الصفحة الرئيسية

المكتبة المختصة

فهرس المجلد الحادي عشر

 

 

 ٥ - المجلد الحادى عشر / القسم الثانى عشر : قضايا الإمام عليّ

وفيه فصول :

الفصل الأوّل :نظرة عامّة

الفصل الثانى :نماذج من قضاياه فى عصر النبىّ

الفصل الثالث :نماذج من قضاياه بعد النبىّ

الفصل الرابع :نماذج من قضاياه فى إمارته

 ٦ - المجلد الحادى عشر / القسم الثانى عشر : قضايا الإمام عليّ

 ٧ - المجلد الحادى عشر / القسم الثانى عشر : قضايا الإمام علىّ / الفصل الأوّل : نظرة عامّة

١ / ١

أقضي الاُمّة

٥٧٠٤ ـ رسول الله  ½ : أقضي اُمّتى علىّ بن أبى طالب(١) .

٥٧٠٥ ـ عنه  ½ : أقضي اُمّتى وأعلم اُمّتى بعدى علىّ(٢) .

٥٧٠٦ ـ عنه  ½ : أعلم بالسنّة والقضاء بعدى علىّ بن أبى طالب(٣) .

٥٧٠٧ ـ عنه  ½ : علىّ أقضي اُمّتى بكتاب الله ، فمن أحبّنى فليحبّه ; فإنّ العبد


(١) المعجم الصغير : ١ / ٢٠١ ، تاريخ أصبهان : ١ / ٤٣٧ / ٨٥٤ كلاهما عن جابر بن عبد الله الأنصارى ، المناقب للخوارزمى : ٨١ / ٦٦ عن أبى سعيد الخدرى ، ذخائر العقبي : ١٥١ عن أنس .
(٢) الأمالى للصدوق : ٦٤٢ / ٨٧٠ عن سلمان ، الإرشاد : ١ / ٣٣ عن ابن عبّاس نحوه .
(٣) المناقب لابن شهر آشوب : ٢ / ٣٣ ; كفاية الطالب : ٣٣٢ وفيه "أعلم اُمّتى بالسنّة . . ." وكلاهما عن أبى اُمامة .

 ٨ - المجلد الحادى عشر / القسم الثانى عشر : قضايا الإمام علىّ / الفصل الأوّل : نظرة عامّة / أقضي الاُمّة

لا ينال ولايتى إلاّ بحبّ علىّ  ¼ (١) .

٥٧٠٨ ـ فضائل الصحابة عن حميد بن عبد الله بن يزيد المدنى : أنّه ذكر عند النبىّ  ½ قضاء قضي به علىّ بن أبى طالب ، فأعجب النبىّ  ½ ، فقال : الحمد لله الذى جعل فينا الحكمة أهلَ البيت(٢) .

٥٧٠٩ ـ المستدرك علي الصحيحين عن عبد الله [ بن مسعود ] : كنّا نتحدّث أنّ أقضي أهل المدينة علىّ بن أبى طالب (ع) (٣) .

٥٧١٠ ـ صحيح البخارى عن عمر : أقضانا علىّ(٤) .

٥٧١١ ـ المناقب لابن شهر آشوب عن عمر : كنّا اُمرنا إذا اختلفنا فى شىء أن نُحكِّم عليّاً(٥) .


