الامامة في رأي الامام علي (ع)
شروط الامامة:
قال أمير المؤمنين الامام علي (ع) في ضمن خطبة له يذكر فيها شروط الامامة وصفات الامام:
اللهـم اني اول من اناب، وسمع واجاب، لم يسبقني الا رسول اللّه (ص) بالصلاة، وقد علمتم انه لا ينبغي ان يكون الوالي على الفروج والدما والمغانم والاحكام وامامة المسلمين: البخيل، فتكون له في اموالهم نهمته، ولا الجاهل فيضلهم بجهله، ولا الجافي فيقطعهم بجفائه، ولا الحائف للدول فيتخذ قوما دون قوم، ولا المرتشي في الحكم فيذهب بالحقوق، ويقف بها دون المقاطع، ولا المعطل للسنة فيهلك الامة(1).
فقد بين الامام علي (ع) في خطبته هذه ستة شروط رئيسية لمن اراد ان ينصب نفسه اماما للناس، ويتولى امور المسلمين، ويامر بالحرب او الصلح، ويبين احكام الدين وقوانينه لهم.
والشروط التي يجب ان يتصف بها الامام هي:
1 ـ ان لا يكون الامام شحيحا وبخيلا لكيلا يطمع في اموال الناس.
2 ـ ان يكون عالما بالاحكام والقوانين الدينية.
3 ـ ان يتحلى بالمرونة ويتخلى عن الخشونة.
4 ـ ان لا يكون ظالما وجبارا، حتى لا يضيع حقوق الاخرين.
5 ـ ان لا يكون مرتشيا.
____________
1- شرح نهج البلاغة لابن ابي الحديد 8: 263.
هذه الشروط الستة هي في الحقيقة صفوة الصفات التي يجب على الوالي والامام في البلاد الاسلامية ان يتحلى بها، ولكن من المؤسف جدا حسب ما ورد في الصحيحين البخاري ومسلم اللذين هما ام المصادر واهمها لدى اهل السنة ان الحكام الذين تربعواعلى سدة الخلافة بعد النبي (ص) لم يكونوا كذلك، ولم يتحلوا بالاخلاق الفاضلة والدراية التامة باحكام الشريعة وكيفية اجرائها.
وهذه الحقيقة سوف تتجلى لك اكثر حين تقرا ما سنذكره لك في الفصول القادمة من الاحاديث التي افرزناهـا من صحيحي البخاري ومسلم فقط اللذين جعلناهمامعتمدين الدراسة عندنا، والا فلولا خوف الاطالة والاطناب والخروج عن دائرة البحث المقرر، فان سائر كتب الحديث والتفسير والتاريخ وغيرها المعتبرة عند اهل السنة لغنية بهذه المواضيع.
الامامة وحسن الخلق
ذكرنا في الفصل السابق ان احد شروط الامامة والقيادة هو تحلي الامام بالمرونة وحسن الخلق، لان الخشونة وسؤ الخلق لا يتوافق والامامة بينما نجد في الاحاديث المروية في المصادر المعتبرة لدى العامة، وخاصة صحيح البخاري ان بعض الخلفاء كانوافارغين من هذا الشرط ولم يتحلوا بحسن الخلق ولين العريكة.
وهذان نموذجان من تلك الاحاديث:
1 ـ اخرج البخاري باسناده عن ابن ابي مليكة قال: كاد الخيران ان يهلكا ابو بكروعمر ـ، لما قدم على النبي وفد بني تميم، اشار احدهما بالاقرع بن حابس الحنظلي اخي بني مجاشع، واشار الاخر بغيره.
فقال ابو بكر لعمر: ان ما اردت خلافي فقال عمر: ما اردت خلافك، فارتفعت
قال ابن حجر: وفد بني تميم كان قدومهم سنة تسع(3).
اخرجه ايضا الامام احمد بن حنبل في مسنده(4).
