مستدرك سفينة البحار ج5

باب التوقّف عند الشبهات والاحتياط في الدين(1).

قال تعالى: (وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله). تقدّم في «امر»: أنّ الشبهات مورد اختلاف، وأنّ الاُمور ثلاثة.
ومن كلمات الباقر(عليه السلام): الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة(2).
الخصال: عن الصّادق(عليه السلام): أورع الناس من وقف عند الشبهة ـ الخبر(3). ومثله كلام العسكري(عليه السلام)(4).

باب الورع واجتناب الشبهات(5).

معاني الأخبار: عن فضيل بن عياض، عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال: قلت له: من الورع من الناس؟ فقال: الّذي يتورّع عن محارم الله ويتجنّب هؤلاء الشبهات. وإذا لم يتّق الشبهات، وقع في الحرام وهو لايعرفه ـ الخ(6).
في خطبته(صلى الله عليه وآله) باُحد: بيّن لكم الحلال والحرام، غير أنّ بينهما شبهاً من الأمر لم يعلمها كثير من الناس إلاّ من عصم. فمن تركها، حفظ عرضه ودينه. ومن وقع فيها كان كالراعي إلى جنب الحمى أوشك أن يقع فيه. وما من ملك إلاّ وله حمى. ألا وإنّ حمى الله محارمه ـ الخ(7).
أمالي الطوسي: عن جابر، عن الباقر(عليه السلام) في حديث: وانظروا أمرنا وما جاءكم عنّا، فإن وجدتموه في القرآن موافقاً، فخذوا به; وإن لم تجدوه موافقاً، فردّوه; وإن اشتبه الأمر عليكم، فقفوا عنده، وردّوه إلينا حتّى نشرح لكم من ذلك ما شرح لنا ـ الخ(8). وتقدّم في «خلف»: ماله دخل في المقام ومعنى المخالفة.


(1) جديد ج 2/258، وط كمباني ج 1/149.
(2 و3 و4) ط كمباني ج 17/168، وص 169، وص 217، وجديد ج 78/189، وص 192، وص 373.
(5) ط كمباني ج 15 كتاب الأخلاق ص 97، وجديد ج 70/296.
(6) ط كمباني ج 15 كتاب العشرة ص 218، وجديد ج 75/369.
(7) جديد ج 20/127، وط كمباني ج 6/512.
(8) جديد ج 52/123، وط كمباني ج 13/136.

اللاحق   السابق   فهرست الكتاب   الحديث وعلومه