الصفحة 119

المبحث الثاني

النظريات المختلفة في ادارة شؤون الحكم ودور الشورى فيها(1)


1 ـ النظرية الاولى المشهورة:

من أن للأمة صلاحية البت في ولاية الحكم والقيادة من رأس الهرم الى كافة

____________

1- مجموع هذه النظريات وأدلتها ووجوهها الآتية مستخلصة من الكتب التالية:

1 ـ تفسير المنار لمحمد رشيد رضا.

2 ـ روح البيان للآلوسي.

3 ـ فقه الدولة الإسلامية ـ للشيخ المنتظري ج 1.

4 ـ مفاهيم القرآن ـ دراسة موسعة عن صيغة الحكومة الاسلامية ـ للشيخ السبحاني.

5 ـ پيام قرآن ـ ج 10 قرآن مجيد وحكومت اسلامى ـ للشيخ مكارم الشيرازي.

6 ـ طرح حكومت اسلامي للشيخ مكارم الشيرازي.

7 ـ تفسير الميزان ج 4 ـ ص 124 للعلامة الطباطبائي.

8 ـ الحكومة الاسلامية في احديث الشيعة للشيخ السلطاني والمظاهري والمصلحى والخرازيوالاستادي.

9 ـ الاجتماع السياسي الاسلامي للشيخ شمس الدين.

10 ـ مقالات للشيخ مهدي الحائري ـ مجلة حكومة اسلامي 1 ـ 2.

11 ـ تنبيه الامة وتنزيه الملة للميرزا النائيني.

12 ـ حكومت در اسلام ـ للسيد الروحاني.

13 ـ الاسلام يقود الحياة ص 172 للشهيد السيد الصدر. 15 ـ الفقه ـ الاجتهاد والتقليد ج 1للسيد الشيرازي.

وغيرها من الكتب التي صدرت أخيراً عن الحكومة الاسلامية وخصّت الشورى بباب أو فصل مستقل.


الصفحة 120
الاجنحة، وهذه النظرية مع شهرتها إلا انها لا تجد أساساً تطبيقياً في التاريخ الاسلامي من انتخاب الخلفاء الثلاثة الى دولة بني امية وبني العباس، لذا نجد أن معالمها قد تكاملت مع العصور المتأخرة ويمكن التعبير عنها بالمصطلح الحديث: ان السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية بيد الأمة.

ولكن بقي في هذه النظرية نقاط لم تحسم:

منها: أن المدار في الانتخاب هل هو على الأكثرية الكمية او على الكيفية مما قد يصطلح عليه أهل الحل والعقد، وعلى الفرضية الاولى هل هى مطلق الكثرة النسبية ولا يلتفت الى الطرف المقابل ولو كان بنسبة 40% فما فوق، حتى وإن كان الطرف الأقل أكثر وعيا وأبصر بالأمر.

ثم هل المدار على ما يهوى المنتخبون من دون ملاحظة شرائط ومواصفات في المنتخَب أو أنهم مقيدون في انتخابهم بشرائط خاصة.

وهل عليهم مراعاة توفرها بالنحو الاكمل في المنتخب أم بأي درجة كانت.

ومنها: أن الاساس القانوني او بتعبير آخر شرعية الحاكم في تولي السلطة لم يتم تشخيصه وتحديده.

فهل الحاكم المختار هو وكيل عن الجماعة في ادارة شؤونها العامة، وهذا يعني وجود عقد وكالة بينهم، مع ما يستلزمه هذا من القول بأنه وكالة من نوع خاص اذ لا تسري عليه كل احكام الوكالة.

أو أن سلطة الحاكم المختار هي ولاية على الأمة وهذه يتصور على نحوين:

احدهما: ان تنقل الأمة الولاية التي لديها على نفسها إلى هذا الحاكم.

والاخر: أن يكون له الولاية من قبل اهل الحل والعقد الذين يجعلون الحاكم المنتخب له الولاية، فتكون ولايته طولية كما في ولاية حاكم المدينة المعيّن من قبل الإمام المعصوم.


