كذبوا، لعنهم الله، إنّ الّذي لا يسهو هو الله لا إله إلاّ هو ـ الخبر(1).
أخبار العامّة في ذلك(2).
رسالة الشيخ المفيد في ذلك(3).
باب نفي السهو عنهم(عليهم السلام)(4).
باب أحكام الشكّ والسهو(5).
سهى في الأمر وعن الأمر: غفل فيه وعنه ونسيه وذهب قلبه إلى غيره. كذا في المنجد والقاموس وغيرهما. فيشمل الشكّ والسهو المصطلح عليه. ويشهد على العموم الأخبار. فراجع الكافي(6) أبواب السهو وغيره. ففي صحيح الحلبي: سئل أبو عبدالله(عليه السلام) عن رجل سهى فلم يدر سجدة سجد أم ثنتين؟ قال: يسجد اُخرى ـ الخبر.
في موثّقة سماعة قال: إذا سهى الرجل في الركعتين الأوّلتين من الظهر والعصر والعتمة، فلم يدرأ واحدة صلّى أم ثنتين، فعليه أن يعيد الصلاة(7).
وعن الرّضا(عليه السلام) قال: الإعادة في الركعتين الأوّلتين والسهو في الركعتين الأخيرتين. وغير ذلك(8).
قال المجلسي في المرآة باب من شكّ في صلاته كلّها ـ الخ، في شرحه على الحديث الخامس من هذا الباب من الكافي: قوله(عليه السلام): ولا سهو في سهو. فعلى ماعرفت من إطلاق السهو في أخبارنا على الشكّ والسهو المصطلح عليه، يحتمل كلّ من اللفظين كلاًّ من المعنيين، فيحصل أربع احتمالات: الشكّ في الشكّ، والشكّ في السهو، والسهو في الشكّ، والسهو في السهو. والثاني من اللّفظين في كلّ من الاحتمالات، يحتمل الموجب بالكسر والموجب بالفتح ـ ثمّ ذكر شرحاً طويلاً
(1) جديد ج 17/105، و ج 44/271، و ط كمباني ج 10/162.
(2 و3) جديد ج 17/111 ـ 113، وص 122 ـ 129، وط كمباني ج 6/223.
(4) ط كمباني ج 7/265، و جديد ج 25/350.
(5) ط كمباني ج 18 كتاب الصلاة ص 639، وجديد ج 88/136.
(6 و7 و8) الكافي ج 3/349، وص 350.