الصفحة162

هل للمرأة أن تكون مرجعاً للأُمّة؟

إن تسلّم منصب المرجعية وقيادة الاُمة (الخلافة العامة) هل يمكن أن تكون للمرأة؟

الجواب :

1 ـ أنّ هناك أدلّة ذكرت لفظ "الرجل" في من يحكم بين المتنازعين ، مثل معتبرة سالم بن مكرم الجمال(1) . ومن المعلوم أنّ منصب الإفتاء والمرجعية العامة هو أرقى وأعلى من منصب القضاء ، وأنّ القضاء حكم شخصي بين اثنين أو بين جماعة رفعاً للتخاصم ، والفتوى من المرجع هي حكم كلّي يبتلي به عامة المسلمين ، بالإضافة إلى قيادة الاُمّة التي يقوم بها المرجع ، فإذا ثبتت الرجولة في باب القضاء كانت الرجولة معتبرة في باب المرجعيّة بطريق أولى .

2 ـ لو كانت كلمة "رجل" في معتبرة سالم بن مكرّم الجمّال قد أخذت من باب الغلبة في الرواية ، لا من جهة التعبّد وحصر القضاء في الرجال ، فنقول : إنّ الجوّ التشريعي الذي صدرت فيه الروايات المطلقة التي تقول : أما لكم من مفزع تستريحون إليه (أي أمالكم من عالم في الشريعة ترجعون إليه في أخذ أحكامكم منه) لا يمكن المصير إليها وإلى إطلاقاتها ; لأنّ احتمال أن يكون ارتكاز متشرعي يقول : إنّ المراد ممّن يرجع إليه في الفتوى هو الرجل فقط كان موجوداً في ذلك الجو الذي منع أن تكون المرأة امامه لجماعة الرجال ، وهذا الارتكاز المتشرّعي

____________

1- وسائل الشيعة 18 : باب 1 من صفات القاضي حديث 5 .


الصفحة163

يمنع من التمسك بالإطلاقات ، أي أنّ الإطلاق في ذلك الجو التشريعي والارتكاز المتشرعي عند المتشرعة لا ينعقد ، وحينئذ نبقى فاقدين للدليل على جواز أن تتصدّى المرأة لمنصب الخلافة العامة وإن كانت مجتهدة تعمل برأيها .

وبعبارة أُخرى : إنّ احتمال وجود ارتكاز متشرعي لاشتراط الرجولة في المقلَّد في زمن الأئمة سلام الله عليهم يخرّب ظهور الإطلاقات في رجوع الجاهل إلى العالم ، فيسقط الإطلاق ، ويبقى احتمال إرادة إمكان أن تكون المرأة مرجعه في التقليد ، لكن لا دليل عليه .

3 ـ إذا نظرنا واستقرأنا حالة لحالة الديانات السماوية قبل الإسلام وفي زمن الإسلام وبعد زمن النبي (صلى الله عليه وآله) نرى أنّ الأنبياء كلّهم من الرجال والأوصياء كلّهم من الرجال ، ولا يوجد حالة واحدة تصدّت فيها المرأة لذلك المنصب العظيم .

وبما أنّ منصب الخلافة العامة والمرجعية العليا هو وكالة عن منصب الأوصياء ، ويكون المرجع مبيّناً لأحكام الشريعة ، كما كان يبينها النبي (صلى الله عليه وآله) أو الوصي مع فارق واضح في إصابة النبي والوصي لأحكام الشريعة ومطابقتها للواقع ، فيكون قولهم وعملهم وإقرارهم حجة .

بخلاف المرجع الذي قد يصيب الواقع وقد يخطؤه ، إلاّ أنّه مع ذلك هو وكيل عن الوصي في رئاسة هذه الاُمة ، فيكون هذا المنصب كمنصب الأنبياء والأوصياء مختصاً بالرجال ، لوجود السيرة المتشرعية على ذلك ، التي تكشف عن وجودها عند أصحاب الشرائع الكاشف عن إقرار الشرائع لها ، ولهذا يثبت الدليل على اعتبار الذكورة ويكسر الإطلاق اللفظي أو الناشيء من السيرة العقلائية على رجوع الجاهل إلى العالم (الشامل للعالم الذكر والاُنثى) .


الصفحة164

ديّة المرأة نصف ديّة الرجل

إنّ ما ثبت في الشريعة الإسلامية من كون ديّة المرأة نصف ديّة الرجل ، هل يدلّ على أنّ المرأة في الإسلام لم تكن في حقّ الحياة وفي حقّ السلامة بمستوى الرجل؟

والجواب : هو أنّ الحكم بنقصان ديّة المرأة عن ديّة الرجل لا يدلّ على أن حقّ الحياة والسلامة للمرأة دون حقّ الرجل ; وذلك لأنّ الإسلام أعطى حقّ المرأة القصاص كاملاً من الرجل ولكن مع دفع نصف الديّة ، فالإسلام لم يحرم المرأة من القصاص والتنزل إلى نصف الديّة ، وهذا يدلّ على أنّ النكتة في باب الديّة ليست هي حقّ الحياة والسلامة ، بل النكتة في الديّة تكمن في الجانب الاقتصادي والفوارق الفسيولوجية والسيكولوجية بين الرجل والمرأة ، حيث يقوم نوع الرجل بأكثر ممّا تقوم نوع المرأة به ، والأحكام تنظر إلى الغالب حتماً وإن وجدت امرأة ما تقوم بعمل أكثر من الرجل .


الصفحة165


الصفحة166

حقّ الطلاق للرجل

إنّ الإسلام أعطى سلطة الطلاق والولاية عليه بيد الزوج ، فهل هذا يدلّ على أنّ الزوج أكمل من المرأة؟

الجواب : إنّ إعطاء سلطة الطلاق بيد الزوج لا يدلّ على أنّه أكمل من الناحية الإنسانية ، بل من أجل أنّ الطلاق إجراء خطير جداً يؤدي إلى حلّ كيان الأُسرة من العلاقة الزوجية ، وهو إجراء مكروه اشدّ الكراهة في الشريعة في غير حالات الضرورة الانفصالية بين الزوجين .

فالاُسرة مؤسسة يكون الزوج مسؤول فيها وعنها ، وهي لا تخلو من خلافات في المسلك الاختياري ، وخلافات خارجة عن إرادتهما كالعقم أو المرض أو العجز الجنسي مثلاً .

فجعل الطلاق بيد الزوج هو أسلم من جعله بيد الزوجة فقط أو بيد كلّ منهما . وتوضيح ذلك :

1 ـ إذا جعلنا الطلاق بيد الزوجة فقط على نحو الاستقلال ، فهو إجراء فاسد ; لأنّ المرأة لها تكوين نفسي عاطفي ، وهو حالة صحيّة وجيّدة وفضيلة لها إذا كان مجالها الأُسرة الأبوية أو الزوجية حيث تكون هذه العاطفة سبباً للتلاحم والاستقرار .

أمّا التكوين النفسي والعاطفي إذا كان في مجال سلطة الطلاق ، فإنّه سوف يؤدي إلى تفكيك الأُسرة الزوجية وحلّها ، فتكون العاطفة هنا عاملاً سلبياً ضارّاً يهدد الأُسرة بالتفكيك والانحلال ; لأنّ سرعة التأثر العاطفي عند المرأة تدفع المرأة إلى


الصفحة167

الاستجابة باستخدام سلطة الطلاق عند أيّ خلاف بين الزوجين .