الصفحة 121
ففقهاء المذاهب مختلفون في تحديد شرعية سلطة الحاكم.

وقد ظهر متأخراً طرح ثالث للشورى وهو أن الشورى تكون كاشفة ومبينة عمن له حق الولاية في علم الله عزوجل، والشورى تكون كاشفاً اثباتياً عن الاجدر والاكثر تأهلاً لنيل منصب الولاية، وان الولاية ثابتة له من الله عزوجل. ويظهر هذا الطرح في كتابات بعض المتأخرين من اتباع المذاهب غير الإمامية.

النطرية الثانية:

ان الولاية تثبت بالنص لشخص الولي إلا أن فعلية ولايته منوطة بالبيعة والشورى، وعند فقد النص يكون الأمر شورى، وبالتعبير الحديث يقال ان السلطة التنفيذية بيد الأمة غايتها يكونون مقيدين بالمنصوص عليه وفي حالة عدمه يختارون من تنطبق عليه المواصفات والشرائط، أما السلطة التشريعية فهي بيد الأمة. فالولاية للمختار بالاصالة لا بالنيابة عمن اختار المنصوص عليه.

النظرية الثالثة:

في حالة وجود النص فهو المتبع ولا دور للشورى، وفي حالة عدمه او غيبة المنصوص عليه، فالأمر يعود للأمة لاختبار الحاكم لكن ذلك مشروط بنظارة أهل الخبرة الشرعية وهم الفقهاء.

وفي عصر الغيبة يكون الأمر للأمة شورى تمارس السلطة التنفيذية والتشريعية غايته يكون ذلك تحت نظارة واشراف الفقيه.

ولهذه النظرية صياغات:

1 ـ ان دور الفقيه يكون كدور المحكمة الدستورية في التعبير الحديث، وهو فصل النزاعات والاختلافات الحاصلة بين السلطات. وامضاء التشريعات التي

الصفحة 122
تصدرها الهيئة التمثيلية للأمة، وهذا هو ما ذكره الميرزا النائيني في تنبيه الأمة وتنزية الملة.

2 ـ أن الفقيه يكون له دور المشاهدوالرقيب على سير عمل السلطات الثلاث، فاذا ما انحرفت عن مسارها الصحيح تدخل لتقييم اعوجاجها وهذا ما يذكره الشهيد الصدر في عهد الغيبة.

3 ـ ان الفقيه هو المحور في الحكم غايته قد تعوزه الخبرة العملية في تحصيل الموضوعات فيستعين بأهل الخبرة في كافة المجالات التي يحتاجها في تسيير شؤون الدولة من سياسة واقتصاد وقانون وثقافة... وهذا نظير ما طرحه السيد الخوئي في الجهاد من كونه بيد الفقيه غايته يجب ان يستعين بأهل الخبرة من السياسين والعسكريين في اعلان الجهاد.

وهذا التفسير الاخير يباين النظرية المزبورة وقد يتطابق مع النظرية الخامسة الآتية.

النظرية الرابعة:

أن ولاية الأمر هي بيد المنصوص عليه أو مَن ينيبه المنصوص عليه ولا يعود الاختيار للأمة.

غايتها ان كليهما ملزمان في تسيير أمور الأمة بالشورى، ويكون رأي الشورى ملزما لهما ولا يجوز لهما مخالفته.

وطبقاً للتعبير الحديث السلطة التنفيذية بيد المنصوص عليه أو مَن ينيبه والسلطة التشريعية في كلا الفرضين بيد الأمة.


الصفحة 123

النظرية الخامسة:

أن ولاية الأمر تكون بالنص ولا مناص منه حيث ان الولاية لله عزوجل يجعلها لمن يشاء من خلقه، فهي تابعة للمنصوص عليه أو مَن ينيبه، غايته يكون ملزماً في طريقة تسيير شؤون دولته وأمته بالاستشارة لكنه غير ملزم بنتيجة المشورة فيستطيع مخالفتها.

