12- في مناقب ابن شهراشوب(122):
وجاءه اي ابا بكر رجل بخر فقال: ان هذا ذكر انه احتلم بامي، فدهش.
فقال(ع): اذهب به فاقمه في الشمس وحد ظله، فان الحلم مثل الظل، ولكنا سنضربه حتى لا
يعود يؤذي المسلمين.
وفي كتاب عجائب احكامه(123): وقضى(ع) في رجل قال لرجل: اني
احتلمت بامك.
فقال: ان من العدل ان نقيمه في الشمس فنجلد ظله، ولكنا سنضربه حتى لا يعود يؤذي
المسلمين. ورواه الشيخ الطوسي في الامالي بسنده الى ابي عبداللّه(ع) نحو مافي المناقب، وزاد: ولكنا سنوجعه ضربا فضربه ضرباوجيع(124).
قضاياه (ع) في امارة عمر
خبر قدامة بن مظعون في شربه الخمر
قال المفيد(125): ومن قضاياه في إمارة عمر ما رواه
العامة والخاصة ان قدامة بن مظعون شرب الخمر فاراد عمر ان يحده، فقال له: لا يجب
علي الحد، لان اللّه تعالى يقول:
(ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا اذا ما اتقوا وآمنواوعملوا
الصالحات)(126) فدرا عنه الحد.
فبلغ ذلك امير المؤمنين(ع) فقال لعمر: لم تركت اقامة الحد على قدامة في شربه الخمر؟
فقال: انه تلا علي هذه الاية، وتلاها. فقال له: ليس قدامة من اهل هذه الاية، ولا من سلك سبيله في ارتكاب ما حرم اللّه عز وجل، ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات لايستحلون حراما، فاردد قدامة واستتبه مما قال:
فان تاب فاقم عليه الحد، وان لم يتب فاقتله فقد خرج عن الملة، فاستيقظ عمر
لذلك،وعرف قدامة الخبر، فاظهر التوبة، فدرا عمر عنه القتل ولم يدر كيف يحده،
فاستشار امير المؤمنين(ع)، فقال: حده ثمانين، ان شارب الخمر اذا شربها سكر، واذا
سكر هذى، واذا هذى افترى، فحده عمرثمانين.
وفي المناقب(127): روى العامة
والخاصة، وذكر مثله.
وروى الكليني في الكافي(128): بسنده عن ابي عبداللّه، عن
ابيه(ع)، قال : اتي عمر بن الخطاب بقدامة بن مظعون وقد شرب الخمر، فشهد عليه رجلان
احدهما خصي وهو عمرو التميمي،والاخر المعلى بن الجارود، فشهد احدهما انه رآه يشرب،
وشهد الاخر انه رآه يقي ء الخمر، فارسل عمر الى اناس من اصحاب رسول اللّه(ص) فيهم
امير المؤمنين، فقال له: ما تقول يا ابا الحسن فانك الذي قال [فيك](129)
رسول
اللّه(ص): انت اعلم هذه الامة واقضاها بالحق، فان هذين قد اختلفا في
شهادتهما.
قال: ما اختلفا في شهادتهما، وما قاءها حتى شربها. فقال: هل تجوز شهادة الخصي؟ فقال: وما ذهاب لحيته الا كذهاب بعض اعضائه(130). 14- قال المفيد(131): روي ان مجنونة على عهد عمر فجربها رجل، فقامت البينة عليها بذلك، فامر عمر بجلدها الحد، فمر بها [على](132) امير المؤمنين (ع) وقد اخذت لتجلد، فقال: مابال مجنونة آل فلان تعتل(133)؟ فقيل له: ان رجلا فجر بها وهرب وقامت البينة عليها، فامر عمربجلدها.
فقال(ع): ردوها اليه وقولوا له: اما علمت ان هذه مجنونة آل فلان،وان النبي(ص)
[قال:](134) رفع القلم عن المجنون حتى يفيق،
انها مغلوبة على عقلها ونفسها، فردت اليه وقيل له ذلك.
فقال: فرج اللّه عنه، لقد كدت [ان](135) اهلك في جلدها. وفي المناقب(136) عن الحسن وعطاء وقتادة وشعبة واحمد ان مجنونة فجر بها رجل، وذكر نحوه، ثم قال: واشارالبخاري الى ذلك في صحيحه(137).(138) الحامل الزانية
15- قال المفيد(139):
روي انه اءتي بحامل قد زنت، فامربرجمها، فقال له امير المؤمنين(ع): هب ان لك
سبيلا عليها، اي سبيل لك على ما في بطنها واللّه تعالى يقول: (ولا تزر وازرة
وزراخرى)(140)؟
فقال عمر: لا عشت لمعضلة لا يكون لها ابو الحسن، ثم قال:
فمااصنع بها؟ قال: احتط عليها حتى تلد، فاذا ولدت ووجدت لولدها من يكفلهفاقم
عليها الحد.
