مستدرك سفينة البحار ج5

أقول: ملخّص الكلام أنـّه يجب الفحص والسؤال والتوقّف والاحتياط في الشبهات الحكميّة مطلقاً إلاّ بعد الفحص التامّ، فإنّه حينئذ لايجب الاحتياط ويجري الأصل فيها.
وأمّا في الشبهات الموضوعيّة من حيث الطهارة والنجاسة والحلّيّة والحرمة فلايجب التوقّف والاحتياط والسؤال; كما تقدّم في «اصل» و «جبن» و «سئل» لكن لاريب في حسن الاحتياط في الشبهات كلّها.
وبعبارة اُخرى يمكن أن يقال: بحسن الاحتياط في الشبهات سواء كانت حكميّة أو موضوعيّة، وجوبيّة أو تحريميّة، قبل الفحص أو بعده، لكن قبل الفحص يجب الاحتياط والسؤال مطلقاً. نعم في الشبهات الموضوعيّة من حيث الطهارة والنجاسة والحلّيّة والحرمة، لايجب السؤال والفحص والاحتياط; كما تقدّم.
هذا إذا لم تكن الشبهة مقرونة بالعلم الاجمالي، أو كانت ولكن لم تكن الأطراف كلّها مقدورة عنده مورداً لابتلائه; وأمّا إذا كانت مقرونة بالعلم الإجمالي وكانت أطراف الشبهة محصورة مقدورة له، فإنّه يجب الاجتناب عن الجميع إلاّ على النحو الّذي ورد في الروايات في كلّ مورد من نحو التصرّف في المال الحلال المختلط بالحرام المجهول قدره ومالكه بعد إخراج خمسه، ومن نحو التصرّف في الثمن إذا اختلطت الميتة والذكي بعد بيعهما ممّن يستحيل الميتة.
أمالي الصدوق: عن الصّادق، عن آبائه(عليهم السلام) قال: قال رسول الله(صلى الله عليه وآله): الاُمور ثلاثة: أمر تبيّن لك رشده، فاتّبعه. وأمر تبيّن لك غيّه، فاجتنبه. وأمر اختلف فيه، فردّه إلى الله(1).

باب الشين… شتر

باب فيه حكم الثوب المشتبه(2). وفيه: إذا اشتبه الثوب الطاهر بالنجس يصلّى في كلّ واحد منفرداً حتّى يتيقّن أنـّه صلّى في طاهر وعليه المشهور، وتدلّ عليه مرسلة القمّي وحسنة صفوان.


(1) ط كمباني ج 1/149، وجديد ج 2/258.
(2) ط كمباني ج 18 كتاب الصلاة ص 107، وجديد ج 83/265.

اللاحق   السابق   فهرست الكتاب   الحديث وعلومه