الصفحة الرئيسية

المكتبة المختصة

فهرس المجلد الحادي عشر

 

١٧ - المجلد الحادى عشر / القسم الثانى عشر : قضايا الإمام علىّ / الفصل الثالث : نماذج من قضاياه بعد النبيّ

٣ / ١

رجل شرب الخمر جاهلاً بحرمته

٥٧٣١ ـ الإمام الصادق  ¼ : لقد قضي أمير المؤمنين صلوات الله عليه بقضيّة ما قضي بها أحد كان قبله ! وكانت أوّل قضيّة قضي بها بعد رسول الله  ½ .

وذلك أنّه لمّا قُبض رسول الله  ½ واُفضى الأمر إلي أبى بكر اُتى برجل قد شرب الخمر ، فقال له أبو بكر : أ شربت الخمر ؟ فقال الرجل : نعم ، فقال : ولِمَ شربتها وهى محرّمة ؟ فقال : إنّنى لمّا(١) أسلمت ومنزلى بين ظهرانى قوم يشربون الخمر ويستحلّونها ، ولو(٢) أعلم أنّها حرام فأجتنبها ، قال : فالتفت أبو بكر إلي


(١) كذا فى المصدر ، وجاء فى الموضع الآخر من الكافى وخصائص الأئمّة بحذف "لمّا" ، وهو المناسب للسياق .
(٢) كذا فى المصدر ، وفى الموضع الآخر من الكافى : "و لو علمتُ أنّها حرام اجتنَبتُها" ، وفى خصائص الأئمّة : "و لم أعلم . . . " وكلاهما أنسب .

 ١٨ - المجلد الحادى عشر / القسم الثانى عشر : قضايا الإمام علىّ / الفصل الثالث : نماذج من قضاياه بعد النبىّ / جارية اُخذت عذرتها بالإصبع

عمر فقال : ما تقول يا أبا حفص فى أمر هذا الرجل ؟ فقال : معضلة وأبو الحسن لها .

فقال أبو بكر : يا غلام ادعُ لنا عليّاً ، قال عمر : بل يؤتي الحَكَم فى منزله ، فأتوه ومعه سلمان الفارسى ، فأخبره بقصّة الرجل فاقتصّ عليه قصّته .

فقال علىّ  ¼ لأبى بكر : ابعث معه من يدور به علي مجالس المهاجرين والأنصار ; فمن كان تلا عليه آية التحريم فليشهد عليه ; فإن لم يكن تلا عليه آية التحريم فلا شىء عليه . ففعل أبو بكر بالرجل ما قال علىّ  ¼ ، فلم يشهد عليه أحد ، فخلّي سبيله(١) .

٣ / ٢

جارية اُخذت عذرتها بالإصبع

٥٧٣٢ ـ الإمام الصادق  ¼ : اُتى عمر بن الخطّاب بجارية قد شهدوا عليها أنّها بغت ، وكان من قصّتها أنّها كانت يتيمة عند رجل ، وكان الرجل كثيراً ما يغيب عن أهله ، فشبّت اليتيمة فتخوّفت المرأة أن يتزوّجها زوجها ، فدعت بنسوة حتي أمسكنها ، فأخذت عذرتها بإصبعها .

فلمّا قدم زوجها من غيبته رمت المرأةُ اليتيمةَ بالفاحشة وأقامت البيّنة من جاراتها اللاتى ساعدنها(٢) علي ذلك ، فرفع ذلك إلي عمر ، فلم يدرِ كيف يقضى فيها ، ثمّ قال للرجل : ايتِ علىّ بن أبى طالب  ¼ ، واذهب بنا إليه ، فأتَوا عليّاً  ¼


(١) الكافى : ٧ / ٢٤٩ / ٤ عن أبى بصير وص ٢١٦ / ١٦ عن ابن بكير ، خصائص الأئمّة (ع) : ٨١ كلاهما نحوه .
(٢) فى المصدر : "ساعدتها" ، والصحيح ما أثبتناه كما فى تهذيب الأحكام .

 ١٩ - المجلد الحادى عشر / القسم الثانى عشر : قضايا الإمام علىّ / الفصل الثالث : نماذج من قضاياه بعد النبىّ / جارية اُخذت عذرتها بالإصبع

وقصّوا عليه القصّة .

فقال لامرأة الرجل : أ لكِ بيّنة أو برهان ؟ قالت : لى شهود ; هؤلاء جاراتى يشهدن عليها بما أقول ، فأحضرتهنّ ، فأخرج علىّ بن أبى طالب  ¼ السيف من غمده فطرح بين يديه ، وأمر بكلّ واحدة منهنّ فاُدخلت بيتاً ، ثمّ دعا بامرأة الرجل فأدارها بكلّ وجه فأبت أن تزول عن قولها ، فردّها إلي البيت الذى كانت فيه ودعا إحدي الشهود وجثا علي ركبتيه ثمّ قال : تعرفينى ؟ أنا علىّ بن أبى طالب ، وهذا سيفى ، وقد قالت امرأة الرجل ما قالت ورجعت إلي الحقّ وأعطيتها الأمان ، وإن لم تصدّقينى لأملأنّ السيف منكِ ، فالتفتت(١) إلي عمر فقالت : يا أمير المؤمنين ، الأمان علىّ ؟ فقال لها أمير المؤمنين[  ¼ ] : فاصدقى .

فقالت : لا والله إلاّ أنّها رأت جمالاً وهيئة ، فخافت فساد زوجها عليها ، فسقتْها المسكر ، ودعتنا فأمسكناها فافتضّتها بإصبعها .

فقال علىّ  ¼ : الله أكبر ، أنا أوّل من فرّق بين الشاهدين إلاّ دانيال النبىّ . فألزم علىّ  ¼ المرأة حدّ القاذف ، وألزمهنّ جميعاً العُقْر ،(٢) وجعل عقرها أربعمائة درهم وأمر المرأة(٣) أن تُنفي من الرجل ويُطلّقها زوجها ، وزوّجه الجارية وساق عنه علىّ  ¼ المهر .

فقال عمر : يا أبا الحسن ، فحدّثنا بحديث دانيال .

فقال علىّ  ¼ : إنّ دانيال كان يتيماً لا اُمّ له ولا أب ، وإنّ امرأةً من بنى إسرائيل


(١) فى المصدر : "فالتفت" ، والصحيح ما أثبتناه كما فى تهذيب الأحكام .
(٢) عُقْر المرأة : دِيَة فرجها إذا غُصِبَت فَرجَها (لسان العرب : ٤ / ٥٩٥) .
(٣) فى المصدر : "امرأة" ، والصحيح ما أثبتناه كما فى تهذيب الأحكام .

 ٢٠ - المجلد الحادى عشر / القسم الثانى عشر : قضايا الإمام علىّ / الفصل الثالث : نماذج من قضاياه بعد النبىّ / جارية اُخذت عذرتها بالإصبع

عجوزاً كبيرة ضمّته فربّته ، وإنّ ملكاً من ملوك بنى إسرائيل كان له قاضيان ، وكان لهما صديق ، وكان رجلاً صالحاً وكانت له امرأة بهيّة جميلة ، وكان يأتى الملك فيحدّثه ، فاحتاج الملك إلي رجل يبعثه فى بعض اُموره ، فقال للقاضيين : اختارا رجلاً اُرسله فى بعض اُمورى ، فقالا : فلان ، فوجّهه الملك ، فقال الرجل للقاضيين : اُوصيكما بامرأتى خيراً ، فقالا : نعم ، فخرج الرجل .