بالإضافة إلى أنّ المرأة تنظر إلى أنّها قد استلمت المهر من الزوج الأول ، فما هو المانع من حلّ هذه العلاقة واقتران بزوج جديد بمهر جديد؟ ما دام أنّ الزواج الثاني يوفّر لها أجواء جديدة ومهراً جديداً ، فهي قد تقدم على هدم هذا البيت الزوجي التي لم تساهم في إنشائه .

فإنّ الزوج هو الذي دفع المهر إلى الزوجة ، وهو الذي دفع نفقات العرس والزفاف ، وهو الذي أوجد البيت ، وهو الذي أثّثه ، وهو المنفق على الزوجة والأولاد ، وهو الذي يدفع نفقة الزوجة أثناء عدّتها بعد الطلاق ، والزوجة هي المستفيدة من كلّ هذه الاُمور ، فإن جعلنا الطلاق بيدها يعني ذلك أننا قد سلّطنا المرأة على تدمير مؤسسة البيت الزوجي من دون أن تتحمل في تكوينها أيّ نفقات ، وبهذا سوف نعرّض الزواج إلى نكبة اقتصادية من دون أن يكون له أي اختيار في ذلك .

2 ـ إذا جعلنا سلطة الطلاق بيد طرف ثالث (كالمحكمة) فهو أمر فاسد أيضاً ; وذلك لأنّه يجعل أسرار الحياة الزوجية (الجنسية وغيرها) عرضة للهتك والتداول بين الناس ، وقد تنمو الاتهامات وتتحول إلى حقائق تمسّ شرف الزوجين وعفتهما ، وحينئذ يستعصي الحلّ لهذه الخلافات والأسرار الزوجية ، وهذا ما يؤدي إلى الطلاق أو شلّ الحياة الزوجية وتعطيلها من دون طلاق .

إذاً لم يبق لدينا إلاّ أن يكون الطلاق بيد الزوج مستقلاً فهو الحل الأنجع ; لأنّ الزوج هو الذي أقام هذه المؤسسة الزوجية بتقديم المهر ونفقات الزواج وتهيئة البيت والأثاث والنفقة ، فإن أراد أن يهدم هذه المؤسسة فهو المتضرّر الأول والأخير من الطلاق ، وهو الذي سيتحمّل نفقات ومهراً جديداً لبناء بيت زوجي جديد ، ولهذا فسوف يفكّر كثيراً في الطلاق ولا يقدم عليه إلاّ في حالات نادرة .


الصفحة168

ومع هذه فقد جعل الشارع شروطاً للطلاق الصحيح لعلّ المقصود منها زيادة التفكير في قرار الطلاق ، ومن هذه الشروط أن يقع الطلاق في طهر لم يواقعها فيه ، وأمام شاهدين عادلين (على مذهب الإمامية) ، ولا تحصل البينونة بمجرّد الطلاق اللفظي ، بل لابدّ من اعتداد الزوجة في بيت الزوجية بثلاث حيضات ، وهذه الاُمور كثيراً ما تدفع الزوج إلى مراجعة قراره السابق بالطلاق وإعادة العلقة الزوجية .

ثمّ إنّه تتمكن الزوجة أن تكون وكيلة عن الزوج (في عقد زواجها) في طلاق نفسها في موارد معيّنة ، كحبس الزوج لمدة طويلة ، أو إذا ثبت اعتياده على المخدرات ، أو إذا قصّر في القيمومة الملقاة على عاتقه ، فإذا حصل أحد هذه الاُمور فهي تطلّق نفسها عن الزوج وكالة عنه (وهذه الوكالة غير قابلة للعزل)(1) .

كما أنّ الزوجة لها الحقّ في رفع أمرها إلى الحاكم الشرعي طالبة منه الطلاق في حالة عدم انفاق الزوج على زوجته ، أو في حالة عدم الانسجام التام بين الزوجين بحيث تحولّت حياتهما الزوجية إلى جحيم دائم ، ولم يوافق الزوج على الانفاق واتخذ طريق العناد والاضرار بالزوجة . ولم يوافق على قبول الخلع لأجل طلاق زوجته منه الكارهة له التي لا تتمكن من الحياة معه ، ففي هذه الصور ، إذا ثبت عند الحاكم الشرعي معاندة الزوج لزوجته وإصراره على أذيّتها فينذره بالطلاق الاختياري أو يطلّق هو عنه ، فإن لم يطلّق اختياراً طلّق الحاكم الشرعي هذه الزوجة في هذه الحالة .

____________

1- وقد أفتى بعض الفقهاء ومنهم السيد الخوئي فقال : "كما يجوز "للمرأة" أن تشترط الوكالة على طلاق نفسها عند ارتكابه (الزوج) بعض الاُمور من سفر طويل أو جريمة موجبة لحبسه أو غير ذلك ، فتكون حينئذ وكيلة على طلاق نفسها ، ولا يجوز له عزلها ، فإذا اطلّقت نفسها فصحّ طلاقها" راجع منهاج الصالحين 2 : كتاب الطلاق مسألة 1359 .


الصفحة169

وطلاق الزوجة نفسها هنا ليس كما في صورة إعطاء حقّ الطلاق للزوجة استقلالاً ; لأن الزوج في صورة جعلها وكيلة عنه في طلاق نفسها في موارد معينة مثلاً يكون قد مارس حقّه في الطلاق بتفويض زوجته ، فهو الذي أعطاها هذه السلطة باختياره عن وعي منه .


الصفحة170

شهادة المرأة في القضاء

قال تعالى : {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ من رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاء أَن تَضِلَّ إْحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى}(1) .

وهنا قد يقال بأنّ شهادة المرأة تكون نصف شهادة الرجل ، فهذا ظلم لها وتوهين لمقامها .

أقول :

1 ـ إنّ شهادة المرأة في القضاء ليست مرتبطة بحقوق المرأة ، بل هي مرتبطة بأدوات الإثبات الجنائي .

2 ـ ذكر المفسّرون بأنّ المراد من الضلال في الآية هو النسيان الذي يصيب أكثر النساء نتيجة مزاجها الخاص وعلاقاتها الخاصة ، ولسان الآية هو لسان التعليل لاعتبار التعدّد الهادف إلى التذكير في حالة النسيان(2) . وكأنّ هذه الحالة التي تطرأ على أكثر النساء توجب تحرّزاً لحقوق الناس من الضياع ، فاعتبرت الشريعة التعدّد في شهادة المرأة وعدم الاكتفاء بشهادة المرأة الواحدة في بعض الموارد .

3 ـ إذا كان هذا السبب ـ وهو النسيان ـ حالة عند بعض الذكور بحيث كان يؤثّر على ضبطه لخصوصيات الموضوع المشهود عليه ويعرّضه لنسيان بعض التفاصيل والخصوصيات المحيطة بالموضوع ، فإنّه لا يصلح للشهادة ، ولا تكفي شهادته أيضاً ; لوجود هذا العامل الموضوعي .

____________

1- البقرة : 282 .

2- راجع التبيان للطوسي 2 : 373 ، وابن كثير 1 : 335 ، والفخر الرازي 7 : 114 ـ 115 ، والقرطبي 3 : 397 ، والمراغي 3 : 74 والطبرسي في تفسيرهم .


