١٧ - المجلد الحادى عشر / القسم الثانى عشر : قضايا الإمام علىّ / الفصل الثالث : نماذج من قضاياه بعد النبيّ
٣ / ١ ٥٧٣١ ـ الإمام الصادق ¼ : لقد قضي أمير المؤمنين صلوات الله عليه بقضيّة ما قضي بها أحد كان قبله ! وكانت أوّل قضيّة قضي بها بعد رسول الله ½ . وذلك أنّه لمّا قُبض رسول الله ½ واُفضى الأمر إلي أبى بكر اُتى برجل قد شرب الخمر ، فقال له أبو بكر : أ شربت الخمر ؟ فقال الرجل : نعم ، فقال : ولِمَ شربتها وهى محرّمة ؟ فقال : إنّنى لمّا(١) أسلمت ومنزلى بين ظهرانى قوم يشربون الخمر ويستحلّونها ، ولو(٢) أعلم أنّها حرام فأجتنبها ، قال : فالتفت أبو بكر إلي (١) كذا فى المصدر ، وجاء فى الموضع الآخر من الكافى وخصائص الأئمّة بحذف "لمّا" ، وهو المناسب للسياق . ١٨ - المجلد الحادى عشر / القسم الثانى عشر : قضايا الإمام علىّ / الفصل الثالث : نماذج من قضاياه بعد النبىّ / جارية اُخذت عذرتها بالإصبع
عمر فقال : ما تقول يا أبا حفص فى أمر هذا الرجل ؟ فقال : معضلة وأبو الحسن لها . فقال أبو بكر : يا غلام ادعُ لنا عليّاً ، قال عمر : بل يؤتي الحَكَم فى منزله ، فأتوه ومعه سلمان الفارسى ، فأخبره بقصّة الرجل فاقتصّ عليه قصّته . فقال علىّ ¼ لأبى بكر : ابعث معه من يدور به علي مجالس المهاجرين والأنصار ; فمن كان تلا عليه آية التحريم فليشهد عليه ; فإن لم يكن تلا عليه آية التحريم فلا شىء عليه . ففعل أبو بكر بالرجل ما قال علىّ ¼ ، فلم يشهد عليه أحد ، فخلّي سبيله(١) . ٣ / ٢ ٥٧٣٢ ـ الإمام الصادق ¼ : اُتى عمر بن الخطّاب بجارية قد شهدوا عليها أنّها بغت ، وكان من قصّتها أنّها كانت يتيمة عند رجل ، وكان الرجل كثيراً ما يغيب عن أهله ، فشبّت اليتيمة فتخوّفت المرأة أن يتزوّجها زوجها ، فدعت بنسوة حتي أمسكنها ، فأخذت عذرتها بإصبعها . فلمّا قدم زوجها من غيبته رمت المرأةُ اليتيمةَ بالفاحشة وأقامت البيّنة من جاراتها اللاتى ساعدنها(٢) علي ذلك ، فرفع ذلك إلي عمر ، فلم يدرِ كيف يقضى فيها ، ثمّ قال للرجل : ايتِ علىّ بن أبى طالب ¼ ، واذهب بنا إليه ، فأتَوا عليّاً ¼ (١) الكافى : ٧ / ٢٤٩ / ٤ عن أبى بصير وص ٢١٦ / ١٦ عن ابن بكير ، خصائص الأئمّة
(ع) : ٨١ كلاهما نحوه . ١٩ - المجلد الحادى عشر / القسم الثانى عشر : قضايا الإمام علىّ / الفصل الثالث : نماذج من قضاياه بعد النبىّ / جارية اُخذت عذرتها بالإصبع
وقصّوا عليه القصّة . فقال لامرأة الرجل : أ لكِ بيّنة أو برهان ؟ قالت : لى شهود ; هؤلاء جاراتى يشهدن عليها بما أقول ، فأحضرتهنّ ، فأخرج علىّ بن أبى طالب ¼ السيف من غمده فطرح بين يديه ، وأمر بكلّ واحدة منهنّ فاُدخلت بيتاً ، ثمّ دعا بامرأة الرجل فأدارها بكلّ وجه فأبت أن تزول عن قولها ، فردّها إلي البيت الذى كانت فيه ودعا إحدي الشهود وجثا علي ركبتيه ثمّ قال : تعرفينى ؟ أنا علىّ بن أبى طالب ، وهذا سيفى ، وقد قالت امرأة الرجل ما قالت ورجعت إلي الحقّ وأعطيتها الأمان ، وإن لم تصدّقينى لأملأنّ السيف منكِ ، فالتفتت(١) إلي عمر فقالت : يا أمير المؤمنين ، الأمان علىّ ؟ فقال لها أمير المؤمنين[ ¼ ] : فاصدقى . فقالت : لا والله إلاّ أنّها رأت جمالاً وهيئة ، فخافت فساد زوجها عليها ، فسقتْها المسكر ، ودعتنا فأمسكناها فافتضّتها بإصبعها . فقال علىّ ¼ : الله أكبر ، أنا أوّل من فرّق بين الشاهدين إلاّ دانيال النبىّ . فألزم علىّ ¼ المرأة حدّ القاذف ، وألزمهنّ جميعاً العُقْر ،(٢) وجعل عقرها أربعمائة درهم وأمر المرأة(٣) أن تُنفي من الرجل ويُطلّقها زوجها ، وزوّجه الجارية وساق عنه علىّ ¼ المهر . فقال عمر : يا أبا الحسن ، فحدّثنا بحديث دانيال . فقال علىّ ¼ : إنّ دانيال كان يتيماً لا اُمّ له ولا أب ، وإنّ امرأةً من بنى إسرائيل (١) فى المصدر : "فالتفت" ، والصحيح ما أثبتناه كما فى تهذيب الأحكام . ٢٠ - المجلد الحادى عشر / القسم الثانى عشر : قضايا الإمام علىّ / الفصل الثالث : نماذج من قضاياه بعد النبىّ / جارية اُخذت عذرتها بالإصبع