فكان القاضيان يأتيان باب الصديق فعشقا امرأته فراوداها عن نفسها ، فأبت ، فقالا لها : والله لئن لم تفعلى لنشهدنّ عليكِ عند الملك بالزني ، ثمّ لنرجمنّك ، فقالت : افعلا ما أحببتما ، فأتيا الملك فأخبراه وشهدا عنده أنّها بغت ، فدخل الملك من ذلك أمر عظيم ، واشتدّ بها غمّه وكان بها معجباً .

فقال لهما : إنّ قولكما مقبول ، ولكن ارجموها بعد ثلاثة أيّام ، ونادي فى البلد الذى هو فيه : احضروا قتل فلانة العابدة . فإنّها قد بغتْ ; فإنّ القاضيين قد شهدا عليها بذلك .

فأكثر الناس فى ذلك وقال الملك لوزيره : ما عندك فى هذا من حيلة ؟ فقال : ما عندى فى ذلك من شىء .

فخرج الوزير يوم الثالث ; وهو آخر أيّامها ، فإذا هو بغلمان عراة يلعبون وفيهم دانيال  ¼ وهو لا يعرفه ، فقال دانيال : يا معشر الصبيان تعالوا حتي أكون أنا الملك وتكون أنت يا فلان العابدة ، ويكون فلان وفلان القاضيين الشاهدين عليها ، ثمّ جمع تراباً وجعل سيفاً من قصب ، وقال للصبيان : خذوا بيد هذا فنحّوه إلي مكان كذا وكذا ، وخذوا بيد هذا فنحّوه إلي مكان كذا وكذا ، ثمّ دعا بأحدهما فقال له : قل حقّاً ; فإنّك إن لم تقُل حقّاً قتلتك ـ والوزير قائم ينظر ويسمع ـ فقال : أشهد أنّها بغت . فقال : متي ؟ قال : يوم كذا وكذا . فقال : ردّوه إلي مكانه وهاتوا الآخر .

 ٢١ - المجلد الحادى عشر / القسم الثانى عشر : قضايا الإمام علىّ / الفصل الثالث : نماذج من قضاياه بعد النبىّ / المتّهمة بالفجور

فردّوه إلي مكانه وجاؤوا بالآخر ، فقال له : بما تشهد ؟ فقال : أشهد أنّها بغت . قال : متي ؟ قال : يوم كذا وكذا . قال : مع مَن ؟ قال : مع فلان بن فلان . قال : وأين ؟ قال : بموضع كذا وكذا . فخالف أحدهما صاحبه .

فقال دانيال  ¼ : الله أكبر ، شهدا بزور ، يا فلان نادِ فى الناس أنّهما شهدا علي فلانة بزور ، فاحضروا قتلهما . فذهب الوزير إلي الملك مبادراً فأخبره الخبر ، فبعث الملك إلي القاضيين ، فاختلفا كما اختلف الغلامان ، فنادي الملك فى الناس ، وأمر بقتلهما(١) .

٣ / ٣

المتّهمة بالفجور

٥٧٣٣ ـ الإمام الصادق  ¼ : اُتى عمر بامرأة تزوّجها شيخ ، فلمّا أن واقعها مات علي بطنها ، فجاءت بولد فادّعي بنوه أنّها فجرت ، وتَشاهدوا عليها ، فأمر بها عمر أن تُرجَم ، فمرّ بها علىّ  ¼ فقالت : يابن عمّ رسول الله ! إنّ لى حجّة . قال : هاتى حجّتك ، فدفعت إليه كتاباً فقرأه ، فقال : هذه المرأة تُعلمكم بيوم تزوّجها ، ويوم واقعها ، وكيف كان جماعه لها ، ردّوا المرأة .

فلمّا أن كان من الغد دعا بصبيان أتراب ودعا بالصبىّ معهم ، فقال لهم : العبوا حتي إذا ألهاهم اللعب قال لهم : اجلسوا ، حتي إذا تمكّنوا صاح بهم ، فقام الصبيان وقام الغلام فاتّكأ علي راحتيه ، فدعا به علىّ  ¼ (٢) وورّثه من أبيه وجلد إخوته


(١) الكافى : ٧ / ٤٢٦ / ٩ ، تهذيب الأحكام : ٦ / ٣٠٨ / ٨٥٢ كلاهما عن معاوية بن وهب ، من لا يحضره الفقيه : ٢٠٣ / ٣٢٥١ عن الأصبغ بن نباتة ، المناقب لابن شهر آشوب : ٢ / ٣٧٢ نحوه وكلاهما من دون إسناد إلي المعصوم .
(٢) فى المصدر : "عليّاً" ، والصحيح ما أثبتناه كما فى تهذيب الأحكام .

 ٢٢ - المجلد الحادى عشر / القسم الثانى عشر : قضايا الإمام علىّ / الفصل الثالث : نماذج من قضاياه بعد النبىّ / مجنونة زنت

المفترين حدّاً حدّاً . فقال له عمر : كيف صنعت ؟ قال  ¼ : عرفت ضعف الشيخ فى اتّكاء الغلام علي راحتيه(١) .

٣ / ٤

مجنونة زنت

٥٧٣٤ ـ المستدرك علي الصحيحين عن ابن عبّاس : مرّ علىّ بن أبى طالب بمجنونة بنى فلان وقد زنت ، وأمر عمر بن الخطّاب برجمها ، فردّها علىّ ، وقال لعمر : يا أمير المؤمنين أ ترجم هذه ؟ ! قال : نعم . قال : أ وَما تذكر أنّ رسول الله  ½ قال : "رُفع القلم عن ثلاث : عن المجنون المغلوب علي عقله ، وعن النائم حتي يستيقظ ، وعن الصبىّ حتي يحتلم" ؟

قال : صدقت . فخلّي عنها(٢) .

٥٧٣٥ ـ مسند ابن حنبل عن أبى ظبيان الجنبى : إنّ عمر بن الخطّاب اُتى بامرأة قد زنت ، فأمر برجمها ، فذهبوا بها ليرجموها ، فلقيهم علىّ  ¼ ، فقال : ما هذه ؟ قالوا : زنت ، فأمر عمر برجمها ، فانتزعها علىّ من أيديهم وردّهم ، فرجعوا إلي عمر ، قال : ما ردّكم ؟ قالوا : ردّنا علىّ  ¼ ، قال : ما فعل هذا علىّ إلاّ لشىء قد عَلِمه .


(١) الكافى : ٧ / ٤٢٤ / ٧ ، تهذيب الأحكام : ٦ / ٣٠٦ / ٨٥٠ كلاهما عن أبى الصباح الكنانى ، من لا يحضره الفقيه : ٣ / ٢٤ / ٣٢٥٤ عن الأصبغ بن نباتة ، المناقب لابن شهر آشوب : ٢ / ٣٦٩ كلاهما من دون إسناد إلي المعصوم .
(٢) المستدرك علي الصحيحين : ١ / ٣٨٩ / ٩٤٩ وج ٢ / ٦٨ / ٢٣٥١ ، صحيح ابن خزيمة : ٤ / ٣٤٨ / ٨٦٩ ، سنن الدارقطنى : ٣ / ١٣٩ / ١٧٣ ، السنن الكبري : ٤ / ٤٤٨ / ٨٣٠٧ وج ٨ / ٤٦٠ / ١٧٢١١ كلّها نحوه وراجع صحيح البخارى : ٦ / ٢٤٩٩ والمناقب للخوارزمى : ٨٠ / ٦٤ والإرشاد : ١ / ٢٠٣ والمناقب لابن شهر آشوب : ٢ / ٣٦٦ .