الصفحة171

إذاً تعدّد شهادة النساء ليس لنقص في الكرامة والأهلية والإنسانية ، ويؤكّد هذا هو قبول شهادة المرأة وحدها فيما يختصّ بشؤون النساء ممّا لا يطلع عليه ـ غالباً ـ سوى النساء من قبيل البكارة والثيبوبة والولادة والعاهات والعيوب الجنسية في المرأة وما شابهها ممّا يعود لشؤون النساء ، وهذا يثبت إنّ تعدّد الشهادة في بعض الموارد ليس لنقص في الإنسانية أو الكرامة "أو الأهلية" ، كما أنّ ذلك ليس ظلماً لها ; لأنّه ليس مرتبطاً بحقوق المرأة كما تقدّم .

4 ـ لقد ثبت بالدليل الشرعي أنّ شهادة المرأة لوحدها في الوصية تكون مقبولة تثبت بها ربع الوصية ، وهذا ليس موجوداً في الرجل إذا شهد على الوصية لوحده أنّه لا يثبت به شيء من الوصية(1) .

ملاحظة : إنّ ما ذكر من الفوارق بين الرجل والمرأة في الأحكام الإسلامية إنّما يمثّل مصالح وحكم التشريعات في الإسلام بحسب فهمنا وقناعتنا وإقناعاً لبعض أفراد المجتمع ، ولكن الحقيقة هي أنّ أحكام الشريعة الإسلامية تقبل تعبّداً بعد ثبوت الخالق والنبوة والقرآن (كمعجزة خالدة) ، وثبوت السنّة النبوية بأنّها وحي يوحي ، كما صرح بذلك القرآن الكريم ، فإنّ هذه الاُمور الثابتة بالعقل تلزمنا بالتعبّد بما جاءت به شريعة السماء ، على أنّ الإنسان لا يعرف ما يصلحه وما يفسده بالشكل الذي يعرفه خالق الكون وخالق الإنسان المطلّع على ماضي الإنسان وحاضره ومستقبله والمطلع على كلّ شيء من عالمنا والكون أجمع .

قال تعالى : {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِن وَلاَ مُؤْمِنَة إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ}(2) .

____________

1- وكذا ثبت هذا الأمر في الإرث ، إذا شهدت على مولود تحرّك فمات ، فإنّه يثبت بشهادتها لوحدها ربع الميراث له . وكذا إذا شهدت على رجل قتل رجلاً ، فيثبت بشهادتها ربع الدية .

2- الأحزاب : 36 .


الصفحة172

توحيد الموقف الإسلامي اتجاه
( اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضدّ المرأة )

وافقت الاُمم المتحدة في 3 سبتمبر 1979م على اتفاقية(1) تمنع كلّ أشكال التمييز بين الرجل والمرأة .

وهذه الاتفاقية هي نتاج للنهضة الغربية التي انطلقت ما بين منتصف القرن السابع عشر وحتى الآن ، فالمفكرين الغربيين والفلاسفة الذين رفضوا الدين والذين انتهجوا المنهج الحسي أو العقلي ، لهم دور في ذلك .

ولم يكن لهؤلاء الذين رفضوا الدين أن يكتفوا بالقوانين التي يشرّعونها لهم ، بل أرادوا تصدير قوانينهم التي تعكس ثقافتهم إلى كلّ أرض المعمورة باعتبار ذلك مصدر السعادة البشرية ، وهاهم اليوم ينادون بفكرة النظام العالمي الجديد (القرية العالمية) .

لذا فقد تأسّست المنظمات الدولية واُوكلت بعض المهام لها من أجل تحقيقها ،

____________

1- لازالت المساعي متواصلة لتكريس هذه الاتفاقية ، فقد عقد في بكين سنة 1995م مؤتمراً ضخماً للمرأة تحت شعار (المساواة والتنمية والسلام) بدعوة من الجمعية العامة للاُم المتحدة ، شاركت فيه المنظمات الحكومية وغير الحكومية ، فكان عدد النساء أربعين الف امرأة ، خرج ببيان يحتوي على (365) فقرة في 149 صفحة بعنوان برنامج عمل في مجالات متنوعة بهدف تحسين أوضاع المرأة وضمان حقوق تكفل مساواتها بالرجل ، وأكّد على ضرورة انعقاد مثل هذه المؤتمرات . وكان الملحوظ في هذا المؤتمر هو التأكيد على إباحة الحقوق الجنسية المتعلّقة بالإنسان خارج إطار الزواج ، كما يركّزون على الحرية من دون تقييد لها بالمسؤولية ، كما كانوا يؤكّدون على الشذوذ الجنسي الذي يقولون عنه : إنّه حقيقة راهنة .

انظر ملحق رقم (1) : فيه نصّ الاتفاقية مع سلبياتها .


الصفحة173

مع سيطرة الدول الغربية الكبرى على هذه المنظمات ممّا يجعل التحرك لصالحها . وقد اُعطيت المشروعية الدولية لهذه المنظمات لتتمكّن من التدخّل في مختلف شؤون الدول الاُخرى .

إذن يمكننا القول بأنّ هذه الاتفاقية التي وافقت عليها الاُمم المتحدة هي عبارة عن فرض هيمنة الثقافة الغربية المبتعدة عن الدين على كلّ الثقافات الاُخرى . ومع هذه فإنّ الاتفاقية تحفل بكثير من الايجابيات .

ايجابيات الاتفاقية :

1 ـ تؤكّد الاتفاقية على حقوق الإنسان الأساسية ، ومنها المساواة في المنزلة والقيمة بين الرجل والمرأة ، ورفض أي تمييز بينهما من ناحية المنزلة والقيمة (الإنسانية) .

2 ـ تؤكّد على مشاركة المرأة في عملية التنمية في مختلف المجالات .

3 ـ تؤكّد على تحقيق سعادة المجتمع والعائلة وأهمية الاُمومة وتربية الأطفال وتقسيم المسؤوليات .

4 ـ التأكيد على محو التمييز "الإنساني" والاستعمار بأشكاله والعنف والاحتلال والتدخل في الشؤون الداخلية للدول .

5 ـ تحكيم السلام العالمي ومنع التوتر ، والتعاون المتبادل بين الأقطار .

6 ـ نزع السلاح العام والكامل خصوصاً السلاح النووي ; لأنّه يساهم في تحقيق الهدف (من التنمية والمساواة) .

هذه هي إيجابيات الاتفاقية ، ثمّ تأتي بعد ذلك ثلاثون مادة في فصول ستة تؤكّد على رفع التمييز بين الرجل والمرأة في كلّ المجالات الحياتية ، وتطالب إدانة التمييز بكل أشكاله والعقاب عليه .


الصفحة174

أقول :

1 ـ إذا نظرنا إلى المرأة من الناحية الإنسانية والكرامة التي تحملها والرسالة التي يجب أن توصلها ، فهي كالرجل تماماً من هذه النواحي ، كما تقدّمت النصوص القرآنية المؤكّدة على هذه الناحية {يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَر وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللهِ أَتْقَاكُمْ} فكلّ تمييز من ناحية الكرامة والإنسانية فهو مرفوض ، سواء كان التمييز والتفضيل للذكر على الاُنثى أو العكس .