يتبادر للمتامل في مضمون هذا الحديث، وتاريخ قدوم وفد بني تميم الى المدينة سؤال وهو: كيف يتصور ان يتقلد امامة المسلمين، ويتسنم عرش الخلافة، بعدالنبي (ص) من صاحب النبي (ص) عشرين سنة ولم يراع آداب مجالسته، فيرفعان صوتهماعنده، ويتشاجران ويتجادلان عند الرسول (ص) حتى انزل اللّه في تقريعهما وذم فعلهماآية في كتابه؟
2 ـ واخرج البخاري كذلك باسناده عن سعد بن ابي وقاص قال: استاذن عمر على رسول اللّه (ص)، وعنده نسا من قريش يكلمنه ويستكثرنه عالية اصواتهن، فلما استاذن عمر قمن يبتدرن الحجاب، فاذن له رسول اللّه (ص) ورسول اللّه (ص) يضحك فقال عمر: اضحك اللّه سنك يا رسول اللّه قال:
عجبت من هؤلاء اللاتي كن عندي، فلما سمعن صوتك ابتدرن الحجاب، قال عمر: فانت يا رسول اللّه كنت احق ان يهبن، ثم قال: اي عدوات انفسهن، اتهبني ولا تهبن رسول اللّه (ص)؟ قلن: نعم، انت افظ واغلظ من رسول اللّه (ص)(5).
____________
1- الحجرات: 2.
2- صحيح البخاري 9: 120 كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة باب الاقتدا بافعال النبي (ص)، وج5: 212 باب وفد بني تميم.
3- فتح الباري 8: 68 عام الوفود.
4- مسند الامام احمد 4: 60.
5- صحيح البخاري 4: 153 كتاب بد الخلق باب صفة ابليس وجنوده، وج5: 13 كتاب فضائل اصحاب النبي باب مناقب عمر بن الخطاب، وج8: 28 كتاب الادب باب التبسم والضحك.
يقول الزبير بن بكار بعد ان روى هذه الامور: ان جارية اتت عمر بن الخطاب ايام خلافته تشتكي من احد ابني الخليفة، فما رام الخليفة الا ان اخذ يده فعضها.
وزاد ابن بكار: ولشدة هذه الصفة والغلظة التي كانت في الخليفة اضمر عبداللّه بن عباس مخالفته للخليفة في مسالة العول، ولما مات اظهر ذلك، فقيل له: هلا قلت هذا في ايام عمر؟ قال ابن عباس:
هبته وكان اميرا مهيبا(1).
الامامة والعلم بالاحكام
الصفة الثانية من الصفات التي تلزم توفرها في الامام هي الاحاطة التامة بالاحكام، والالمام الكامل بالتعاليم الدينية، فالذي لم يعرف جزئيات الاحكام الدينية، ولم يعلم اطراف المسائل، لابد انه يرجع الى الاخرين وياخذ منهم حين تداهمه الحوادث والقضاياوهذا الفرد لا يليق له ان يتقلد الامامة والقيادة، لانه قد يفتي باحكام مضادة ومتناقضة مع الواقع، ويسوق الناس الى التيه والضلالة او التحير والترديد.
ولو تفحصنا التاريخ وكتب الحديث بمنظار التحقيق والبحث، لوجدنا ان الخلفاومتقلدي الخلافة الاسلامية، لم تكن لديهم المعرفة الكاملة باحكام الدين كلياتهاوجزئياتها، وكانوا يلتمسون حل المسائل والاحكام من سائر المسلمين وصحابة الرسول (ص)، وما اكثر ما افتوا بفتاو متضادة ومناقضة ومخالفة للواقع واصدروا احكاماغريبة حتى قال عنهم أمير المؤمنين علي (ع):
ترد على احدهم القضية في حكم من الاحكام فيحكم فيها برايه، ثم ترد تلك
____________
1- شرح نهج البلاغة لابن ابي الحديد 6: 363.