 ٢٣ - المجلد الحادى عشر / القسم الثانى عشر : قضايا الإمام علىّ / الفصل الثالث : نماذج من قضاياه بعد النبىّ / المعترفة بالفجور بعد التعذيب

فأرسل إلي علىّ فجاء وهو شبه المغضب ، فقال : ما لك رددت هؤلاء ؟ قال : أ ما سمعت النبىّ  ½ يقول : "رُفِع القلم عن ثلاثة : عن النائم حتي يستيقظ ، وعن الصغير حتي يكبر ، وعن المبتلي حتي يعقل" ؟ قال : بلي ، قال علىّ  ¼ : فإنّ هذه مبتلاة بنى فلان ، فلعلّه أتاها وهو بها ، فقال عمر : لا أدرى ، قال : وأنا لا أدرى . فلم يرجمها(١) .

٥٧٣٦ ـ سنن أبى داود عن ابن عبّاس : اُتى عمر بمجنونة قد زنت ، فاستشار فيها اُناساً ، فأمر بها عمر أن تُرجَم ، فمرّ بها علي علىّ بن أبى طالب رضوان الله عليه ، فقال : ما شأن هذه ؟ قالوا : مجنونة بنى فلان زنت ، فأمر بها عمر أن تُرجَم . فقال : ارجعوا بها . ثمّ أتاه فقال : يا أمير المؤمنين ، أ ما علمت أنّ القلم قد رُفع عن ثلاثة : عن المجنون حتي يبرأ ، وعن النائم حتي يستيقظ ، وعن الصبىّ حتي يعقل ؟ قال : بلي ، قال : فما بال هذه تُرجم ؟ قال : لا شىء . قال : فأرسِلها ، قال : فأرسَلها ، قال : فجعل يكبّر(٢) .

٣ / ٥

المعترفة بالفجور بعد التعذيب

٥٧٣٧ ـ الإمام الحسين  ¼ : لمّا كان فى ولاية عمر اُتى بامرأة حامل ، فسألها عمر


(١) مسند ابن حنبل : ١ / ٣٢٥ / ١٣٢٧ ، فضائل الصحابة لابن حنبل : ٢ / ٧٠٧ / ١٢٠٩ ، سنن أبى داود : ٤ / ١٤٠ / ٤٤٠٢ ، السنن الكبري : ٨ / ٤٦٠ / ١٧٢١٢ ، مسند أبى يعلي : ١ / ٢٩٢ / ٥٨٣ ، ذخائر العقبي : ١٤٧ والأربعة الأخيرة نحوه وراجع مسند ابن حنبل : ١ / ٢٩٥ / ١١٨٣ وفضائل الصحابة لابن حنبل : ٢ / ٧١٩ / ١٢٣٢ والمستدرك علي الصحيحين : ٤ / ٤٢٩ / ٨١٦٨ وص ٤٣٠ / ٨١٦٩ وشرح الأخبار : ٢ / ٣١٥ / ٦٤٨ .
(٢) سنن أبى داود : ٤ / ١٤٠ / ٤٣٩٩ ، سنن سعيد بن منصور : ٢ / ٦٧ / ٢٠٧٨ عن أبى ظبيان نحوه .

 ٢٤ - المجلد الحادى عشر / القسم الثانى عشر : قضايا الإمام علىّ / الفصل الثالث : نماذج من قضاياه بعد النبىّ / امرأة ولدت بعد قدوم زوجها بستّة أشهر

فاعترفت بالفجور ، فأمر بها عمر أن تُرجَم . فلقيها علىّ بن أبى طالب  ¼ فقال : ما بالُ هذه ؟ فقالوا : أمر بها عمر أن ترجم .

فردّها علىّ  ¼ فقال : أمرتَ بها أن تُرجَم ؟ فقال : نعم ، اعترفتْ عندى بالفجور .

فقال علىّ  ¼ : هذا سلطانك عليها ، فما سلطانك علي ما فى بطنها ؟ !

قال : ما علمت أنّها حُبلي .

قال أمير المؤمنين  ¼ : إن لم تعلم فاستبرِ رحمها . ثمّ قال  ¼ : فلعلّك انتهرتها أو أخفتَها !

قال : قد كان ذلك .

فقال  ¼ : أ وَما سمعت رسول الله  ½ يقول : "لا حدَّ علي معترف بعد بلاء" ; إنّه من قيّدتَ أو حبستَ أو تهدّدتَ فلا إقرار له .

قال : فخلّي عمر سبيلها ، ثمّ قال : عجزت النساء أن تلد مثل علىّ بن أبى طالب ! لولا علىّ لهلك عمر(١) .

٣ / ٦

امرأة ولدت بعد قدوم زوجها بستّة أشهر

٥٧٣٨ ـ المناقب لابن شهر آشوب : كان الهيثم فى جيش ، فلمّا جاءت امرأته بعد قدومه بستّة أشهر بولد ، فأنكر ذلك منها وجاء به عمر ، وقصّ عليه ، فأمر


(١) مسند زيد : ٣٣٥ ; المناقب للخوارزمى : ٨٠ / ٦٥ ، فرائد السمطين : ١ / ٣٥٠ / ٢٧٦ ، ذخائر العقبي : ١٤٦ نحوه وليس فيهما من "قال : ما علمت" إلي "رحمها" وكلّها عن زيد بن علىّ عن الإمام زين العابدين  ¼ .

 ٢٥ - المجلد الحادى عشر / القسم الثانى عشر : قضايا الإمام علىّ / الفصل الثالث : نماذج من قضاياه بعد النبىّ / امرأة مكّنت من نفسها اضطراراً

برجمها ، فأدركها علىّ من قبل أن تُرجَم ، ثمّ قال لعمر : ارْبع(١) علي نفسك ; إنّها صدقت ، إنّ الله تعالي يقول : ³ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاثُونَ شَهْرًا  ²  (٢) وقال : ³ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ  ²  (٣) فالحمل والرضاع ثلاثون شهراً ، فقال عمر : لولا علىّ لهلك عمر ، وخلّي سبيلها ، وألحق الولد بالرجل(٤) .

٥٧٣٩ ـ السنن الكبري عن أبى حرب بن أبى الأسود الديلى : إنّ عمر اُتى بامرأة قد ولدت لستّة أشهر ، فهمَّ برجمها ، فبلغ ذلك عليّاً  ¼ فقال : ليس عليها رجم ، فبلغ ذلك عمر ، فأرسل إليه فسأله ، فقال : ³ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ  ²  وقال : ³ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاثُونَ شَهْرًا  ²  ; فستّة أشهر حمله حولين تمام لا حدّ عليها ـ أو قال : لا رجم عليها(٥) ـ قال : فخلّي عنها ثمّ ولدت(٦) .