لذا يحقّ للمرأة كلّ ما يحقّ للرجل من الإسهام في الحياة السياسية والحكومية ، كالانتخابات والتعيينات وتدوين السياسات ، والمشاركة في المؤسسات الاجتماعية والنشاطات الدولية ، كما أنّها كالرجل تماماً في مجال تحصيل العلم والتعليم في كلّ مستوياته المتساوية في المنح الدراسية والبرامج التكميلية .

كما أنّها تُمنح فرص العمل المهني بكلّ أنواعه كالرجل ، وتُمنح فرص التمتّع بالحماية الطبية خصوصاً في أدوار الحمل والولادة والإرضاع ، وهي تساوي الرجل في النشاطات التفريحية والثقافية والرياضية وما شابه ذلك .

كما أنّ لها الحقّ في أعمالها الخاصة بالبيت والحضانة لأولادها ورعايتهم .

كما أنّ لها الحقّ في العمل التخصصي في كلّ العلوم ، ولها حقّ الملكية والكسب والإدارة .

كما لها الحقّ في سموها الديني والأخلاقي لتكون طاهرة نقية تقية بكل ما لهذه الألفاظ من المعاني .

2 ـ ولكن إذا نظرنا إلى المرأة على أنّها جسم لطيف وخفيف يختلف عن جسم الرجل ، فلابدّ أن يكون لها امتيازات عن الرجل ، كما أن للرجل عليها بعض الامتيازات التي لا تخدش بالإنسانية والكرامة ، بل لعلّ كرامتها واحترامها وتقديرها


الصفحة175

يكون بذلك . فمثلاً جعل الإسلام لها الحقّ في تدبير أُمورها والمحافظة والنفقة عليها من قبل الزوج ، وهو ما يسمّى بقيمومة الزوج على زوجته .

وجعل الإسلام لها المهر في عقد الزواج .

وجعل الإسلام لها (إذا كانت بنتاً لم تتزوج) شريكاً يعينها في اختيار الزوج اللائق لها ، وهو ما يسمّى برضى الأب في زواجها وإذنه في ذلك .

وقد أوجب عليها ستر الجسد من الأجانب خشية الوقوع في مطبات تؤدي إلى انتهاك حقوقها العامة ، والاثارات الجنسية المؤدية إلى فساد المجتمع بدل إصلاحه ، كما أوجب على الرجل الغضّ من البصر للنساء الأجنبيات ليكون المجتمع نظيفاً من الممارسات الفاسدة غير المسؤولة بتحريم إظهار الجسد من قبل النساء وتحريم النظر المؤدي إلى الفساد والفجور ، فالإصرار على إظهار الجسد أو عدم ستر الرأس هو انتهاك لحقوق المرأة المؤمنة ، بل هذا فساد للمجتمع فضلاً عن كونه فساداً للمرأة .

كما أنّها تستحقّ من الإرث أقلّ من الرجل في بعض الموارد مثل (الزوج تكون حصته أكثر من الزوجة) (والأخ الذكر أكثر من أُخته الاثنى) لأنّها كزوجة واُنثى لا تكلّف مهراً ولا نفقة إذا دخلت بيت الزوجية بل تحصل عليهما ، بينما الزوج والولد يتكلّف مهراً ونفقة إذا دخل بيت الزوجية ، فالإصرار على التساوي يعني عدم التساوي إذا كان الرجل هو المسؤول عن النفقة والمهر .

كما أنّها تمنع من الزواج بالكافر ، كما يمنع الزوج من الزواج بالكافرة أيضاً ، فهما متساويان في ذلك في شرع الإسلام ، فالإصرار على حقّها في اختيار الزوج حتى الكافر وعلى حقّ الرجل باختيار الكافرة يكون عبارة اُخرى عن فرض ثقافة لا تؤمن بالدين على ثقافة تؤمن بالدين على أساس البراهين العقلية ، وهذا يؤدي إلى سلب حقوق الآخرين .


الصفحة176

كما أنّ الإسلام يحرّم الزواج بالمحارم كالاُخت والبنت ، كما يحرّم الزواج باُخت الزوجة مثلاً ، ويحرّم الزواج في حالة الإحرام ويحرّم الزنا ، فإذا أصرّت الاتفاقية على جواز كلّ تلك الاُمور فقد تعدّت على ثقافة المسلمين المعتقدين بحرمة هذه الاُمور حسب الدليل العلمي الذي يعتقدون به ، وهو تعدّ صارخ على الآخرين رجالاً ونساءً ، فيكون ما أرادوه من الحريّة وحقوق الآخرين قد أنتج عدم الحريّة وعدم احترام حقوق الآخرين في الاعتقاد ، إذ أنّ المواد المندرجة في اللائحة تجبر الدول على عدم التمييز في هذه الاُمور ، ومعناه مصادرة حقوق الآخرين الذين يرون أنّ التمييز هنا أوجدته شريعة سماوية يعتقدون بصحتها وسلامتها ، وعندهم أدلة عقلية على ذلك .

كما جعل الإسلام الطلاق بيد الزوج الذي بنى بيته الزوجي بنتائج عمله الطويل ، فهو الذي لا يفرّط فيه إلاّ في الحالات القصوى الضرورية . بينما إذا جعلنا الطلاق حقّاً للمرأة فمعنى ذلك قد أعطينا حقّ تهديم البيت الزوجي لمن لم يساهم في إنشائه ، وحينئذ تتمكّن المرأة من تهديم هذا البيت للحصول على بيت آخر بمهر آخر ، وهو ما لا ينسجم مع العدالة في حقّ كلّ إنسان في المحافظة على بيته الذي هو المساهم في إيجاده وله الحقّ في تهديمه مع إعطاء حقّ الزوجة المهر الذي طلبته منه عند العقد .

ثمّ إنّ الإسلام حرّم الزنا الذي يؤدّي إلى اختلاط الأنساب وتفتيت البيت العائلي والأُسرة ، فإباحة الزنا والحرية فيه كحقّ من حقوق المرأة والمعاشرة الجنسية غير القائمة على الزواج هو لا ينسجم مع المحافظة على الأُسرة غالباً ، واذا كان المراد من الزنا هو إيجاد بيت عائلي فهو ينسجم مع الزواج الشرعي ولكن مع شروط يجب أن تحقّق من أجل ذلك .

كما أنّ الإسلام أجاز تعدّد الزوجات ، وهو أمر لابدّ منه إذا كان الإنسان الذكر


الصفحة177

يحتاج إلى معاشرة جنسية اُخرى ، وهو أمر لابدّ منه إذا كانت النساء أكثر من الرجال ، فهو حقّ من حقوقهن ، وهو لا يؤدّي إلى ضياع الأنساب كما لو كانت المرأة قد عدّدت الأزواج ، ولا يؤدي إلى تفتيت العائلة ما دام المسؤول عن هذه الزوجات زوج واحد ، فهو المسؤول عن المحافظة وترتيب اُمور الزوجات من نفقة ومسكن وما إلى ذلك ، بخلاف ما إذا كان الأزواج متعدّدين على زوجة واحدة ، فالإصرار على عدم تعدّد الأزواج يؤدّي إلى المعاشرات الجنسية غير النظيفة التي تؤدّي إلى خراب الأُسرة وتضييع الأنساب ، وهو ما لاتُحمد عقباه .