(١) تاريخ دمشق : ٤٢ / ٢٤١ / ٨٧٥٣ ; بشارة المصطفي : ١٤٩ كلاهما عن ابن عبّاس .
(٢) فضائل الصحابة لابن حنبل : ٢ / ٦٥٤ / ١١١٣ ، ذخائر العقبي : ١٥٤ ، الرياض النضرة : ٣ / ١٦٩ عن جميل بن عبد الله بن يزيد ، المناقب لابن المغازلى : ٢٨٨ / ٣٢٩ عن عبد الله المازنى ; شرح الأخبار : ٢ / ٣٠٩ / ٦٣١ كلاهما نحوه .
(٣) المستدرك علي الصحيحين : ٣ / ١٤٥ / ٤٦٥٦ ، تاريخ دمشق : ٤٢ / ٤٠٤ و٤٠٥ ، اُسد الغابة : ٤ / ٩٥ / ٣٧٨٩ ، الاستيعاب : ٣ / ٢٠٦ / ١٨٧٥ ، الرياض النضرة : ٣ / ١٦٧ ، الطبقات الكبري : ٢ / ٣٣٩ وفيه "إنّ عبد الله كان يقول" وص ٣٣٨ ، أنساب الأشراف : ٢ / ٣٥٠ وفيهما "مِن أقضي" بدل "أقضي" ; الأمالى للطوسى : ٣٨٧ / ٨٤٨ .
(٤) صحيح البخارى : ٤ / ١٦٢٩ / ٤٢١١ ، المعجم الأوسط : ٧ / ٣٥٧ / ٧٧٢١ ، الرياض النضرة : ٣ / ١٦٧ ، تاريخ دمشق : ٤٢ / ٤٠٣ وص ٤٠٢ و٤٠٤ ، مسند ابن حنبل : ٨ / ٥ / ٢١١٤٢ ، المستدرك علي الصحيحين : ٣ / ٣٤٥ / ٥٣٢٨ ، الطبقات الكبري : ٢ / ٣٣٩ ، أنساب الأشراف : ٢ / ٣٥٠ ، حلية الأولياء : ١ / ٦٥ ; الأمالى للطوسى : ٢٥١ / ٤٤٥ وفى الثمانية الأخيرة "علىّ أقضانا" .
(٥) المناقب لابن شهر آشوب : ٢ / ٣٠ وص ٣٦٤ ، شرح الأخبار : ٢ / ٣٠٥ / ٦٢٥ كلاهما نحوه .

 ٩ - المجلد الحادى عشر / القسم الثانى عشر : قضايا الإمام علىّ / الفصل الأوّل : نظرة عامّة / أقضي الاُمّة

٥٧١٢ ـ شرح نهج البلاغة : إنّ عليّاً  ¼ جلس إلي عمر فى المسجد وعنده ناس ، فلمّا قام عرّض واحدٌ بذِكره ، ونسبه إلي التِّيه والعُجب .

فقال عمر : حقّ لمثله أن يَتيهَ ! والله ، لولا سيفه لما قام عمود الإسلام ، وهو بعدُ أقضي الاُمّة ، وذو سابقتها ، وذو شرفها(١) .

٥٧١٣ ـ الإمام الباقر  ¼ : تقدّم إلي عمر بن الخطّاب رجلان يختصمان وعلىّ  ¼ جالس إلي جانبه ، فقال له : اقضِ بينهما يا أبا الحسن . فقال أحد الخصمين : يا أمير المؤمنين ، يقضى هذا بيننا وأنت قاعد ! قال : ويحك ! أ تدرى من هذا ؟ ! هذا مولاى ومولي كلّ مسلم ; فمن لم يكن هذا مولاه فليس بمسلم(٢) .

٥٧١٤ ـ المناقب لابن شهر آشوب عن ابن عبّاس : إنّ عمر بن الخطّاب قال له : يا أبا الحسن ، إنّك لتعجل فى الحكم والفصل للشىء إذا سُئلت عنه . قال : فأبرز علىّ  ¼ كفّه وقال له : كم هذا ؟ فقال عمر : خمسة ، فقال : عجلت يا أبا حفص . قال : لم يخفَ علىَّ ، فقال علىّ  ¼ : وأنا اُسرع فيما لا يخفي علىَّ !(٣)

٥٧١٥ ـ تاريخ الطبرى عن المقداد : ما رأيت مثل ما اُوتى إلي أهل هذا البيت بعد نبيّهم . إنّى لأعجب من قريش أنّهم تركوا رجلاً ما أقول إنّ أحداً أعلم ولا أقضي منه بالعدل(٤) .