٣ / ٧

امرأة مكّنت من نفسها اضطراراً

٥٧٤٠ ـ من لا يحضره الفقيه عن محمّد بن عمرو بن سعيد رفعه : إنّ امرأة أتت


(١) ارْبع : قِفْ واقتصِر (النهاية : ٢ / ١٨٧) .
(٢) الأحقاف : ١٥ .
(٣) البقرة : ٢٣٣ .
(٤) المناقب لابن شهر آشوب : ٢ / ٣٦٥ ; تفسير القرطبى : ١٦ / ١٩٣ نحوه وفيه "عثمان" بدل "عمر" وراجع تذكرة الخواصّ : ١٤٨ .
(٥) كذا فى المصدر ، وفى المناقب للخوارزمى : "و حولين تمام الرضاعة ، لا حدّ عليها" .
(٦) السنن الكبري : ٧ / ٧٢٧ / ١٥٥٤٩ ، المناقب للخوارزمى : ٩٥ / ٩٤ عن أبى الأسود ، ذخائر العقبي : ١٤٨ ، سنن سعيد بن منصور : ٢ / ٦٦ / ٢٠٧٤ ; الإرشاد : ١ / ٢٠٦ كلاهما عن الحسن والثلاثة الأخيرة نحوه .

 ٢٦ - المجلد الحادى عشر / القسم الثانى عشر : قضايا الإمام علىّ / الفصل الثالث : نماذج من قضاياه بعد النبىّ / رجل محصن فجر بالمدينة

عمر فقالت : يا أمير المؤمنين ، إنّى فجرت ، فأقِم فىَّ حدّ الله عزّ وجلّ . فأمر برجمها ، وكان علىّ أمير المؤمنين  ¼ حاضراً ، فقال : سلْها كيف فجرت ، فسألها فقالت :

كنت فى فلاة من الأرض ، فأصابنى عطش شديد ، فرُفعت لى خيمة ، فأتيتها ، فأصبت فيها رجلاً أعرابيّاً ، فسألته ماءً ، فأبي علىَّ أن يسقينى إلاّ أن اُمكّنه من نفسى ، فولّيت منه هاربةً فاشتدّ بى العطش حتي غارت عيناى وذهب لسانى ، فلمّا بلغ منّى العطش أتيته فسقانى ، ووقع علىَّ .

فقال علىّ  ¼ : هذه التى قال الله عزّ وجلّ : ³ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ  ²  (١) هذه غير باغية ولا عادية ، فخلِّ سبيلها . فقال عمر : لولا علىّ لهلك عمر(٢) .

٣ / ٨

رجل محصن فجر بالمدينة

٥٧٤١ ـ الإمام الرضا  ¼ : أمر عمر برجل يَمَنىّ محصَن فجرَ بالمدينة أن يُرجَم ، فقال أمير المؤمنين : لا يجب عليه الرجم ; لأنّه غائب عن أهله ، وأهله فى بلد آخر ، إنّما يجب عليه الحدّ . فقال عمر : لا أبقانى الله لمعضلة لم يكن لها أبو الحسن(٣) .


(١) البقرة : ١٧٣ .
(٢) من لا يحضره الفقيه : ٤ / ٣٥ / ٥٠٢٥ ، تفسير العيّاشى : ١ / ٧٤ / ١٥٥ عن بعض أصحابنا ; سنن سعيد بن منصور : ٢ / ٦٩ / ٢٠٨٣ عن أبى الضحي نحوه .
(٣) المناقب لابن شهر آشوب : ٢ / ٣٦٠ ، بحار الأنوار : ٤٠ / ٢٢٦ / ٦ .

 ٢٧ - المجلد الحادى عشر / القسم الثانى عشر : قضايا الإمام علىّ / الفصل الثالث : نماذج من قضاياه بعد النبىّ / إقامة الحدّ علي قدامة

٣ / ٩

إقامة الحدّ علي قدامة

٥٧٤٢ ـ الإمام الباقر  ¼ : اُتى عمر بن الخطّاب بقدامة بن مظعون وقد شرب الخمر ، فشهد عليه رجلان : أحدهما خصىّ ; وهو عمرو التميمى ، والآخر المعلّي بن الجارود ، فشهد أحدهما أنّه رآه يشرب ، وشهد الآخر أنّه رآه يقىء الخمر ، فأرسل عمر إلي اُناس من أصحاب رسول الله  ½ فيهم أمير المؤمنين  ¼ .

فقال لأمير المؤمنين  ¼ : ما تقول يا أبا الحسن ؟ فإنّك الذى قال فيك رسول الله  ½ : "أنت أعلم هذه الاُمّة ، وأقضاها بالحقّ" فإنّ هذين قد اختلفا فى شهادتهما .

قال : ما اختلفا فى شهادتهما وما قاءها حتي شربها ، فقال : هل تجوز شهادة الخصىّ ؟ قال : ما ذهاب لحيته إلاّ كذهاب بعض أعضائه(١) .

٥٧٤٣ ـ الإمام الصادق  ¼ : اُتى عمر بقدامة بن مظعون وقد شرب الخمر وقامت عليه البيّنة ، فسأل عليّاً  ¼ فأمره أن يجلده ثمانين ، فقال قدامة : يا أمير المؤمنين ! ليس علىَّ حدٌّ ، أنا من أهل هذه الآية : ³ لَيْسَ عَلَي الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا  ²  (٢) .

فقال علىّ  ¼ : لست من أهلها ; إنّ طعام أهلها لهم حلال ليس يأكلون ولا


(١) الكافى : ٧ / ٤٠١ / ٢ ، من لا يحضره الفقيه : ٣ / ٤٢ / ٣٢٨٧ وفيه "اُنثييه" بدل "لحيته" وكلاهما عن الحسين بن زيد عن الإمام الصادق  ¼ ، تهذيب الأحكام : ٦ / ٢٨٠ / ٧٧٢ عن الحسين بن زيد عن الإمام الصادق عن آبائه (ع) .
(٢) المائدة : ٩٣ .

 ٢٨ - المجلد الحادى عشر / القسم الثانى عشر : قضايا الإمام علىّ / الفصل الثالث : نماذج من قضاياه بعد النبىّ / امرأة افترت علي غلام أنّه كابرها علي نفسها

يشربون إلاّ ما أحلّه الله لهم ، ثمّ قال علىّ  ¼ : إنّ الشارب إذا شرب لم يدرِ ما يأكل ولا ما يشرب ، فاجلدوه ثمانين جلدة(١) .

٣ / ١٠

امرأة افترت علي غلام أنّه كابرها علي نفسها

٥٧٤٤ ـ الإمام الصادق  ¼ : اُتى عمر بن الخطّاب بامرأة قد تعلّقت برجل من الأنصار وكانت تهواه ولم تقدر له علي حيلة ، فذهبت فأخذت بيضة فأخرجت منها الصفرة وصبّت البياض علي ثيابها بين فخذيها ، ثمّ جاءت إلي عمر فقالت : يا أمير المؤمنين ، إنّ هذا الرجل أخذنى فى موضع كذا وكذا ففضحنى ، فهمّ عمر أن يعاقب الأنصارى ، فجعل الأنصارى يحلف وأمير المؤمنين  ¼ جالس ، ويقول : يا أمير المؤمنين ! تثبّت فى أمرى .

فلمّا أكثر الفتي قال عمر لأمير المؤمنين  ¼ : يا أبا الحسن ! ما تري ؟ فنظر أمير المؤمنين  ¼ إلي بياض علي ثوب المرأة وبين فخذيها ، فاتّهمها أن تكون احتالت لذلك ، فقال : إيتونى بماء حار قد اُغلى غلياناً شديداً ففعلوا ، فلمّا اُتى بالماء أمرهم فصبّوا علي موضع البياض ، فاشتوي ذلك البياض ، فأخذه أمير المؤمنين  ¼ فألقاه فى فيه ، فلمّا عرف طعمه ألقاه من فيه ، ثمّ أقبل علي المرأة حتي أقرّت بذلك ، ودفع الله عزّ وجلّ عن الأنصارى عقوبة عمر(٢) .