وأوجب الإسلام العدّة على المطلقة ، كما حرّم الإجهاض .

والأول يؤدي إلى عدم اختلاط الأنساب ، كما أن الثاني يؤدّي إلى احترام الإنسان في أول نشوءه فإنّ أول ما ينشأ نطفة وقد حرّم الإسلام الاجهاض ولم يستثني حتى النُطف على رأي الشيعة الإمامية ، وهو احترام ما بعده احترام لحقّ الإنسان في الحياة في أول مراتب نشوءه ، فما هو الداعي إلى الإصرار بعدم احترام هذين الامرين؟!!

والخلاصة : إنّ الاتفاقية فيها إيجابيات كثيرة ، إلاّ أنّ فيها سلبيات ناشئة بعضها من عمومات الألفاظ وإطلاقها ، وناشيء بعضها من مخالفة الشريعة الإسلامية التي يؤمن بها جماعة كبيرة من الناس .

فإن كان المراد من الاتفاقية إلزام المسلمين بها ، فهو تعدٍّ على حقوقهم في الاعتقاد بالدين الإسلامي ، فتكون الاتفاقية قد خالفت روحها من حقوق المرأة ، وإلاّ فإنّ المرأة إذا أرادت التستّر من الأجانب وهو حقّ لها ، فلماذا تحرم من دخول الجامعات في الغرب ، إلاّ يكون هذا غمطاً لحقوقها في تحصيل العلم والاعتقاد؟

وبعبارة أخرى : إنّ الجاهلية القديمة كانت تنظر إلى المرأة على أنّها بمستوى الحيوان أو أتعس منه ، ولا تعدّ في صنوف الإنسان ، وقد نطق بذلك الكتاب الكريم


الصفحة178

مستنكراً ذلك إذ قال : {وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالأُنثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدّاً وَهُوَ كَظِيمٌ * يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِن سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُون أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلاَ سَاء مَا يَحْكُمُونَ}(1) .

وقال تعالى : {وَإِذَا الْمَوْؤُودَةُ سُئِلَتْ * بِأَيِّ ذَنب قُتِلَتْ}(2) .

وأمّا نظر الجاهلية اليوم (في بداية القرن الواحد والعشرين) التي تدّعي أنّها ترى المرأة إنساناً كالرجل ، فهي من ناحية ترى أنّ المرأة في عرض الرجل ومثله في الإنسانية والكرامة ، ولكن من ناحية ثانية تفعل أو تتغافل عن الفوارق الفسلجية والسيكولوجية الثابتة فيما بينهما .

ولكنّ الإسلام نظر إليها من ناحية أنّ المرأة في عرض الرجل ومثله في الإنسانية والكرامة ، ومن ناحية أُخرى لم يغفل الفوارق بينهما الفسيولوجية والسيكولوجية الثابتة بحسب طبيعة الخلقة ، كغلبة الجانب العقلي في الرجل من دون أن يكون نقص في عقل المرأة ، وكغلبة الجانب العاطفي في المرأة من دون أن يكون الرجل ناقصاً في عاطفته ، وقوة بنية الرجل وقدرته على تحمل المصاعب وصموده في خضم مشاكلّ الحياة ، وضعف المرأة عن ذلك ، وكون المرأة مثاراً للشهوة أكثر من الرجل ، وما إلى ذلك من اختلافات بدنية توجب اختلافاً في الوظيفة لكلّ منهما ، إلاّ أنّ اختلاف الوظيفة شيء ، وكونها أدون من الرجل شيئاً آخر ، فالأول صحيح والثاني خطأ .

إذاً التغافل عن الفوارق الفسيولوجية سوف يؤدي إلى تعاسة المرأة لا إسعادها ، وتردّي حالتها النفسية والأخلاقية معاً ، وهو تعدّي على حقّ المرأة في السعادة الدنيوية.

____________

1- النحل : 58 ـ 59 .

2- التكوير : 8 ـ 9 .


الصفحة179

ولهذا نقول : إنّ الاتفاقية المتقدّمة قد أصابت في الدعوة إلى الإيمان بالمساواة بين الرجل والمرأة في الإنسانية والحقوق الإنسانية (وهذا هو ما يؤمن به الإسلام) .

وكلّ تشريع في الاتفاقية راجع إلى هذه الدعوة ، فهو أمر مقبول وصحيح ولابدّ من تكريسه في العالم ، إلاّ أنّها غفلت أو تغافلت عن أمر واقع ، وهو الفوارق الفسيولوجية والسيكولوجية بين الرجل والمرأة ، وهذا تعدّي صارخ على أمر واقع وملموس ويعترف به علمياً من قبل جميع العلماء والعقلاء والفلاسفة والمفكرين ، فكل تشريع في الاتفاقية مبنيّ على عدم الاعتراف بالفوارق المذكورة يعدّ باطلاً وتعدّياً ، وهذا ما يكون واضحاً جداً من كلّ ما تقدّم في هذا البحث المختصر .

مثلاً : الدعوة إلى إباحة العمليات الجنسية من دون زواج ، والذي يصرّ عليها من لا يؤمن بشريعة السماء ، لا ينظر إلى المرأة إلاّ أنّها جسم مادي وُجد لاشباع شهوة الرجال ، بينما يعدّ الإسلام المرأة جسماً وروحاً ، فلأن أشبعت جسمها من الشهوة كالرجل عن طريق إباحة العمليات الجنسية غير المسؤولة (من دون زواج شرعي له مقرراته في تنظيم الأُسرة والأولاد ورعاية الزوجة والأولاد وما إلى ذلك) فإنّ هذا لا يشبع النفس البشرية التي هي بحاجة إلى مسألة الحبّ والوداد والعطف والرحمة ، كما هي بحاجة إلى الغذاء ، فإنّ من أهمّ واجبات الإنسان الروحية أن يتبادل الحبّ ويقيم علاقة الود والتعاطف مع الآخرين ، وحتى الطفل بطبيعته الروحية يحتاج إلى من ينظر إليه بعين الرأفة والملاطفة والمداعبة ويمتلك قلبه ، كما أنّ الرجل بحاجة إلى ريحانة يحبّها وينشيء معها علاقة الود والرعاية إلى جنب العلاقة الجنسية ، قال تعالى : {وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لاَيَات لِّقَوْم يَتَفَكَّرُونَ}(1) .

____________

1- الروم : 21 .


الصفحة180

الإسلام ودعوته إلى التنمية الاجتماعية

ونعني بالتنمية الاجتماعية هو تحرّك المجتمع المنظّم والواعي (على الصعيد المادي والمعنوي) نحو الأفضل إنسانياً .

فهناك التحرّك الإرادي الواعي لكل المجتمع .

وهناك التنظيم والتنسيق بين الأهداف المادية والمعنوية ولا يصار إلى هدف على حساب الآخر .

أمّا تنمية الإنتاج التي تنادي بها المؤسسات الحديثة كشعار لها فهو ممّا شجّع عليه الإسلام بدون اعتداء وعنف ، فقد قال تعالى : {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُوا إِنَّ اللهَ لاَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ}(1) .