وتكون فائدة الاستشارة بالنسبة للمعصوم ما سوف نبينه فيما بعد اما بالنسبة لغير المعصوم فهي نوع من الاستعانة الفكرية.

وهذه النظرية هي التي يتبناها فقهاء الإمامية وهي مؤدى نظرية النص، غايته فيها نوع من الاستعانة بالشورى في ادارة شؤون الأمة.

وهناك طرح اخير يتداول بين علماء الامامية وليكن نظرية سادسة حاصله أن الولاية هي بالنص دائماً، غايته في عصر الغيبة جعل المعصوم نيابة عامة ضمن من تتوفر فيهم شرائط خاصة. ويعود للأمة تعيين ذلك المصداق فيمن تتوفر فيهم الشرائط.

وشرعية سلطة ذلك الولي المختار من قبل الامة هي بكون الولاية له من المعصوم لا من الامة، غاية الأمر الاستنابة من المعصوم هي لمن تتوفر فيه شرائط أحدها رجوع الأمة اليه المستفاد من: "فارجعوا فيها الى رواة حديثنا" "اجعلوا بينكم ممن قد عرف حلالنا وحرامنا، فإني قد جعلته قاضيا" "فليرضوا به حكماً فإني قد جعلته عليكم حاكماً".

وهذا الطرح الاخير يكاد يتطابق مع النظرية الخامسة، مع اناطة دور للامة في الاختيار والرجوع الى الفقيه.

وقد خالف الإنصاف من نسب النظريات الاخرى الى الامامية بل هي رأي عدة من المتأخرين، لا المتسالم بينهم المنسوب الى الضرورة عندهم، ومن ثم لم يكن

الصفحة 124
من الانصاف ايضاً التعبير والاقتصار على تلك النظريات مع كونها خلاف ظاهر المشهور بين الإمامية، فإن تصريحاتهم تنادي بالخلاف مع إطباقهم في كل الطبقات على حصر مشروعية الحكم بكل شعبه وفي كل الأدوار الزمانية بالنص. وقد بحث الفقهاء جانباً من هذا الموضوع في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، واقامة الحدود وكتاب القضاء، وكتاب الجهاد ومسألة التولي عن السلطان الجائر في المكاسب المحرمة.

ولابد أن نشير إلى أن النظريات الاربعة عندما تسند دور الشورى في تشريع القوانين فان ذلك يكون في الموارد التي سكت عنها الشارع ولم يكن له فيها حكم خاص، وبتعبير اخر أن الشورى تكون لسد منطقة الفراغ في التشريع.

بخلاف النظريتين الخامسة والسادسة حيث لا يكون لمجلس الشورى ـ مثلاً ـ اي دور تشريعي بل هو اشبه بالمجلس الاستشاري فتحتاج قوانينه الى امضاء الفقيه.


الصفحة 125

المبحث الثالث

الادلة النقلية التي اقيمت على النظريات المختلفة


وتشترك النظريات الأربعة في اناطة جانب من الحكم ـ التنفيذي والتشريعي.

ـ بالأصالة للأمة، ومن هنا سوف نجعل ذلك هو المحور في البحث، فهل يوجد للأمة مثل هذا الدور أم لا؟

والمستدل بهذه الادلة تارة يستدل على أن الولاية لمجموع الامة وتارة للنخبة وهم أهل الحل والعقد، وقد يستدل بها على أن الولاية ثابتة للامة في عصر الغيبة فقط دون عصر النص.

أولاً:

الادلة المتضمنة للفظ الشورى:

1 ـ الآيات: وقد ورد لفظ الشورى في موضعين من القرآن الكريم:

أ ـ قوله تعالى: {فَبِمَـا رَحْمَة مِنَ اللّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظّاً غَلِيظَ الْقَلْبِ لاَنفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّهِ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ}(1).

ب ـ {وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلاَةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ}(2).

فالآية الاولى وردت بصيغة الأمر، والآية الثانية وردت في سياق بيان صفات

____________

1- آل عمران 2: 159 ـ مدنية.