(١) شرح نهج البلاغة : ١٢ / ٨٢ .
(٢) شرح الأخبار : ١ / ١١٠ / ٣١ عن إبراهيم بن خيار .
(٣) المناقب لابن شهر آشوب : ٢ / ٣١ ، بحار الأنوار : ٤٠ / ١٤٧ / ٥٣ .
(٤) تاريخ الطبرى : ٤ / ٢٣٣ ، الكامل فى التاريخ : ٢ / ٢٢٣ ، العقد الفريد : ٣ / ٢٨٨ .

 ١٠ - المجلد الحادى عشر / القسم الثانى عشر : قضايا الإمام علىّ / الفصل الأوّل : نظرة عامّة / بداية قضائه

١ / ٢

بداية قضائه

٥٧١٦ ـ الإمام علىّ  ¼ : بعثنى رسول الله  ½ إلي اليمن ، فقلت : يا رسول الله ، تبعثنى وأنا شابّ أقضى بينهم ولا أدرى ما القضاء ؟ فضرب بيده فى صدرى ، ثمّ قال : "اللهمّ اهدِ قلبه ، وثبّتْ لسانه" ، فما شككت بعدُ فى قضاء بين اثنين(١) .

٥٧١٧ ـ عنه  ¼ : لمّا بعثنى رسول الله  ½ إلي اليمن ، فقلت : تبعثنى وأنا رجل حديث السنّ ، وليس لى علم بكثير من القضاء ؟ فضرب صدرى رسول الله  ½ وقال : "اذهب ; فإنّ الله سيثبّت لسانك ، ويهدى قلبك" ، فما أعيانى قضاءٌ بين اثنين(٢) .

٥٧١٨ ـ عنه  ¼ : بعثنى رسول الله  ½ إلي اليمن قاضياً ، فقلت : يا رسول الله ، ترسلنى وأنا حديث السنّ ولا علم لى بالقضاء ؟ فقال : "إنّ الله سيهدى قلبك ، ويثبّت لسانك ; فإذا جلس بين يديك الخصمان فلا تقضينَّ حتي تسمع من الآخر كما سمعت من الأوّل ; فإنّه أحري أن يتبيّن لك القضاء" ، قال : فما زلت قاضياً ـ


(١) سنن ابن ماجة : ٢ / ٧٧٤ / ٢٣١٠ ، المستدرك علي الصحيحين : ٣ / ١٤٦ / ٤٦٥٨ ، خصائص أمير المؤمنين للنسائى : ٩٤ / ٣٤ ، الطبقات الكبري : ٢ / ٣٣٧ ، أنساب الأشراف :٢ / ٣٥٢ ، اُسد الغابة : ٤ / ٩٥ / ٣٧٨٩ كلّها عن أبى البخترى ، تاريخ الخلفاء : ٢٠٢ ; دعائم الإسلام : ٢ / ٥٢٩ / ١٨٨٠ كلّها نحوه وراجع مسند أبى يعلي : ١ / ١٨٠ / ٢٨٨ .
(٢) مسند ابن حنبل : ١ / ٢٨٨ / ١١٤٥ ، مسند أبى يعلي : ١ / ١٨٩ / ٣١١ كلاهما عن أبى البخترى الطائى عمّن سمعه ، خصائص أمير المؤمنين للنسائى : ٩١ / ٣٢ وح ٣٣ كلاهما عن أبى البخترى وص ٩٧ / ٣٦ عن حارثة بن مضرب وح ٣٧ عن عمرو بن حبشى ، الطبقات الكبري : ٢ / ٣٣٧ عن حارثة وكلّها نحوه .

 ١١ - المجلد الحادى عشر / القسم الثانى عشر : قضايا الإمام علىّ / الفصل الأوّل : نظرة عامّة / إحاطته بالقضاء

أو : ما شككت فى قضاء بعدُ ـ(١) .