عجوزاً كبيرة ضمّته فربّته ، وإنّ ملكاً من ملوك بنى إسرائيل كان له قاضيان ، وكان لهما صديق ، وكان رجلاً صالحاً وكانت له امرأة بهيّة جميلة ، وكان يأتى الملك فيحدّثه ، فاحتاج الملك إلي رجل يبعثه فى بعض اُموره ، فقال للقاضيين : اختارا رجلاً اُرسله فى بعض اُمورى ، فقالا : فلان ، فوجّهه الملك ، فقال الرجل للقاضيين : اُوصيكما بامرأتى خيراً ، فقالا : نعم ، فخرج الرجل . فكان القاضيان يأتيان باب الصديق فعشقا امرأته فراوداها عن نفسها ، فأبت ، فقالا لها : والله لئن لم تفعلى لنشهدنّ عليكِ عند الملك بالزني ، ثمّ لنرجمنّك ، فقالت : افعلا ما أحببتما ، فأتيا الملك فأخبراه وشهدا عنده أنّها بغت ، فدخل الملك من ذلك أمر عظيم ، واشتدّ بها غمّه وكان بها معجباً . فقال لهما : إنّ قولكما مقبول ، ولكن ارجموها بعد ثلاثة أيّام ، ونادي فى البلد الذى هو فيه : احضروا قتل فلانة العابدة . فإنّها قد بغتْ ; فإنّ القاضيين قد شهدا عليها بذلك . فأكثر الناس فى ذلك وقال الملك لوزيره : ما عندك فى هذا من حيلة ؟ فقال : ما عندى فى ذلك من شىء . فخرج الوزير يوم الثالث ; وهو آخر أيّامها ، فإذا هو بغلمان عراة يلعبون وفيهم دانيال ¼ وهو لا يعرفه ، فقال دانيال : يا معشر الصبيان تعالوا حتي أكون أنا الملك وتكون أنت يا فلان العابدة ، ويكون فلان وفلان القاضيين الشاهدين عليها ، ثمّ جمع تراباً وجعل سيفاً من قصب ، وقال للصبيان : خذوا بيد هذا فنحّوه إلي مكان كذا وكذا ، وخذوا بيد هذا فنحّوه إلي مكان كذا وكذا ، ثمّ دعا بأحدهما فقال له : قل حقّاً ; فإنّك إن لم تقُل حقّاً قتلتك ـ والوزير قائم ينظر ويسمع ـ فقال : أشهد أنّها بغت . فقال : متي ؟ قال : يوم كذا وكذا . فقال : ردّوه إلي مكانه وهاتوا الآخر . ٢١ - المجلد الحادى عشر / القسم الثانى عشر : قضايا الإمام علىّ / الفصل الثالث : نماذج من قضاياه بعد النبىّ / المتّهمة بالفجور
فردّوه إلي مكانه وجاؤوا بالآخر ، فقال له : بما تشهد ؟ فقال : أشهد أنّها بغت . قال : متي ؟ قال : يوم كذا وكذا . قال : مع مَن ؟ قال : مع فلان بن فلان . قال : وأين ؟ قال : بموضع كذا وكذا . فخالف أحدهما صاحبه . فقال دانيال ¼ : الله أكبر ، شهدا بزور ، يا فلان نادِ فى الناس أنّهما شهدا علي فلانة بزور ، فاحضروا قتلهما . فذهب الوزير إلي الملك مبادراً فأخبره الخبر ، فبعث الملك إلي القاضيين ، فاختلفا كما اختلف الغلامان ، فنادي الملك فى الناس ، وأمر بقتلهما(١) . ٣ / ٣ ٥٧٣٣ ـ الإمام الصادق ¼ : اُتى عمر بامرأة تزوّجها شيخ ، فلمّا أن واقعها مات علي بطنها ، فجاءت بولد فادّعي بنوه أنّها فجرت ، وتَشاهدوا عليها ، فأمر بها عمر أن تُرجَم ، فمرّ بها علىّ ¼ فقالت : يابن عمّ رسول الله ! إنّ لى حجّة . قال : هاتى حجّتك ، فدفعت إليه كتاباً فقرأه ، فقال : هذه المرأة تُعلمكم بيوم تزوّجها ، ويوم واقعها ، وكيف كان جماعه لها ، ردّوا المرأة . فلمّا أن كان من الغد دعا بصبيان أتراب ودعا بالصبىّ معهم ، فقال لهم : العبوا حتي إذا ألهاهم اللعب قال لهم : اجلسوا ، حتي إذا تمكّنوا صاح بهم ، فقام الصبيان وقام الغلام فاتّكأ علي راحتيه ، فدعا به علىّ ¼ (٢) وورّثه من أبيه وجلد إخوته (١) الكافى : ٧ / ٤٢٦ / ٩ ، تهذيب الأحكام : ٦ / ٣٠٨ / ٨٥٢ كلاهما عن معاوية بن وهب ، من لا يحضره الفقيه : ٢٠٣ / ٣٢٥١ عن الأصبغ بن نباتة ، المناقب لابن شهر آشوب : ٢ / ٣٧٢ نحوه وكلاهما من دون إسناد إلي المعصوم . ٢٢ - المجلد الحادى عشر / القسم الثانى عشر : قضايا الإمام علىّ / الفصل الثالث : نماذج من قضاياه بعد النبىّ / مجنونة زنت
المفترين حدّاً حدّاً . فقال له عمر : كيف صنعت ؟ قال ¼ : عرفت ضعف الشيخ فى اتّكاء الغلام علي راحتيه(١) . ٣ / ٤ ٥٧٣٤ ـ المستدرك علي الصحيحين عن ابن عبّاس : مرّ علىّ بن أبى طالب بمجنونة بنى فلان وقد زنت ، وأمر عمر بن الخطّاب برجمها ، فردّها علىّ ، وقال لعمر : يا أمير المؤمنين أ ترجم هذه ؟ ! قال : نعم . قال : أ وَما تذكر أنّ رسول الله ½ قال : "رُفع القلم عن ثلاث : عن المجنون المغلوب علي عقله ، وعن النائم حتي يستيقظ ، وعن الصبىّ حتي يحتلم" ؟ قال : صدقت . فخلّي عنها(٢) . ٥٧٣٥ ـ مسند ابن حنبل عن أبى ظبيان الجنبى : إنّ عمر بن الخطّاب اُتى بامرأة قد زنت ، فأمر برجمها ، فذهبوا بها ليرجموها ، فلقيهم علىّ ¼ ، فقال : ما هذه ؟ قالوا : زنت ، فأمر عمر برجمها ، فانتزعها علىّ من أيديهم وردّهم ، فرجعوا إلي عمر ، قال : ما ردّكم ؟ قالوا : ردّنا علىّ ¼ ، قال : ما فعل هذا علىّ إلاّ لشىء قد عَلِمه . (١) الكافى : ٧ / ٤٢٤ / ٧ ، تهذيب الأحكام : ٦ / ٣٠٦ / ٨٥٠ كلاهما عن أبى الصباح الكنانى ، من لا يحضره الفقيه : ٣ / ٢٤ / ٣٢٥٤ عن الأصبغ بن نباتة ، المناقب لابن شهر آشوب : ٢ / ٣٦٩ كلاهما من دون إسناد إلي المعصوم . ٢٣ - المجلد الحادى عشر / القسم الثانى عشر : قضايا الإمام علىّ / الفصل الثالث : نماذج من قضاياه بعد النبىّ / المعترفة بالفجور بعد التعذيب