(١) الكافى : ٧ / ٢١٥ / ١٠ ، تهذيب الأحكام : ١٠ / ٩٣ / ٣٦٠ ، تفسير العيّاشى : ١ / ٣٤١ / ١٨٩ كلّها عن عبد الله بن سنان ، علل الشرائع : ٥٣٩ / ٧ وراجع المناقب لابن شهر آشوب : ٢ / ٣٦٦ وسنن الدارقطنى : ٣ / ١٦٦ / ٢٤٥ .
(٢) الكافى : ٧ / ٤٢٢ / ٤ ، خصائص الأئمّة (ع) : ٨٢ كلاهما عن أبى المعلّي ، تهذيب الأحكام : ٦ / ٣٠٤ / ٨٤٨ عن أبى العلا وراجع الإرشاد : ١ / ٢١٨ وكنز الفوائد : ٢ / ١٨٣ والمناقب لابن شهر آشوب : ٢ / ٣٦٧ .

 ٢٩ - المجلد الحادى عشر / القسم الثانى عشر : قضايا الإمام علىّ / الفصل الثالث : نماذج من قضاياه بعد النبىّ / امرأة نفت عنها ولدها

٣ / ١١

امرأة نفت عنها ولدها

٥٧٤٥ ـ الكافى عن عاصم بن حمزة السلولى : سمعت غلاماً بالمدينة وهو يقول : يا أحكم الحاكمين ! احكُم بينى وبين اُمّى . فقال له عمر بن الخطّاب : يا غلام لِمَ تدعو علي اُمّك ؟ ! فقال : يا أمير المؤمنين ، إنّها حملتنى فى بطنها تسعة أشهر ، وأرضعتنى حولين ، فلمّا ترعرعتُ وعرفت الخير من الشرّ ويمينى من شمالى طردَتنى وانتفت منّى ، وزعمت أنّها لا تعرفنى .

فقال عمر : أين تكون الوالدة ؟ قال : فى سقيفة بنى فلان .

فقال عمر : علىَّ باُمّ الغلام ، قال : فأتَوا بها مع أربعة إخوة لها وأربعين قسامة يشهدون لها أنّها لا تعرف الصبىّ ، وأنّ هذا الغلام غلام مدّع ظلوم غشوم يُريد أن يفضحها فى عشيرتها ، وأنّ هذه جارية من قريش لم تتزوّج قطّ ، وأنّها بخاتم ربّها .

فقال عمر : يا غلام ما تقول ؟ فقال : يا أمير المؤمنين ، هذه والله اُمّى ; حملتنى فى بطنها تسعة أشهر ، وأرضعتنى حولين ، فلمّا ترعرعتُ وعرفتُ الخير من الشرّ ويمينى من شمالى طردتنى وانتفت منّى ، وزعمت أنّها لا تعرفنى .

فقال عمر : يا هذه ! ما يقول الغلام ؟ فقالت : يا أمير المؤمنين ، والذى احتجب بالنور ; فلا عين تراه ، وحقّ محمّد وما ولد ، ما أعرفه ولا أدرى من أىّ الناس هو ، وإنّه غلام مدّع يريد أن يفضحنى فى عشيرتى ، وإنّى جارية من قريش لم

 ٣٠ - المجلد الحادى عشر / القسم الثانى عشر : قضايا الإمام علىّ / الفصل الثالث : نماذج من قضاياه بعد النبىّ / امرأة نفت عنها ولدها

أتزوّج قطّ ، وإنّى بخاتم ربّى .

فقال عمر : أ لكِ شهود ؟ فقالت : نعم هؤلاء ، فتقدّم الأربعون القسامة فشهدوا عند عمر أنّ الغلام مدّع يريد أن يفضحها فى عشيرتها ، وأنّ هذه جارية من قريش لم تتزوّج قطّ ، وأنّها بخاتم ربّها .

فقال عمر : خذوا هذا الغلام وانطلقوا به إلي السجن حتي نسأل عن الشهود ; فإن عدلت شهادتهم جلدته حدّ المفترى .

فأخذوا الغلام يُنطلق به إلي السجن ، فتلقّاهم أمير المؤمنين  ¼ فى بعض الطريق ، فنادي الغلام : يابن عمّ رسول الله  ½ ! إنّنى غلام مظلوم ، وأعاد عليه الكلام الذى كلّم به عمر ، ثمّ قال : وهذا عمر قد أمر بى إلي الحبس .

فقال علىّ  ¼ : ردّوه إلي عمر ، فلمّا ردّوه قال لهم عمر : أمرت به إلي السجن فرددتموه إلىَّ ؟ ! فقالوا : يا أمير المؤمنين ، أمرنا علىّ بن أبى طالب  ¼ أن نردّه إليك ، وسمعناك وأنت تقول : لا تعصوا لعلىّ  ¼ أمراً . فبينا هم كذلك إذ أقبل علىٌّ  ¼ فقال : علىَّ باُمّ الغلام ، فأتَوا بها .

فقال علىٌّ  ¼ : يا غلام ! ما تقول ؟ فأعاد الكلام ، فقال علىّ  ¼ لعمر : أ تأذن لى أن أقضى بينهم ؟ فقال عمر : سبحان الله ! وكيف لا وقد سمعت رسول الله  ½ يقول : أعلمكم علىّ بن أبى طالب .

ثمّ قال للمرأة : يا هذه أ لكِ شهود ؟ قالت : نعم ، فتقدّم الأربعون قسامة فشهدوا بالشهادة الاُولي ، فقال علىّ  ¼ : لأقضينّ اليوم بقضيّة بينكما هى مرضاة الربّ من فوق عرشه ، علّمنيها حبيبى رسول الله  ½ .

ثمّ قال لها : أ لكِ ولىّ ؟ قالت : نعم هؤلاء إخوتى ، فقال لإخوتها : أمرى فيكم

 ٣١ - المجلد الحادى عشر / القسم الثانى عشر : قضايا الإمام علىّ / الفصل الثالث : نماذج من قضاياه بعد النبىّ / امرأتان تنازعتا فى طفل

وفى اُختكم جائز ؟ فقالوا : نعم يابن عمّ محمّد  ½ ، أمرك فينا وفى اُختنا جائز .

فقال علىّ  ¼ : اُشهد الله واُشهد من حضر من المسلمين أنّى قد زوّجت هذا الغلام من هذه الجارية بأربعمائة درهم ، والنقد من مالى . يا قنبر ! علىَّ بالدراهم ، فأتاه قنبر بها فصبّها فى يد الغلام ، قال : خذها فصبّها فى حِجْر امرأتك ، ولا تأتِنا إلاّ وبك أثر العرس ـ يعنى الغسل ـ فقام الغلام فصبّ الدراهم فى حِجْر المرأة ثمّ تلبّبها(١) فقال لها : قومى .

فنادت المرأة : النارَ النارَ يابن عمّ محمّد ! ! تُريد أن تزوّجنى من ولدى ، هذا والله ولدى ، زوّجنى إخوتى هجيناً(٢) فولدتُ منه هذا الغلام ، فلمّا ترعرع وشبّ أمرونى أن أنتفى منه وأطرده ، وهذا والله ولدى ، وفؤادى يتقلّي أسفاً علي ولدى . قال : ثمّ أخذت بيد الغلام وانطلقت ، ونادي عمر : وا عمراه ! ! لولا علىّ لهلك عمر(٣) .