2- الشورى 42: 38 ـ مكية.


الصفحة 126
المؤمنين وبعض هذه الصفات الزامي وبعضها ندبي.

وصيغة الامر في الآية الاولى تجلي الخطاب اذ هو أمر في وجوب المشاورة في كافة الشؤون حتى بالنسبة للرسول، ويكون الهدف من ذلك تعليم الأمة وتثقيفها على هذا النوع من الاسلوب وهو المشورة.

اما الآية الثانية فورد فيه لفظان الأول: امرهم والمراد به الشأن او الشيء المهم، وعند اضافته الى المسلمين يكون المجموع دالاً على أن الأمر والشيء المهم هو الذي يرتبط بالمجموع، وهل يوجد ما هو أهم من تعيين الولي الذي يقوم بادارة شؤون المجتمع؟!

اما الشورى فتعني تداول الاراء بين المجموع، وكلمة بينهم تؤكد دخالة المجموع في ابداء الرأي واستقلالية هذا الرأي عن العناصر الخارجة عنهم.

والآية الكريمة تعدد مجموعة من صفات المؤمنين أكثرها الزامي كاقامة الصلاة والانفاق الواجب والاجتناب عن الكبائر، وهذا الوصف طبيعي من حيث تعلقه بالوظائف العامة والامور التي تعني المجتمع لا تقبل الندبية، حيث أن بعض الامور ان شرعت وجبت ولا يمكن أن تكون مشروعة وغير واجبة، وبهذا يستدل على الزامية الشورى الواردة في هذه الآية.

ويلاحظ أن هذه الآية مكية وقد نزلت في وقت لم يكن للمسلمين دولة وكيان بالمعنى المتعارف.

2 ـ الاستدلال بسيرة الرسول الأكرم (صلى الله عليه وآله) حيث التزم بالشورى في عدة مواضع:

1 ـ واقعة بدر: حينما نزل الرسول في موقع، قال له الحباب بن المنذر بن الجموح: يارسول الله أرأيت هذا المنزل، أمنزلاً انزلكه الله ليس لنا ان تقدمه ولا تتأخر عنه، أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ قال: بل هو الرأي والحرب والمكيدة. فقال: يارسول الله فان هذا ليس بمنزل، فانهض بالناس حتى نأتي اول

الصفحة 127
ماء من القوم فتنزله ثم تغور ما وراءه من القُلُب، ثم تبني عليه حوضاً فتملؤه ماءً ثم تقاتل القوم فتشرب ولا يشربون، فقال له الرسول (صلى الله عليه وآله): لقد اشرت بالرأي(1).

2 ـ غزوة أحد: حيث تشير كثير من كتب السير على أنه (صلى الله عليه وآله) كان رأيه البقاء في المدينة، ورأي عامة المسلمين هو الخروج، وقد اختار ما رآه عامة المسلمين في الخروج من المدينة، حيث دخل (صلى الله عليه وآله) بيته وخرج لابساً لامته وصلى بهم الجمعة، ثم خرج فندم الناس وقالوا: يارسول الله استكرهنا ولم يكن لنا ذلك فان شئت فاقعد صلى الله عليك. فقال (صلى الله عليه وآله): ما ينبغي لنبي اذا لبس لامته أن يضعها حتى يقاتل(2).

3 ـ غزوة الاحزاب ـ الخندق:

فقد أخذ برأي سلمان الفارسي في حفر الخندق. وقصته معروفة مشهورة.

