اقول: ذكرنا آنفا في فصل متعة الحج ان الامام احمد بن حنبل قد اسقط المقولة الاخيرة من كلام الخليفة حيث قال: «وانا انهى عنهما واعاقب عليهما»(2).
قال السيوطي: عمر بن الخطاب اول من حرم المتعة(3).
وقال ابن رشد الاندلسي: واشتهر عن ابن عباس تحليلها وتبع ابن عباس على القول بها اصحابه من اهل مكة واهل اليمن، ورووا ان ابن عباس كان يحتج لذلك بقوله تعالى: (فما استمتعتم به) وفي حرف عنه (الى اجل مسمى).
وروي عنه انه قال: ما كانت المتعة الا رحمة من اللّه عزوجل رحم بها امة محمد (ص)، ولولا نهي عمر عنها ما اضطر الى الزنا الا شقي.
ورواه عنه ابن جريج وعمرو بن دينار وعن عطا قال: سمعت جابر بن عبداللّه يقول: تمتعنا على عهد رسول اللّه (ص) وابي بكر ونصفا من خلافة عمر، ثم نهى عنها عمرالناس(4).
اقول: ان ابن جريج الذي قال بجواز المتعة والذي نقل عنه الفقيه الفيلسوف ابن رشد هو افقه علماء مكة في عهده توفي عام 150 من الهجرة.
قال عبداللّه بن احمد بن حنبل: قلت لابي: من اول من صنف الكتب؟ قال: ابن جريج(5).
____________
1- مسند الامام احمد بن حنبل 1: 52.
2- راجع ص 355 هامش 3.
3- تاريخ الخلفاء: 137 فصل في اوليات عمر.
4- بداية المجتهد 2: 63.
5- تهذيب التهذيب لابن حجر 6: 403 و406 ترجمة عبدالملك بن عبد العزيز بن جريج الاموي رقم 855.
وقال الرجالي المعروف الذهبي: ابن جريج هو احد الاعلام الثقات وكان فقيه اهل مكة، وهو في نفسه مجمع على ثقته مع كونه قد تزوج نحوا من سبعين امراة نكاح المتعة، وكان يرى الرخصة في ذلك(2).
قال الفاضل القوشجي: ان عمر صعد المنبر وقال: ايها الناس ثلاث كن على عهدرسول اللّه (ص)، انا انهي عنهن واحرمهن واعاقب عليهن وهي: متعة النسا ومتعة الحج وحي على خير العمل(3).
وقال محمد بن المنصور: كنا مع المامون في طريق الشام فامر فنودي بتحليل المتعة فقال يحيى بن اكثم لي ولابي العينا: بكرا غدا اليه، فان رايتما للقول وجها فقولا، والا فاسكتا الى ان ادخل قال:
فدخلنا عليه وهو يستاك، ويقول وهو مغتاظ: متعتان كانتاعلى عهد رسول اللّه (ص) وعلى عهد ابي بكر (رض) وانا انهي عنهما، ومن انت يا جعل حتى تنهى عما فعله رسول اللّه (ص) وابو بكر؟ فاوما ابو العينا الى محمد بن منصور وقال: رجل يقول في عمر بن الخطاب ما يقول، نكلمه نحن؟ فامسكنا فجا يحيى بن اكثم فجلس وجلسنا وكلمه يحيى واخبره بقيام الناس فانصرف المامون عن رايه(4).
4 ـ دعوى النسخ في المتعة:
لقد تذرع علماء اهل السنة في تبرير مواقف الخلفا، وتثبيت مقامهم وتنزيههم من النقد والمؤاخذة بسبب التحريفات والتغييرات التي اوجدها الخلفاء في الاحكام الى
____________
1- تهذيب التهذيب لابن حجر 6: 403 و406 ترجمة عبدالملك بن عبد العزيز بن جريج الاموي رقم 855.
2- ميزان الاعتدال 2: 659 ترجمة عبدالملك بن عبدالعزيز بن جريج رقم 5227.
3- شرح التجريد للقوشجي المقصد الخامس: الامامة: 386، شرح نهج البلاغة 1: 182.
4- وفيات الاعيان 6: 149 ترجمة يحيى بن اكثم رقم 793.
