٥ - المجلد الحادى عشر / القسم الثانى عشر : قضايا الإمام عليّ
وفيه فصول : الفصل الأوّل :نظرة عامّة الفصل الثانى :نماذج من قضاياه فى عصر النبىّ الفصل الثالث :نماذج من قضاياه بعد النبىّ الفصل الرابع :نماذج من قضاياه فى إمارته ٦ - المجلد الحادى عشر / القسم الثانى عشر : قضايا الإمام عليّ
٧ - المجلد الحادى عشر / القسم الثانى عشر : قضايا الإمام علىّ / الفصل الأوّل : نظرة عامّة
١ / ١ ٥٧٠٤ ـ رسول الله ½ : أقضي اُمّتى علىّ بن أبى طالب(١) . ٥٧٠٥ ـ عنه ½ : أقضي اُمّتى وأعلم اُمّتى بعدى علىّ(٢) . ٥٧٠٦ ـ عنه ½ : أعلم بالسنّة والقضاء بعدى علىّ بن أبى طالب(٣) . ٥٧٠٧ ـ عنه ½ : علىّ أقضي اُمّتى بكتاب الله ، فمن أحبّنى فليحبّه ; فإنّ العبد (١) المعجم الصغير : ١ / ٢٠١ ، تاريخ أصبهان : ١ / ٤٣٧ / ٨٥٤ كلاهما عن جابر بن عبد الله الأنصارى ، المناقب للخوارزمى : ٨١ / ٦٦ عن أبى سعيد الخدرى ، ذخائر العقبي : ١٥١ عن أنس . ٨ - المجلد الحادى عشر / القسم الثانى عشر : قضايا الإمام علىّ / الفصل الأوّل : نظرة عامّة / أقضي الاُمّة
لا ينال ولايتى إلاّ بحبّ علىّ ¼ (١) . ٥٧٠٨ ـ فضائل الصحابة عن حميد بن عبد الله بن يزيد المدنى : أنّه ذكر عند النبىّ ½ قضاء قضي به علىّ بن أبى طالب ، فأعجب النبىّ ½ ، فقال : الحمد لله الذى جعل فينا الحكمة أهلَ البيت(٢) . ٥٧٠٩ ـ المستدرك علي الصحيحين عن عبد الله [ بن مسعود ] : كنّا نتحدّث أنّ أقضي أهل المدينة علىّ بن أبى طالب (ع) (٣) . ٥٧١٠ ـ صحيح البخارى عن عمر : أقضانا علىّ(٤) . ٥٧١١ ـ المناقب لابن شهر آشوب عن عمر : كنّا اُمرنا إذا اختلفنا فى شىء أن نُحكِّم عليّاً(٥) . (١) تاريخ دمشق : ٤٢ / ٢٤١ / ٨٧٥٣ ; بشارة المصطفي : ١٤٩ كلاهما عن ابن عبّاس . ٩ - المجلد الحادى عشر / القسم الثانى عشر : قضايا الإمام علىّ / الفصل الأوّل : نظرة عامّة / أقضي الاُمّة
٥٧١٢ ـ شرح نهج البلاغة : إنّ عليّاً ¼ جلس إلي عمر فى المسجد وعنده ناس ، فلمّا قام عرّض واحدٌ بذِكره ، ونسبه إلي التِّيه والعُجب . فقال عمر : حقّ لمثله أن يَتيهَ ! والله ، لولا سيفه لما قام عمود الإسلام ، وهو بعدُ أقضي الاُمّة ، وذو سابقتها ، وذو شرفها(١) . ٥٧١٣ ـ الإمام الباقر ¼ : تقدّم إلي عمر بن الخطّاب رجلان يختصمان وعلىّ ¼ جالس إلي جانبه ، فقال له : اقضِ بينهما يا أبا الحسن . فقال أحد الخصمين : يا أمير المؤمنين ، يقضى هذا بيننا وأنت قاعد ! قال : ويحك ! أ تدرى من هذا ؟ ! هذا مولاى ومولي كلّ مسلم ; فمن لم يكن هذا مولاه فليس بمسلم(٢) . ٥٧١٤ ـ المناقب لابن شهر آشوب عن ابن عبّاس : إنّ عمر بن الخطّاب قال له : يا أبا الحسن ، إنّك لتعجل فى الحكم والفصل للشىء إذا سُئلت عنه . قال : فأبرز علىّ ¼ كفّه وقال له : كم هذا ؟ فقال عمر : خمسة ، فقال : عجلت يا أبا حفص . قال : لم يخفَ علىَّ ، فقال علىّ ¼ : وأنا اُسرع فيما لا يخفي علىَّ !(٣) ٥٧١٥ ـ تاريخ الطبرى عن المقداد : ما رأيت مثل ما اُوتى إلي أهل هذا البيت بعد نبيّهم . إنّى لأعجب من قريش أنّهم تركوا رجلاً ما أقول إنّ أحداً أعلم ولا أقضي منه بالعدل(٤) . (١) شرح نهج البلاغة : ١٢ / ٨٢ . ١٠ - المجلد الحادى عشر / القسم الثانى عشر : قضايا الإمام علىّ / الفصل الأوّل : نظرة عامّة / بداية قضائه