وفي المناقب(141) مثله، وزاد: فلما
ولدت ماتت، فقال عمر:لولا علي لهلك عمر.
وفي ذلك يقول احمد بن علوية الاصفهاني في قصيدته الالفية المعروفة بالمحبرة:
وبرجم اخرى مثقل في بطنها طفل سوي الخلق اءو طفلان نودوا الا انتظروا فان كانت زنت
فجنينها في البطن ليس بزان [من الكامل] وفي كشف الغمة(142): لما كان في ولاية عمر اتي بامراة
حامل، فسالها عمر، فاعترفت بالفجور، فامر بها ان ترجم، فلقيها علي بن ابي طالب(ع)،
فقال: ما بال هذه؟ فقالوا: امر بها عمر ان ترجم، فردها علي فقال: امرت بها ان ترجم؟
فقال: نعم، اعترفت عندي بالفجور.
فقال(ع): هذا سلطانك عليها، فما سلطانك على ما في بطنها؟ ثم قال له: فلعلك انتهرتها
او اخفتها؟ فقال: قد كان ذلك. قال: او ما سمعت رسول اللّه(ص) يقول: لاحد على معترف بعد بلاء،انه من قيدت او حبست او تهددت فلا اقرار له؟ فخلى عمر سبيلها،ثم قال: عجزت النساء ان تلد مثل علي بن ابي طالب، لولا علي لهلك عمر(143). الحامل التي استدعاها عمر فاسقطت
16- قال
المفيد(144): وروي انه استدعى امراة كانت تتحدث
عندها الرجال، فلما جاءتها رسله فزعت وارتاعت وخرجت معهم، فاملصت اي اسقطت ووقع
الى الارض ولدهايستهل(145)
ثم مات.
فبلغ عمر ذلك فجمع اصحاب رسول اللّه(ص) وسالهم فقالوا:
قال: فما عندك انت؟ قال: قد قال القوم ما سمعت.
قال: اقسمت عليك لتقولن ما عندك.
وفي المناقب(147): روى جماعة، منهم اسماعيل بن
صالح،عن الحسن، وذكر مثله.
ثم قال: وقد اشار الغزالي الى ذلك في الاحياء عند قوله: ووجوب الغرم على الامام اذا كما نقل من اجهاض المراة جنينها خوفا من عمر(148). في امراتين ادعتا طفلا 17- قال المفيد(149): وروي ان امراتين تنازعتا على عهدعمر في طفل ادعته كل واحدة منهما بغير بينة، ولم ينازعهما فيه غيرهما، فالتبس الحكم في ذلك على عمر، وفزع فيه الى اميرالمؤمنين(ع)، فاستدعى المراتين ووعظهما وخوفهما، فاقامتا على التنازع، فقال(ع): ائتوني بمنشار.
فقال(150): ما تصنع به؟ فقال: اقده نصفين، لكل
واحدة نصف.
فسكتت احداهما، وقالت الاخرى: اللّه اللّه يا ابا الحسن، ان كان لابدمن ذلك فقد
سمحت به لها. فقال: اللّه اكبر، هذا ابنك دونها، ولو كان ابنها لرقت عليه واشفقت،فاعترفت الاخرى بان الولد لصاحبتها، فسري عن عمر، ودعالامير المؤمنين(ع)، لانه فرج عنه. وفي المناقب(151): رووا ان امراتين تنازعتا على عهده في طفل ادعته كل واحدة منهما وذكر نحوه ثم قال: وهذا حكم سليمان(ع) في صغره(152).
18- قال المفيد(153): روي عن يونس، عن الحسن، ان عمر اتي
بامراة قد ولدت لستة اشهر، فهم برجمها، فقال له اميرالمؤمنين(ع): ان خاصمتك
بكتاب اللّه خصمتك، ان اللّه تعالى يقول:(وحمله وفصاله ثلا ثون شهرا)(154)
ويقول جل قائلا: (والوالدات يرضعن اءولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم
الرضاعة)(155) فاذا كانت مدة الرضاعة حولين
كاملين، وكان حمله وفصاله ثلاثين شهرا كان الحمل منها ستة اشهر.
فخلى عمر سبيل المراة، وثبت الحكم بذلك، فعمل به الصحابة والتابعون ومن اخذ عنهم
(156) الى يومنا هذا.
انتهى.