وموقف آخر حينما أراد الرسول (صلى الله عليه وآله) عقد الصلح مع غطفان، فأرسل الى عيينة بن حصين والحارث بن عوف وهما قائدا غطفان فأعطاهما ثلث ثمار المدينة على أن يرجعا بمن معهما عنه وعن اصحابه، فلما اراد أن يوقع معهما الشهادة والصلح بعث الى سعد بن مُعاذ وسعد بن عُبادة، فذكر لهما ذلك واستشارهما فقالا: يارسول الله، أمراً تحبه فنصنعه أم شيئاً أمرك به الله لابد لنا من العمل به، أم شيئاً تصنعه لنا؟ قال: بل شيء أصنعه لكم، والله ما أصنع ذلك الا لأني رأيت العرب قد رمتكم عن قوس واحدة، وكالبوكم من كل جانب فأردت أن اكسر عنكم من شوكتهم الى امر ما. فقال له سعد بن معاذ: يارسول الله قد كنّا نحن وهؤلاء القوم على الشرك بالله وعبادة الاوثان لا نعبد الله ولا نعرفه، وهم لا يطمعون أن يأكلوا منها تمرة إلا قِرىً أو بيعاً. أفحين أكرمنا الله بالاسلام وهدانا له واعزنا بك

____________

1- السيرة النبوية لابن هشام 1 / 620.

2- المصدر السابق 3: 63.


الصفحة 128
وبه نعطيهم اموالنا. والله مالنا بهذا من حاجة، والله لا نعطيهم إلا السيف حتى يحكم الله بيننا وبينهم، قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): فأنت وذلك فتناول سعد بن معاذ الصحيفة فمحا ما فيها من الكتاب ثم قال: يجهزوا علينا(1).

فهذه المواقف هي نبذ يسيرة من سيرة الرسول (صلى الله عليه وآله) في تعامله مع قومه وانه كان ينزل عند رأي من يستشارهم، ولو لم يكن ينزل عند رأيهم لكان الامر بالمشورة لغواً وعبثاً.

وعليه نعود الى الآيتين الكريمتين فان الامر الواردالاستشارة فيه اما ان نعممه الى رأس الهرم السياسي وهو الخليفة والزعيم او لا أقل يستفاد منها الالزام في الوظائف التي تهم المجتمع كالقوة التنفيذية والتشريعية.

3 ـ الاستدلال بالعديد من الروايات الدالة على وجوب الشورى، ونحن نقسمها الى أصناف:

الصنف الأول:

روايات الشورى: قول علي (عليه السلام) في النهج / قسم الكتب / 6: "انه بايعني القوم الذين بايعوا أبابكر وعمر وعثمان، على ما بايعوهم عليه، فلم يكن للشاهد أن يختار، ولا للغائب أن يردّ، وانما الشورى للمهاجرين والانصار فإن اجتمعوا على رجل وسمّوه إماماً كان ذلك لله رضى، فان خرج عن أمرهم خارج بطعن أو بدعة ردوه الى ما خرج منه. فإن أبى قاتلوه على اتباعه غير سبيل المؤمنين، وولاّه الله ما تولى، وان طلحة والزبير بايعاني ثم نقضا بيعتي وكان نقضهما كردهما فجاهدتهما على ذلك حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون فادخل فيما دخل فيه المسلمون" وقد ذكر صدرها ابن

____________

1- المصدر السابق 2: 223.


الصفحة 129
مزاحم في وقعة صفين: "أما بعد فإن بيعتي لزمتك وأنت بالشام لأنه بايعني..".

ـ النبوي: "إذا كان امراؤكم خياركم واغنياؤكم سمحاءكم وأموركم شورى بينكم فظهر الأرض خير لكم من بطنها"(1).

ـ النبوي: "لن يفلح قوم ولّوا أمرهم امرأة" البخاري كتاب المغازي باب كتابه (صلى الله عليه وآله) الى كسرى.

ـ قوله (عليه السلام) عندما اريد البيعة له: "دعوني والتمسوا غيري.. واعلموا ان اجبتكم ركبت بكم ما اعلم، ولم اصغ الى قول القائل وعتب العاتب، وان تركتموني فأنا كأحدكم ولعلي اسمعكم واطوعكم لمن ولّيتموه أمركم وانا لكن زوير خير لكم من امير"(2).

