مستدرك سفينة البحار ج5

ساقي القوم آخرهم شرباً. فشرب أبو قتادة. ثمّ شرب رسول الله(1).
الشهاب: قال(صلى الله عليه وآله): ساقي القوم آخرهم شرباً. هذا من مكارم الأخلاق الّتي كان لايزال يأخذ بها أصحابه ـ الخ(2).
قال العلاّمة المجلسي: الأخبار مختلفة في الشرب بنفس واحد أو أكثر، واستحب الأصحاب الشرب بثلاثة أنفاس، وحملوا الأقلّ على الجواز(3).
المحاسن: عن الصّادق(عليه السلام): من شرب الماء بالليل وقال: ياماء، عليك السّلام من ماء زمزم وماء الفرات، لم يضرّه شرب الماء بالليل(4).
الدعوات: عن النبي(صلى الله عليه وآله): شرب الماء من الكوز العام أمان من البرص والجذام(5).
في الرسالة الذهبيّة لمولانا الرّضا(عليه السلام): وشرب الماء البارد عقيب الشيء الحارّ أو الحلاوة يذهب بالأسنان.
وقال: من أراد أن لايؤذيه معدته، فلا يشرب بين طعامه ماءً حتّى يفرغ. ومن فعل ذلك رطب بدنه وضعفت معدته، ولم يأخذ العروق قوّة الطعام; فإنّه يصير في المعدة فجّاً (أي الّذي لم ينضج) إذا صبّ الماء على الطعام أوّلاً فأوّلاً(6).

صفة الشراب الّذي يحلّ شربه في الرسالة الذهبيّة(7).

ماذكره النبي(صلى الله عليه وآله) من فضائل أميرالمؤمنين(عليه السلام) يوم مشربة اُمّ إبراهيم(8).

أمّا أحكام الشارب:

باب الشين… شرح

الكافي: إنّ الصّادق(عليه السلام) أحفى شاربه حتّى ألصقه بالعسيب. العسيب: منبت الشعر(9).


(1 و2 و3) وجديد ج 66/461، وص 462.
(4 و5) ط كمباني ج 14/908، وجديد ج 66/471، وص 472.
(6) ط كمباني ج 14/558، و جديد ج 62/321 و 323.
(7) جديد ج 62/306.
(8) ط كمباني ج 9/132 و 282، و جديد ج 36/248، و ج 38/95.
(9) ط كمباني ج 11/117، و جديد ج 47/47.

اللاحق   السابق   فهرست الكتاب   الحديث وعلومه