ولكي نقوم باثبات هذه المسالة وانهم كيف افتوا الناس بفتاو مناقضة بعضها بعضا، ومباينة للواقع ولماذا انتقد أمير المؤمنين (ع) سيرتهم فى الافتا واستنكرها عليهم نشيرالى احد عشر فتوى مخالفة للنص القرآني الصريح من الموارد المذكورة في الصحيحين، واما ما في كتب الحديث والتاريخ وغيرها فهي كثيرة ومتضافرة:
1 ـ التيمم: نصت الايات القرآنية(4) والاحاديث على ان الانسان اذا اجنب، ولم يجد ماءاً، او ان الغسل بالما فيه ضرر عليه يجب عليه اداء الفرائض بالتيمم حتى يرتفع العذر.
يروى انه طرحت مسالة الجنابة وفقد الما في مجلس الخليفة عمر بن الخطاب، ولكنه جهل الحكم المنصوص في القرآن والسنة، فافتى بترك الصلاة وتعطيلها فاعترض الصحابي عمار بن ياسر على حكم الخليفة، وذكره بالحكم: التيمم وادا الصلاة، لكن الخليفة عمر بن الخطاب لم يقنع بجواب عم ار، وهدده، فقال عمار: ان شاء الخليفة لم احدث بهذا بعد.
____________
1- الانعام 38.
2- النحل: 289.
3- شرح نهج البلاغة لابن ابي الحديد 1: 288، نهج البلاغة تحقيق صبحي الصالح خطبة 18.
4- النساء: 43 والمائدة: 6.
1 ـ عن سعيد بن عبدالرحمن، عن ابيه: ان رجلا اتى عمر فقال: اني اجنبت، فلم اجد ما؟ فقال: لا تصل.
فقال عمار: اما تذكر يا أمير المؤمنين اذ انا وانت في سرية، فاجنبنا، فلم نجد مافاما انت فلم تصل واما انا فتمعكت في التراب وصليت فقال النبي (ص): انما يكفيك ان تضرب بيديك الارض، ثم تنفخ، ثم تمسح بهما وجهك وكفيك فقال عمر: اتق اللّه يا عمارفقال: ان شئت لم احدث به(1).
هذه الرواية اخرجها البخاري ومسلم عن سعيد بن عبدالرحمن.
ولكن البخاري خان الامانة واسقط جواب الخليفة عمر «لا تصل» من الحديث واشرنا في الجز الاول ان هذا هو داب البخاري في تقطيع الحديث وتعصبه(2).
2 ـ عن شقيق بن سلمة قال: كنت عند عبداللّه بن مسعود وابي موسى الاشعري فقال له ابو موسى: يا ابا عبدالرحمن اذا اجنب المكلف فلم يجد ما، كيف يصنع؟ قال عبداللّه: لا يصلي حتى يجد الما فقال ابو موسى: فكيف تصنع بقول عمار، حين قال له النبي (ص): كان يكفيك؟ قال: الم تر عمر لم يقنع بذلك؟ فقال ابو موسى: دعنامن قول عمار فما تصنع بهذه الاية ـ وتلا عليه آية المائدة(3)؟ قال: فما درى عبداللّه ما يقول(4).
اخرج هذا الحديث البخاري ومسلم، ولكن بعض علماء اهل السنة بادر الى
____________
1- صحيح البخاري 1: 92 باب التيمم باب المتيمم هل ينفخ فيهما، صحيح مسلم 1: 280كتاب الحيض باب «28» باب التيمم ح112.
2- راجع ص 109.
3- المائدة: 6.
4- صحيح البخاري 1: 95 كتاب التيمم باب اذا خاف الجنب على نفسه المرض او الموت، صحيح مسلم 1: 280 كتاب الحيض باب «28» باب التيمم ح110.
قال ابن حجر: لا تصل حتى تجد الما مقصور على رأي عمر، وهذا مذهب مشهور عن عمر ويستفاد من هذا الحديث وقوع اجتهاد الصحابة في زمن النبي (ص)(1).
واما ابن رشد الفيلسوف والفقيه المعروف في كتابه الاستدلالي بداية المجتهد بعدان برر حكم عمر بالسهو والنسيان، فيحسم القضية بقوله:
لكن الجمهور راوا ان ذلك وجوب التيمم والصلاة على المجنب يثبت من حديث عمار وعمران بن حصين، اخرجهما البخاري، وان نسيان عمر ليس مؤثرا في وجوب العمل بحديث عمار(2).