فأرسل إلي علىّ فجاء وهو شبه المغضب ، فقال : ما لك رددت هؤلاء ؟ قال : أ ما سمعت النبىّ ½ يقول : "رُفِع القلم عن ثلاثة : عن النائم حتي يستيقظ ، وعن الصغير حتي يكبر ، وعن المبتلي حتي يعقل" ؟ قال : بلي ، قال علىّ ¼ : فإنّ هذه مبتلاة بنى فلان ، فلعلّه أتاها وهو بها ، فقال عمر : لا أدرى ، قال : وأنا لا أدرى . فلم يرجمها(١) . ٥٧٣٦ ـ سنن أبى داود عن ابن عبّاس : اُتى عمر بمجنونة قد زنت ، فاستشار فيها اُناساً ، فأمر بها عمر أن تُرجَم ، فمرّ بها علي علىّ بن أبى طالب رضوان الله عليه ، فقال : ما شأن هذه ؟ قالوا : مجنونة بنى فلان زنت ، فأمر بها عمر أن تُرجَم . فقال : ارجعوا بها . ثمّ أتاه فقال : يا أمير المؤمنين ، أ ما علمت أنّ القلم قد رُفع عن ثلاثة : عن المجنون حتي يبرأ ، وعن النائم حتي يستيقظ ، وعن الصبىّ حتي يعقل ؟ قال : بلي ، قال : فما بال هذه تُرجم ؟ قال : لا شىء . قال : فأرسِلها ، قال : فأرسَلها ، قال : فجعل يكبّر(٢) . ٣ / ٥ ٥٧٣٧ ـ الإمام الحسين ¼ : لمّا كان فى ولاية عمر اُتى بامرأة حامل ، فسألها عمر (١) مسند ابن حنبل : ١ / ٣٢٥ / ١٣٢٧ ، فضائل الصحابة لابن حنبل : ٢ / ٧٠٧ / ١٢٠٩ ، سنن أبى داود : ٤ / ١٤٠ / ٤٤٠٢ ، السنن الكبري : ٨ / ٤٦٠ / ١٧٢١٢ ، مسند أبى يعلي : ١ / ٢٩٢ / ٥٨٣ ، ذخائر العقبي : ١٤٧ والأربعة الأخيرة نحوه وراجع مسند ابن حنبل : ١ / ٢٩٥ / ١١٨٣ وفضائل الصحابة لابن حنبل : ٢ / ٧١٩ / ١٢٣٢ والمستدرك علي الصحيحين : ٤ / ٤٢٩ / ٨١٦٨ وص ٤٣٠ / ٨١٦٩ وشرح الأخبار : ٢ / ٣١٥ / ٦٤٨ . ٢٤ - المجلد الحادى عشر / القسم الثانى عشر : قضايا الإمام علىّ / الفصل الثالث : نماذج من قضاياه بعد النبىّ / امرأة ولدت بعد قدوم زوجها بستّة أشهر
فاعترفت بالفجور ، فأمر بها عمر أن تُرجَم . فلقيها علىّ بن أبى طالب ¼ فقال : ما بالُ هذه ؟ فقالوا : أمر بها عمر أن ترجم . فردّها علىّ ¼ فقال : أمرتَ بها أن تُرجَم ؟ فقال : نعم ، اعترفتْ عندى بالفجور . فقال علىّ ¼ : هذا سلطانك عليها ، فما سلطانك علي ما فى بطنها ؟ ! قال : ما علمت أنّها حُبلي . قال أمير المؤمنين ¼ : إن لم تعلم فاستبرِ رحمها . ثمّ قال ¼ : فلعلّك انتهرتها أو أخفتَها ! قال : قد كان ذلك . فقال ¼ : أ وَما سمعت رسول الله ½ يقول : "لا حدَّ علي معترف بعد بلاء" ; إنّه من قيّدتَ أو حبستَ أو تهدّدتَ فلا إقرار له . قال : فخلّي عمر سبيلها ، ثمّ قال : عجزت النساء أن تلد مثل علىّ بن أبى طالب ! لولا علىّ لهلك عمر(١) . ٣ / ٦ امرأة ولدت بعد قدوم زوجها بستّة أشهر ٥٧٣٨ ـ المناقب لابن شهر آشوب : كان الهيثم فى جيش ، فلمّا جاءت امرأته بعد قدومه بستّة أشهر بولد ، فأنكر ذلك منها وجاء به عمر ، وقصّ عليه ، فأمر ٢٥ - المجلد الحادى عشر / القسم الثانى عشر : قضايا الإمام علىّ / الفصل الثالث : نماذج من قضاياه بعد النبىّ / امرأة مكّنت من نفسها اضطراراً
برجمها ، فأدركها علىّ من قبل أن تُرجَم ، ثمّ قال لعمر : ارْبع(١) علي نفسك ; إنّها صدقت ، إنّ الله تعالي يقول : ³ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاثُونَ شَهْرًا ² (٢) وقال : ³ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ² (٣) فالحمل والرضاع ثلاثون شهراً ، فقال عمر : لولا علىّ لهلك عمر ، وخلّي سبيلها ، وألحق الولد بالرجل(٤) . ٥٧٣٩ ـ السنن الكبري عن أبى حرب بن أبى الأسود الديلى : إنّ عمر اُتى بامرأة قد ولدت لستّة أشهر ، فهمَّ برجمها ، فبلغ ذلك عليّاً ¼ فقال : ليس عليها رجم ، فبلغ ذلك عمر ، فأرسل إليه فسأله ، فقال : ³ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ² وقال : ³ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاثُونَ شَهْرًا ² ; فستّة أشهر حمله حولين تمام لا حدّ عليها ـ أو قال : لا رجم عليها(٥) ـ قال : فخلّي عنها ثمّ ولدت(٦) . ٣ / ٧ ٥٧٤٠ ـ من لا يحضره الفقيه عن محمّد بن عمرو بن سعيد رفعه : إنّ امرأة أتت (١) ارْبع : قِفْ واقتصِر (النهاية : ٢ / ١٨٧) . ٢٦ - المجلد الحادى عشر / القسم الثانى عشر : قضايا الإمام علىّ / الفصل الثالث : نماذج من قضاياه بعد النبىّ / رجل محصن فجر بالمدينة