١ / ٢ ٥٧١٦ ـ الإمام علىّ ¼ : بعثنى رسول الله ½ إلي اليمن ، فقلت : يا رسول الله ، تبعثنى وأنا شابّ أقضى بينهم ولا أدرى ما القضاء ؟ فضرب بيده فى صدرى ، ثمّ قال : "اللهمّ اهدِ قلبه ، وثبّتْ لسانه" ، فما شككت بعدُ فى قضاء بين اثنين(١) . ٥٧١٧ ـ عنه ¼ : لمّا بعثنى رسول الله ½ إلي اليمن ، فقلت : تبعثنى وأنا رجل حديث السنّ ، وليس لى علم بكثير من القضاء ؟ فضرب صدرى رسول الله ½ وقال : "اذهب ; فإنّ الله سيثبّت لسانك ، ويهدى قلبك" ، فما أعيانى قضاءٌ بين اثنين(٢) . ٥٧١٨ ـ عنه ¼ : بعثنى رسول الله ½ إلي اليمن قاضياً ، فقلت : يا رسول الله ، ترسلنى وأنا حديث السنّ ولا علم لى بالقضاء ؟ فقال : "إنّ الله سيهدى قلبك ، ويثبّت لسانك ; فإذا جلس بين يديك الخصمان فلا تقضينَّ حتي تسمع من الآخر كما سمعت من الأوّل ; فإنّه أحري أن يتبيّن لك القضاء" ، قال : فما زلت قاضياً ـ (١) سنن ابن ماجة : ٢ / ٧٧٤ / ٢٣١٠ ، المستدرك علي الصحيحين : ٣ / ١٤٦ / ٤٦٥٨ ، خصائص أمير المؤمنين للنسائى : ٩٤ / ٣٤ ، الطبقات الكبري : ٢ / ٣٣٧ ، أنساب الأشراف :٢ / ٣٥٢ ، اُسد الغابة : ٤ / ٩٥ / ٣٧٨٩ كلّها عن أبى البخترى ، تاريخ الخلفاء : ٢٠٢ ; دعائم الإسلام : ٢ / ٥٢٩ / ١٨٨٠ كلّها نحوه وراجع مسند أبى يعلي : ١ / ١٨٠ / ٢٨٨ . ١١ - المجلد الحادى عشر / القسم الثانى عشر : قضايا الإمام علىّ / الفصل الأوّل : نظرة عامّة / إحاطته بالقضاء
أو : ما شككت فى قضاء بعدُ ـ(١) . ١ / ٣ ٥٧١٩ ـ الإمام علىّ ¼ : والله لو ثُنيت لى الوسادة لقضيت بين أهل التوراة بتوراتهم ، وبين أهل الإنجيل بإنجيلهم ، وبين أهل الزبور بزبورهم ، وبين أهل القرآن بقرآنهم(٢) . ٥٧٢٠ ـ عنه ¼ : لو ثُنى لى الوساد لحكمت بين أهل التوراة بتوراتهم ، وبين أهل الإنجيل بإنجيلهم ، وأهل الزبور بزبورهم ، وأهل القرآن بقرآنهم ، حتي يزهر كلّ كتاب من هذه الكتب ويقول : يا ربّ إنّ عليّاً قضي بقضائك(٣) . (١) سنن أبى داود : ٣ / ٣٠١ / ٣٥٨٢ ، السنن الكبري : ١٠ / ٢٣٦ / ٢٠٤٨٧ ، مسند ابن حنبل : ١ / ٢٣٦ / ٨٨٢ ، الطبقات الكبري : ٢ / ٣٣٧ كلاهما نحوه وكلّها عن حنش ، كنز العمّال : ٦ / ١٠٣ / ١٥٠٣٦ ; مسند زيد : ٢٩٤ نحوه . ١٢ - المجلد الحادى عشر / القسم الثانى عشر : قضايا الإمام علىّ / الفصل الأوّل : نظرة عامّة / إحاطته بالقضاء