2 ـ حد شرب الخمر: عن قتادة يحدث عن انس بن مالك: ان النبي (ص) اتي برجل قد شرب الخمر، فجلده بجريدتين، نحو اربعين قال: وفعله ابو بكر، فلما كان عمر استشارالناس فقال عبدالرحمن:
اخف الحدود ثمانين فامر به عمر(3).
رواه مسلم في صحيحه بهذا المضمون بعدة اسانيد، والبخاري ايضا اخرجه في موردين ولكنه اسقط آخر الحديث: فاستشار الناس(4).
وطبقا للاسلوب المتخذ في هذا الكتاب نقلنا الرواية عن البخاري والا فالحق: ان حد شرب الخمر في عهد الرسول (ص) كان ثمانين جلدة وليس اربعين، ولما كان المسلمون الاوائل ملتزمين بالعمل باحكام الدين، ومنشغلين بالحروب والفتوحات
____________
1- فتح الباري 1: 352.
2- بداية المجتهد 1: 66.
3- صحيح مسلم 3: 1330 كتاب الحدود باب «8» باب حد الخمر ح35 37.
4- صحيح البخاري 8: 196 كتاب الحدود باب ما جا في ضرب شارب الخمر وباب الضرب بالجريد والنعال.
ولكن في عهـد الخليفة عمر حيث انفصل الناس عن المعنويات، وغمروابالماديات وظل شرب الخمر يشيع شيئا فشيئا، فاصبح الحكم فيه من الموارد الكثيرة الابتلا.
وقد ذكرنا آنفا ان أمير المؤمنين الامام علي (ع) هو الذي اشار على عمربحدالشارب خمرا ثمانين جلدة وليس عبدالرحمن بن عوف.
فابن رشد الاندلسي يذكر الاختلاف الحاصل عند فقها اهل السن ة في حدشارب الخمر وبعده يذكر الراي المشهور على انه هو ثمانين جلدة ثم يقول:
فعمدة الجمهور تشاور عمر والصحابة لما كثر في زمانه شرب الخمر، واشارعلي (ع) عليه بان يجعل الحد ثمانين قيادا على حد الفرية(1).
وعلى اي حال، فالمستفاد من مجموع ما ذكرناه هو سوا كان الذي اشار عليه بذلك الامام علي (ع) او عبدالرحمن بن عوف ان الخليفة عمر بن الخطاب عرف الحكم في حد شارب الخمر بعد المشورة والاستشارة مع الاخرين.
3 ـ دية الجنين: عن المسور بن مخرمة قال: استشار عمر بن الخطاب الناس في املاص المراة فقال المغيرة بن شعبة: شهدت النبي (ص) قضى فيه بغرة عبد او امة قال: فقال عمر: ائتني بمن يشهد معك قال: فشهد له محمد بن مسلمة(2).
اقول: هذا الحكم كما يشهد به الصحيحان اصح كتب اهل السنة هو من الاحكام التي افتى بها الخليفة عمر بن الخطاب باستناد الاستشارة، وفي الحديث ان
____________
1- بداية المجتهد 2: 482.
2- صحيح البخاري 9: 14 كتاب الديات باب جنين المراة، صحيح مسلم 3: 1311 كتاب الديات باب «11» باب دية الجنين ح39.
4 ـ الاستئذان: ابا سعيد الخدري يقول: كنت جالسا بالمدينة في مجلس الانصار، فاتانا ابوموسى فزعا او مذعورا قلنا: ما شانك؟ قال: ان عمر ارسل الي ان آتيه، فاتيت بابه فسلمت ثلاثا فلم يرد علي، فرجعت فقال: ما منعك ان تاتينا؟ فقلت: اني اتيتك فسلمت على بابك ثلاثا فلم يردوا علي، فرجعت وقد قال رسول اللّه (ص): اذا استاذن احدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع.
فقال عمر: اقم عليه البينة والا اوجعتك.
فقال ابي بن كعب: لا يقوم معه الا اصغر القوم قال ابو سعيد: قلت: انا اصغرالقوم قال: فاذهب به(1).
