الرد على القاضي عياض:
(اقول) جعل يوم اوطاس ويوم الفتح واحدا لا وجه له فانهما غزوتان مستقلتان بينهما نحو من شهر او ازيد ويفصل بينهما غزوة حنين بناء على انها غير غزوة اوطاس فلا وجه للتعبير عن احداهما بالاخرى وحمل رواية تبوك على الغلط غير مسموع لان الاصل عدم الغلط وانفراد راويه به عن الزهري ورواية غيره عنه خيبر ليس دليلاً على الغلط لجواز تعدد الرواية عن شخص واحد وفتح هذا الباب يؤدي الى عدم جواز الاحتجاج برواية اصلا وما حكاه من تخطئة رواية حجة الوداع بحجة انه لا
(واما قوله) أي القاضي عياض ان حديث تحريمها يوم خيبر صحيح لا مطعن فيه فيرده ما في شرح صحيح البخاري للقسطلاني قال البيهقي فيما قرأته في كتاب المعرفة وكان ابن عيينة يزعم ان تاريخ خيبر في حديث علي انما هو في النهي عن لحوم الحمر الاهلية لا في نكاح المتعة قال البيهقي وهو يشبه ان يكون كما قال فقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم انه رخص فيه بعد ذلك ثم نهى عنه فيكون احتجاج علي بنهيه
(والحاصل) انه لا تكاد تسلم رواية من هذه الروايات عن القدح فيها. والجمع بينها بالوجوه المقررة للجمع بين الاخبار غير ممكن وتأويلها والخروج عن ظاهرها بالوجوه البعيدة المتعسفة من غير دليل بل بمجرد التشهي كترك بعضها والاخذ بالبعض كذلك غير جائز ولا مسموع فلا بد من طرحها جميعها والاخذ بما علم ثبوته من الكتاب والسنة واجماع المسلمين.
جواب المازري عن تعارض الاخبار:
(ومنهم) المازري فانه اجاب عن تعارض الاخبار فيما حكاه النووي في شرح صحيح مسلم عن القاضي عياض عنه بانه يجوز ان ينهي في زمان ثم ينهي في اخر توكيدا او ليشتهر النهي.
«وفيه» ان التناقض والاختلاف انما جاء من قبل دلالة الروايات على اباحتها ثم تحريمها مرارا عديدة لا من مجرد النهي في وقتين مختلفين مع ان النهي في الشرع ظاهر في التأسيس لا التأكيد.
كلام القسطلاني في اختلاف الاخبار:
(ومنهم) القسطلاني في شرح صحيح البخاري فانه تكلم في روايات خيبر بما سمعت وقال في رواية حنين عن النسائي والدارقطني انه وهم تفرد به راويه عن الزهري وروى غيره عن الزهري خيبر وقال في رواية عمرة القضاء كما رواه عبدالرزاق من مرسل الحسن البصري ومراسليه ضعيفة لانه كان يأخذ عن كل احد واحتمل في عام اوطاس ان يراد به عام الفتح لتقاربهما ثم استبعد وقوع الاذن في غزوة اوطاس بعد ان وقع التصريح قبلها في الفتح انها حرمت الى يوم القيامة، وقال في حديث تبوك انه ضعيف لانه من رواية المؤمل بن اسماعيل عن عكرمة عن عمار وفي كل منهما مقال وعلى تقدير صحته فليس فيه
الرد على القسطلاني:
(اقول) اما جعله رواية حنين وهما فيعارضه ما قيل في روايات خيبر كما عرفت من انه لا يعرفها احد ومن انها غلط والامر دائر بينهما مع ان دعوى الوهم غير مسموعة والا لما صح الاستدلال بحديث اصلا ومجرد انفراد رواية به لا يجعله وهما كما عرفت وقد رواه النسائي وغيره كما مر فطرح احداهما ليس اولى من طرح الاخرى واحتماله يراد بعام اوطاس عام الفتح قد عرفت ما فيه واستبعاده الاذن في اوطاس بعد التحريم المؤبد في الفتح عجيب بل هو مما لا ريب في بطلانه ان وجد، وحمله رواية تبوك على التأكيد قد مر ما فيه وفيما ايده به؟ وقوله عن روايات الفتح انها اصح واشهر من رواية حجة الوداع فيه
اختلاف روايات تحريم المتعة:
و«منها» أي من وجوه اختلاف هذه الاخبار ما وقع في روايات سبرة خاصة فانها مختلفة اختلافا لا يصح معه التعويل عليها «ففي» بعضها انها ما حلت قط الا في عمرة القضاء كما تقدم في كلام النووي «وفي» بعضها ان الاباحة والنسخ كانا عام الفتح «وفي» بعضها انهما كانا في حجة الوداع. «وفي» بعضها الاقتصار على التحريم في حجة الوداع من دون ذكر الاباحة «وفي» بعضها لم يعين الوقت، وهذه التي لم يعين فيها الوقت.