وانهـم يحاولون ان يثبتوا حكم الخليفة اولا: بان يوضعوا احاديث وينسبوها الى الرسول (ص) ويعبرون عنها بانها صادرة عنه (ص) وثانيا: اذا لم تسنح لهم الفرصة في الوضع والجعل فانهم يعمدون الى القول باجتهاد الخليفة وينسبون الحكم المخالف لحكم الرسول (ص) بانه مما اجتهد فيه الخليفة وثالثا: فانهم يستفيدون من كلا الناحيتين كما هوفي المتعة فانها ذو جنبتين اي انهم يقومون بوضع الحديث وادعا الاجتهاد.
وقد ثبت في كتب الحديث والتاريخ ان المتعة كانت مباحة على عهد رسول اللّه (ص) وعهد ابي بكر وفترة من خلافة عمر بن الخطاب وكان المسلمون ياتمرون فيهابامر من اللّه عزوجل ورسوله (ص).
والذي نهـى عنها هو عمر بن الخطاب وهدد من يخالف رايه باشد العقوبات، وقدذكرنا فيما سبق بعض الاحاديث واقوال المؤرخين فيما يختص بالموضوع ومع ذلك نرى ان بعض اصحاب رسول اللّه (ص) الذين كانوا رواة وعلما ومفسرين اعلنوا مخالفتهم الصريحة لامر عمر وفتواه، واثبتوا حكم جواز المتعة قولا وعملا.
ولكن عالج بعض العلما من اهل السنة حكم الخليفة وتثبيت فتواه بالتوجيه التالي اولا بان آية المتعة وحكم جوازها هي من الايات والاحكام المنسوخة ورووا في هذا الادعا احاديث موضوعة، وتارة اخرى يدعون بان منع المتعة هو من اجتهادات الخليفة عمر(1).
ولما كان موضوع النسخ في آية المتعة والحكم بجواز الزواج المنقطع بحاجة الى تفصيل وتبيين اكثر وكتاب مستقل في الموضوع فاننا نرجو من القرا الكرام مطالعة الكتب الاخرى التي كتبت في هذا الموضوع(2).
____________
1- كما ذهب الفاضل القوشجي الى القول بان المنع مسالة اجتهادية وان القول بالنسخ في هذه المسالة مرفوض.
2- راجع: الغدير للعلامة الاميني الجز السادس، تفسير الميزان للعلامة الطباطبائي الجزالرابع، المتعة لتوفيق الفكيكي، البيان في تفسير القرآن للسيد الخوئي 333 ـ 351.
وذلك لان بعضهم ادعى بان الناسخ آية، وادعى آخرون بان الناسخ هو السنة والاحاديث الصحيحة واما اقوال المدعين في كل من الناسخ سوا كان آية او حديث مضطربة.
فمثلا ان القائلين بان المتعة نسخت بية من القرآن يلاحظ انهم قد اختلفوا في تعيين الاية الناسخة الى خمسة اقوال:
القول الاول: بانها نسخت بقوله تعالى: (والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم)(1).
والقول الثاني: فان الاية الناسخة هي آيات العدة(2).
الثالث: ان الاية الناسخة هي آية الارث(3).
القول الرابع: آية التحريم(4).
والقول الاخر: هي الاية التي ذكرت فيها تعدد الزوجات(5).
بينما لانرى بين مفهوم الايات المذكورة وآية المتعة اي تضارب ولا تناقض حتى تنسخها وكذا نشاهد ان بعض هذه الايات(6) مكية وآية المتعة مدنية فكيف يتصور ان
____________
1- المؤمنون: 7.
2- البقرة: 228.
3- النساء: 12.
4- النساء: 23.
5- النساء: 3.
6- مثل الاية 7 من سورة المؤمنون.
واما الذين قالوا: ان آية المتعة نسخت بالسنة والحديث لهم خمسة عشر قولاكذلك، لان بعض هذه الاحاديث يقول: نسخت آية المتعة في غزوة خيبر، وبعضها يقول: في فتح مكة وقيل: في غزوة تبوك وقال آخرون: نسخت في حجة الوداع وادعى آخرون انها نسخت في غزوة حنين (الاوطاس)(1).
ولكن القول الحق ان الروايات التي وردت في صحيح البخارى وصحيح مسلم، تقول: بان آية المتعة لم تنسخ ابدا لا بية ولا بحديث، بل ان المسلمين كانوا يعملون بهاعلى عهد رسول اللّه (ص) وابي بكر ونصفا من خلافة عمر ثم نهى عنها عمر(2).
