قال المجلسي: اعلم! أنَّ أكثر الأصحاب حكموا بكراهة أكل الهدهد والفاختة، إلى أن قال: والشقراق(1).
أقول: لاخلاف في عدم حرمته; كما في الجواهر، ويشهد لذلك ماتقدَّم في «حرم»(2).
شقشقذكر الخطبة الشقشقيّة وشرحها(3). وذكرها في الغدير(4).
قال الأميني بعد الخطبة: هذه الخطبة تُسمّى بالشقشقيّة، وقد كثر الكلام حولها، فأثبتها مهرة الفنّ من الفريقين، ورأوها من خطب مولانا أميرالمؤمنين(عليه السلام)الثابتة، فلا يسمع إذن قول الجاهل بأنـّها من كلام الشريف الرضي، وقد رواها غير واحد في القرون الاُولى، قبل أن تنعقد لسيّدنا الرضي نطفته; كما جاءت بإسناد معاصريه، والمتأخّرين عنه من غير طريقه، وإليك اُمَّة من اُولئك:
الأوّل: يحيى بن عبدالحميد الحماني المتوفّى 228; كما في طريق الجلّودي في العلل والمعاني.
الثاني: دِعبل الخُزاعي، المتوفّى 146، وغيرهم إلى أن أبلغهم إلى ثمانية وعشرين رجلاً من الفريقين(5).
كلام المجلسي في أنّ أبا الفتح الفضل بن جعفر بن فرات، كان وزيراً لبني العبّاس، صحّح طريق الخطبة الشقشقية(6).
أقول: كان أبو الفتح الفضل المذكور قبل الكليني، فراجع(7).
أقول: وفي كتاب استناد نهج البلاغة روى هذه الخطبة ـ أي الشقشقيّة ـ أحمدابن خالد البرقي، صاحب كتاب المحاسن، وإبراهيم بن محمّد الثقفي في كتاب
(1 و2) جديد ج 64/292 و 297، وط كمباني ج 14/724.
(3) ط كمباني ج 8/159، وجديد ج 29/497.
(4) كتاب الغدير ط 2 ج 7/81 .
(5) كتاب الغدير ط 2 ج 7/82 ـ 85.
(6 و7) جديد ج 51/312، وط كمباني ج 13/82 .