عمر فقالت : يا أمير المؤمنين ، إنّى فجرت ، فأقِم فىَّ حدّ الله عزّ وجلّ . فأمر برجمها ، وكان علىّ أمير المؤمنين ¼ حاضراً ، فقال : سلْها كيف فجرت ، فسألها فقالت : كنت فى فلاة من الأرض ، فأصابنى عطش شديد ، فرُفعت لى خيمة ، فأتيتها ، فأصبت فيها رجلاً أعرابيّاً ، فسألته ماءً ، فأبي علىَّ أن يسقينى إلاّ أن اُمكّنه من نفسى ، فولّيت منه هاربةً فاشتدّ بى العطش حتي غارت عيناى وذهب لسانى ، فلمّا بلغ منّى العطش أتيته فسقانى ، ووقع علىَّ . فقال علىّ ¼ : هذه التى قال الله عزّ وجلّ : ³ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ ² (١) هذه غير باغية ولا عادية ، فخلِّ سبيلها . فقال عمر : لولا علىّ لهلك عمر(٢) . ٣ / ٨ ٥٧٤١ ـ الإمام الرضا ¼ : أمر عمر برجل يَمَنىّ محصَن فجرَ بالمدينة أن يُرجَم ، فقال أمير المؤمنين : لا يجب عليه الرجم ; لأنّه غائب عن أهله ، وأهله فى بلد آخر ، إنّما يجب عليه الحدّ . فقال عمر : لا أبقانى الله لمعضلة لم يكن لها أبو الحسن(٣) . (١) البقرة : ١٧٣ . ٢٧ - المجلد الحادى عشر / القسم الثانى عشر : قضايا الإمام علىّ / الفصل الثالث : نماذج من قضاياه بعد النبىّ / إقامة الحدّ علي قدامة
٣ / ٩ ٥٧٤٢ ـ الإمام الباقر ¼ : اُتى عمر بن الخطّاب بقدامة بن مظعون وقد شرب الخمر ، فشهد عليه رجلان : أحدهما خصىّ ; وهو عمرو التميمى ، والآخر المعلّي بن الجارود ، فشهد أحدهما أنّه رآه يشرب ، وشهد الآخر أنّه رآه يقىء الخمر ، فأرسل عمر إلي اُناس من أصحاب رسول الله ½ فيهم أمير المؤمنين ¼ . فقال لأمير المؤمنين ¼ : ما تقول يا أبا الحسن ؟ فإنّك الذى قال فيك رسول الله ½ : "أنت أعلم هذه الاُمّة ، وأقضاها بالحقّ" فإنّ هذين قد اختلفا فى شهادتهما . قال : ما اختلفا فى شهادتهما وما قاءها حتي شربها ، فقال : هل تجوز شهادة الخصىّ ؟ قال : ما ذهاب لحيته إلاّ كذهاب بعض أعضائه(١) . ٥٧٤٣ ـ الإمام الصادق ¼ : اُتى عمر بقدامة بن مظعون وقد شرب الخمر وقامت عليه البيّنة ، فسأل عليّاً ¼ فأمره أن يجلده ثمانين ، فقال قدامة : يا أمير المؤمنين ! ليس علىَّ حدٌّ ، أنا من أهل هذه الآية : ³ لَيْسَ عَلَي الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا ² (٢) . فقال علىّ ¼ : لست من أهلها ; إنّ طعام أهلها لهم حلال ليس يأكلون ولا (١) الكافى : ٧ / ٤٠١ / ٢ ، من لا يحضره الفقيه : ٣ / ٤٢ / ٣٢٨٧ وفيه "اُنثييه" بدل "لحيته" وكلاهما عن الحسين بن زيد عن الإمام الصادق ¼ ، تهذيب الأحكام : ٦ / ٢٨٠ / ٧٧٢ عن الحسين بن زيد عن الإمام الصادق عن آبائه
(ع) . ٢٨ - المجلد الحادى عشر / القسم الثانى عشر : قضايا الإمام علىّ / الفصل الثالث : نماذج من قضاياه بعد النبىّ / امرأة افترت علي غلام أنّه كابرها علي نفسها
يشربون إلاّ ما أحلّه الله لهم ، ثمّ قال علىّ ¼ : إنّ الشارب إذا شرب لم يدرِ ما يأكل ولا ما يشرب ، فاجلدوه ثمانين جلدة(١) . ٣ / ١٠ امرأة افترت علي غلام أنّه كابرها علي نفسها ٥٧٤٤ ـ الإمام الصادق ¼ : اُتى عمر بن الخطّاب بامرأة قد تعلّقت برجل من الأنصار وكانت تهواه ولم تقدر له علي حيلة ، فذهبت فأخذت بيضة فأخرجت منها الصفرة وصبّت البياض علي ثيابها بين فخذيها ، ثمّ جاءت إلي عمر فقالت : يا أمير المؤمنين ، إنّ هذا الرجل أخذنى فى موضع كذا وكذا ففضحنى ، فهمّ عمر أن يعاقب الأنصارى ، فجعل الأنصارى يحلف وأمير المؤمنين ¼ جالس ، ويقول : يا أمير المؤمنين ! تثبّت فى أمرى . فلمّا أكثر الفتي قال عمر لأمير المؤمنين ¼ : يا أبا الحسن ! ما تري ؟ فنظر أمير المؤمنين ¼ إلي بياض علي ثوب المرأة وبين فخذيها ، فاتّهمها أن تكون احتالت لذلك ، فقال : إيتونى بماء حار قد اُغلى غلياناً شديداً ففعلوا ، فلمّا اُتى بالماء أمرهم فصبّوا علي موضع البياض ، فاشتوي ذلك البياض ، فأخذه أمير المؤمنين ¼ فألقاه فى فيه ، فلمّا عرف طعمه ألقاه من فيه ، ثمّ أقبل علي المرأة حتي أقرّت بذلك ، ودفع الله عزّ وجلّ عن الأنصارى عقوبة عمر(٢) . (١) الكافى : ٧ / ٢١٥ / ١٠ ، تهذيب الأحكام : ١٠ / ٩٣ / ٣٦٠ ، تفسير العيّاشى : ١ / ٣٤١ / ١٨٩ كلّها عن عبد الله بن سنان ، علل الشرائع : ٥٣٩ / ٧ وراجع المناقب لابن شهر آشوب : ٢ / ٣٦٦ وسنن الدارقطنى : ٣ / ١٦٦ / ٢٤٥ . ٢٩ - المجلد الحادى عشر / القسم الثانى عشر : قضايا الإمام علىّ / الفصل الثالث : نماذج من قضاياه بعد النبىّ / امرأة نفت عنها ولدها
٣ / ١١ ٥٧٤٥ ـ الكافى عن عاصم بن حمزة السلولى : سمعت غلاماً بالمدينة وهو يقول : يا أحكم الحاكمين ! احكُم بينى وبين اُمّى . فقال له عمر بن الخطّاب : يا غلام لِمَ تدعو علي اُمّك ؟ ! فقال : يا أمير المؤمنين ، إنّها حملتنى فى بطنها تسعة أشهر ، وأرضعتنى حولين ، فلمّا ترعرعتُ وعرفت الخير من الشرّ ويمينى من شمالى طردَتنى وانتفت منّى ، وزعمت أنّها لا تعرفنى . فقال عمر : أين تكون الوالدة ؟ قال : فى سقيفة بنى فلان . فقال عمر : علىَّ باُمّ الغلام ، قال : فأتَوا بها مع أربعة إخوة لها وأربعين قسامة يشهدون لها أنّها لا تعرف الصبىّ ، وأنّ هذا الغلام غلام مدّع ظلوم غشوم يُريد أن يفضحها فى عشيرتها ، وأنّ هذه جارية من قريش لم تتزوّج قطّ ، وأنّها بخاتم ربّها . فقال عمر : يا غلام ما تقول ؟ فقال : يا أمير المؤمنين ، هذه والله اُمّى ; حملتنى فى بطنها تسعة أشهر ، وأرضعتنى حولين ، فلمّا ترعرعتُ وعرفتُ الخير من الشرّ ويمينى من شمالى طردتنى وانتفت منّى ، وزعمت أنّها لا تعرفنى . فقال عمر : يا هذه ! ما يقول الغلام ؟ فقالت : يا أمير المؤمنين ، والذى احتجب بالنور ; فلا عين تراه ، وحقّ محمّد وما ولد ، ما أعرفه ولا أدرى من أىّ الناس هو ، وإنّه غلام مدّع يريد أن يفضحنى فى عشيرتى ، وإنّى جارية من قريش لم ٣٠ - المجلد الحادى عشر / القسم الثانى عشر : قضايا الإمام علىّ / الفصل الثالث : نماذج من قضاياه بعد النبىّ / امرأة نفت عنها ولدها
أتزوّج قطّ ، وإنّى بخاتم ربّى . فقال عمر : أ لكِ شهود ؟ فقالت : نعم هؤلاء ، فتقدّم الأربعون القسامة فشهدوا عند عمر أنّ الغلام مدّع يريد أن يفضحها فى عشيرتها ، وأنّ هذه جارية من قريش لم تتزوّج قطّ ، وأنّها بخاتم ربّها . فقال عمر : خذوا هذا الغلام وانطلقوا به إلي السجن حتي نسأل عن الشهود ; فإن عدلت شهادتهم جلدته حدّ المفترى . فأخذوا الغلام يُنطلق به إلي السجن ، فتلقّاهم أمير المؤمنين ¼ فى بعض الطريق ، فنادي الغلام : يابن عمّ رسول الله ½ ! إنّنى غلام مظلوم ، وأعاد عليه الكلام الذى كلّم به عمر ، ثمّ قال : وهذا عمر قد أمر بى إلي الحبس . فقال علىّ ¼ : ردّوه إلي عمر ، فلمّا ردّوه قال لهم عمر : أمرت به إلي السجن فرددتموه إلىَّ ؟ ! فقالوا : يا أمير المؤمنين ، أمرنا علىّ بن أبى طالب ¼ أن نردّه إليك ، وسمعناك وأنت تقول : لا تعصوا لعلىّ ¼ أمراً . فبينا هم كذلك إذ أقبل علىٌّ ¼ فقال : علىَّ باُمّ الغلام ، فأتَوا بها . فقال علىٌّ ¼ : يا غلام ! ما تقول ؟ فأعاد الكلام ، فقال علىّ ¼ لعمر : أ تأذن لى أن أقضى بينهم ؟ فقال عمر : سبحان الله ! وكيف لا وقد سمعت رسول الله ½ يقول : أعلمكم علىّ بن أبى طالب . ثمّ قال للمرأة : يا هذه أ لكِ شهود ؟ قالت : نعم ، فتقدّم الأربعون قسامة فشهدوا بالشهادة الاُولي ، فقال علىّ ¼ : لأقضينّ اليوم بقضيّة بينكما هى مرضاة الربّ من فوق عرشه ، علّمنيها حبيبى رسول الله ½ . ثمّ قال لها : أ لكِ ولىّ ؟ قالت : نعم هؤلاء إخوتى ، فقال لإخوتها : أمرى فيكم ٣١ - المجلد الحادى عشر / القسم الثانى عشر : قضايا الإمام علىّ / الفصل الثالث : نماذج من قضاياه بعد النبىّ / امرأتان تنازعتا فى طفل