١ / ٣

إحاطته بالقضاء

٥٧١٩ ـ الإمام علىّ  ¼ : والله لو ثُنيت لى الوسادة لقضيت بين أهل التوراة بتوراتهم ، وبين أهل الإنجيل بإنجيلهم ، وبين أهل الزبور بزبورهم ، وبين أهل القرآن بقرآنهم(٢) .

٥٧٢٠ ـ عنه  ¼ : لو ثُنى لى الوساد لحكمت بين أهل التوراة بتوراتهم ، وبين أهل الإنجيل بإنجيلهم ، وأهل الزبور بزبورهم ، وأهل القرآن بقرآنهم ، حتي يزهر كلّ كتاب من هذه الكتب ويقول : يا ربّ إنّ عليّاً قضي بقضائك(٣) .


(١) سنن أبى داود : ٣ / ٣٠١ / ٣٥٨٢ ، السنن الكبري : ١٠ / ٢٣٦ / ٢٠٤٨٧ ، مسند ابن حنبل : ١ / ٢٣٦ / ٨٨٢ ، الطبقات الكبري : ٢ / ٣٣٧ كلاهما نحوه وكلّها عن حنش ، كنز العمّال : ٦ / ١٠٣ / ١٥٠٣٦ ; مسند زيد : ٢٩٤ نحوه .
(٢) الأمالى للطوسى : ٥٢٣ / ١١٥٩ ، بشارة المصطفي : ٢١٦ وليس فيه "و بين أهل الزبور بزبورهم" وكلاهما عن المجاشعى عن الإمام الرضا عن آبائه (ع) ، خصائص الأئمّة (ع) : ٥٥ ، الاحتجاج : ١ / ٦٢٥ / ١٤٥ ، الاُصول الستّة عشر : ٤٠ ، تفسير فرات : ١٨٨ / ٢٣٩ ، تفسير الحبرى : ٢٧٧ / ٣٦ ، العمدة : ٢٠٨ / ٣٢١ والأربعة الأخيرة عن زاذان ، شرح الأخبار : ٢ / ٣١١ / ٦٣٩ ; ينابيع المودّة : ١ / ٢١٦ / ٢٨ وليس فيهما "و بين أهل الزبور بزبورهم" ، تذكرة الخواصّ : ١٦ ، شواهد التنزيل : ١ / ٣٦٦ / ٣٨٤ كلاهما عن زاذان نحوه وراجع تفسير العيّاشى : ١ / ١٥ / ٣ وبصائر الدرجات : ١٣٢ ـ ١٣٤ .
(٣) الإرشاد : ١ / ٣٥ عن الأصبغ بن نباتة ، المناقب لابن شهر آشوب : ٢ / ٣٨ عن ابن أبى البخترى من ستّة طرق وابن المفضّل من عشرة طرق وإبراهيم الثقفى من أربعة عشر طريقاً ; شرح نهج البلاغة : ٢٠ / ٢٨٣ / ٢٤٢ نحوه .

 ١٢ - المجلد الحادى عشر / القسم الثانى عشر : قضايا الإمام علىّ / الفصل الأوّل : نظرة عامّة / إحاطته بالقضاء

٥٧٢١ ـ الإمام الصادق  ¼ : كان علىّ  ¼ يقول : لو اختصم إلىّ رجلان فقضيت بينهما ، ثمّ مكثا أحوالاً كثيرة ، ثمّ أتيانى فى ذلك الأمر لقضيت بينهما قضاءً واحداً ; لأنّ القضاء لا يحول ولا يزول أبداً(١) .

٥٧٢٢ ـ الإمام الباقر  ¼ : ليس عند أحد من الناس حقّ ولا صواب ، ولا أحد من الناس يقضى بقضاء حقّ إلاّ ما خرج منّا أهلَ البيت ، وإذا تشعّبت بهم الاُمور كان الخطأ منهم ، والصواب من علىّ  ¼ (٢) .