«منها» ما اقتصر فيها على مجرد الاباحة والتحريم.
«ومنها» على الاذن والتحريم المؤبد.
«ومنها» على مجرد النهي.
«ومنها» على النهي المؤبد ثم اخبار فتح مكة.
«ومنها» ما ذكر فيه الاباحة والتحريم.
«ومنها» ما ظاهر ان الاذن كان بعد خمسة عشر يوما من دخول مكة.
«ومنها» ما دل على انه كان حين دخولها.
«ومنها» ما دل على انه خرج مع رجل من بني سليم.
«ومنها» ما دل على انه خرج مع رجل من قومه ابن عم له.
«ومنها» ما دل على انه تمتع بامرأة من بني عامر ببرد واحد.
«ومنها» ما دل على انه تمتع بامرأة منهم ببردين احمرين. فكم مرة تمتع سبرة في يوم فتح مكة مع ان في الروايات ما يدل على ان ذلك كله حكاية لواقعة واحدة صدرت معه يوم الفتح فان راوي هذه الروايات عنه واحد وهو ولده الربيع بن سبرة وهي متحدة في اكثر الخصوصيات مثل خروجه مع رجل. وعرضهما انفسهما على المرأة وكونه شابا جميلاً ورفيقه بالعكس وبرده ردي وبرد رفيقه جيد. وتردد المرأة بينهما لذلك ثم اختيارها له. وكونها من بني عامر الى غير ذلك فكيف تتفق معه هذه الخصوصيات كل مرة؟ وسبرة من جهينة كما صرحت به الروايات؟ وجهينه ابو بطن من قضاعة بن معد بن عدنان
معارضة رواية ابن ماجه لرواية الموطأ:
«ومنها» أي من وجوه اختلاف هذه الاخبار ان رواية ابن ماجه عن ابن عمر تدل على ان عمر بين التحريم في اول ولايته وتوعد بالرجم وهو ينافي ما في رواية الموطأ من قوله لو كنت تقدمت فيها لرجمت مع انها اذا كانت قد حرمت مؤبدا في حجة الوداع التي اجتمع فيها ما لا يحصى من الخلائق من انحاء بلاد الاسلام واكمل فيها الدين فلابد ان يكون امرها قد اشتهر بين الناس سيما اهل المدينة فيستحق فاعلها الرجم اذا كان محصنا من غير حاجة الى ان يتقدم فيها عمر فقوله لو كنت تقدمت الخ يدل على انها لم تكن قد حرمت قبل وان التحريم منه انما صدر في ذلك الوقت ولهذا لم يرجم فاعلها لانها لم تكن حرمت فلم يستحل العقاب قبل البيان.
وجوه الاختلاف بين الاخبار:
(ومنها) ان في بعضها ان النبي صلى الله عليه واله اذن فيها ثلاثا. فان اريد ثلاث مرات نافت جميع هذه الروايات لدلالتها على ان الاذن كان اكثر من ذلك. وان اريد ثلاث ليال دلت على ان الاذن كان مرة واحدة محددة بثلاث ليال فنافت جميع هذه الروايات ايضا الدالة على انه كان اكثر من مرة واحدة ونافت رواية ابن عباس السابقة الدالة على ان الرجل مكان يتزوج بقدر ما يرى انه يقيم بل ربما دلت رواية سبرة على ان ذلك كان في حجة الوداع يوما وليلة ونافت ما رواه البخاري في صحيحه بسنده عن النبي صلى الله عليه واله ايما رجل وامرأة توافقا فعشرة ما بينهما ثلاث ليال فان احبا ان يتزايدا او يتتاركا تتاركاً الحديث فانها وان دلت على ان العقد يكون على ثلاث ليال لكنها دلت على جواز الزيادة بعد انقضاء الثلاث وتلك تدل على عدم جواز الزيادة بمفهوم العدد.
(ومنها) ان في بعضها عن علي من طريق الزهري ان التحريم كان يوم خيبر وفي بعضها عن علي من طريق الزهري ايضا انه كان في غزوة تبوك، والنووي في شرح صحيح مسلم التجأ في رفع ذلك الى حمل رواية تبوك على الغلط وهو غير مسموع كما عرفت آنفا.
(ومنها) ان رواية اباحتها وتحريمها في عمرة القضاء لا غير كما مر عن الحسن وسبرة تنافي جميع ما ورد في اباحتها وتحريمها في غيرها ورواية مسلم بتحريمها يوم الفتح مؤبدا ان صح ما حكاه القسطلاني كما عرفت تنافي ما ورد من اباحتها بعد ذلك كما في حنين واوطاس وتبوك وحجة الوداع.