واما الروايات التي قيل انها ناسخة للمتعة علاوة على ما فيها من التناقضات والاضطراب فيما بينها، وانها تخالف الكثير من الروايات الصحيحة التي تقول بعدم النسخ فانها اخبار آحاد وثبت في محله بان القرآن لا ينسخ بالخبر الواحد.
5 ـ الافتراءات الشائعة:
اشرنا سابقا ان حكم المتعة ثابت كتابا وسنة، وبالرغم من ان حدود المتعة وشروطها قد ذكرت بالتفصيل وببيان واضح في الكتب الفقهية الشيعية، مع هذا نرى ان بعض علماء اهل السن ة ومؤلفيها تشبثوا بكل حشيش، كالغريق، وما وسعهم الا ان يكتبوا ما توهموه من الاباطيل، ورشحتها خزعبلاتهم الفكرية حول المتعة او لما نجم من جمودهم الفكري وتعصبهم المفرط، فاتهموا الشيعة باراجيف موهومة ونسبوا اليهم الافتراءات والاكاذيب.
ونذكر للقرا اربعة من تلك الاقوال:
____________
1- يمكن الاطلاع على هذه التناقضات والتضارب الموجود في المسالة عن طريق التامل في الاحاديث المروية في هذه المسالة، وقد جمعها ابن حجر العسقلاني في فتح الباري 9: 148145.
2- راجع صحيح البخاري وصحيح مسلم كتاب النكاح في نكاح المتعة.
كرة حذفت بصوالجة | فتلقفها رجل رجل(1) |
اقول: يظهر من توهم صاحب المنار ان بين الزواج المؤقت «المتعة» والعفة والزواج الشرعي منافاة وتباين حيث ادعى ان الزوجة المؤقتة «بالتمتع» ليست زوجة شرعية ولذا عبر عن الزواج المؤقت بالسفاح والزنا.
وقد اوضحنا فيما سبق ان المتعة شبيهة بالزواج الدائم من حيث الشروط والعدة.
واما تشبيه صاحب المنار المراة في المتعة بالمراة التي تؤجر، والكرة التي يتلقفها الرجال واحد بعد اخر، فيه: اولا: لو كان هذا الادعا صحيحا فان الايراد يرد اولاوبالذات على اصل تشريعه في عهد الرسول لانه لا يمكن تصور هذا التشبيه والتقبيح بانه منحصر بزمان دون زمان، ولا يشك احد ان المسلمين الاوائل كانوا يتمتعون على عهد الرسول (ص)، ثم نستثني القبح عن هذا الزمان من بقية الازمنة، لان الشي القبيح يظل قبيحا الى الابد ولا يزول القبح عنه.
وثانيا: لو فرضنا صحة هذا التوهم والاشكال فانه يرد ايضا على الزوجة الدائمة فانه لا يحق لها ان تتزوج رجلا آخر بعدما حصل لها الطلاق من الزوج الاول، وهكذا لماتطلق من الزوج الثاني لا يجوز لها الزواج بالثالث، لانها حينئذ تكون لعبة وكرة حسب تعبير الشيخ محمد عبده بايدي الرجال والازواج، وعلى هذا فلا يكون فرق بين الزواج الدائم والمؤقت من هذه الناحية.
وما يثير العجب ان صاحب المنار بعد ان اطال الكلام في هذا الموضوع يختتم
____________
1- المنار 5: 13 17.
ومع هذا الكلام تراه ينحاز ويتعصب حتى ينجر الى ان يسخر ويستهزئ باصل اصيل ثابت حكمه في القرآن والسنة واجماع المسلمين.
2 ـ كلمة موسى جار اللّه: ارى ان المتعة من بقايا الانكحة في الجاهلية كانت امراتاريخيا لا حكما شرعيا بقيت في صدر الاسلام بقا العوائد التي لا تستاصل الا بزمن، فالعرب قبل الاسلام كان لها انكحة دامت حتى صارت عادة ابطلها الاسلام يمكن ان البعض كان يرتكب المتعة في صدر الاسلام جريا على العادة مستحلا او جاهلا، ويمكن ان الشارع اقرها لبعض في بعض الاحوال من باب ما نزل فيها ما قد سلف، وقدنزل في اشد المحرمات ونسخت وحرمت تحريم ابد ولم يكن نسخها نسخ حكم شرعي بل نسخ امر جاهلي، ولم يكن في الاسلام نكاح متعة، ليس بيد احد دليل لاباحتها في زمن من صدر الاسلام ولم تقع من صحابي في الاسلام ولو وقعت فلا يتمكن احد ان يثبت انها كانت باذن من الشارع بل دوام عمل كان في الجاهلية وعادة معروفة(2).