اخرج مسلم هذه المسالة في صحيحه فمن تسعة احاديث باسانيد ومتون مختلفة، ورد عقيب واحدة منها تبرير الخليفة عمر لجهله بهذا الحكم البسيط قال:
خفي علي هذا من امر رسول اللّه (ص)، الهاني عنه الصفق بالاسواق(2).
وجا في حديث آخر ان ابي بن كعب هو الذي شهد لابي موسى، وقال بعدهامستنكرا عمل الخليفة:
فلا تكن يا بن الخطاب عذابا على اصحاب رسول اللّه (ص)(3).
اقول: ان مسالة الاستئذان التي اخرجها الشيخان في صحيحيهما، والتي كانت تعتبر مشكلة ومعضلة واجهـت الخليفة عمر، حتى استدعت ان يشهد عليها الاخرون ويغلظ عليهم، هي من المسائل الاخلاقية والانسانية الفطرية وكل من كان ملتزما بمثل هذه الاخلاقيات يدرك حكمها بالفطرة والوجدان.
____________
1- صحيح البخاري 8: 67 كتاب الاستئذان باب التسليم والاستئذان ثلاثا، صحيح مسلم 3: 1694 كتاب الاداب باب «7» باب الاستئذان ح33.
2- صحيح مسلم 3: 1696 كتاب الاداب باب «7» باب الاستئذان ح36.
3- المصدر ح37.
واما قول ابي بن كعب: لا يقوم معه الا اصغر القوم فيه تعريض وتقريع للخليفة، ومعناه ان حديث الاستئذان مشهور ومعروف يعرفه الكبار والصغار، وهو غير خفي على احد من المسلمين ولكن الصفق بالاسواق كما اعترف بذلك الخليفة بنفسه الهاه عن معرفة ابسط الاحكام، ومن هذا الحديث يمكننا ان نعرف مرتبة الخليفة العلمية وحله للمعضلات.
5 ـ الكلالة: عن سالم بن ابي الجعد، عن معدان بن ابي طلحة: ان عمر بن الخطاب خطب يوم الجمعة، فذكر نبي اللّه (ص) وذكر ابا بكر ثم قال: اني لا ادع بعدي شيئا اهم عندي من الكلالة، وما راجعت رسول اللّه (ص) في شي ما راجعته في الكلالة، وما اغلظلي في شي ما اغلظ لي فيه، حتى طعن باصبعه في صدري، وقال: يا عمر الا تكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النسا؟ واني ان اعش اقض فيها بقضية، يقضي بها من يقرأ القرآن ومن لا يقرا القرآن(2).
آية الصيف التي اشير اليها في هذا الحديث هي آخر آية من سورة النسا، وتبين ارث الكلالة قال تعالى: (يستفتونك قل اللّه يفتيكم في الكلالة ان امر هلك ليس له ولدوله اخت فلها نصف ما ترك وهو يرثهـا ان لم يكن لها ولد فان كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وان كانوا اخوة رجالا ونساءاً فللذكر مثل حظ الا نثيين يبين اللّه لكم ان تضلواواللّه بكل شى عليم)(3).
____________
1- النور: 27 28.
2- صحيح مسلم 3: 1236 كتاب الفرائض باب «2» باب ميراث الكلالة ح9.
3- النساء: 176.
قال العلا مة الاميني (قدس سره) عقيب هذا الحديث: ما اعضلت الكلالة على الخليفة وما ابهمها وابهم حكمها؟ وهي شريعة مطردة سمحة سهلة، حتى يعلن على منبره «اني لا ادع بعدي شيئا اهم عندي من الكلالة»، وهل هو حين اكثر السؤال عنها، اجاب عنه الرسول (ص) ام لا؟ فاذا اجاب عنه الرسول، فلماذا لم يحفظه الخليفة؟ او قصر فهمه عن معرفته؟ واذا لم يجبه الرسول وابقى المسالة مبهمة عليه وحاشاه ان يؤخر البيان عن وقت الحاجة؟ وزد فكيف تخفى على احد معنى الكلالة وهي بين يديه وفيها قوله تعالى: (يبين اللّه لكم ان تضلوا)؟ فكيف يتصور ان اللّه بين حكم المسالة، والخليفة يقول لم تبين؟ وكيف يرى النبي آية الصيف كافية في البيان لمن جهل الكلالة وتبقى هذه المسالة معضلة بدون حل للخليفة(1).