(ومنها) ان ما في رواية الترمذي المتقدمة عن ابن عباس انها انما كانت في اول الاسلام ثم نسخت باية (الا على ازواجهم) الخ مناف لما دل عليه غيرها مما تقدم من انها شرعت في حجة الوداع او في غزوة حنين او يوم الفتح او غيره من الغزوات المتأخرة مع عدم صلاحية الاية المذكورة في اخر الرواية لان تكون ناسخة كما بيناه عند الكلام عليها وذلك مما لا يخفي على مثل ابن عباس ذلك التحرير. ومناف لما رواه عطاء الخراساني عن ابن عباس كما في تفسير الفخر الرازي انه قال في قوله (فما استمتعتم به منهن) صارت هذه الاية منسوخة بقوله تعالى (يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن) فانه بعد نسخ الحكم باحدى الآيتين لا يبقى مجال لنسخه بالاخرى مع ان اية الطلاق لا تنافي آية المتعة حتى تكون ناسخة لها اذ ليس فيها الا ان الطلاق عند وقوعه ليكن للعدة ولا تدل على ان كل زوجة يصح ان تطلق وذلك مما لا يخفي على مثل ابن عباس كما عرفت فاضطراب هذه الانقال واختلافها في ناسخها من
«ومثل» ما في رواية ابي نضرة المتقدمتين.
«ومثل» ما في صحيح مسلم بسنده عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير ان عبدالله بن الزبير قام بمكة فقال ان اناسا اعمى الله قلوبهم كما اعمى ابصارهم يفتون بالمتعة يعرض برجل فناداه فقال انك لجلف جاف فلعمري لقد كانت المتعة تفعل على عهد امام المتقين يريد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال له ابن الزبير فجرب بنفسك فوالله لئن فعلتها لارجمنك باحجارك، قال النووي في شرح صحيح مسلم قوله يعرض برجل يعني يعرض بابن عباس انتهى ثم قال مسلم
اشتهار الفتوى بالمتعة عن ابن عباس:
(اقول) الظاهر ان الرجل المفتي هو ابن عباس وعدم التصريح باسمه اما للخوف عليه ممن كانوا يتوعدون او لغير ذلك كما لم يصرح باسمه في الحديث الذي قبله مع ان المراد به ابن عباس كما فسره النووي وفي كلام مسلم ايماء الى ذلك وقول ابن ابي عمرة بانها كانت في اول الاسلام ينافيه ما روي فيما مر من اباحتها في حجة الوداع وتشبيهها بالميتة غير صحيح لان الميتة لا تحل الا عند خوف التلف وليس في اخبار المتعة تقييد بذلك فهو مجرد اجتهاد مردود وابن عباس كان اعلم بحديث رسول الله صلى الله عليه واله من ابن ابي عمرة وامثاله مع انهم في حجة الوداع التي ابيحت فيها كانوا قد حجوا بنسائهم بعد ان وسع الله عليهم بما تقدمها من الفتوح بالمال والسبي كما نبه عليه القسطلاني في شرح صحيح البخاري. مع انه اذا كانت اباحتها كاباحة المتعة فلا يقتضي احكام الدين
«ومثل» ما في تفسير الفخر الرازي قال عمارة سألت ابن عباس عن المتعة اسفاح هي ام نكاح قال لا سفاح ولا نكاح قلت فما هي قال متعة كما قال الله تعالى قلت هل لها عدة قال نعم عدتها حيضة قلت هل يتوارثان قال لا. والظاهر ان مراده من نفي كونها نكاحا نفي النكاح الدائم بحيث تترتب عليها جميع احكامه وكأنه فهم ذلك من سؤال السائل والا فما ليس بنكاح فهو سفاح.
«ومثل» ما في العقد الفريد لابن عبدربه عن الشعبي قال قال ابن الزبير لعبدالله بن عباس قاتلت ام المؤمنين. وحواري رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وافتيت بتزويج المتعة فقال اما ام المؤمنين فانت اخرجتها وابوك وخالك وبنا سميت ام المؤمنين وكنا لها خير بنين فتجاوز الله عنها وقاتلت انت
«ومثل» ما رواه البخاري في صحيحه بسنده عن ابن عباس انه سئل عن متعة النساء فرخص فقال له مولى له انما ذلك في الحال الشديد وفي النساء قلة أو نحوه فقال ابن عباس نعم فهذه الرواية نصت على افتائه بها، اما موافقته للمولى على ان ذلك مخصوص بالحال الشديد وفي النساء قلة فلا ينافي ذلك غايته ان يكون جوازها مقيداً بالحال الشديد كما يشير إليه قول سبرة في الرواية السابقة ان العزبة قد اشتدت علينا وذلك كمن لا يصبر عن النكاح وهو مسافر مثلاً أو لا يتمكن من النكاح الدائم لفقر او لقلة النساء اللاتي يصلحن للنكاح الدائم كما ذكر في الرواية مع كونهن لا يناسبن حاله او نحو
(فان قيل) المسلمون على قولين الجواز مطلقاً وعدمه مطلقاً فتقييد الجواز بذلك مخالف للاجماع المركب.
