سمكخبر السمكة الّتي اشتراها رجل من أصحاب رسول الله(صلى الله عليه وآله)
بدانقين، فوجد فيها أربعة جواهر قوّمت بأربعمائتي ألف درهم ببركة رسول الله وكثرة صلواته على محمّد وآله، فأخذها البائع قهراً، فتحوّل في يده بعقربتين وحيّتين، فألقاها فأخذها المشتري، فتحوّل إلى الجواهر ثانياً(1).
في أنـّه صيّد سمكة فوجد على إحدى اُذنيها: لاإله إلاّ الله، وعلى الاُخرى: محمّد رسول الله(2).
نادى أميرالمؤمنين(عليه السلام) سمكة: ياميمونة، أين الشريعة؟ فطلعت رأسها من الفرات. وقالت: من عرف اسمي في الماء، لاتخفى عليه الشريعة(3).
باب الجراد والسمك وسائر حيوان الماء(4).
هنا مسائل: الاُولى: فيما يحلّ من حيوان البحر. قال تعالى: (هو الّذي سخّر لكم البحر لتأكلوا منه لحماً طريّاً) وقال: (اُحلّ لكم صيد البحر وطعامه متاعاً لكم وللسيّارة) ـ الآية(5).
الروايات الدالّة على أنّ ماكان له قشور، يحلّ أكله، وماليس له قشر، فحرام أكله(6). وتقدّم في «حرم» مايتعلّق بذلك.
الثانية: تذكيته. إعلم أنّ ذكاة السمك أخذه حيّاً سواء خرج بنفسه فأخذه آخذ أو أخرجه، وسواء كان باليد أو بآلة كالشبكة ونحوها، ولايعتبر فيه التسمية، ولافي صائده الإسلام على المشهور، وهو المؤيّد المنصور، وعليه صريح الروايات الكثيرة. فلو صاده كافر حيّاً حلّ سواء كان كتابيّاً أو غيره مع كراهة إلاّ أن يأخذه المسلم من يده حيّاً أو كان شاهداً له حين صيده.
(1) ط كمباني ج 6/288، و جديد ج 17/384.
(2) ط كمباني ج 6/268، و جديد ج 17/300.
(3) جديد ج 41/211، وط كمباني ج 9/559.
(4 و5) ط كمباني ج 14/777، وجديد ج 65/189.
(6) ط كمبانيج14/781 ـ 783،وج4/144و176،وجديدج10/229و359،وج65/204.