اقول: فلو امعنت النظر ايها القارئ الكريم في الصفحات السابقة وكررت مطالعتك فيها يظهر لك جواب ادعا موسى جار اللّه وعلمت ان حكم المتعة ثبت في القرآن والسنة ثبوتا قطعيا وقد اتفقت اقوال المحدثين والمفسرين بان المسلمين في صدرالاسلام قد عملوا بالمتعة.
وما قول جار اللّه النابع عن العصبية الا تحكم وتخرص واستهزا وتفكه لما وردفي الكتب الحديثية والتفسيرية والتاريخية.
____________
1- المنار 5: 17.
2- الوشيعة: تلخيص من ص 121 132.
3 ـ فرية الالوسي: لفق محمود شكري الالوسي البغدادي بهتانا وافكا واضحافاضحا على الشيعة فقال: ان عند الشيعة متعة اخرى يسمونها المتعة الدورية، ويروون في فضلها ما يروون، وهي ان يتمتع جماعة بامراة واحدة فتقول لهم من الصبح الى الضحى في متعة هذا، ومن الضحى الى الظهر في متعة هذا، ومن الظهر الى العصر في متعة هذا، ومن العصر الى المغرب في متعة هذا، ومن المغرب الى العشا في متعة هذا، ومن العشا الى منتصف الليل في متعة هذا، ومن منتصف الليل الى الصبح في متعة هذا(2).
لقد اسلفنا البحث حول موضوع المتعة وبيان حقيقتها وماهيتها في بداية هذا الفصل وآن لنا ان نقول ان ما نسبه الالوسي الى الشيعة ما هو الا بهتان واضح وافترافاضح.
اليس من سائل يسال هذا الالوسي: اي شيعي هذا الذي يقول بهذا الراي وهذا النوع من المتعة؟
واي رواية عثر عليها الالوسي تروي لنا هذا النوع من المتعة؟
ومن هو الراوي الذي ذكر فضائل لهذه المتعة الالوسية؟
وفي اي كتاب نقلت هذه الروايات التي افرزتها خيالات وتوهمات الالوسي؟
وما هي الكتب الحديثية والتفسيرية الشيعية التي رويت فيها هذه التخرصات الالوسية؟
واي عالم او جاهل شيعي يفتي بصحة هذا النوع من المتعة الالوسية؟
____________
1- البقرة: 79.
2- الفصول المهمة: 65.
4 ـ عصبية الشيخ محمود شلتوت: هو الرئيس السابق لجامعة الازهر بمصر واحدالعلما المتفتحين علميا والواعين والمعروف عنه انه لا تاخذه العصبية فتراه لما ياتي على ذكر المتعة يتعصب ويبرز شنشنته فيقول:
زواج المتعة ومنه الزواج الى اجل هو ان يتفق رجل مع امراة خالية من الازواج على ان تقيم معه مدة ما معينة او غير معينة في مقابلة مال معلوم.
واضاف قائلا: ان القرآن قد ربط بعنوان الزوجية احكاما كثيرة كالتوارث وثبوت النسب والنفقة والطلاق والعدة وليس شي من هذه الاحكام بثابت فيما يعرف بزواج المتعة(2).
لقد ذكرنا آنفا ان احد شروط المتعة هو تعيين المدة وهكذا العدة باقسامهاوالتناسب والتوارث فانها من شروط المتعة واما ادعا ان الزواج المؤقت نوع من المتعه فانه ناشئ عن، وليس بصحيح ولا معنى له.
(افرايت من اتخذ الهه هواه واضله اللّه على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعداللّه افلا تذكرون)(3).
7 ـ صلاة التراويح:
وهي صلاة نافلة تقام في ليالي شهر رمضان بنحو الجماعة.
وهذه الصلاة ما سنها النبي (ص)، ولا كانت على عهده، وحتى انها لم تكن على عهد ابي بكر، وفترة من عهد عمر بن الخطاب، ولا شرع في الاسلام اقامة النوافل جماعة الا صلاة الاستسقا، واقامة الصلاة جماعة انما هي في الصلوات الواجبة فقط.
____________
1- الكهف: 5.
2- الفتاوي 1: 273.
3- الجاثية: 23.
وحسبك ايها القارئ الكريم ما روي بهذا الصدد في الصحيحين وبعض المصادرالمعتبرة الاخرى.