٣ / ١٢

امرأتان تنازعتا فى طفل

٥٧٤٦ ـ الإرشاد : روَوْا أنّ امرأتين تنازعتا علي عهد عمر فى طفل ادّعته كلّ واحدة منهما ولداً لها بغير بيّنة ، ولم يُنازعهما فيه غيرهما ، فالتبس الحكم فى ذلك علي عمر ، وفزع فيه إلي أمير المؤمنين  ¼ ، فاستدعي المرأتين ووعظهما وخوّفهما ، فأقامتا علي التنازع والاختلاف .


(١) لَبَّبْتُ فُلاناً : إذا جمعت ثيابه عند صدره ونحره ثمّ جررته (لسان العرب : ١ / ٧٣٣) .
(٢) الهجين : العربىّ ابنُ الأمة (لسان العرب : ١٣ / ٤٣١) .
(٣) الكافى : ٧ / ٤٢٣ / ٦ ، تهذيب الأحكام : ٦ / ٣٠٤ / ٨٤٩ ، خصائص الأئمّة (ع) : ٨٣ كلاهما عن عاصم بن ضمرة وراجع المناقب لابن شهر آشوب : ٢ / ٣٦١ .

 ٣٢ - المجلد الحادى عشر / القسم الثانى عشر : قضايا الإمام علىّ / الفصل الثالث : نماذج من قضاياه بعد النبىّ / دية الصبىّ علي الخليفة

فقال  ¼ عند تماديهما فى النزاع : إيتونى بمنشار ، فقالت له المرأتان : ما تصنع ؟ فقال : أقُدّه نصفين ، لكلّ واحدة منكما نصفه ، فسكتت إحداهما وقالت الاُخري : الله اللهَ يا أبا الحسن . إن كان لابدّ من ذلك فقد سمحت به لها !

فقال : الله أكبر ، هذا ابنك دونها ، ولو كان ابنها لرقّت عليه وأشفقت .

فاعترفت المرأة الاُخري بأنّ الحقّ مع صاحبتها والولد لها دونها(١) ، فسُرّى عن عمر ، ودعا لأمير المؤمنين  ¼ بما فرّج عنه فى القضاء(٢) .

٣ / ١٣

دية الصبىّ علي الخليفة

٥٧٤٧ ـ الإمام الصادق  ¼ : كانت امرأة بالمدينة تؤتي ، فبلغ ذلك عمر ، فبعث إليها فروّعها ، وأمر أن يُجاء بها إليه ، ففزعت المرأة فأخذها الطلق ، فانطلقت إلي بعض الدور فولدت غلاماً فاستهلّ(٣) الغلام ثمّ مات ، فدخل عليه من روعة المرأة ومن موت الغلام ما شاء الله .

فقال له بعض جلسائه : يا أمير المؤمنين ، ما عليك من هذا شىء ، وقال بعضهم : وما هذا ؟ قال : سلوا أبا الحسن ، فقال لهم أبو الحسن  ¼ :

لئن كنتم اجتهدتم ما أصبتم ، ولئن كنتم قلتم برأيكم لقد أخطأتم ، ثمّ قال : عليك دِية الصبىّ(٤) .


(١) فى المصدر : "دونه" ، والصحيح ما أثبتناه كما فى المناقب لابن شهر آشوب .
(٢) الإرشاد : ١ / ٢٠٥ ، المناقب لابن شهر آشوب : ٢ / ٣٦٧ وراجع الفضائل لابن شاذان : ٥٦ .
(٣) استهلال الصبىّ : تصويته عند ولادته (النهاية : ٥ / ٢٧١) .
(٤) الكافى : ٧ / ٣٧٤ / ١١ ، تهذيب الأحكام : ١٠ / ٣١٢ / ١١٦٥ وفيه "ما ساءه" بدل "ما شاء الله" وكلاهما عن يعقوب بن سالم وراجع الإرشاد : ١ / ٢٠٤ والمناقب لابن شهر آشوب : ٢ / ٣٦٦ وشرح نهج البلاغة : ١ / ١٧٤ .

 ٣٣ - المجلد الحادى عشر / القسم الثانى عشر : قضايا الإمام علىّ / الفصل الثالث : نماذج من قضاياه بعد النبىّ / عمر وأعرابيّ

٣ / ١٤

عمر وأعرابىّ

٥٧٤٨ ـ شرح الأخبار عن أنس بن مالك : كنت مع عمر بمني إذ أقبل أعرابىّ معه ظَهْر(١) ، فقال عمر : يا أنس ، سلْهُ هل يبيع الظَّهْر ؟ فقمت إليه فسألته ، فقال : نعم . فقام إليه عمر فاشتري منه أربعة عشر بعيراً . ثمّ قال : يا أنس ، ألحقها بالظَّهْر ـ يعنى التى له ـ قال الأعرابىّ : يا أمير المؤمنين ، جرّدْها من أحلاسها . فقال عمر : إنّما اشتريتها منك بأحلاسها وأقتابها(٢) .

فقال الأعرابىّ : يا أمير المؤمنين ، جرّدها من أحلاسها وأقتابها . فقال عمر : إنّما اشتريتها منك بأحلاسها وأقتابها . فقال الأعرابىّ : يا أمير المؤمنين ، جرّدها ; فما بعت منك أحلاساً ولا قتباً .

فقال عمر : هل لك أن تجعل بيننا وبينك رجلاً كنّا اُمرنا إذا اختلفنا فى شىء أن نُحكّمه ؟ ثمّ قال لى عمر : انظر هل نري عليّاً فى الشِّعْب ؟ فأتيت الشعب فوجدت عليّاً  ¼ قائماً يصلّى ومعى الأعرابىّ فأخبرته . فقام حتي أتي عمر فقصّ عليه القصّة .

فقال له علىّ  ¼ : أكنت شرطت عليه أقتابها وأحلاسها ؟ فقال عمر : لا ما اشترطت ذلك . قال : فجرِّدها له ; فإنّما لك الإبل .


(١) الظَّهْر : الإبل التى يُحمل عليها وتُركب (النهاية : ٣ / ١٦٦) .
(٢) أحلاسها وأقتابها : أى أكسَيتها (النهاية : ١ / ٤٢٤) .

 ٣٤ - المجلد الحادى عشر / القسم الثانى عشر : قضايا الإمام علىّ / الفصل الثالث : نماذج من قضاياه بعد النبىّ / رجل له رأسان

فقال لى عمر : فجرِّدها وادفع أقتابها وأحلاسها إلي الأعرابىّ ، وألحِقها بالظَّهْر . ففعلت(١) .

٣ / ١٥

رجل له رأسان

٥٧٤٩ ـ المناقب لابن شهر آشوب عن سلمة بن عبد الرحمن : اُتى عمر بن الخطّاب برجل له رأسان وفمان وأنفان وقُبُلان ودبران وأربعة أعين فى بدن واحد ، ومعه اُخت ، فجمع عمر الصحابة وسألهم عن ذلك فعجزوا ، فأتَوا عليّاً وهو فى حائط له ، فقال :

قضيّته أن يُنوَّم ; فإن غمّض الأعين أو غطّ(٢) من الفَمَين جميعاً فبدن واحد ، وإن فتح بعض الأعين أو غطّ أحد الفمين فبدنان ، هذه قضيّته .

وأمّا القضيّة الاُخري ، فيُطعَم ويُسقي حتي يمتلئ ، فإن بال من المبالين جميعاً وتغوّط من الغائطين جميعاً فبدن واحد ، وإن بال أو تغوّط من أحدهما فبدنان(٣) .