٥٧٢٣ ـ عنه  ¼ : إنّه ليس عند أحد من حقّ ولا صواب ، وليس أحد من الناس يقضى بقضاء يُصيب فيه الحقّ إلاّ مفتاحه علىٌّ ، فإذا تشعّبت بهم الاُمور كان الخطأ من قبلهم والصواب من قبله ـ أو كما قال ـ(٣) .

٥٧٢٤ ـ عنه  ¼ : لا أحد من الناس يقضى بحقّ ولا عدل إلاّ ومفتاح ذلك القضاء وبابه وأوّله وسننه أمير المؤمنين علىّ بن أبى طالب  ¼ (٤) .

٥٧٢٥ ـ الإمام الصادق  ¼ : ما رأيت عليّاً  ¼ قضي قضاءً إلاّ وجدت له أصلاً فى السُّنّة(٥) .

راجع : القسم الخامس / السياسة القضائيّة .


(١) الأمالى للمفيد : ٢٨٧ / ٥ ، بشارة المصطفي : ٢٥٤ كلاهما عن الحسن بن ظريف ، الأمالى للطوسى : ٦٤ / ٩٤ عن الحسن بن طريف .
(٢) الكافى : ١ / ٣٩٩ / ١ ، بصائر الدرجات : ٥١٩ / ٤ كلاهما عن محمّد بن مسلم .
(٣) بصائر الدرجات : ٥١٩ / ٢ عن محمّد بن مسلم ، بحار الأنوار : ٢ / ٩٥ / ٣٥ .
(٤) الأمالى للمفيد : ٩٦ / ٦ ، المحاسن : ١ / ٢٤٣ / ٤٤٨ وفيه "سببه" بدل "سننه" وكلاهما عن محمّد بن مسلم وراجع بصائر الدرجات : ٥١٩ / ٣ .
(٥) الأمالى للمفيد : ٢٨٦ / ٥ ، بشارة المصطفي : ٢٥٤ كلاهما عن الحسن بن ظريف ، الأمالى للطوسى : ٦٤ / ٩٤ عن الحسن بن طريف .

 ١٣ - المجلد الحادى عشر / القسم الثانى عشر : قضايا الإمام علىّ / الفصل الثانى : نماذج من قضاياه فى عصر النبيّ

٢ / ١

قتلي زُبْيَة الأسد

٥٧٢٦ ـ الإمام الصادق  ¼ : إنّ قوماً احتفروا زُبية(١) للأسد باليمن ، فوقع فيها الأسد ، فازدحم الناس عليها ينظرون إلي الأسد ، فوقع فيها رجل ، فتعلّق بآخر ، فتعلّق الآخر بآخر والآخر بآخر ، فجرحهم الأسد ; فمنهم من مات من جراحة الأسد ، ومنهم من اُخرج فمات ، فتشاجروا فى ذلك حتي أخذوا السيوف .

فقال أمير المؤمنين  ¼ : هلمّوا أقضى بينكم ; فقضي أنّ للأوّل ربع الدِّية ، وللثانى ثلث الدية ، وللثالث نصف الدية ، وللرابع دية كاملة ، وجعل ذلك علي قبائل الذين ازدحموا ، فرضى بعض القوم وسخط بعض . فرُفع ذلك إلي النبىّ  ½


(١) الزُّبية : حفيرة تُحفر للأسد والصيد ، ويُغطّي رأسها بما يسترها ليقع فيها (النهاية : ٢ / ٢٩٥) .

 ١٤ - المجلد الحادى عشر / القسم الثانى عشر : قضايا الإمام علىّ / الفصل الثانى : نماذج من قضاياه فى عصر النبىّ / ثور رجل قتل حمار الآخر

واُخبر بقضاء أمير المؤمنين  ¼ فأجازه(١) .