1 ـ روى البخاري باسناده عن عبدالرحمن بن عبدالقاري انه قال: خرجت مع عمر بن الخطاب ليلة الى المسجد فاذا الناس اوزاع متفرقون، يصلي الرجل لنفسه، ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط فقال عمر: اني ارى لو اجتمع هؤلاء على قارئ واحد لكان امثل، ثم عزم فجمعهم على ابي بن كعب، ثم خرجت معه ليلة اخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم قال عمر: نعم البدعة هذه(1).
2 ـ واخرج هو ومسلم معا باسنادهما عن ابن شهاب، عن حميد بن عبدالرحمان، عن ابي هريرة ان رسول اللّه (ص) قال: من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه.
قال ابن شهاب: فتوفي رسول اللّه (ص) والامر على ذلك عدم الجماعة في النوافل، ثم كان الامر على ذلك في خلافة ابي بكر، وصدرا من خلافة عمر رضي اللّه عنهما(2).
قال ابن سعد: وهو اي عمر اول من سن قيام شهر رمضان، وجمع الناس على ذلك وكتب الى البلدان، وذلك في شهر رمضان سنة اربع عشرة وجعل للناس بالمدينة
____________
1- صحيح البخاري 3: 58 كتاب الصوم باب فضل من قام رمضان.
2- صحيح البخاري 3: 58 كتاب الصوم باب فضل من قام رمضان، صحيح مسلم 1: 523كتاب الصلاة باب «25» باب الترغيب في قيام رمضان، ح174.
ذكر اليعقوبي في حوادث سنة اربع عشرة: وفي هذه السنة سن عمر قيام شهررمضان، وكتب بذلك الى البلدان، وامر ابي بن كعب وتميم الداري ان يصليا بالناس.
فقيل له في ذلك: ان رسول اللّه (ص) لم يفعله، وان ابا بكر لم يفعله فقال: ان تكن بدعة فما احسنها من بدعة(2).
وقال السيوطي: وفي سنة اربع عشرة جمع عمر الناس على صلاة التراويح(3).
سيرة أمير المؤمنين علي (ع):
يستفاد من مضامين الشواهد التاريخية ومتون الاحاديث ان أمير المؤمنين الامام علي (ع) جاهد في ايام خلافته ان يعيد هذه الصلاة على ما كانت عليه في عهد رسول اللّه (ص) ويطبق اوامر الرسول (ص) خاصة فيما يتعلق بهذه العبادة، ولكن ثمة بعض الاسباب والعوامل منها: جهل بعض المسلمين شلت عزيمة الامام (ع) وحالت دون تطبيق نواياه.
وقد اشار الامام علي (ع) الى هذا الامر في احدى خطبه فقال:
ولو امرت الناس ان لا يجمعوا في شهر رمضان الا في فريضة، لنادى بعض الناس من اهل العسكر ممن يقاتل معي: يا اهل الاسلام، وقالوا: غيرت سنة عمر، نهينا ان نصلي في شهر رمضان تطوعا، حتى خفت ان يثوروا في ناحية عسكري، بؤسي لما لقيت من هذه الامة بعد نبيها من الفرقة، وطاعة ائمة الضلال والدعاة الى النار(4).
نقل ابن ابي الحديد عن كتاب الشافي: وقد روي ان أمير المؤمنين (ع) لما اجتمعوا
____________
1- الطبقات الكبرى لابن سعد 3: 281، وفي ارشاد الساري 3: 425 رواه بلفظ آخر.
2- تاريخ اليعقوبي 2: 140.
3- تاريخ الخلفاء: 131.
4- كتاب سليم بن قيس الهلالي: 163.
استجواب العيني:
وقال العيني في شرحه على البخاري في بيان قول عمر: ونعم البدعة.
وانما دعاها عمر بدعة لان رسول اللّه (ص) لم يسنها لهم، ولا كانت في زمن ابي بكر، ثم ان البدعة ان كانت مما يندرج تحت مستحسن في الشرع فهي بدعة حسنة(2).
ونسائل العيني: انك قد اعترفت والزمت نفسك بان هذه الصلاة بدعة، ولكن من اين لك ان تحكم بانها بدعة حسنة؟
فان قلت: ان هذه البدعة الحسنة الرسول (ص) افضل فعليك ان تتبع السنة النبوية الراجحة وتترك البدعة المرجوحة والباطلة.
