في وصاياه لأمير المؤمنين (عليه السلام): يا عليّ، كره الله عزّوجلّ لاُمّتي العبث في
(1) ط كمباني ج 15 كتاب العشرة ص 63 و65 مكرّراً، وجديد ج 74/230 و235 و225.
(2) ط كمباني ج16/99 و149 و153، وج 5/153، وج 15 كتاب العشرة ص 246، وجديد ج 76/340 و9، وج 79/252 و293، وج 12/151.
(3) ط كمباني ج 16/103 و151، وج 18 كتاب الصلاة ص 195، وج 20/77، وجديدج 96/289 و299، وج 76/350، وج 79/277، وج 84/238 .