اقول: بعد بيان كل هذه المسائل فماذا هو مراد الخليفة عمر من قوله: وان اعش اقض فيها بقضية، يقضي بها من يقرا القرآن ومن لم يقرا القرآن؟ فهل هناك قضا وراي فوق القرآن؟ افليس هذا يعني ان الخليفة يريد ان يجتهد في مقابل النص القرآني؟
6 ـ رجم المجنونة: عن ابن عباس قال: اتي عمر بمجنونة قد زنت فاستشار فيها اناسا، فامر بها ان ترجم، فمر بها علي (رض) فقال: ما شان هذه؟ فقالوا: مجنونة بني فلان زنت فامر بها عمر ان ترجم فقال: ارجعوا بها ثم اتاه فقال: يا أمير المؤمنين، اما علمت ان رسول اللّه قال: رفع القلم عن ثلاث: عن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المعتوه حتى يبرا؟ قال: بلى: قال: وان هذه معتوهـة بني فلان لعل الذي اتاها اتاهاوهي في بلائها، فخلى سبيلها، وجعل عمر يكبر(2).
اخرج البخاري هذه الرواية في موضعين من صحيحه، وحفظا لرتبة عمر العلمية!!
____________
1- الغدير للعلامة الاميني 6: 130 بتلخيص واختصار.
2- صحيح البخاري 7: 59 كتاب الطلاق باب الطلاق في الاغلاق والكره، وج8: 205 كتاب المحاربين باب لا يرجم المجنون والمجنونة.
وقد رويت هذه القصة بكاملها في مختلف كتب الحديث والتراجم(1).
وقال ابن عبدالبر بعد ان اخرج هذه الحكاية: ان عمر قال: لولا علي لهلك عمر(2).
7 ـ القراة في صلاة العيد: عن عبيد اللّه بن عبداللّه: ان عمر بن الخطاب سال اباواقد الليثي: ما كان يقرا به رسول اللّه (ص) في الاضحى والفطر؟ فقال: كان يقرا فيهما (ق والقرآن المجيد)، و(اقتربت الساعة وانشق القمر)(3).
اخرجه كل من مسلم في صحيحه، ومالك في الموطا، والترمذي وابو داود في سننهما، واما ابن ماجة اخرجه في سننه بنحو آخر:
عن عبيداللّه قال: خرج عمر (رض) يوم عيد، فارسل الى ابي واقد الليثي: باي شي كان النبي (ص) يقرا في مثل هذا اليوم؟ فقال: بقاف واقتربت(4).
قال العلامة الاميني (قدس سره) تعقيبا على هذه الرواية: فهلم معي نسائل الخليفة عن انه لماذا عزب عنه العلم بما كان يقراه رسول اللّه (ص) في صلاة العيدين؟ او كان ناسياله فاراد ان يستثبت كما اعتذر به السيوطي في تنوير الحالك ج 1 ص 147؟ او انه الهاه عنه الصفق في الاسواق؟ كما اعتذر به هو في غير هذا المورد ويبعد النسيان ان حكمامطردا كهذا يكرر في كل عام مرتين على رؤوس الاشهاد ومزدحم الجماهير لا ينسى عادة(5).
____________
1- سنن ابي داود4: 140 كتاب الحدود باب في المجنون يسرق او يصيب حدا ح4399.
2- الاستيعاب 3: 1103 ترجمة علي بن ابي طالب (ع) رقم 1855.
3- صحيح مسلم 2: 607 كتاب صلاة العيدين باب «3» باب ما يقرا به في صلاة العيدين ح14.
4- سنن ابن ماجة 1: 408 كتاب اقامة الصلاة والسنة فيها باب «157» باب ما جا في القراة في صلاة العيدين ح1282.