(قلنا) فليترك هذا الظاهر لمخالفته الاجماع ويبقي صدر الرواية على حاله لعدم المعارض او يحمل ذلك على ان الاولى تركها مع عدم الشدة وقلة النساء.
(فان قيل) لعل المراد ان الترخيص فيها كان في الحال الشديد وفي النساء قلة ولكن لما ارتفعت الشدة وكثرت النساء نسخت ولذلك اوردها البخاري في باب نهي رسول الله صلى الله عليه وآله عن نكاح المتعة.
(قلنا) مع ان هذا الاحتمال ينافيه ما ورد من اباحتها في حجة الوداع وكانوا قد حجوا بنسائهم بعد ان وسع الله عليهم بفتح خيبر من المال والسبي فهو فاسد لفظاً ومعنى «اما لفظاً» فلأنه كان اللازم أن يقول انما كان ذلك الخ فحيث لم يأت بلفظ كان علم ارادة الاستمرار «واما معنى» فلأن الحال الشديد كما يكون في ذلك الزمان يكون في غيره وقلة النساء في زمان دون آخر لا يفهم له معنى محصل وكيف صارت قلتها موجبة لاباحة المتعة وما كان ابن عباس ليرجع عن فتواه بمثل هذا الكلام الذي قاله المولى مع ان قوله نعم يدل على انه كان عالماً بذلك فكيف افتى اولا بخلافه.
«ومثل» ما في رواية النسائي المتقدمة ان علياً بلغه ان رجلاً لا يرى بالمتعة بأسا والرجل هو ابن عباس كما تقدم وما كان ليخفى عليه التحريم يوم خيبر لو وقع.
«ومثل» ما في رواية مسلم السابقة عن علي انه سمع ابن عباس يلين في متعة النساء.
(ويؤيد ذلك) ما حكاه عنه في الكشاف كما تقدم من ان آية المتعة محكمة لم تنسخ ومن ذلك يظهر أن ما حكاه عنه في الكشاف أيضاً بقوله ويروى انه رجع عن ذلك أي عن القول بالمتعة عند موته وما حكاه النووي في شرح صحيح مسلم من انه روي عنه انه رجع بعد قوله وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول باباحتها وما في تفسير الفخر الرازي من انه روي عن ابن عباس انه قال عند موته اللهم اني اتوب اليك من قولي في المتعة والصرف مكذوب عنه ويدل على ذلك ايضاً ما حكاه فضل بن الروزبهان من علماء السنة في رده على العلامة الحلي من علماء الشيعة عن الشافعي ان نكاح المتعة حرام ولكن لا حد فيه قال لانه ذهب أي الشافعي إلى أن كل جهة صححها عالم سني بدليل قوي واباح الوطئ بها فلا حد وان اعتقد الواطئ التحريم ومثل لذلك بالوطئ في النكاح بلا ولي كمذهب ابي حنيفة وبلا شهود كمذهب مالك وفي المتعة كمذهب ابن عباس.
مخالفة رواية تحريمها عن علي لما رواه عنه اولاده وشيعته:
(ورابعاً) ان ما رووه عن علي عليه السلام يخالف ما رواه اولاده وشيعته عنه من القول باباحتها وهم اعرف بمذهبه من سواهم فدل على ان اسناد الرواية اليه اختلاق كيف وقد روي عنه من طريق أهل السنة ايضاً ما يدل على الانكار على عمر في تحريمها.
حديث لولا نهيه عنها ما زنى الا شفى:
«ففي احقاق الحق» عن الثعلبي ومحمد بن جرير الطبري في تفسيريهما عن علي بن ابي طالب قال لولا ان نهى عمر عن المتعة ما زنى الا شفي وقد سمعت ان الحكم بن عيينة روى عنه مثله.
«وفي التفسير الكبير» للامام فخر الدين الرازي ما لفظه وروى محمد بن جرير الطبري في تفسيره عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه انه قال لولا ان عمر نهى الناس عن المتعة ما زنى الا شفي.
