عليك إن صرت إلى منزلك حتّى تفعل. قال: ففعلت(1).
عن عقبة، عن الباقر(عليه السلام)، قال: قلت: للمتمتّع ثواب؟ قال: إن كان يريد بذلك الله عزّوجلّ وخلافاً لفلان، لم يكلّمها كلمة إلاّ كتب الله له حسنة، وإذا دنا منها غفر الله له بذلك ذنباً، فإذا اغتسل غفر الله له بعدد مامرّ الماء على شعره ـ الخ.
عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال: مامن رجل تمتّع ثمّ اغتسل، إلاّ خلق الله من كلّ قطرة تقطر منه سبعين ملكاً يستغفرون له إلى يوم القيامة، ويلعنون متجنّبها إلى أن تقوم الساعة. وهذا قليل من كثير في هذا المعنى(2).
عن جميل بن درّاج عمّن رواه، عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال: لايكون متعة إلاّ بأمرين: أجل مسمّى، وأجر مسمّى(3).
عن الحسن بن عليّ بن يقطين، قال: قال أبو الحسن موسى بن جعفر(عليه السلام): أدنى مايجزي من القول أن يقول: أتزوّجك متعة على كتاب الله وسنّة نبيّه بكذا وكذا إلى كذا(4).
الروايات في أنّ المهر ماتراضيا عليه، ولو كفّ من برّ أو سواك إلى ما شاءا من الأجل(5).
جاءت روايات في المنع عن التمتّع بالزانية إلاّ أن تتوب(6).
عن عمر بن حنظلة، عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال: أتزوّج المرأة شهراً فتريد منّي المهر كاملاً، وأتخوّف أن تخلفني؟ قال: إحبس ماقدرت; فإن هي أخلفتك، فخذ منها بقدر ماتخلفك(7).
باب أحكام المتعة(8).
الروايات في أنّ عدّة المتمتّعة بها حيضتان، ومن لاتحيض فخمسة
(1 و2) جديد ج 103/306، وص 306 و307.
(3 و4 و5) جديد ج 103/308، وص307، وص308.
(6 و7) جديد ج 103/309، وص 310.
(8) ط كمباني ج 23/73، وجديد ج 103/312.