فما قولك يا عيني، ومن كان على شاكلتك؟
8 ـ التطليقات الثلاث.
ما هي التطليقات الثلاث؟
ان الطلاق الثالث الذي يحرم المطلقة على مطلقها، هو: ان يطلق المر امراته مرتان وفي كل مرة يرجعها او يتزوجها بعد انقضا العدة، وفي المرة الثالثة لو طلقها لاتحل له حتى يتزوجها محلل ثم يطلقها او يموت عنها فبعد ذلك يمكن ان يتزوجها الزوج الاول.
____________
1- شرح نهج البلاغة 12: 283.
2- عمدة القاري 11: 126.
الجملة الاسمية «الطلاق مرتان» صريحة بان الطلاق لابد وان يكون متعددا ولوطلق الرجل زوجته مرة واحدة، وقيده بعدد الثلاثة، كان يقول لها: طلقتك ثلاثا، فان هذا الطلاق يعد مرة واحدة ولم تتطلق الزوجة لنص القرآن في ذلك، وللرجل ان يرجع اليها، ولم يستوجب حرمة الرجوع، او الزواج بها مرة اخرى.
قال الزمخشري في بيان الطلاق مرتان:
التطليق الشرعي الذي لا تحل المراة لزوجها هوتطليقة بعد تطليقة على التفريق دون الجمع والارسال دفعة واحدة، ولم يرد بالمرتين التثنية اي ان يقول: طلقتك طلاقين، ولكن التكرير كقوله: (ثم ارجع البصر كرتين)(2) اي كرة بعد كرة لا كرتين اثنتين(3).
فالمسالة من الناحية القرآنية، وسنة الرسول واضحة، وسيرته (ص) مؤيدة لهذه المسالة بحيث لا ابهام فيها.
واما تحريم الخليفة عمر بن الخطاب المراة المطلقة بهذه الكيفية على زوجها اعراض عن التعدد والتكرار في الطلاق، واكتفى بتقييد الطلاق بعدد ثلاثة لفظا، بان يقول الرجل مرة واحدة لزوجته:
انت طالق ثلاثا فان الخليفة عمر يرى ان هذه المراة قدطلقت وحرمت على الرجل حرمة ابدية، ولا يحق له الرجوع اليها والزواج بها ثانية الا ان تنكح زوجا غيره.
واليك ايها القارئ الكريم بعض الاحاديث مما روي في صحيح مسلم:
____________
1- البقرة: 299 230.
2- الملك: 4.
3- تفسير الكشاف 1: 273 ذيل آية 229 من البقرة.
وعن طاووس قال: ان ابا الصهبا قال لابن عباس: هات من هناتك، الم يكن الطلاق الثلاث على عهد رسول اللّه (ص) وابي بكر واحدة؟
فقال: قد كان ذلك، فلما كان في عهد عمر تتابع الناس في الطلاق فاجازه عليهم(2).
هذا ما استخرجه مسلم في صحيحه حول مسالة التطليقات الثلاثة، وهي ثابتة في كتب التاريخ والحديث والمصادر المعتبرة ثبوت المسلمات بان الطلاق المقيدبالعدد كان طلاقا واحدا، حتى عهد الخليفة عمر حيث افتى الناس، بان الطلاق المقيد بالعدد ثلاثة لفظا، هو ثلاث تطليقات، وبعده يوجب التحريم وحرمة رجوع الزوج اليها.
وعلى خطى عمر بن الخطاب افتى اكثر علماء اهل السنة وائمتهم الاربعة عبرالتاريخ بحرمة المتعة ولم يتعدوا فتوى الخليفة عمر، واليوم كذلك تبعا للسلف افتى علماؤهم بذلك الحكم، ولا يخفى على احد ان هذه الفتوى المباينة للنص الصريح مماجا به القرآن قد عورض من قبل الاخرين، المخالفين لهذا الراي، حيث انهم انكروا ذلك تارة بالصراحة، وتارة بالكناية والايما، حتى آل الامر الى الغا فتوى عمر من جانب المحاكم الشرعية في مصر وفقيهها الاعظم.
وحسبك يا قارئي الكريم الفتاوى المصرحة وآرا علماء اهل السنة المخالفة لراي عمر نوردها اليك بالاجمال.
____________
1- صحيح مسلم 2: 1099 كتاب الطلاق باب «2» باب طلاق الثلاث ح15.
2- المصدر نفسه ح17.