«وفي النهاية الاثيرية» عن كتاب الهروي ما لفظه وفي حديث ابن عباس ما كانت المتعة الا رحمة رحم الله بها امة محمد صلى الله عليه وآله سلم لولا نهيه عنها ما احتاج إلى الزنا الا شفي أي الا قليل من الناس وقال الازهري أي الا ان يشفي
«وفي لسان العرب» ما لفظه، وفي الحديث عن عطاء قال سمعت ابن عباس يقول ما كانت المتعة وساق الحديث إلى ان قال قال والله لكأني اسمع قوله الا شفا عطاء القاتل قال ابو منصور وهذا الحديث يدل على ان ابن عباس علم ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن المتعة فرجع إلى تحريمها بعد ما كان باح باحلالها انتهى كلام اللسان.
(أقول) الظاهر رجوع الضمير في نهيه إلى عمر لا إلى النبي صلى الله عليه واله يدل على ذلك ان الكلام في معرض التأسف والتألم من النهي عنها وانه كان في غير محله لانها رحمة والنهي عنها سبب كثرة الزنا ولو كان النهي منه عليه السلام لما كان محل لهذا الكلام كما لا يخفى.
بقية الكلام في الجواب عن احاديث التحريم:
(وخامساً) ان رواية الموطأ تدل على بقاء التحليل إلى زمان عمر والا لما استمتع ربيعة بن امية لانها ان كانت محرمة فما الفائدة في ايقاع عقدها فيكون كمن عقد على امه او اخته فان كان ربيعة متديناً لم يفعل وان كان غير متدين لم يوقع العقد واحتمال ان يكون التحريم لم يبلغه كالمقطوع بعدمه بعد ان يكون النبي صلى الله عليه وآله حرمها على رؤوس الاشهاد في حجة الوداع وكان معه يومئذ من الخلائق ما لا يحصى عددا.
(وسادساً) كان اللازم ان يقول علي عليه السلام لابن عباس لما بلغه انه لا يرى بالمتعة بأسا او في امرها على ما تقدم في روايتي النسائي ومسلم ان النبي صلى الله عليه واله قد نهى عنها في حجة الوداع لان المفروض ان ذلك اخر نهي صدر منه صلى الله عليه واله ولم يتعقبه رخصة اما النهي يوم خيبر فالمفروض انه منسوخ بالرخصة بعده فلا يحسن الاستدلال به على ابن عباس فله حق ان يقول ان النبي صلى الله عليه واله رجع عن هذا النهي فيحتاج علي عليه السلام الى ان يقول له انه بعد ان رجع قد نهى اخيرا نهيا لم يرجع عنه وهذا كالأكل من القفا. وهذا الذي دعا البيهقي الى ان يصوب انكار ابن عيينة لذكر النهي عن متعة النساء يوم خيبر في حديث علي عليه السلام كما تقدم (لا يقال) لعل عليا عليه السلام بلغه ذلك عن ابن عباس بعد وقعة خيبر وقبل صدور الرخصة يوم وقعة حنين.
(لانا نقول) ظاهر الكلام ان ابن عباس كان لا يرى بها بأسا بعد وفاة النبي صلى الله عليه واله كما تدل عليه بعض الامور التي ذكرناها ومن حكى عنه انه رجع قال ان ذلك كان في اخر عمره ولو كان ذلك في حياة النبي صلى الله عليه واله لاخبر علي عليه السلام النبي صلى الله عليه واله بذلك لينهى ابن عباس فانهما في بلد واحد وذلك ادخل في ارتداع ابن عباس او لقال له علي عليه السلام اسئل رسول الله صلى الله
ما حكاه الرازي في الاحتجاج على تحريم المتعة:
وحكى الفخر الرازي في تفسيره احتجاج الجمهور على تحريم المتعة ببعض الاخبار المتقدمة وبامرين اخرين:
(الاول) ان الوطئ لا يحل الا في الزوجة او المملوكة لقوله تعالى: (الذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم) والمتمتع بها ليست مملوكة وهو واضح ولا زوجة لانها لو كانت زوجة لحصل التوارث ولا توارث بالاتفاق ولثبت النسب لقوله عليه الصلاة والسلام الولد للفراش وبالاتفاق لا يثبت، ولوجبت العدة عليها لقوله تعالى (والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجاً يتربصن بانفسهن أربعة اشهر وعشراً) . ثم قال واعلم ان هذه الحجة كلام حسن مقرر.
متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:
الثاني ما روي عن عمر رضي الله عنه انه قال في خطبته متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم انا انهى عنهما واعاقب عليهما ذكر هذا الكلام في مجمع الصحابة وما انكر عليه احد.
«فاما» ان يكونوا عالمين باباحتها وسكتوا مداهنة وهو يوجب تكفيره وتكفيرهم وهو على ضد قوله تعالى (كنتم خير
«واما» ان يكونوا شاكين ولذلك سكتوا وهو ممتنع عادة لانها مما تشتد الحاجة إلى معرفتها كالنكاح الدائم. فتعين ان يكون سكوتهم لعلمهم بالنسخ انتهى ملخصاً.