وممّا جاء في كتاب الإمام علي (عليه السلام) لمحمّد بن أبي بكر أنّه قال : "يا عباد الله إنّ المتّقين حازوا عاجل الخير وآجله ، شاركوا أهل الدنيا في دنياهم ولم يشاركهم أهل الدنيا في آخرتهم . . . سكنوا الدنيا بأفضل ما سكنت وأكلوها بأفضل ما أكلت وشاركوا أهل الدنيا في دنياهم فأكلوا معهم من طيّبات ما يأكلون ، وشربوا من طيّبات ما يشربون . . ."(2) .

وقد جعل الإسلام العمل عبادة ، والعامل لقوتهِ أفضل من العابد ، وقد رفع رسول الله (صلى الله عليه وآله) يد عامل مكدود فقبّلها ، وقال : "طلب الحلال فريضة على كلّ مسلم ومسلمة"(3) .

____________

1- المائدة : 87 .

2- نهج البلاغة ، شرح صبحي الصالح : 383 ، وراجع الأمالي 1 : 25 .

3- أسد الغابة 2 : 269 ، بحار الأنوار 103 : 9 .


الصفحة181

وقال تعالى : {هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الاَْرْضَ ذَلُولاً فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ}(1) .

وقد شرّع الإسلام تشريعات كثيرة تدفع إلى الإنتاج ، وعدم تعطيل الأرض والمصادر الطبيعية ، كما حرّم الكسب بلا عمل ، وحرّم الربا الذي هو أيضاً من مصاديق الكسب بلا عمل ، كما حرّم القمار والسحر ، ومنع من الاكتناز للنقود بوضعه ضريبة على المكتنز للنقود الذهبيّة والفضيّة ، كما حرّم اللهو والمجون الذي يمنع من العمل ، كما حرّم الاستجداء والإسراف والتبذير ، وأوجب تعلّم الصناعات والفنون بالواجب الكفائي "وكلّ هذا يمكن تفصيله في البحوث الفقهية" ، وجعل للدولة حق الإشراف على الإنتاج والتخطيط له ; ليكون الإنتاج منظّماً خالياً من الفوضى .

والمرأة بما أنّها إنسانة (أُمّاً أو أُختاً أو بنتاً أو زوجة) والإنسان هو محوَر التنمية ، إذاً ستكون المرأة هي ركن التنمية كالرجل ، لابدّ من الاستفادة منها في التنمية لخير المجموع بأفضل ما يمكن .

نعم ، هناك تقسيماً رحيماً بين وظائف الرجل ووظائف المرأة في التنمية .

فالزوجة لها دور في التنمية الاجتماعية والإنتاجية يختلف عن دور الزوج ، كما أنّ دور الولد يختلف عن دور الوالد ، وكلّ واحد يكمّل الآخر للوصول إلى الهدف .

فالزوجة والأُم : تعدّ وتهيّء البيئة العائليّة السليمة ، والعائلة الصالحة هي قوام المجتمع الصالح .

كما هي التي تقوم بتربية الجيل الصاعد القوي الفاعل ليتمكّن من العمليّة الاجتماعية والتنمية .

____________

1- الملك : 15 .


الصفحة182

وبهذا نعرف أنّ أيّ ضربة للعائلة ستكون ضربة قويّة للمجتمع الصالح القوي الفاعل ، فيتحوّل إلى مجتمع لإصلاح فيه ولا قوّة ولا فاعليّة .

وللمرأة ـ بعد هذا الدور العظيم ـ أن تدخل مناحي الحياة العلمية والأدبية والسياسية والاقتصادية لتكون فاعلة في كلّ ما تكون قادرة عليه بحسب بنيتها وعاطفتها ، ومجال ذلك واسع جدّاً ، فهي شريكة الرجل في العملية الاجتماعية والإنسانية والإنتاجية ، وقد تقدّم كلّ ما يسمح للمرأة من التصدّي له من المناصب العالية حتى منصب رئاسة الدولة (بالمعنى المألوف في الدول الحالية) ، وتمكّنها من الترشيح والإنتخاب والمشاركة السياسية والاقتصادية والاجتماعية باستثناء القضاء الذي منع منه الإسلام المرأة كما تقدّم ، وهو إعفاء عن مسؤوليّة عظمى ، وليس نقصاً في حقوقها ، ولها أيضاً المشاركة في كلّ من شؤون القضاء دون نفس الحكم القضائي ، وباستثناء الخلافة العامّة التي تستوجب قيادة الأُمّة .

وهذا كلّه تقدّم فلا نعيد .


الصفحة183


الصفحة184

التوازن بين الحقوق والواجبات

نعم ، تقدّم ذكرنا لحقوق المرأة ، ولكن هناك حقوقاً عليها لابدّ من مراعاتها ليحصل التوازن بين الحقوق التي لها والحقوق التي عليها .

فمن الحقوق التي عليها (كما تقدّم ذلك) :

1 ـ أنّها ثقل بيت الزوجية والعائلة التي يتكوّن منها المجتمع ، فلابدّ من العمل على إبقاء الأُسرة كما هي ، وتكون هي السكن للزوج ، كما يكون الزوج سكناً لها ، وتعمل جاهدة مع زوجها على تربية الأولاد في هذا المحيط النقي الذي يكون دافئاً بالحبّ والرأفة والرحمة .

كما أنّها تجاهد لاحترام زوجها ، كما أنّ العكس صحيح ، فخروجها من البيت الزوجي لابدّ أن يكون لأمر واجب أو ضروري ، أو يكون بتفاهم مع الزوج الذي له حقّ المحافظة عليها ، والقيام بمصالحها ، وتدبير أُمورها ، وإلاّ فسوف يتحطّم هذا البيت الزوجي أو تزول الفائدة منه .

2 ـ استجابتها للأُمور الجنسيّة مع زوجها بالصورة المتعارفة انطلاقاً من قوله تعالى : {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ}(1) .

3 ـ التزامها بستر البدن عن الأجانب من أجل أن لا تكون الإثارة للغير من قبلها بدون إشباع للإثارة بصورة صحيحة ، فتجرّ المجتمع إلى الفساد .

كما يلزم الرجال بغض النظر عن الأجنبيّات لنفس النكتة .

____________

1- النساء : 19 .


الصفحة185

4 ـ تقسيم المسؤوليات تبعاً لمقتضيات العدالة الإنسانية وفق القيم الشرعية ، والمسؤولية في البيت تقدّم على أيّ قيم أُخرى عند التعارض ، كالعمل خارج البيت حتّى للإنتاج والتنمية .

5 ـ يجب عليها أن تمتنع بشدّة عن كلّ المحاولات لاستغلالها جنسيّاً من قبل الآخرين ، ولا يسمح لها بأيّ شذوذ جنسي مع مثيلاتها ممّا يؤدّي إلى إيجاد علاقات خارج البيت الزوجي ، وهو الذي يؤدّي إلى الفساد ، وتحطيم البيت الزوجي .

وبعبارة جامعة : عليها الالتزام بالقيم الدينية ، وتهتم بدور الدين في الحياة ، وأثر العناصر المعنوية فيه .

من قبيل : ابتعاد المرأة عن الدنس ، باقترابها من الله تعالى بطهارتها الروحية التي تكون دخيلة في تكوين شخصية المرأة المؤمنة العاملة على تكوين مجتمع طاهر يؤمن بالعدل والإنصاف وإحترام الآخرين .