5- الغدير 6: 320.
8 ـ حلي الكعبة: اخرج البخاري حديثا في صحيحه في موردين وباختلاف يسيرفي الفاظهما:
عن ابي وائل قال: جلست الى شيبة في هذا المسجد قال: جلس الي عمر في مجلسك هذا.
فقال: هممت ان لا ادع فيها صفرا ولا بيضا، الا قسمتها بين المسلمين قلت: ما انت بفاعل قال: لم؟ قلت: لم يفعله صاحباك قال: هما المرآن يقتدى بهما(1).
ولكن يبدو للمحقق المدقق ان هذه القضية لم تحدث للخليفة مرة واحدة في عهده وخلافته فقط بل وقعت له مرات وقصد الكعبة كرات، وفي كل مرة كان يواجه مخالفة كبار الصحابة اياه، ومن ثم يرتدع ويتراجع عن قصده، فمرة يخالفه شيبة ويتراجع واخرى يشاور أمير المؤمنين الامام علي (ع) فينكر عليه ذلك، ويردعه بالادلة والبراهين القاطعة، واليك نص كلام أمير المؤمنين (ع):
روي انه ذكر عند عمر بن الخطاب في ايامه حلي الكعبة وكثرته فقال قوم: لواخذته فجهزت به جيوش المسلمين، كان اعظم للاجر وما تصنع الكعبة بالحلي؟ فهم عمربذلك، فسال عنه أمير المؤمنين (ع) فقال: ان هذا القرآن انزل على محمد (ص) والاموال اربعة: اموال المسلمين فقسمها بين الورثة في الفرائض، والفي فقسمه على مستحقيه، والخمس فوضعه اللّه حيث وضعه، والصدقات فجعلها اللّه حيث جعلها، وكان
____________
1- صحيح البخاري 9: 114 كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة باب الاقتدا بسنن رسول اللّه (ص)، وج3: 183 كتاب الحج باب كسوة الكعبة.
قال ابن ابي الحديد بعد ان نقل الخطبة: هذا استدلال صحيح ويمكن ان يورد على وجهين:
احدهـما: ان يقال: اصل الاشيا الحظر والتحريم، كما هو مذهب كثير من اصحابنا، فلا يجوز التصرف في شي من الاموال والمنافع الا باذن شرعي، ولم يوجد اذن شرعي في حلي الكعبة، فبقينا فيه على حكم الاصل.
والوجه الثاني: ان يقال: حلي الكعبة مال مختص بالكعبة، وهو جار مجرى ستورالكعبة، فكما لا يجوز التصرف في ستور الكعبة وبابها الا بنص، فكذلك حلى الكعبة والجامع بينهما الاختصاص الجاعل كل واحد من ذلك كالجز من الكعبة، فعلى هذا الوجه ينبغي ان يكون الاستدلال(1).
اقول: ونقل الزمخشري هذه الخطبة في كتابه ربيع الابرار في الباب الخامس والسبعون(2).
9 ـ معنى ابا: اخرج البخاري في صحيحه: ان رجلا سال عمر بن الخطاب عن قوله: (فاكهة وابا)(3) ما الاب؟ قال: نهينا عن التعمق والتكلف(4).
فقد اشرنا فيما سلف، ان البخاري قد اسقط الشق الاول من الحديث واكتفى بالشق الاخير منه من قوله: نهينا عن ولكن ما اخفاه البخاري اظهره غيره في كتب الحديث والتفسير، وكذا شروح صحيح البخاري فذكروا القصة بالتفصيل حتى ان بعض
____________
1- شرح نهج البلاغة 19: 158 159.
2- ربيع الابرار 4: 26 باب اللباس والحلي من القلائد والاسورة.
3- عبس: 31.
4- صحيح البخاري 9: 118 كتاب الاعتصام باب ما يكره من كثرة السؤال وتكلف ما لايعنيه.
10 ـ فتوى عثمان في الجنابة: وفقا لما نصت عليه الايات القرآنية والاحاديث المتظافرة المتواترة في الصحاح الستة بان الجنابة تتحقق باحد الطريقين:
1 ـ خروج المني.