(أقول) الامر الاول قد تقدم مع جوابه عند ذكر جوابهم عن الآية انما اعدناه هنا لاشتماله على زيادة لم تذكر هناك وهي قوله ولثبت النسب ولوجبت العدة وذلك انا عثرنا عليه بعد كتابة ذلك الموضع وطبعه فلنجب عن تلك الزيادة.
«فنقول» قوله ولثبت النسب الخ الظاهر ان المراد به ثبوت النسب عند الشك فيه وانكار الولد فانه ينتفي منه بمجرد انكاره بخلاف الدائم فانه لا ينتفي الا باللعان كما بين في الفقه.
الجواب عن الاحتجاج بانها ليست فراشاً:
(والجواب) انها فراش والنسب ثابت والولد ملحق به مع الشك وعدم الانكار وان لم يحصل اعتراف باتفاق فقهاء الشيعة لاندراجه في عموم الولد للفراش فكيف يدعي الانفاق على عدم ثبوت النسب واما انتفاء الولد بمجرد الانكار من غير لعان فلا ينافي كونها فراشا لان انتفاء بعض أحكام الفراش لدليل لا يقتضي انتفائه رأساً وذلك كانتفاء الولد في الدائم باللعان مع قوله عليه السلام الولد للفراش وكذلك قوله
الجواب عن الاحتجاج بحديث متعتان كانتا ـ الخ:
(واما الاحتجاج) بقول عمر متعتان الخ فاجدر بان يكون حجة على الخصم لا له لان فيه اعترافاً بانها كانت مشروعة على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقوله انا انهى عنهما صريح في ان النهي منه لا من النبي صلى الله عليه وآله وهو غير معصوم ولا حجية في قول غير المعصوم اتفاقاً فيهما. اما صراحة الكلام في ذلك فلوجوه:
(الاول) لظهور قوله كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه واله في أنهما كانتا طول حياته (صلعم) ولو نسخا في حياته لكانتا على بعض عهده.
(الثاني) لقوله انا انهى عنهما بتقديم المسند اليه المفيد للحصر كقولك انا فعلت كذا كما قرر في علم المعاني والبيان.
«وثالثاً» انه لو كان النهي صادرا من النبي صلى الله عليه واله لكان اسناده اليه ادخل في قبول الناس لذلك وامتثالهم اياه فكان اللازم ان يقول كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه
جواب الفخر الرازي عن رد الاستدلال بحديث المتعتين:
وقد اجاب عن ذلك الفخر الرازي بقوله قلنا قد بينا انه لو كان مراده ان المتعة كانت مباحة في شرع محمد صلى الله عليه وآله وسلم وانا انهى عنها لزم تكفيره وتكفير كل من لم يحاربه وينازعه ويقضي ذلك الى تكفير امير المؤمنين حيث لم يحاربه ولم يرد ذلك القول عليه وكل ذلك باطل فلم يبق الا ان يقال كان مراده ان المتعة كانت مباحة في زمن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وانا انهى عنها لما ثبت عندي انه صلى الله عليه وآله وسلم نسخها انتهى.
جواب قاضي القضاة عن حديث المتعتين:
وبنحو ذلك اجاب قاضي القضاة في المغني على ما حكاه عنه الشريف المرتضى في الشافي، فقال:
انما عنى بقوله وأنا انهى عنهما واعاقب عليهما كراهيته لذلك وتشدده فيه من حيث نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عنهما
الرد على جواب الفخر الرازي وقاضي القضاة:
(اقول) مع الغض عن ان هذا التأويل مخالف لصريح اللفظ لما عرفت ان دعواه لزوم التكفير بذلك ممنوعة فان من منع الناس من بعض المباحات وحرمها عليهم مع اعتقاده حليتها يكون عاصياً لا كافراً ومع اعتقاده تحريمها باجتهاد اخطأ فيه يكون مثاباً. وكذا مع اعتقاده ان في تركها مصلحة او في فعلها مفسدة وقد اشار إلى ذلك السيد المرتضى في الشافي في جوابه لكلام قاضي القضاة المتقدم فقال وليس هذا القول رداً منه على الرسول صلى الله عليه وآله لانه لا يمتنع ان يكن استحسن حصرها في ايامه لوجه لم يكن فيما تقدم واعتقد ان الاباحة في أيام الرسول صلى الله عليه وآله كان لها شرط لم يوجد في ايامه وقد روي عنه انه صرح بهذا المعنى فقال انما
(فان قال) ان الاجتهاد لا يكون في مقابل النص.
(قلنا) نعم لو لم تعرض شبهة تدفع النص ولذلك كان من حارب علياً عليه السلام عندك مجتهداً مثاباً وان اخطأ مع وجود النص بانه مع الحق والحق معه يدور معه كيفما دار وغير ذلك مما ورد في فضله.