ولكن هناك محاولات عديدة تحاول طمس مهمّة العائلة والأُسرة في المجتمع بشعارات التحرير والتطوير ، وهم يحاولون تغيير تعريف العائلة ، وتغيير نوعية العلاقة بين الرجل والمرأة في المحيط العائلي باسم المساواة الحسابية دون أيّ لحاظ للاعتبارات الأُخرى ، فكأنّ المساواة هي العدالة ، وكأنّ المساواة لا تتعارض مع أيّ قيمة أُخرى ، وكأنّ الناس كلّهم بحاجة إلى خبز على نسق واحد من دون إحتياج الطفل والشيخ إلى اللبن بدلاً من الخبز .

وهناك من يحاول أن يفرض ثقافته على الآخرين رغم أنّ الآخر يعتقد صحة ثقافته وفائدتها ، ولا يعتقد صحة ثقافة الغير وفائدتها ، فالغرب يعترض على المسلمين إجبار المرأة على التستّر ; لأنّهم يرونه عائقاً عن العمل والإنتاج والحرية ، ولكنّهم الآن مع اتّخاذهم التبرّج والسفور منهجاً لهم يجبرون المسلمات على


الصفحة186

التبّرج ، وإلاّ فتحرم المرأة من حقّ تحصيل العلم في الجامعات ، وتحرم من العمل ، وهذا من حقوق المرأة بلا ريب ، فيكون عملهم اعتداء صارخاً على حقّ إنساني تراه المرأة المسلمة من صميم عقيدتها ، كما تراه النافع لها وللمجتمع معاً .

والمرأة تمتلك من القدرة أن تجرّ المجتمع إلى الفضيلة إذا سلكت مسلك الفضيلة والقيم ، وتتمكن أن تجرّه إلى الفساد والغواية إذا سلكت مسلك الحريّة المطلقة ، وأطلقت غرائزها وحرّكت شهوات الآخرين بتبرّجها وحركاتها وأفعالها التي تسقط معها عفّتها وقيمها فتغوي الآخرين بافتتانها .

وإذا سلكت المرأة الطريق الثاني : فبالإضافة إلى كونها غرضاً لإشباع شهوات الآخرين ولو بالاغتصاب المهين ، فإنّها سوف تفقد شخصيّتها العليا وإنسانيّتها .

وقد ضرب القرآن مثلاً للمرأة اذا سلكت الطريق الأوّل ، فقال تعالى : {وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً لِّلَّذِينَ آمَنُوا اِمْرَأَةَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتاً فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ}(1) .

التحديّات والخطّة المعاكسة

كلّ مسلم يشعر بوجود تحديّات تواجه العالم الإسلامي للاتجاه نحو العولمة ، وفرض الثقافة الأجنبية ـ المخالفة للإسلام ـ على المسلمين ، كما نشاهد إطلاق الشعارات البرّاقة التي يتستر خلفها أعداء الإسلام والإنسان لجرّ البشرية جمعاء إلى ما يقصده النمر الأحمر من فهم مادي للحياة والكون .

فجاءت دعوات حقوق الإنسان ، وحقوق المرأة وتحريرها ، والمساواة بينها وبين الرجل ، والتنمية ، فعقدت المؤتمرات والندوات العالمية والدراسات الشاملة لجرّ المرأة أوّلاً : إلى ما تخطط له الفئات المعادية للدين ، فإن فسدت المرأة فسد

____________

1- التحريم : 11 .


الصفحة187

المجتمع ، وطمس الدين ، وسيطرت الدول الكافرة على العالم الإسلامي ، فاستغلّ موضوع المرأة وحقوقها والظلم الواقع عليها ووجوب مساواتها بالرجل في رفع أيّ تمييز بينهما لصالح المفاهيم التحلّلية واللاأخلاقية المنحطّة التي تجرّ إلى ترك كلّ ثقافة مستندة إلى الدين الذي يحفظ العدالة الإنسانية ، ويقف في وجه الاستعمار الجديد للسيطرة على العالم سياسياً واقتصادياً وثقافياً .

فالخلاصة : إنّ المعركة دائرة بين الدين واللادين .

والثاني : (في هذا القرن الواحد والعشرين) مجهّز بأحدث الأجهزة الفتّاكة والفاسدة ، فما هو العمل للوقوف في وجه هذا التحدّي الصارخ أمام الدين؟

أقول : يجب على المهتمّين بشؤون الإسلام والمسلمين من التركيز على عملين في وقت واحد :

العمل الأوّل : هو الصحوة الإسلامية من التخلّف الذي شمل جميع مناحي الحياة ، خصوصاً قسم المرأة المسلمة التي لا تملك اليوم دورها المطلوب في الحياة .

العمل الثاني : تحسين حالة المرأة والعائلة .

وهذان العملان يتوقّفان على خطّة تنموية شاملة تعتمد على :

1 ـ تعميم التوعية بين المسلمين ـ رجالاً ونساءً ـ بحقوق المرأة ودورها في الحياة (المادية والمعنوية) ، والعمل على تغيير النظرة الاجتماعية للمرأة في حقّ العمل الذي تصاحبه العفّة والطهارة الروحية .

2 ـ التركيز على تعليم المرأة ، والارتقاء بها في مجال التخصّصات العالية في جميع العلوم .

3 ـ توفير فرص العمل التي تنسجم مع المرأة ، كالادارة والتخطيط والتطبيب والتعليم والتربية والمهن التي تتفق مع تطلّعات المرأة المسلمة ، وما شابه ذلك .


الصفحة188

4 ـ مشاركة المرأة الكفوءة في السياسية والثقافة والإدارة لتتسلّم مراكز عالية في الدولة ، ولا تقتصر على المشاركة المتدنيّة في تلك الحقول إذا كانت عندها الكفاءة العالية لذلك .

5 ـ إيجاد المؤسسات والمنظّمات النسوية الشعبية والحكومية ، ودعمها لأجل تحقيق مطاليبها المشروعة في كلّ شعب الحياة .

6 ـ العمل على تقوية المرأة وتخليصها من حالات الضعف والأوبئة ، وتشجيع حصولها على كلّ ما من شأنه تقوية جسمها وصحتها وسلامتها ، مثل : التربية البدنية والرياضة المناسبة لها بعيداً عن الاستغلال والتحلّل .

7 ـ كما يجب الاهتمام الصحي بأُمور الولادة ، وتنفيذ برامج صحيّة اجتماعية غير إجبارية لتنظيم النسل الذي يؤدّي إلى تحسين الحالة العائلية للزوجين ، وتنظيم السكان .

8 ـ الإشراف على الأُسرة من ناحية المشاورة الطبيّة ، وحلّ مشاكلّ الزوجين .

9 ـ العمل على محو الأُمّية للنساء ، لتنعم المرأة بالقراءة والكتابة .

10 ـ العمل على إشاعة النتائج الفاسدة والمدمّرة لثقافة الغرب اتجاه المرأة بحجّة تحريرها وإعطاء حقوقها ، مع بيان النتائج المفيدة الحاصلة للمرأة الغربية من دخولها الحياة من أوسع أبوابها ، حيث حصلت على العلم والمعرفة والمشاركة السياسية والادارية وغيرها ، إلاّ أنّها فقدت في أكثر الأحيان إنسانيتها وكرامتها بسلبها الدين والأُمور المعنوية .