وفى اُختكم جائز ؟ فقالوا : نعم يابن عمّ محمّد ½ ، أمرك فينا وفى اُختنا جائز . فقال علىّ ¼ : اُشهد الله واُشهد من حضر من المسلمين أنّى قد زوّجت هذا الغلام من هذه الجارية بأربعمائة درهم ، والنقد من مالى . يا قنبر ! علىَّ بالدراهم ، فأتاه قنبر بها فصبّها فى يد الغلام ، قال : خذها فصبّها فى حِجْر امرأتك ، ولا تأتِنا إلاّ وبك أثر العرس ـ يعنى الغسل ـ فقام الغلام فصبّ الدراهم فى حِجْر المرأة ثمّ تلبّبها(١) فقال لها : قومى . فنادت المرأة : النارَ النارَ يابن عمّ محمّد ! ! تُريد أن تزوّجنى من ولدى ، هذا والله ولدى ، زوّجنى إخوتى هجيناً(٢) فولدتُ منه هذا الغلام ، فلمّا ترعرع وشبّ أمرونى أن أنتفى منه وأطرده ، وهذا والله ولدى ، وفؤادى يتقلّي أسفاً علي ولدى . قال : ثمّ أخذت بيد الغلام وانطلقت ، ونادي عمر : وا عمراه ! ! لولا علىّ لهلك عمر(٣) . ٣ / ١٢ ٥٧٤٦ ـ الإرشاد : روَوْا أنّ امرأتين تنازعتا علي عهد عمر فى طفل ادّعته كلّ واحدة منهما ولداً لها بغير بيّنة ، ولم يُنازعهما فيه غيرهما ، فالتبس الحكم فى ذلك علي عمر ، وفزع فيه إلي أمير المؤمنين ¼ ، فاستدعي المرأتين ووعظهما وخوّفهما ، فأقامتا علي التنازع والاختلاف . (١) لَبَّبْتُ فُلاناً : إذا جمعت ثيابه عند صدره ونحره ثمّ جررته (لسان العرب : ١ / ٧٣٣) . ٣٢ - المجلد الحادى عشر / القسم الثانى عشر : قضايا الإمام علىّ / الفصل الثالث : نماذج من قضاياه بعد النبىّ / دية الصبىّ علي الخليفة
فقال ¼ عند تماديهما فى النزاع : إيتونى بمنشار ، فقالت له المرأتان : ما تصنع ؟ فقال : أقُدّه نصفين ، لكلّ واحدة منكما نصفه ، فسكتت إحداهما وقالت الاُخري : الله اللهَ يا أبا الحسن . إن كان لابدّ من ذلك فقد سمحت به لها ! فقال : الله أكبر ، هذا ابنك دونها ، ولو كان ابنها لرقّت عليه وأشفقت . فاعترفت المرأة الاُخري بأنّ الحقّ مع صاحبتها والولد لها دونها(١) ، فسُرّى عن عمر ، ودعا لأمير المؤمنين ¼ بما فرّج عنه فى القضاء(٢) . ٣ / ١٣ ٥٧٤٧ ـ الإمام الصادق ¼ : كانت امرأة بالمدينة تؤتي ، فبلغ ذلك عمر ، فبعث إليها فروّعها ، وأمر أن يُجاء بها إليه ، ففزعت المرأة فأخذها الطلق ، فانطلقت إلي بعض الدور فولدت غلاماً فاستهلّ(٣) الغلام ثمّ مات ، فدخل عليه من روعة المرأة ومن موت الغلام ما شاء الله . فقال له بعض جلسائه : يا أمير المؤمنين ، ما عليك من هذا شىء ، وقال بعضهم : وما هذا ؟ قال : سلوا أبا الحسن ، فقال لهم أبو الحسن ¼ : لئن كنتم اجتهدتم ما أصبتم ، ولئن كنتم قلتم برأيكم لقد أخطأتم ، ثمّ قال : عليك دِية الصبىّ(٤) . (١) فى المصدر : "دونه" ، والصحيح ما أثبتناه كما فى المناقب لابن شهر آشوب . ٣٣ - المجلد الحادى عشر / القسم الثانى عشر : قضايا الإمام علىّ / الفصل الثالث : نماذج من قضاياه بعد النبىّ / عمر وأعرابيّ
٣ / ١٤ ٥٧٤٨ ـ شرح الأخبار عن أنس بن مالك : كنت مع عمر بمني إذ أقبل أعرابىّ معه ظَهْر(١) ، فقال عمر : يا أنس ، سلْهُ هل يبيع الظَّهْر ؟ فقمت إليه فسألته ، فقال : نعم . فقام إليه عمر فاشتري منه أربعة عشر بعيراً . ثمّ قال : يا أنس ، ألحقها بالظَّهْر ـ يعنى التى له ـ قال الأعرابىّ : يا أمير المؤمنين ، جرّدْها من أحلاسها . فقال عمر : إنّما اشتريتها منك بأحلاسها وأقتابها(٢) . فقال الأعرابىّ : يا أمير المؤمنين ، جرّدها من أحلاسها وأقتابها . فقال عمر : إنّما اشتريتها منك بأحلاسها وأقتابها . فقال الأعرابىّ : يا أمير المؤمنين ، جرّدها ; فما بعت منك أحلاساً ولا قتباً . فقال عمر : هل لك أن تجعل بيننا وبينك رجلاً كنّا اُمرنا إذا اختلفنا فى شىء أن نُحكّمه ؟ ثمّ قال لى عمر : انظر هل نري عليّاً فى الشِّعْب ؟ فأتيت الشعب فوجدت عليّاً ¼ قائماً يصلّى ومعى الأعرابىّ فأخبرته . فقام حتي أتي عمر فقصّ عليه القصّة . فقال له علىّ ¼ : أكنت شرطت عليه أقتابها وأحلاسها ؟ فقال عمر : لا ما اشترطت ذلك . قال : فجرِّدها له ; فإنّما لك الإبل . (١) الظَّهْر : الإبل التى يُحمل عليها وتُركب (النهاية : ٣ / ١٦٦) . ٣٤ - المجلد الحادى عشر / القسم الثانى عشر : قضايا الإمام علىّ / الفصل الثالث : نماذج من قضاياه بعد النبىّ / رجل له رأسان