وفيما رواه مسلم عن عائشة رضى الله عنها كما يأتي في اخبارمتعة الحج وما ذيله به النووي ما يرفع استبعاد وقوع الشبهة في مقابل النص واما الاستشهاد بالصلوة إلى بيت المقدس فاجاب عنه المرتضى في الشافي بانه لا يشبه ما نحن فيه لأن نسخ الصلوة إلى بيت المقدس معلوم ضرورة من دينه فاذا قال انا انهى عنه علم ان المراد انهى عنه لانه منسوخ وليس كذلك المتعة مع انه لو قال الصلوة إلى بيت المقدس كانت في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله جائزة وانا انهى عنها كان قولاً في غير محله انتهى بمعناه.
وكذلك السكوت من ردع سن حرم مباحاً لا يوجب الكفر لأن غاية ما في الباب تركه لارشاد المخطئ في اجتهاده او تركه للنهي عن المنكر والأول مع فرض حرمته معصية والثاني مع فرض اجتماع الشرائط المقررة لوجوب النهي عن المنكر وعدم احتمال عذر صحيح للساكت من خوف وفقد ناصر او خوف مفسدة أعظم او نحو ذلك مما يرفع وجوب النهي او يحرمه لوجوب دفع الضرر عقلاً وشرعاً معصية ايضاً وليست كل معصية توجب الكفر ولو كان ترك الردع والمحاربة مكفراً مطلقاً لزم والعياذ بالله تكفير هارون عليه السلام بتركه محاربة بني اسرائيل واعتذاره بقوله ان القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني سيما مع التوعد بالرجم كما في بعض الاخبار السابقة، وفي تفسير الفخر الرازي انه روي عنه انه قال لا اؤتي برجل نكح امرأة إلى أجل إلا رجمته، اقول هذا الحديث رواه مسلم في صحيحه بسنده عن ابي نضرة قال كان ابن عباس يأمر بالمتعة وكان ابن الزبير ينهى عنها قال فذكرت ذلك لجابر بن عبدالله فقال على يدي دار الحديث تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلما قام عمر قال ان الله كان يحل لرسوله ما شاء بما شاء وان القران قد نزل منازله فاتموا الحج والعمرة لله كما امركم الله وابتوا نكاح هذه النساء فان اوتي برجل نكح امرأة إلى اجل الا رجمته بالحجارة وقوله فلما قام الخ ينافي قوله في رواية الموطأ المتقدمة لو كنت تقدمت فيها لرجمت
(أقول) والشرائط التي اشار إليها تفهم مما ذكره في مقام اخر من ان ترك النكير قد يقع ويكون الداعي إليه غير الرضا وقد يكون الداعي اليه الرضا فهو اعم والعام لا يدل على الخاص والنكير قد يرتفع لأمور:
منها الخوف على النفس وما جرى مجراها.
ومنها العلم او الظن بانه يعقب مفسدة اعظم مما يراد انكاره.
ومنها الاستغناء عنه بنكير تقدم.
ومنها ان يكون للرضا انتهى ملخصاً. ثم قال المرتضى فاما ادعاؤه ان امير المؤمنين عليه السلام انكر على ابن عباس احلالها فالأمر بخلافه فقد روي عنه عليه السلام بطرق كثيرة انه كان يفتي بها وينكر على من حرمها. وروي عن عمر بن سعد الهمداني عن حبيش بن المعتمر قال سمعت امير المؤمنين عليه السلام يقول لولا ما سبق من ابن الخطاب في المتعة ما زنى الا شفي. وروى أبو بصير قال سمعت ابا جعفر محمد بن علي الباقر يقول سمعت علي بن الحسين يروي عن جده أمير المؤمنين عليهم السلام انه كان يقول لولا ما سبقني به ابن الخطاب ما زنى إلا شفي، وقد افتى بالمتعة جماعة من الصحابة والتابعين. كعبد الله بن عباس، وعبد الله بن مسعود،
(وفي كشف الحق) قال محمد بن حبيب البختري كان ستة من الصحابة وستة من التابعين يفتون باباحة المتعة للنساء. وفي تفسير الفخر الرازي ان القول بعدم نسخها مروي عن ابن عباس وعمران بن الحصين وقد عرفت ما حكاه الفخر الرازي نفسه عن عمران بن الحصين من انكار تحريمها وان المحرم قال ذلك برأيه، مع ما عرفت مما يدل على صدق هذه الحكاية عن أمير المؤمنين عليه السلام وجابر وابن مسعود وابن عباس وغيرهم في تضاعيف ما تقدم مع ان مذهب امير المؤمنين عليه السلام في عدم تحريمها معلوم بالضرورة مما رواه عنه شيعته واتباعه وكذلك مذهب أولاده عليهم السلام وهم أحق بالاتباع ومن أخذ عنهم فقد دخل المدينة من قبل الباب وابن عباس لم يكن ليخالف أمير المؤمين عليه السلام في فتواه وهو تلميذه وعنه أخذ وبه اقتدى ومن ذلك يظهر فساد ما يقال