والدول الإسلامية هي المدعوّة لإيجاد الخطّة المعاكسة لهجمة الغرب اتجاه المرأة ; لوجود خصوصيتين مشتركتين بينها تجعلها قادرة على مواجهة تحرير المرأة من الدين :


الصفحة189

الخصوصية الأولى : خصوصية الانتساب إلى العقيدة الإسلامية ، والتشريع الإسلامي (قرآناً وسنّة) .

الخصوصية الثانية : خصوصية الأخلاق الإنسانية الإسلامية التي تدعوا إلى الفضائل والقيم وترك الفساد والصور اللاأخلاقية ، والتي تلعب الغرائز الجنسيّة دوراً مهماً فيها لإبداء الصورة غير صحيحة للمرأة .

ولهذا نرى أيضاً عدّة ضرورات يجب أن تقوم بها الدول الإسلامية بصورة جماعية :

أوّلاً : من الضروري جدّاً أن يصدر إعلان إسلامي يمثّل صنوف المرأة تتبّناه الدول الإسلامية تطبيقاً ، يحقّق الآمال لنهضة المرأة ، ويتسّم بالواقعية والأصالة الإسلامية مع التركيز على الفوارق الحقيقية بين الجنسين الموجبة لاختلاف بعض الأحكام والحقوق .

ثانياً : يجب على الدول الإسلامية رصد ما يصدر عن الاعلام الغربي حول موضوعات المرأة ، وتحليل مضامينه بعناية ، وبيان سلبياته وإيجابياته ; لأجل أن لا يختلط الغث بالسمين في المعركة بين الفكر المادي وغير المادي .

ثالثاً : يجب على الدول الإسلامية أن تجعل لها هيئات خاصّة تكون مهمّتها التنسيق لتوحيد المواقف تجاه المؤتمرات العالمية حول المرأة والأُسرة ، بحيث يكون لها حضور فعّال من المختصّين والمختصّات بشؤون المرأة والأُسرة ، ليكون لها الأثر الفعّال والواضح اتّجاه المواثيق الدولية التي يراد إجراؤها .


الصفحة190

أحببنا أن نذكر في آخر الكتاب القرار الصادر من مجلس مجمع الفقه الإسلامي (جدّة) حول أوضاع المرأة ودورها الاجتماعي من منظور إسلامي، وإليك القرار:

قرار رقم 159 ( 8/ 17 )
أوضاع المرأة ودورها الاجتماعي من منظور إسلامي

إنّ مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي ، المنعقد في دورته السابعة عشر بعمان (المملكة الأردنية الهاشمية) من 28 جمادى الأولى إلى 2 جمادى الآخرة 1427 هـ ، الموافق 24 ـ 28 حزيران (يونيو) 2006 م.

بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع أوضاع المرأة ودورها الاجتماعي من منظور إسلامي ، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله .

وبعد الاطلاع على القرار رقم 114 (8/12) بشأن موضوع "الإعلان الإسلامي لدور المرأة في تنمية المجتمع المسلم" ، الذي بيّن الدور المتكامل لكلّ من الرجل والمرأة في تكوين مجتمع إسلامي متوازن ، يكون لكلّ من الرجل والمرأة دور فيه ، واعتبر أنّ الأُسرة هي حجر الزاوية في هذا البناء ، ورفض أيّة صورة أُخرى مزعومة للأُسرة ، كما نصّ على أنّ الأُمومة هي أهمّ الوظائف الطبيعية للمرأة في حياتها ، وأنّ الرجل والمرأة متساويان في الكرامة الإنسانية ، وأنّ للمرأة من الحقوق وعليها من الواجبات ما يلائم فطرتها وقدراتها وتكوينها ، وشدّد على احترام المرأة في جميع المجالات ، ورفض ما يثار ضدّها من تحقير لشخصيتها وامتهان لكرامتها ، وأنكر بقوّة ما يقع من بعض الحكومات لمنع المرأة المسلمة من الالتزام بدينها .


الصفحة191

قرّر المجمع ما يلي :

أوّلاً : إنّ المؤتمرات الدولية التي تعقد في مجال حقوق المرأة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمدنية والثقافية (مؤتمرات التنمية والسكان) تنطلق من مفهوم فصل الحياة ـ بجوانبها المختلفة ـ عن الدين ، بل تعتبر بعض مبادئ الإسلام وأحكامه شكلاً من أشكال التمييز ضدّ المرأة .

ثانياً : يجب الحذر من اتخاذ شعار المساواة بين الرجل والمرأة مبرراً لأُمور وممارسات مخالفة للإسلام .

ثالثاً : ضرورة حماية المرأة المسلمة من الممارسات والعادات والتقاليد التي تعرّضها للظُلم ، وتنتهك حقّها في الحفاظ على دينها وعرضها وشرفها ومالها ، وغيرها من الحقوق التي تقرّها مبادئ حقوق الإنسان الدولية ، فضلاً عن مبادئ الشريعة الإسلامية .

رابعاً : إنّ مؤتمرات التنمية والسكان والاتفاقات الصادرة عنها اهتمت بالنواحي المادية دون اعتداد بالأهداف الروحية ، وتجاهلت الوظيفة الفطرية والأساسية للمرأة وهي أن تكون ربّة أُسرة ومسؤولة عن تنشئة الأطفال التنشئة السليمة ، ودعتها إلى الانحلال ، ولا يعني هذا التقليل ممّا اشتملت عليه تلك الاتفاقيات من جوانب إيجابية .

خامساً : إنّ هذه المؤتمرات أهملت دور الأُسرة في البناء الاجتماعي وهمّشته ، وأباحت العلاقات الشاذة بشتى صورها .

سادساً : نظراً للمستجدّات الدولية المتلاحقة يرى المجمع ضرورة مواكبة تلك المستجدّات وعرضها على الأحكام الإسلامية ، ومتابعة أعمال المؤتمرات المتعلّقة بقضايا المرأة ، وتوحيد جهود الدول والمنظمات الإسلامية لتصدر قراراتها بما لا يتعارض مع مبادئ الشريعة الإسلامية وأحكامها .


الصفحة192

ويوصي المجمع بما يأتي :

(1) المشاركة الفاعلة في المؤتمرات الدولية التي تعقد بشأن المرأة ، وطرح البديل الإسلامي في المسائل الاجتماعية .

(2 ) ضرورة التعريف بموقف الإسلام من قضايا المرأة وبخاصة ما يتعلّق بحقوقها وواجباتها من المنظور الإسلامي ، ونشر ذلك باللغات الحيّة في جميع أنحاء العالم .

(3 ) قيام أمانة المجمع بتنظيم حلقات عمل أو ندوات لدراسة :

(أ) الاتفاقيات والمواثيق الدولية الخاصة بالتنمية والسكان وشؤون المرأة ، بهدف الوصول إلى الموقف الإسلامي الموحّد من جميع ما ورد فيها .

(ب) موضوع المشاركة السياسية وحدودها وضوابطها في ضوء المبادئ والأحكام الشرعية .

والله أعلم

هذا آخر ما أوردنا بيانه في هذه الوريقات عن أوضاع المرأة ، ودورها الاجتماعي من منظور إسلامي ، والحمد لله أوّلاً وآخراً .


حسن الجواهري

قم/ في شهر رمضان المبارك 1426 هـ ق