٣ / ١٦

رجلان احتالا فى ذهاب مال امرأة

٥٧٥٠ ـ الكافى عن زاذان : استودع رجلان امرأة وديعة وقالا لها : لا تدفعيها إلي


(١) شرح الأخبار : ٢ / ٣٠٦ / ٦٢٦ ، المناقب لابن شهر آشوب : ٢ / ٣٦٣ ، بحار الأنوار : ٤٠ / ٢٢٩ / ٩ ; كنز العمّال : ٤ / ١٤٢ / ٩٩١٠ .
(٢) غطّ يَغِطّ غَطِيطاً ; والغَطِيط : الصوت الذى يَخرج مع نَفس النائم (النهاية : ٣ / ٣٧٢) .
(٣) المناقب لابن شهر آشوب : ٢ / ٣٧٥ ، بحار الأنوار : ١٠٤ / ٣٥٥ / ٥ .

 ٣٥ - المجلد الحادى عشر / القسم الثانى عشر : قضايا الإمام علىّ / الفصل الثالث : نماذج من قضاياه بعد النبىّ / خمسة اُخذوا فى الزنى

واحد منّا حتي نجتمع عندك ، ثمّ انطلقا فغابا فجاء أحدهما إليها فقال : أعطينى وديعتى ; فإنّ صاحبى قد مات ، فأبت حتي كثر اختلافه ثمّ أعطته ، ثمّ جاء الآخر فقال : هاتى وديعتى ، فقالت : أخذها صاحبك وذكر أنّك قد مُتّ ، فارتفعا إلي عمر ، فقال لها عمر : ما أراكِ إلاّ وقد ضمنتِ ، فقالت المرأة : اجعل عليّاً  ¼ بينى وبينه ، فقال عمر : اقضِ بينهما ، فقال علىّ  ¼ :

هذه الوديعة عندى ، وقد أمرتماها أن لا تدفعها إلي واحد منكما حتي تجتمعا عندها فائتنى بصاحبكَ ! فلم يضمّنها وقال  ¼ : إنّما أرادا أن يذهبا بمال المرأة(١) .

٣ / ١٧

خمسة اُخذوا فى الزني

٥٧٥١ ـ الكافى عن الأصبغ بن نباتة رفعه : اُتى عمر بخمسة نفر اُخذوا فى الزني ، فأمر أن يقام علي كلّ واحد منهم الحدّ ، وكان أمير المؤمنين  ¼ حاضراً فقال : يا عمر ليس هذا حكمهم ! قال : فأقِم أنت عليهم الحكم ، فقدّم واحداً منهم فضرب عنقه ، وقدّم الثانى فرجمه ، وقدّم الثالث فضربه الحدّ ، وقدّم الرابع فضربه نصف الحدّ ، وقدّم الخامس فعزّره . فتحيّر عمر ، وتعجّب الناس من فعله .

فقال عمر : يا أبا الحسن ! خمسة نفر فى قضيّة واحدة ; أقمت عليهم خمس حدود ، ليس شىء منها يُشبِه الآخر ؟ !

فقال أمير المؤمنين  ¼ : أمّا الأوّل فكان ذمّياً خرج عن ذمّته لم يكن له حكم


(١) الكافى : ٧ / ٤٢٨ / ١٢ ، تهذيب الأحكام : ٦ / ٢٩٠ / ٨٠٤ ، من لا يحضره الفقيه : ٣ / ١٩ / ٣٢٤٨ وفيه "الوديعة عندها" بدل "الوديعة عندى" ; تذكرة الخواصّ : ١٤٨ نحوه وفى ذيله "فبلغ ذلك عمر فقال : لا أبقانى الله بعد ابن أبى طالب" .

 ٣٦ - المجلد الحادى عشر / القسم الثانى عشر : قضايا الإمام علىّ / الفصل الثالث : نماذج من قضاياه بعد النبىّ / طلاق الزوجة فى الشرك

إلاّ السيف ، وأمّا الثانى فرجل مُحصَن كان حدّه الرجم ، وأمّا الثالث فغير مُحصَن جُلد الحدّ ، وأمّا الرابع فعبد ضربناه نصف الحدّ ، وأمّا الخامس فمجنون مغلوب علي عقله(١) .

٣ / ١٨

طلاق الزوجة فى الشرك

٥٧٥٢ ـ شرح الأخبار عن أبى عثمان البدرى : جاء رجل إلي عمر بن الخطّاب فقال : إنّى طلّقت امرأتى فى الشرك تطليقة ، وفى الإسلام تطليقتين ، فما تري ؟ فسكت عمر . فقال له الرجل : ما تقول ؟ فقال : كما أنت حتي يجىء علىّ بن أبى طالب . فجاء علىّ  ¼ فقال للرجل : قُصّ عليه قصّتك . فقال علىّ  ¼ : هدم الإسلام ما كان قبله ، هى عندك علي واحدة(٢) .

٣ / ١٩

من زني بها غلام صغير

٥٧٥٣ ـ الإمام الرضا  ¼ : قضي أمير المؤمنين  ¼ فى امرأة محصنة فجر بها غلام صغير ، فأمر عمر أن تُرجَم ، فقال  ¼ : لا يجب الرجم ، إنّما يجب الحدّ ; لأنّ الذى فجر بها ليس بمدرِك(٣) .


(١) الكافى : ٧ / ٢٦٥ / ٢٦ ، تهذيب الأحكام : ١٠ / ٥٠ / ١٨٨ وليس فيه "رفعه" وراجع تفسير القمّى : ٢ / ٩٦ .
(٢) شرح الأخبار : ٢ / ٣١٧ / ٦٥٤ ، المناقب لابن شهر آشوب : ٢ / ٣٦٤ ، بحار الأنوار : ٤٠ / ٢٣٠ / ٩ كلاهما عن أبى عثمان النهدى .
(٣) المناقب لابن شهر آشوب : ٢ / ٣٦٠ ، بحار الأنوار : ٤٠ / ٢٢٦ / ٦ .

 ٣٧ - المجلد الحادى عشر / القسم الثانى عشر : قضايا الإمام علىّ / الفصل الثالث : نماذج من قضاياه بعد النبىّ / بقرة قتلت جملاً

٣ / ٢٠

بقرة قتلت جملاً

٥٧٥٤ ـ المقنع : جاء رجل إلي عمر بن الخطّاب ومعه رجل ، فقال : إنّ بقرة هذا شقّت بطن جملى ، فقال عمر : قضي رسول الله  ½ فيما قتل البهائم : أنّه جُبار ـ والجبار الذى لا دِية له ولا قود ـ .

فقال أمير المؤمنين  ¼ : قضي النبىّ  ½ : "لا ضرَرَ ولا ضرارَ" إن كان صاحب البقرة ربطها علي طريق الجمل فهو له ضامن ، فنظروا فإذا تلك البقرة جاء بها صاحبها من السواد ، وربطها علي طريق الجمل ، فأخذ عمر برأيه  ¼ ، وأغرم صاحب البقرة ثمن الجمل(١) .

٣ / ٢١

رجل قتل أخا رجل

٥٧٥٥ ـ الإمام الباقر أو الإمام الصادق    ¤ : اُتى عمر بن الخطّاب برجل قد قتل أخا رجل ، فدفعه إليه وأمره بقتله ، فضربه الرجل حتي رأي أنّه قد قتله ، فحُمل إلي منزله فوجدوا به رمقاً فعالجوه فبرأ ، فلمّا خرج أخذه أخو المقتول الأوّل فقال : أنت قاتل أخى ولى أن أقتلك ، فقال : قد قتلتنى مرّة ، فانطلق به إلي عمر فأمره بقتله ، فخرج وهو يقول : والله قتلتنى مرّة !