فقال لى عمر : فجرِّدها وادفع أقتابها وأحلاسها إلي الأعرابىّ ، وألحِقها بالظَّهْر . ففعلت(١) . ٣ / ١٥ ٥٧٤٩ ـ المناقب لابن شهر آشوب عن سلمة بن عبد الرحمن : اُتى عمر بن الخطّاب برجل له رأسان وفمان وأنفان وقُبُلان ودبران وأربعة أعين فى بدن واحد ، ومعه اُخت ، فجمع عمر الصحابة وسألهم عن ذلك فعجزوا ، فأتَوا عليّاً وهو فى حائط له ، فقال : قضيّته أن يُنوَّم ; فإن غمّض الأعين أو غطّ(٢) من الفَمَين جميعاً فبدن واحد ، وإن فتح بعض الأعين أو غطّ أحد الفمين فبدنان ، هذه قضيّته . وأمّا القضيّة الاُخري ، فيُطعَم ويُسقي حتي يمتلئ ، فإن بال من المبالين جميعاً وتغوّط من الغائطين جميعاً فبدن واحد ، وإن بال أو تغوّط من أحدهما فبدنان(٣) . ٣ / ١٦ رجلان احتالا فى ذهاب مال امرأة ٥٧٥٠ ـ الكافى عن زاذان : استودع رجلان امرأة وديعة وقالا لها : لا تدفعيها إلي (١) شرح الأخبار : ٢ / ٣٠٦ / ٦٢٦ ، المناقب لابن شهر آشوب : ٢ / ٣٦٣ ، بحار الأنوار : ٤٠ / ٢٢٩ / ٩ ; كنز العمّال : ٤ / ١٤٢ / ٩٩١٠ . ٣٥ - المجلد الحادى عشر / القسم الثانى عشر : قضايا الإمام علىّ / الفصل الثالث : نماذج من قضاياه بعد النبىّ / خمسة اُخذوا فى الزنى
واحد منّا حتي نجتمع عندك ، ثمّ انطلقا فغابا فجاء أحدهما إليها فقال : أعطينى وديعتى ; فإنّ صاحبى قد مات ، فأبت حتي كثر اختلافه ثمّ أعطته ، ثمّ جاء الآخر فقال : هاتى وديعتى ، فقالت : أخذها صاحبك وذكر أنّك قد مُتّ ، فارتفعا إلي عمر ، فقال لها عمر : ما أراكِ إلاّ وقد ضمنتِ ، فقالت المرأة : اجعل عليّاً ¼ بينى وبينه ، فقال عمر : اقضِ بينهما ، فقال علىّ ¼ : هذه الوديعة عندى ، وقد أمرتماها أن لا تدفعها إلي واحد منكما حتي تجتمعا عندها فائتنى بصاحبكَ ! فلم يضمّنها وقال ¼ : إنّما أرادا أن يذهبا بمال المرأة(١) . ٣ / ١٧ ٥٧٥١ ـ الكافى عن الأصبغ بن نباتة رفعه : اُتى عمر بخمسة نفر اُخذوا فى الزني ، فأمر أن يقام علي كلّ واحد منهم الحدّ ، وكان أمير المؤمنين ¼ حاضراً فقال : يا عمر ليس هذا حكمهم ! قال : فأقِم أنت عليهم الحكم ، فقدّم واحداً منهم فضرب عنقه ، وقدّم الثانى فرجمه ، وقدّم الثالث فضربه الحدّ ، وقدّم الرابع فضربه نصف الحدّ ، وقدّم الخامس فعزّره . فتحيّر عمر ، وتعجّب الناس من فعله . فقال عمر : يا أبا الحسن ! خمسة نفر فى قضيّة واحدة ; أقمت عليهم خمس حدود ، ليس شىء منها يُشبِه الآخر ؟ ! فقال أمير المؤمنين ¼ : أمّا الأوّل فكان ذمّياً خرج عن ذمّته لم يكن له حكم ٣٦ - المجلد الحادى عشر / القسم الثانى عشر : قضايا الإمام علىّ / الفصل الثالث : نماذج من قضاياه بعد النبىّ / طلاق الزوجة فى الشرك
إلاّ السيف ، وأمّا الثانى فرجل مُحصَن كان حدّه الرجم ، وأمّا الثالث فغير مُحصَن جُلد الحدّ ، وأمّا الرابع فعبد ضربناه نصف الحدّ ، وأمّا الخامس فمجنون مغلوب علي عقله(١) . ٣ / ١٨ ٥٧٥٢ ـ شرح الأخبار عن أبى عثمان البدرى : جاء رجل إلي عمر بن الخطّاب فقال : إنّى طلّقت امرأتى فى الشرك تطليقة ، وفى الإسلام تطليقتين ، فما تري ؟ فسكت عمر . فقال له الرجل : ما تقول ؟ فقال : كما أنت حتي يجىء علىّ بن أبى طالب . فجاء علىّ ¼ فقال للرجل : قُصّ عليه قصّتك . فقال علىّ ¼ : هدم الإسلام ما كان قبله ، هى عندك علي واحدة(٢) . ٣ / ١٩ ٥٧٥٣ ـ الإمام الرضا ¼ : قضي أمير المؤمنين ¼ فى امرأة محصنة فجر بها غلام صغير ، فأمر عمر أن تُرجَم ، فقال ¼ : لا يجب الرجم ، إنّما يجب الحدّ ; لأنّ الذى فجر بها ليس بمدرِك(٣) . (١) الكافى : ٧ / ٢٦٥ / ٢٦ ، تهذيب الأحكام : ١٠ / ٥٠ / ١٨٨ وليس فيه "رفعه" وراجع تفسير القمّى : ٢ / ٩٦ . ٣٧ - المجلد الحادى عشر / القسم الثانى عشر : قضايا الإمام علىّ / الفصل الثالث : نماذج من قضاياه بعد النبىّ / بقرة قتلت جملاً
