يعلى في مسنديهما في الابانة من اربعة طرق .
(4) واستنابه حين انفذه الى المدينة لمهم شرعي ، ذكره أحمد في المسند والفضائل وابو يعلى في المسند وابن بطة في الابانة والزمخشري في الفائق ـ واللفظ لأحمد ـ قال علي (عليه السلام) : كنا مع رسول الله في جنازة فقال : من ياتي المدينة فلا يدع قبراً الا سواه ولا صورة الا لطَّخها ولا وثناً الا كسره ؟ فقام رجل فقال: انا ثم هاب أهل المدينة فجلس ، فانطلقت ثم جئت فقلت : يارسول الله لم ادع بالمدينة قبراً الا سويته ولا صورة الا لطختها ولا وثناً الا كسرته .
قال : فقال (صلى الله عليه وآله) : من عاد فصنع شيئاً من ذلك فقد كفر بما انزل الله على محمد ـ الخبر ـ
(5) واستنابه في ذبح باقي ابله فيما زاد على ثلاثة وستين . روى اسماعيل البخاري وابو داود السجستاني والبلاذري ، وابو يعلى الموصلي وأحمد بن حنبل وابو القاسم الاصفهاني في الترغيب ـ واللفظ له ـ عن جابر وابن عباس قال :
اهدى رسول الله مائة بدنة ، فقدم علي (عليه السلام) من المدينة فاَشركه في بُدنه بالثلث ، فنحر رسول الله (صلى الله عليه وآله) ستاً وستين بدنة وامر علياً فنحر أربعاً وثلاثين ، وامره النبي (صلى الله عليه وآله) من كل جزور ببضعة وطبخت ، فاكلا من اللحم وحسيا من المرق .
وفي رواية مجاهد عن عبد الرحمان بن أبي ليلى عن علي (عليه السلام) قال : أمرني رسول الله (صلى الله عليه وآله) ان اقوم على البدن ، قال : فاذا نحرتها فتصدق بجلودها وبجلالها وبشحومها ، وفي رواية : ان لا اُعطي الجازر منها ، قال : نحن نعطيه من عندنا .