ـ تاريخ اليعقوبي 2: 9 في احداث غزوة مؤتة قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): أن أمير الجيوش زيد بن حارثة فإن قتل فجعفر بن أبي طالب فإن قتل فعبدالله بن رواحة فإن قتل (فليرتضي المسلمون من أحبوا).

ـ وفي الطبري 6 / 3066 عن ابن الحنفية "كنت مع أبي حين قتل عثمان فقام فدخل منزله، فأتاه أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقالوا: إن هذا الرجل قد قتل ولا بد للناس من إمام، ولا نجد اليوم أحدا أحق بهذا الامر منك، لا اقدم سابقة ولا اقرب من رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقال: لا تفعلوا فاني اكون وزيراً خير من أن أكون أميرا، فقالوا: لا والله، ما نحن بفاعلين حتى نبايعك.

قال: ففي المسجد، فان بيعتي لا تكون خفية ولا تكون الا عن رضى المسلمين".

ـ وفي الكامل 3 / 193: "أيها الناس عن ملأ وأذن إنّ هذا امركم ليس لأحد فيه حق الا من أمّرتم، وقد افترقنا بالأمس على أمر وكنت كارهاً لأمركم فأبيتم الا أن اكون عليكم، ألا

____________

1- تحف العقول / 36 ـ سنن الترمذي 3 / 361 ب الفتن 64.

2- النهج خ 92 ـ تاريخ الامم والملوك الطبري 6 / 3076 ـ الكامل في التاريخ ابن الاثير 3 / 193.


الصفحة 130
وانه ليس لي دونكم الا مفاتيح ما لكم وليس لي أن أخذ درهماً دونكم".

ـ كشف المحجة لابن طاووس / 180 قوله (عليه السلام): "وقد كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) عهد اليّ عهداً فقال: ياابن أبي طالب لك ولاء امتي، فان ولوك في عافية واجمعوا عليك بالرضا فقم بأمرهم، وان اختلفوا عليك فدعهم وما هم فيه".

ـ النبوي في شرح ابن أبي الحديد 11 / 11: "ان تولوها عليا تجدوه هاديا مهديا".

ـ كتاب سليم بن قيس / 118 عن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: "ما ولت امة قط أمرها رجلاً وفيهم أعلم منه الا لم يزل امرهم يذهب سفالاً حتى يرجعوا الى ما تركوا".

ـ كتاب سليم بن قيس / 182 عنه (عليه السلام)، والواجب في حكم الله وحكم الإسلام على المسلمين بعدما يموت امامهم أو يقتل... أن لا يعملوا عملاً ولا يحدثوا حدثاً ولا يقدموا يدا ولا رجلاً ولا يبدؤوا بشيء بل أن يختاروا لأنفسهم اماما عفيفاً عالما عارفا بالقضاء والسنة يجمع أمرهم".

ـ مقاتل الطالبيين / 36 عن الحسن المجتبى (عليه السلام) في خطاب لمعاوية "ان علياً لما مضى لسبيله.. ولاّني المسلمون الأمر بعده، فدع التمادي بالباطل وادخل فيما دخل فيه الناس من بيعتي فإنك تعلم اني أحق بهذا الأمر منك".

ـ بحار الأنوار 44 / 65 ب 19 كيفية المصالحة من تاريخ الإمام الحسن (عليه السلام): "صالحه على أن يسلم له ولاية أمر المسلمين، على أن يعمل فيهم بكتاب الله وسنة رسول الله (صلى الله عليه وآله) وسيرة الخلفاء الصالحين وليس لمعاوية بن أبي سفيان أن يعهد الى أحد من بعده عهدا، بل يكون الأمر من بعده شورى بين المسلمين".

ـ إرشاد المفيد / 185 ـ الكامل في التأريخ ابن الأثير 4 / 20 ـ كتاب وجهاء الكوفة لسيد الشهداء (عليه السلام): "أما بعد فالحمد لله الذي قصم عدوك الجبار العنيد الذي انتزى على هذه الامة فابتزها أمرها وغصبها فيئها وتأمّر عليها بغير رضى منها"