٥٧٢١ ـ الإمام الصادق ¼ : كان علىّ ¼ يقول : لو اختصم إلىّ رجلان فقضيت بينهما ، ثمّ مكثا أحوالاً كثيرة ، ثمّ أتيانى فى ذلك الأمر لقضيت بينهما قضاءً واحداً ; لأنّ القضاء لا يحول ولا يزول أبداً(١) . ٥٧٢٢ ـ الإمام الباقر ¼ : ليس عند أحد من الناس حقّ ولا صواب ، ولا أحد من الناس يقضى بقضاء حقّ إلاّ ما خرج منّا أهلَ البيت ، وإذا تشعّبت بهم الاُمور كان الخطأ منهم ، والصواب من علىّ ¼ (٢) . ٥٧٢٣ ـ عنه ¼ : إنّه ليس عند أحد من حقّ ولا صواب ، وليس أحد من الناس يقضى بقضاء يُصيب فيه الحقّ إلاّ مفتاحه علىٌّ ، فإذا تشعّبت بهم الاُمور كان الخطأ من قبلهم والصواب من قبله ـ أو كما قال ـ(٣) . ٥٧٢٤ ـ عنه ¼ : لا أحد من الناس يقضى بحقّ ولا عدل إلاّ ومفتاح ذلك القضاء وبابه وأوّله وسننه أمير المؤمنين علىّ بن أبى طالب ¼ (٤) . ٥٧٢٥ ـ الإمام الصادق ¼ : ما رأيت عليّاً ¼ قضي قضاءً إلاّ وجدت له أصلاً فى السُّنّة(٥) . راجع : (١) الأمالى للمفيد : ٢٨٧ / ٥ ، بشارة المصطفي : ٢٥٤ كلاهما عن الحسن بن ظريف ، الأمالى للطوسى : ٦٤ / ٩٤ عن الحسن بن طريف . ١٣ - المجلد الحادى عشر / القسم الثانى عشر : قضايا الإمام علىّ / الفصل الثانى : نماذج من قضاياه فى عصر النبيّ
٢ / ١ ٥٧٢٦ ـ الإمام الصادق ¼ : إنّ قوماً احتفروا زُبية(١) للأسد باليمن ، فوقع فيها الأسد ، فازدحم الناس عليها ينظرون إلي الأسد ، فوقع فيها رجل ، فتعلّق بآخر ، فتعلّق الآخر بآخر والآخر بآخر ، فجرحهم الأسد ; فمنهم من مات من جراحة الأسد ، ومنهم من اُخرج فمات ، فتشاجروا فى ذلك حتي أخذوا السيوف . فقال أمير المؤمنين ¼ : هلمّوا أقضى بينكم ; فقضي أنّ للأوّل ربع الدِّية ، وللثانى ثلث الدية ، وللثالث نصف الدية ، وللرابع دية كاملة ، وجعل ذلك علي قبائل الذين ازدحموا ، فرضى بعض القوم وسخط بعض . فرُفع ذلك إلي النبىّ ½ (١) الزُّبية : حفيرة تُحفر للأسد والصيد ، ويُغطّي رأسها بما يسترها ليقع فيها (النهاية : ٢ / ٢٩٥) . ١٤ - المجلد الحادى عشر / القسم الثانى عشر : قضايا الإمام علىّ / الفصل الثانى : نماذج من قضاياه فى عصر النبىّ / ثور رجل قتل حمار الآخر
واُخبر بقضاء أمير المؤمنين ¼ فأجازه(١) . ٢ / ٢ ٥٧٢٧ ـ الإمام الباقر ¼ : أتي رجل رسول الله ½ فقال : إنّ ثور فلان قتل حمارى ، فقال له النبىّ ½ : ايْتِ أبا بكر فسَلْه . فأتاه فسأله ، فقال : ليس علي البهائم قودٌ . فرجع إلي النبىّ ½ فأخبره بمقالة أبى بكر ، فقال له النبىّ ½ : ايتِ عمر فسَلْه . فأتاه فسأله ، فقال مثل مقالة أبى بكر ، فرجع إلي النبىّ ½ فأخبره ، فقال له النبىّ ½ : ايتِ عليّاً ¼ فسلْه . فأتاه فسأله . فقال علىّ ¼ : إن كان الثور الداخل علي حمارك فى منامه حتي قتله فصاحبه ضامن ، وإن كان الحمار هو الداخل علي الثور فى منامه فليس علي صاحبه ضمان . قال : فرجع إلي النبىّ ½ فأخبره ، فقال النبىّ ½ : الحمد لله الذى جعل من أهل بيتى من يحكم بحكم الأنبياء(٢) . (١) الكافى : ٧ / ٢٨٦ / ٢ ، تهذيب الأحكام : ١٠ / ٢٣٩ / ٩٥٢ كلاهما عن مسمع بن عبد الملك ; مسند ابن حنبل : ١ / ١٦٧ / ٥٧٣ وص ٢٧٢ / ١٠٦٣ كلاهما عن حنش الكنانى ، الرياض النضرة : ٣ / ١٦٩ عن الإمام علىّ ¼ والثلاثة الأخيرة نحوه . ١٥ - المجلد الحادى عشر / القسم الثانى عشر : قضايا الإمام علىّ / الفصل الثانى : نماذج من قضاياه فى عصر النبىّ / فرس أفلت فقتل رجلاً