٢ / ٢

ثور رجل قتل حمار الآخر

٥٧٢٧ ـ الإمام الباقر  ¼ : أتي رجل رسول الله  ½ فقال : إنّ ثور فلان قتل حمارى ، فقال له النبىّ  ½ : ايْتِ أبا بكر فسَلْه . فأتاه فسأله ، فقال : ليس علي البهائم قودٌ . فرجع إلي النبىّ  ½ فأخبره بمقالة أبى بكر ، فقال له النبىّ  ½ : ايتِ عمر فسَلْه . فأتاه فسأله ، فقال مثل مقالة أبى بكر ، فرجع إلي النبىّ  ½ فأخبره ، فقال له النبىّ  ½ : ايتِ عليّاً  ¼ فسلْه . فأتاه فسأله .

فقال علىّ  ¼ : إن كان الثور الداخل علي حمارك فى منامه حتي قتله فصاحبه ضامن ، وإن كان الحمار هو الداخل علي الثور فى منامه فليس علي صاحبه ضمان .

قال : فرجع إلي النبىّ  ½ فأخبره ، فقال النبىّ  ½ : الحمد لله الذى جعل من أهل بيتى من يحكم بحكم الأنبياء(٢) .


(١) الكافى : ٧ / ٢٨٦ / ٢ ، تهذيب الأحكام : ١٠ / ٢٣٩ / ٩٥٢ كلاهما عن مسمع بن عبد الملك ; مسند ابن حنبل : ١ / ١٦٧ / ٥٧٣ وص ٢٧٢ / ١٠٦٣ كلاهما عن حنش الكنانى ، الرياض النضرة : ٣ / ١٦٩ عن الإمام علىّ  ¼ والثلاثة الأخيرة نحوه .
(٢) الكافى : ٧ / ٣٥٢ / ٧ عن سعد بن طريف الأسكاف وح ٦ ، تهذيب الأحكام : ١٠ / ٢٢٩ / ٩٠١ كلاهما عن مصعب بن سلام التميمى عن الإمام الصادق عن أبيه    ¤ ، خصائص الأئمّة (ع) : ٨١ عن الإمام الصادق  ¼ ، عوالى اللآلى : ٣ / ٦٢٦ / ٤٢ ، دعائم الإسلام : ٢ / ٤٢٤ / ١٤٧٧ كلّها نحوه وراجع الإرشاد : ١ / ١٩٧ والفضائل لابن شاذان : ١٤٠ .

 ١٥ - المجلد الحادى عشر / القسم الثانى عشر : قضايا الإمام علىّ / الفصل الثانى : نماذج من قضاياه فى عصر النبىّ / فرس أفلت فقتل رجلاً

٢ / ٣

فرس أفلت فقتل رجلاً

٥٧٢٨ ـ الإمام الباقر  ¼ : بعث رسول الله  ½ عليّاً  ¼ إلي اليمن ، فأفلت فرس لرجل من أهل اليمن ، ومرّ يعدو فمرّ برجل فنفحه(١) برجله فقتله ، فجاء أولياء المقتول إلي الرجل فأخذوه ورفعوه إلي علىّ  ¼ ، فأقام صاحب الفرس البيّنة عند علىّ  ¼ أنّ فرسه أفلت من داره ونفح الرجل ، فأبطل علىّ  ¼ دم صاحبهم ، فجاء أولياء المقتول من اليمن إلي رسول الله  ½ فقالوا : يا رسول الله ، إنّ عليّاً  ¼ ظلمنا وأبطل [دمَ](٢) صاحبنا .

فقال رسول الله  ½ : إنّ عليّاً  ¼ ليس بظلاّم ، ولم يُخلَق للظلم ، إنّ الولاية لعلىّ  ¼ من بعدى ، والحكم حكمه ، والقول قوله ، ولا يردّ ولايته وقوله وحكمه إلاّ كافر ، ولا يرضي ولايته وقوله وحكمه إلاّ مؤمن .

