فصل: الاول | قبل | بعد | الاخير | الفهرس


بينات من الآيات
[ 233] [ و الوالدات يرضعــن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعة ]


فهذه هي فترة الرضاعة الفطرية التي يحتاج الوليد خلالها الى لبن الام الذي هو افضل غذاء للولد ، خصوصا في ايامه الاولى . ولا ينبغي للام ان تتهرب من واجبها كأم و تخاطر بمصير ولدها لاسباب كمالية تافهة . اذ يعتمد مستقبل ولدها على هذا اللبن وقد ثبت علميا ان كثيرا من الضعف و المرض في الاولاد ، يأتي نتيجة عدم الرضاعة من لبن الام .

[ وعلى المولود له رزقهن و كسوتهن بالمعروف ]

فالاب الذي ولدت الام وليدها له وفي صالحه ، عليه الايبخل بالنفقة ، حسب المعروف و وفقا لمستوى معيشتهما الاجتماعية .

[ لا تكلف نفس الا وسعها لاتضار والدة بولدها ولا مولود له بولده ]لا يجوز ان يستخف بعاطفة الابوين فيلحق بهما ضرر عبر الولد . كان يمنعا من زيارتهما او يمنع الرجل زوجته او العكس من لذة الجنس رعاية لحق الولد . جاء في الحديث المأثور عن الصادق (ع) - في تفسير الآية - في قوله تعالى : " لا تضار والدة " قال (ع)" كانت المراة ممن ترفع يدها الى الرجل ، اذا اراد مجامعتها ، فتقول : لا ادعك ، اني اخاف ان احمل على ولدي ، ويقول الرجل للمرأة : لا اجامعك اني اخاف ان تعلقي فأقتل ولدي فنص الله " ان يضار الرجل المرأة و المرأة الرجل " (1)يظهر من النص الثاني ان معنى ذلك : عدم جواز منع الاب من زيارة ولده او العكس اذا كان عنده .


(1) الميزان الجزء الثاني / ص 251

الحديث مأثور عن الامام الصادق عليه السلام : " لا ينبغي للوارث - ايضا - ان يضار المرأة فيقول : لا ادع ولدها يأتيها ، و يضار ولدها ان كان لهم عنده شيء ، ولا ينبغي ان يقتر عليه " (2)[ وعلى الوارث مثل ذلك ]

الانفاق على العائلة .

[ فان ارادا فصالا ]

لا بنهما عن الرضاعة فلابد ان يكون ذلك :

[ عن تراض منهما وتشاور]

شأنه شأن سائر امور البيت ولكن بشرط الا يسبب ذلك في تضييع حقوق الام التي ارضعت ولدها ، بل على الاب ان ينفق عليها بقدر ما ارضعت ثم يعطي الولد للمرضعة .

[ فلا جناج عليهما وان اردتم ان تسترضعوا اولادكم فلا جناح عليكم اذا سلمتم ما اتيتم بالمعروف واتقوا الله و اعلموا ان الله بما تعملون بصير ]انها التقوى . وانه الالتزام بحدود الله في قضايا الانسان الاجتماعية . ينقذ الانسان من مخاطر الفوضى و اللامسؤولية .


فصل: الاول | قبل | بعد | الاخير | الفهرس