فصل:
الاول |
قبل |
بعد
| الاخير
| الفهرس
بينات من الايات
الصيد و امتحان الارادات :
[ 94] بالرغم من ان عملية الاصطياد في الحج تتم بصورة مشروعة و ليست استثمارا لجهد الآخرين ، اذ ان صاحب الصيد هو صاحب العمل ، بالرغم من ذلك فقد حرم الله هذا لصيد لا لأنه استثمار لجهد الناس ( كما في حرمة الربا ) ولا لأنه يضر بعقل الانسان ، ولا لأنه يضربجسمه ( كما في حرمة لحم الخنزير ) ، ولكنه لمجرد اختبار ارادة الانسان و تنمية روح التقوى فيه .
[ يا أيها الذين ءامنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله ايديكم و رماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب ]اذا ، فهو امتحان ، و الهدف منه معرفة الذي يخشى الله بالغيب ، وهو ذلك الذي استــفاد من نور عقله في اكتشاف عاقبة عمله ولم يحدد رؤيته بما يراه امام عينه ، بل نظر بعيدا بعيدا . نظر الى الله الذي يراقب عمله ، و يحصي عليه ذنوبه ، فيجازيه عليها فخشيه .
[ فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب اليم ]
من اعتدى على حرمات الله بعد ان بينها ربنا فانه يستحق عذابا أليما .
اهداف الحرمة :
[ 95] الحكم الذي جعله الله مقياسا للامتحان هو : حرمة قتل الصيد في حالة الاحرام ، أو في منطقة الحرم .
[ يا أيها الذين ءامنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم ]لماذا هذا الحكم ؟
لان الاحرام يهدف التجرد عن الذات ، و تنمية روح التقوى ، ولا تتناسب هذه الحالة مع الانتشار في الارض طلبا للصيد بما يحمل ذلك من اهتمامات بين الوافدين من مختلف بقاع الارض من اجل اداء فريضة الحج فلو اهتموا - وهم يسيرون الى مكة بالصيد اذا لازدادت احتمالات الصراع بينهم على الصيد ، وبالتالي تناقض ذلك مع هدف الحج الذي هو توحيد الامة الاسلامية .
كفارة الصيد :
[ ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم ]ذلك لان لكل حيوان وحشي يصاد مثيلا من الحيوانات الآهلة و نظيرا له في الحجم و الشكل و الفصيلة .
من هنا يجب دفع الكفارة حسب حجم الحيوان و شباهته ، فمثلا الغزال نظير الشاة في الحجم .
و المرجع القانوني لتمييز المثيل المناسب للصيد هو الناس انفسهم ( العرف العام ) الذي يعبر عنه اثنان من العدول .
[ يحكم به ذوا عدل منكم ]
ويصرف فهذا الجزاء للكعبة وزوارها الحجاج اليها .
[ هديا بالغ الكعبة ]
وبإمكان الشخص ان يؤدي التعويض المادي و ذلك باطعام المساكين ، حسب الصيد ، و بعدد ما يشبع الصيد او كفارته ( من الناس ) فلو كان الصيد يشبع عشرة اطعم عشرة مساكين .
[أو كفارة طعام مساكين ]
وباستطاعته ان يصوم بقدر الايام التي يشبعها الصيد فمثلا : بدل ان يقدم شاة تشبع عشرة رجال ، او يطعم عشرة رجال مساكين ، بدل هذا وذاك ، باستطاعته ان يصوم عشرة ايام كفارة لصيد الغزال الذي يعادل الشاة .
[ او عدل ذلك صياما ليذوق وبال امره ]
وخلاصة القول : ان على الانسان ان يعوض عن صيده بقدر ما استفاده من ذلك .
اما اذا كــان الصيد قبل الحكم بحرمته ، او قبل العلم بهذا الحكم فانه يعفى عنه .
[ عفا الله عما سلف ]
بيد ان من اصطاد ، ثم كفر ، ثم اصطاد بصورة متعهدة فان الكفارة لا تزيل ذنبه بل يبقى مذنبا حتى يلاقي ربه فيجازيه على ذنبه .
[ ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام ]
احل لكم صيد البحر :
[ 96] ليس الهدف من حرمة صيد البر تجويع الوافدين الى البيت الحرام ، بل تنمية ارادتهم و تقواهم ، ومنع التشاجر بينهم من هنا احل لهم صيد البحر لانه لا يسبب عداء عادة .
[ احل لكم صيد البحر و طعامه متاعا لكم وللسيارة ]
اي متاعا لكم انتم المقيمون في الحرم ، و للسيارة المسافرين الى الحرم .
[ و حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما و اتقوا الله الذي اليه تحشرون ]
|