٢ / ٣ ٥٧٢٨ ـ الإمام الباقر ¼ : بعث رسول الله ½ عليّاً ¼ إلي اليمن ، فأفلت فرس لرجل من أهل اليمن ، ومرّ يعدو فمرّ برجل فنفحه(١) برجله فقتله ، فجاء أولياء المقتول إلي الرجل فأخذوه ورفعوه إلي علىّ ¼ ، فأقام صاحب الفرس البيّنة عند علىّ ¼ أنّ فرسه أفلت من داره ونفح الرجل ، فأبطل علىّ ¼ دم صاحبهم ، فجاء أولياء المقتول من اليمن إلي رسول الله ½ فقالوا : يا رسول الله ، إنّ عليّاً ¼ ظلمنا وأبطل [دمَ](٢) صاحبنا . فقال رسول الله ½ : إنّ عليّاً ¼ ليس بظلاّم ، ولم يُخلَق للظلم ، إنّ الولاية لعلىّ ¼ من بعدى ، والحكم حكمه ، والقول قوله ، ولا يردّ ولايته وقوله وحكمه إلاّ كافر ، ولا يرضي ولايته وقوله وحكمه إلاّ مؤمن . فلمّا سمع اليمانيّون قول رسول الله ½ فى علىّ ¼ قالوا : يا رسول الله رضينا بحكم علىّ ¼ وقوله ، فقال رسول الله ½ : هو توبتكم ممّا قلتم(٣) . ٢ / ٤ ٥٧٢٩ ـ الإرشاد ـ فى ذكر أمير المؤمنين ¼ بعدما بعثه رسول الله ½ إلي اليمن ـ : (١) نفحت الدابّة : إذا رمحت برجلها ورَمَت بحدّ حافرها ودَفَعتْ (لسان العرب : ٢ / ٦٢٢) . ١٦ - المجلد الحادى عشر / القسم الثانى عشر : قضايا الإمام علىّ / الفصل الثانى : نماذج من قضاياه فى عصر النبىّ / حكم القارصة والقامصة
رُفع إليه رجلان بينهما جارية يملكان رِقّها علي السواء ، قد جهلا حظر وطئها فوطِئاها معاً فى طُهر واحد علي ظنّ منهما جواز ذلك لقرب عهدهما بالإسلام ، وقلّة معرفتهما بما تضمّنته الشريعة من الأحكام ، فحملت الجارية ووضعت غلاماً ، فاختصما إليه فيه فقرع علي الغلام باسميهما ، فخرجت القرعة لأحدهما فألحق الغلام به ، وألزمه نصف قيمته ; لأنّه كان عبداً لشريكه ، وقال : لو علمتُ أنّكما أقدمتما علي ما فعلتماه بعد الحجّة عليكما بحظره لبالغتُ فى عقوبتكما . وبلغ رسول الله ½ هذه القضيّة فأمضاها ، وأقرّ الحكم بها فى الإسلام ، وقال : الحمد لله الذى جعل فينا أهل البيت من يقضى علي سنن داود ¼ وسبيله فى القضاء(١) . ٢ / ٥ ٥٧٣٠ ـ الإرشاد : رُفِع إليه [ ¼ ] خبر جارية حملت جارية علي عاتقها عبثاً ولعباً ، فجاءت جارية اُخري فقرصت الحاملة فقفزت لقرصتها فوقعت الراكبة فاندقّت عنقها وهلكت . فقضي ¼ علي القارصة بثلث الدية ، وعلي القامصة(٢) بثلثها ، وأسقط الثلث الباقى بقموص الراكبة لركوب الواقعة عبثاً القامصة . وبلغ الخبر بذلك إلي النبىّ ½ فأمضاه وشهد له بالصواب به(٣) . (١) الإرشاد : ١ / ١٩٥ ، بحار الأنوار : ٤٠ / ٢٤٤ / ٢١ وفيه "و أسقط الثلث الباقى لركوب الواقصة عبثاً القامصةَ . والواقصة التى كسر عنقها" . |