«قال المرضتى رضي الله عنه» في الشافي فاما سادة أهل البيت وعلمائهم فامرهم واضح في الفتيا بها كعلي بن الحسين زين العابدين وابي جعفر الباقر وابي عبدالله الصادق، وابي الحسن موسى الكاظم، وعلي بن موسى الرضا عليهم السلام، وما ذكرناه من فتيا من اشرنا إليه من الصحابة بها يدل على بطلان ما ذكره صاحب الكتاب يعني قاضي القضاة من ارتفاع النكير لتحريمها لأن مقامهم على الفتيا بها نكير انتهى، هذا مع تصريح جابر في الحديث المتقدم وهو من اجلاء الصحابة بانهم فعلوها على عهد ابي بكر رضى الله عنه فكيف خفي عليهم نسخها وهي مما تشتد الحاجة إلى معرفتها وهذا مما يبطل قول الفخر الرازي انه يمتنع ان يكونوا شاكين ولذلك سكتوا لأنها مما تشتد الحاجة إليها كالدائم فانه إذا امتنع في حقهم الشك امتنع اعتقاد الخلاف فكيف اعتقدوا مشروعيتها على عهد ابي بكر وفعلوها وهي منسوخة من زمان النبي صلى الله عليه وآله وستعرف انكار جمع من الصحابة لتحريم متعة الحج أيضاً التي اشتمل عليها هذا الحديث مع انها جمعت معها بلفظ واحد واختلافهم في حكمها بين آمر وناه فنهى عنها عثمان ومعاوية وابن الزبير كما يفهم من أحاديثها
«وفيه» ان الشواهد والقرائن الكثيرة التي تقدمت على
بقية الكلام في حديث متعتان كانتا واشتهاره:
«ومما يدل» على اشتهار الحديث المذكور واستفادة الأباحة منه زيادة على ما مر ما ذكره القاضي ابن خلكان في وفيات الأعيان في ترجمة يحيى بن اكتم قال حدث محمد بن منصور قال كنا مع المأمون في طريق الشام فأمر فنودي بتحليل المتعة إلى أن قال فدخلنا عليه وهو يستاك ويقول وهو مغتاط متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعلى عهد ابي بكر رضي الله عنه وانا انهى عنهما ومن انت يا جعل حتى تنهى عما فعله رسول الله صلى عليه وآله وسلم وأبو بكر رضي الله عنه إلى آخر ما ذكره، ونحوه ذلك حكي عن اليافعي الشافعي في ترجمة يحيى بن اكتم «وما حكاه» في المسالك عن بعض كتب أهل السنة أن رجلاً كان يفعلها فقيل له عمن أخذت حلها فقال عن عمر فقالوا له وكيف ذاك وعمر هو الذي نهى عنها وعاقب على فعلها فقال لقوله متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وانا احرمهما واعاقب عليهما متعة الحج ومتعة النساء فانا اقبل روايته في شرعيتها ولا اقبل نهيه من قبل نفسه انتهى. فاتضح من مجموع ما تقدم أن المشروعية ثابتة في
فتوى زفر وابي حنيفة في المتعة:
هذا مع ما تقدم عن زفر من صحة النكاح مؤبداً وسقوط الشرط، وفي مجمع الأنهر شرح ملتقى الابحر في الفقه الحنفي في المجلد الأول منه المطبوع بالاستانة العلية سنة 1319 في صحيفة 270 «ما لفظه» وعن الامام (والظاهر ان المراد به ابو حنيفة) لو قال اتزوجك متعة ينعقد به النكاح ويلغط قوله متعة كما في الخانية أهـ.
قول مالك باباحة متعة النساء:
وفي الحاشية لصاحب الشرح المذكور «ما لفظه» وقال مالك هو أي نكاح المتعة جائز لانه كان مباحاً فليبق إلى أن يظهر ناسخه أهـ. وذكر في الشرح المذكور انه منسوخ باجماع الصحابة قال فعلى هذا يلزم عدم ثبوت ما النقل من اباحته عند مالك ا هـ. فجعل السبب في عدم ثبوت النثقل النسخ باجماع الصحابة حيث ان اجماعهم غير متحقق بل عدمه ثابت لما عرفت من افتاء جماعة من الصحابة بذلك فالنقل ثابت مع أنه ذكر في الحاشية ايضاً أن المختار ان الاجماع لا يكون ناسخاً وعلى هذا فما في بعض الكتب من اتفاق الفقهاء الاربعة على