فلمّا سمع اليمانيّون قول رسول الله  ½ فى علىّ  ¼ قالوا : يا رسول الله رضينا بحكم علىّ  ¼ وقوله ، فقال رسول الله  ½ : هو توبتكم ممّا قلتم(٣) .

٢ / ٤

رجلان اختصما فى غلام

٥٧٢٩ ـ الإرشاد ـ فى ذكر أمير المؤمنين  ¼ بعدما بعثه رسول الله  ½ إلي اليمن ـ :


(١) نفحت الدابّة : إذا رمحت برجلها ورَمَت بحدّ حافرها ودَفَعتْ (لسان العرب : ٢ / ٦٢٢) .
(٢) هذه الزيادة أثبتناها من تهذيب الأحكام والأمالى للصدوق .
(٣) الكافى : ٧ / ٣٥٢ / ٨ عن عبيد الله الحلبى عن رجل ، تهذيب الأحكام : ١٠ / ٢٢٨ / ٩٠٠ عن عبد الله الحلبى عن رجل، الأمالى للصدوق: ٤٢٨/٥٦٦ عن جبير، دعائم الإسلام: ٢/٤٢٥/١٤٧٨ نحوه وراجع المناقب لابن شهر آشوب : ٢ / ٣٣ .

 ١٦ - المجلد الحادى عشر / القسم الثانى عشر : قضايا الإمام علىّ / الفصل الثانى : نماذج من قضاياه فى عصر النبىّ / حكم القارصة والقامصة

رُفع إليه رجلان بينهما جارية يملكان رِقّها علي السواء ، قد جهلا حظر وطئها فوطِئاها معاً فى طُهر واحد علي ظنّ منهما جواز ذلك لقرب عهدهما بالإسلام ، وقلّة معرفتهما بما تضمّنته الشريعة من الأحكام ، فحملت الجارية ووضعت غلاماً ، فاختصما إليه فيه فقرع علي الغلام باسميهما ، فخرجت القرعة لأحدهما فألحق الغلام به ، وألزمه نصف قيمته ; لأنّه كان عبداً لشريكه ، وقال : لو علمتُ أنّكما أقدمتما علي ما فعلتماه بعد الحجّة عليكما بحظره لبالغتُ فى عقوبتكما .

وبلغ رسول الله  ½ هذه القضيّة فأمضاها ، وأقرّ الحكم بها فى الإسلام ، وقال : الحمد لله الذى جعل فينا أهل البيت من يقضى علي سنن داود  ¼ وسبيله فى القضاء(١) .

٢ / ٥

حكم القارصة والقامصة

٥٧٣٠ ـ الإرشاد : رُفِع إليه [  ¼ ] خبر جارية حملت جارية علي عاتقها عبثاً ولعباً ، فجاءت جارية اُخري فقرصت الحاملة فقفزت لقرصتها فوقعت الراكبة فاندقّت عنقها وهلكت . فقضي  ¼ علي القارصة بثلث الدية ، وعلي القامصة(٢) بثلثها ، وأسقط الثلث الباقى بقموص الراكبة لركوب الواقعة عبثاً القامصة . وبلغ الخبر بذلك إلي النبىّ  ½ فأمضاه وشهد له بالصواب به(٣) .


(١) الإرشاد : ١ / ١٩٥ ، بحار الأنوار : ٤٠ / ٢٤٤ / ٢١ وفيه "و أسقط الثلث الباقى لركوب الواقصة عبثاً القامصةَ . والواقصة التى كسر عنقها" .
(٢) القامصة : النافرة الضاربة برجْلَيها (النهاية : ٤ / ١٠٨) .
(٣) الإرشاد : ١ / ١٩٦ ، بحار الأنوار : ٤٠ / ٢٤٥ / ٢١ وراجع المقنعة : ٧٥٠ والمناقب لابن شهر آشوب : ٢ / ٣٥٤ .