فمرّوا علي أمير المؤمنين  ¼ فأخبره خبره ، فقال : لا تعجل حتي أخرج إليك ،


(١) المقنع : ٥٣٧ .

 ٣٨ - المجلد الحادى عشر / القسم الثانى عشر : قضايا الإمام علىّ / الفصل الثالث : نماذج من قضاياه بعد النبىّ / اختبار المدّعي

فدخل علي عمر فقال : ليس الحكم فيه هكذا ، فقال : ما هو يا أبا الحسن ؟ فقال : يقتصّ هذا من أخى المقتول الأوّل ما صنع به ، ثمّ يقتله بأخيه ، فنظر الرجل أنّه إن اقتصّ منه أتي علي نفسه ، فعفا عنه وتتاركا(١) .

٣ / ٢٢

اختبار المدّعى

٥٧٥٦ ـ الكافى عن الأصبغ بن نباتة : سُئل أمير المؤمنين  ¼ عن رجل ضرب رجلاً علي هامته ، فادّعي المضروب أنّه لا يبصر شيئاً ولا يشمّ الرائحة ، وأنّه قد ذهب لسانه . فقال أمير المؤمنين  ¼ : إن صدق فله ثلاث ديات . فقيل : يا أمير المؤمنين ، وكيف يُعلم أنّه صادق ؟ فقال :

أمّا ما ادّعاه أنّه لا يشمّ الرائحة ; فإنّه يدني منه الحُراق(٢) ، فإن كان كما يقول وإلاّ نحّي رأسه ودمعت عينه . وأمّا ما ادّعاه فى عينه فإنّه يقابل بعينه الشمس ; فإن كان كاذباً لم يتمالك حتي يغمّض عينه ، وإن كان صادقاً بقيتا مفتوحتين . وأمّا ما ادّعاه فى لسانه ; فإنّه يُضرَب علي لسانه بإبرة ، فإن خرج الدم أحمر فقد كذب ، وإن خرج الدم أسود فقد صدق(٣) .

٣ / ٢٣

حمل امرأة من دون افتضاض !

٥٧٥٧ ـ الإرشاد : إنّ امرأة نكحها شيخ كبير فحملت ، فزعم الشيخ أنّه لم يِصل


(١) الكافى : ٧ / ٣٦٠ / ١ ، تهذيب الأحكام : ١٠ / ٢٧٨ / ١٠٨٧ كلاهما عن أبان بن عثمان عمّن أخبره ، من لا يحضره الفقيه : ٤ / ١٧٤ / ٥٤٠١ عن أبان بن عثمان من دون إسناد إلي المعصوم .
(٢) الحُراق : ما تقع فيه النار عند القدْح (الصحاح : ٤ / ١٤٥٨) .
(٣) الكافى : ٧ / ٣٢٣ / ٧ ، من لا يحضره الفقيه : ٣ / ١٩ / ٣٢٥٠ عن الإمام الباقر  ¼ نحوه .

 ٣٩ - المجلد الحادى عشر / القسم الثانى عشر : قضايا الإمام علىّ / الفصل الثالث : نماذج من قضاياه بعد النبىّ / دعوي موت الزوج فى عدّة الطلاق

إليها ، وأنكر حملها ، فالتبس الأمر علي عثمان ، وسأل المرأة : هل افتضّك الشيخ ؟ وكانت بكراً ، فقالت : لا ، فقال عثمان : أقيموا الحدّ عليها ، فقال أمير المؤمنين  ¼ : إنّ للمرأة سَمَّين(١) : سَمّ المحيض ، وسَمّ البول ، فلعلّ الشيخ كان ينال منها فسالَ ماؤه فى سَمّ المحيض فحملت منه ، فاسألوا الرجل عن ذلك ، فسُئل ، فقال : قد كنت اُنزل الماء فى قُبُلها من غير وصول إليها بالافتضاض ، فقال أمير المؤمنين  ¼ : الحمل له والولد ولده ، وأري عقوبته علي الإنكار له ، فصار عثمان إلي قضائه بذلك وتعجّب منه(٢) .

٣ / ٢٤

دعوي موت الزوج فى عدّة الطلاق

٥٧٥٨ ـ شرح الأخبار عن محمّد بن يحيي : كان لرجل امرأتان : امرأة من الأنصار ، وامرأة من بنى هاشم ، فطلّق الأنصاريّة ثمّ مات بعد مدّة ، فذكرت الأنصاريّة ـ التى طلّقها ـ أنّـها فى عدّتها ، وقامت عند عثمان بن عفّان بميراثها منه ، فلم يدرِ ما يحكم به فى ذلك وردّهم إلي علىّ  ¼ ، فقال : تحلف أنّها لم تحِض بعد أن طلّقها ثلاث حِيَض وترثه .

فقال عثمان للهاشميّة : هذا قضاء ابن عمّك ، قالت : قد رضيته ، فلتحلف وترث ، فتحرّجت الأنصاريّة من اليمين وتركت الميراث(٣) .


(١) السَّمُّ والسُّمّ : الثَّقْب (لسان العرب : ١٢ / ٣٠٣) .
(٢) الإرشاد : ١ / ٢١٠ ، المناقب لابن شهر آشوب : ٢ / ٣٧٠ ، بحار الأنوار : ٤٠ / ٢٥٦ / ٢٩ .
(٣) شرح الأخبار : ٢ / ٣١٣ / ٦٤٣ ، المناقب لابن شهر آشوب : ٢ / ٣٧١ ، بحار الأنوار : ٤٠ / ٢٣٧ / ١٣ .

 ٤٠ - المجلد الحادى عشر / القسم الثانى عشر : قضايا الإمام علىّ / الفصل الثالث : نماذج من قضاياه بعد النبىّ / قصاص العين وهى قائمة

٣ / ٢٥

قصاص العين وهى قائمة

٥٧٥٩ ـ الإمام الصادق  ¼ : إنّ عثمان أتاه رجل من قيس بمولي له قد لطم عينه ، فأنزل الماء فيها وهى قائمة ، ليس يُبصر بها شيئاً ، فقال له : اُعطيك الدية ، فأبي ، فأرسل بهما إلي علىّ  ¼ وقال : احكم بين هذين ، فأعطاه الدية فأبي ، فلم يزالوا يعطونه(١) حتي أعطَوه دِيَتين ، فقال : ليس اُريد إلاّ القصاص ، فدعا علىّ  ¼ بمرآة فحماها ، ثمّ دعا بكُرسُف(٢) فبلّه ثمّ جعله علي أشفار عينيه وعلي حواليها ، ثمّ استقبل بعينه عين الشمس ، وجاء بالمرآة فقال : انظر ، فنظر فذاب الشحم وبقيت عينه قائمة وذهب البصر(٣) .


(١) فى المصدر : "يعطونهم" ، والصحيح ما أثبتناه كما فى تهذيب الأحكام .
(٢) الكُرسُف : القطن (النهاية : ٤ / ١٦٣) .
(٣) الكافى : ٧ / ٣١٩ / ١ ، تهذيب الأحكام : ١٠ / ٢٧٦ / ١٠٨١ وفيه "عمر" بدل "عثمان" وكلاهما عن رفاعة .