2 ـ التقا الختانين، سوا خرج المني ام لا وهذا هو المقصود في حد الزنا والنكاح.
قال الامام الشافعي: فاوجب اللّه عزوجل الغسل من الجنابة، فكان معروفا في لسان العرب ان الجنابة الجماع، وان لم يكن مع الجماع ما دافق، وكذلك ذلك فى حدالزناوايجاب المهر وغيره، وكل من خوطب بان فلانا اجنب من فلانة عقل انه اصابها وان لم يكن مقترفا، ودلت السنة على ان الجنابة ان يفضي الرجل من المراة حتى يغيب فرجه في فرجها الى ان يواري حشفته، او ان يرمي الما الدافق وان لم يكن جماعا(2).
وورد في الصحيحين البخاري ومسلم وسائر مصادر اهل السنة احاديث متظافرة على وجوب الغسل بمجرد التقا الختانين وافرد مسلم لهذه المسالة بابا وعنونه نسخ الما من الما ووجوب الغسل بالتقا الختانين(3).
وترى الخليفة عثمان لما سئل عن الرجل يجامع زوجته ولا يمني؟ يقول: لا يجب الغسل ويكفي الوضؤ وغسل الفرج.
____________
1- راجع فتح الباري 13: 229، ارشاد الساري 10: 311، عمدة القاري 25: 35، وراجع ايضا التفاسير وكتب الحديث واللغة، نحو: النهاية لابن اثير 1: 13 مادة اب، الدر المنثور6: 317، الكشاف 4: 705، ابن كثير 4: 504، الخازن 4: 354، البغوي 4: 449، مستدرك الحاكم 2: 514 كتاب التفسير باب تفسير سورة عبس وتولى وغيرهم في تفسير سورة عبس.
2- الام 1: 36.
3- صحيح مسلم 1: 271 كتاب الحيض باب «22» باب نسخ الما.
يتوضا كما يتوضا للصلاة ويغسل ذكره قال عثمان: سمعته من رسول اللّه (ص) فسالت عن ذلك علي بن ابي طالب (ع) والزبير بن العوام وطلحة بن عبيداللّه وابي بن كعب، فامروه بذلك(1).
هذا هو فتوى الخليفة عثمان في الجنابة.
وقول الخليفة انه سمع هذا الحكم من النبي (ص)، والامام علي (ع) وطلحة والزبيروابي بن كعب ايدوا ما سمعه من الرسول (ص)، اما ان تكون هذه فرية لا اصل لهاوموضوعة على لسان الخليفة حفظا لسمعة الخليفة كما نرى امثاله ونظائره بكثير واما ان تكون الرواية على فرض صحتها مما ترتبط بالسنوات الاولى من البعثة النبوية حيث قال الرسول (ص): «الما من الما»(2).
وهذا ان سلم قبول الرواية، فان ابن عباس ينكر ذلك ويقول بان المسالة الما من الما تتعلق بالاحتلام، وعلى كل حال فان هذه المسالة من المسائل التي كثر الابتلا بهاولا تمت بالجماع والمقاربة(3) وورد فيها احاديث كثيرة نحو عن عمرو ابنه وعائشة قالوا: اذا جاوز الختان وجب الغسل، فكيف تخفى على الخليفة ويفتي بخلافها ويقول: لايجب الغسل ما لم يمن.
ولعل الخليفة حفظ هذا الحكم منذ اول ما سمعه عندما اسلم، حتى ايام خلافته، وفي هذه المدة الطويلة لم يكن يعلم انها نسخت فافتى وفقا للحكم المنسوخ الذي كان
____________
1- صحيح البخاري 1: 80 كتاب الغسل باب غسل ما يصيب من فرج المراة، وص 56 كتاب الوضؤ باب من لم ير الوضؤ الا من المزجين، صحيح مسلم 1: 270 كتاب الحيض باب «21» باب انما الما من الما ح86.
2- صحيح مسلم 1: 269 كتاب الحيض باب «21» باب انما الما من الما ح80.
3- فتح الباري 1: 316.