٣ / ٢٠ ٥٧٥٤ ـ المقنع : جاء رجل إلي عمر بن الخطّاب ومعه رجل ، فقال : إنّ بقرة هذا شقّت بطن جملى ، فقال عمر : قضي رسول الله ½ فيما قتل البهائم : أنّه جُبار ـ والجبار الذى لا دِية له ولا قود ـ . فقال أمير المؤمنين ¼ : قضي النبىّ ½ : "لا ضرَرَ ولا ضرارَ" إن كان صاحب البقرة ربطها علي طريق الجمل فهو له ضامن ، فنظروا فإذا تلك البقرة جاء بها صاحبها من السواد ، وربطها علي طريق الجمل ، فأخذ عمر برأيه ¼ ، وأغرم صاحب البقرة ثمن الجمل(١) . ٣ / ٢١ ٥٧٥٥ ـ الإمام الباقر أو الإمام الصادق ¤ : اُتى عمر بن الخطّاب برجل قد قتل أخا رجل ، فدفعه إليه وأمره بقتله ، فضربه الرجل حتي رأي أنّه قد قتله ، فحُمل إلي منزله فوجدوا به رمقاً فعالجوه فبرأ ، فلمّا خرج أخذه أخو المقتول الأوّل فقال : أنت قاتل أخى ولى أن أقتلك ، فقال : قد قتلتنى مرّة ، فانطلق به إلي عمر فأمره بقتله ، فخرج وهو يقول : والله قتلتنى مرّة ! فمرّوا علي أمير المؤمنين ¼ فأخبره خبره ، فقال : لا تعجل حتي أخرج إليك ، (١) المقنع : ٥٣٧ . ٣٨ - المجلد الحادى عشر / القسم الثانى عشر : قضايا الإمام علىّ / الفصل الثالث : نماذج من قضاياه بعد النبىّ / اختبار المدّعي
فدخل علي عمر فقال : ليس الحكم فيه هكذا ، فقال : ما هو يا أبا الحسن ؟ فقال : يقتصّ هذا من أخى المقتول الأوّل ما صنع به ، ثمّ يقتله بأخيه ، فنظر الرجل أنّه إن اقتصّ منه أتي علي نفسه ، فعفا عنه وتتاركا(١) . ٣ / ٢٢ ٥٧٥٦ ـ الكافى عن الأصبغ بن نباتة : سُئل أمير المؤمنين ¼ عن رجل ضرب رجلاً علي هامته ، فادّعي المضروب أنّه لا يبصر شيئاً ولا يشمّ الرائحة ، وأنّه قد ذهب لسانه . فقال أمير المؤمنين ¼ : إن صدق فله ثلاث ديات . فقيل : يا أمير المؤمنين ، وكيف يُعلم أنّه صادق ؟ فقال : أمّا ما ادّعاه أنّه لا يشمّ الرائحة ; فإنّه يدني منه الحُراق(٢) ، فإن كان كما يقول وإلاّ نحّي رأسه ودمعت عينه . وأمّا ما ادّعاه فى عينه فإنّه يقابل بعينه الشمس ; فإن كان كاذباً لم يتمالك حتي يغمّض عينه ، وإن كان صادقاً بقيتا مفتوحتين . وأمّا ما ادّعاه فى لسانه ; فإنّه يُضرَب علي لسانه بإبرة ، فإن خرج الدم أحمر فقد كذب ، وإن خرج الدم أسود فقد صدق(٣) . ٣ / ٢٣ ٥٧٥٧ ـ الإرشاد : إنّ امرأة نكحها شيخ كبير فحملت ، فزعم الشيخ أنّه لم يِصل (١) الكافى : ٧ / ٣٦٠ / ١ ، تهذيب الأحكام : ١٠ / ٢٧٨ / ١٠٨٧ كلاهما عن أبان بن عثمان عمّن أخبره ، من لا يحضره الفقيه : ٤ / ١٧٤ / ٥٤٠١ عن أبان بن عثمان من دون إسناد إلي المعصوم . ٣٩ - المجلد الحادى عشر / القسم الثانى عشر : قضايا الإمام علىّ / الفصل الثالث : نماذج من قضاياه بعد النبىّ / دعوي موت الزوج فى عدّة الطلاق
إليها ، وأنكر حملها ، فالتبس الأمر علي عثمان ، وسأل المرأة : هل افتضّك الشيخ ؟ وكانت بكراً ، فقالت : لا ، فقال عثمان : أقيموا الحدّ عليها ، فقال أمير المؤمنين ¼ : إنّ للمرأة سَمَّين(١) : سَمّ المحيض ، وسَمّ البول ، فلعلّ الشيخ كان ينال منها فسالَ ماؤه فى سَمّ المحيض فحملت منه ، فاسألوا الرجل عن ذلك ، فسُئل ، فقال : قد كنت اُنزل الماء فى قُبُلها من غير وصول إليها بالافتضاض ، فقال أمير المؤمنين ¼ : الحمل له والولد ولده ، وأري عقوبته علي الإنكار له ، فصار عثمان إلي قضائه بذلك وتعجّب منه(٢) . ٣ / ٢٤ ٥٧٥٨ ـ شرح الأخبار عن محمّد بن يحيي : كان لرجل امرأتان : امرأة من الأنصار ، وامرأة من بنى هاشم ، فطلّق الأنصاريّة ثمّ مات بعد مدّة ، فذكرت الأنصاريّة ـ التى طلّقها ـ أنّـها فى عدّتها ، وقامت عند عثمان بن عفّان بميراثها منه ، فلم يدرِ ما يحكم به فى ذلك وردّهم إلي علىّ ¼ ، فقال : تحلف أنّها لم تحِض بعد أن طلّقها ثلاث حِيَض وترثه . فقال عثمان للهاشميّة : هذا قضاء ابن عمّك ، قالت : قد رضيته ، فلتحلف وترث ، فتحرّجت الأنصاريّة من اليمين وتركت الميراث(٣) . (١) السَّمُّ والسُّمّ : الثَّقْب (لسان العرب : ١٢ / ٣٠٣) . ٤٠ - المجلد الحادى عشر / القسم الثانى عشر : قضايا الإمام علىّ / الفصل الثالث : نماذج من قضاياه بعد النبىّ / قصاص العين وهى قائمة
٣ / ٢٥ ٥٧٥٩ ـ الإمام الصادق ¼ : إنّ عثمان أتاه رجل من قيس بمولي له قد لطم عينه ، فأنزل الماء فيها وهى قائمة ، ليس يُبصر بها شيئاً ، فقال له : اُعطيك الدية ، فأبي ، فأرسل بهما إلي علىّ ¼ وقال : احكم بين هذين ، فأعطاه الدية فأبي ، فلم يزالوا يعطونه(١) حتي أعطَوه دِيَتين ، فقال : ليس اُريد إلاّ القصاص ، فدعا علىّ ¼ بمرآة فحماها ، ثمّ دعا بكُرسُف(٢) فبلّه ثمّ جعله علي أشفار عينيه وعلي حواليها ، ثمّ استقبل بعينه عين الشمس ، وجاء بالمرآة فقال : انظر ، فنظر فذاب الشحم وبقيت عينه قائمة وذهب البصر(٣) . (١) فى المصدر : "يعطونهم" ، والصحيح ما أثبتناه كما فى تهذيب الأحكام . |