وقد اشار الى مسالة المجنونة التي زنت المتقدمة والى مسالة من ولدت لستة اشهر ابو
عمرو يوسف بن عبداللّه بن محمد بن عبدالبر بن عاصم النمري القرطبي المالكي في كتاب
«الاستيعاب في اسماء الاصحاب »(157) فقال في ترجمة علي(ع) من كتاب
«الاستيعاب » ما لفظه: وقال في المجنونة التي امر برجمها عمر وفي التي وضعت لستة
اشهر فاراد عمر رجمها، فقال له علي(ع): ان اللّه تعالى يقول: (وحمله وفصاله ثلا ثون
شهرا) الحديث، وقال له: ان اللّه رفع القلم عن المجنون، الحديث، فكان عمر يقول:
لولا علي لهلك عمر.
قال: وقد روي مثل هذه القصة لعثمان مع ابن عباس، وعن علي اخذها ابن عباس. انتهى.
وفي مناقب ابن شهراشوب(158): كان الهيثم في جيش، فلما جاء جاءت
امراته بعد قدومه بستة اشهر بولد، فانكر ذلك منها،وجاء بها عمر، وقص عليه، فامر
برجمها، فادركها علي(ع) قبل ان ترجم، ثم قال لعمر: اربع على نفسك(159)،
انها صدقت، ان اللّه تعالى يقول: (وحمله وفصاله ثلا ثون شهرا)، وقال: (والوالدات
يرضعن اءولا دهن حولين كاملين) فالحمل والرضاع ثلاثون شهرا.
فقال عمر: لولا علي لهلك عمر، وخلى سبيلها، والحق الولد بالرجل. ثم قال ابن شهراشوب: شرح ذلك: ان اءقل الحمل اءربعون يوما وهوزمن انعقاد النطفة، واقله لخروج الولد حيا ستة اءشهر، وذلك اءن النطفة تبقى في الرحم اربعين يوما، ثم تصير علقة اربعين يوما، ثم تصير مضغة اربعين يوما، ثم تتصورفي اربعين يوما، وتلجها الروح في عشرين يوما، فذلك ستة اشهر، فيكون الفصال في اربعة وعشرين شهرا، فيكون الحمل في ستة اشهر(160).
19-
وقال المفيد(161): روي ان امراءة شهد عليها الشهود
اءنهم وجدوها في بعض مياه العرب مع رجل يطؤها ليس ببعل لها، فامرعمر برجمها
وكانت ذات بعل.
فقالت: اللهم انك تعلم اني بريئة.
فغضب عمر وقال: وتجرح الشهود ايضا.
فقال امير المؤمنين(ع): ردوها واسالوها، فلعل لها عذرا، فردت وسئلت فقالت: خرجت في
ابل اهلي ومعي ماء، وليس في ابل اهلي لبن وخرج معي خليطنا، وفي ابله لبن، فنفد
مائي، فاستسقيته فابى ان يسقيني حتى امكنه من نفسي، فابيت، فلما كادت نفسي تخرج
امكنته كرها. فقال امير المؤمنين(ع): اللّه اكبر (فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه)(162) فلما سمع ذلك عمر خلى سبيله(163).
فيمن قال لامراة: يازانية، فقالت: انت ازنى مني
20- في مناقب ابن شهراشوب(164)
: اتي اليه برجل وامراة،فقال الرجل لها: يا زانية، فقالت: انت ازنى مني،
فامر بان يجلدا. فقال علي(ع): لا تعجلوا على المراة حدان، وليس على الرجل شي ء منها، حد لفريتها لانها قذفته، وحد لاقرارها على نفسه(165).
في رجل(166) مات فحرمت على آخر امراته
21- في المناقب(167) ايضا ما لفظه : عمرو بن داود، عن
الصادق(ع) ان عقبة بن ابي عقبة مات فحضر جنازته علي(ع)وجماعة من اصحابه وفيهم
عمر، فقال علي(ع) لرجل كان حاضرا:ان عقبة لما توفي حرمت امراتك، فاحذر ان
تقربها.
فقال عمر: كل قضاياك يا ابا الحسن عجيبة، وهذه من اعجبها!يموت انسان فتحرم على آخر
امراته! فقال: نعم، ان هذا عبد كان لعقبة، تزوج امراة حرة، وهي اليوم ترث بعض ميراث
عقبة، فقد صار بعض زوجها رقا لها، وبضع المراة حرام على عبدها حتى تعتقه ويتزوجها. فقال عمر: لمثل هذا نسالك عما اختلفنا فيه(168).
22-
في المناقب(169):
جاءت امراة اليه اي الى عمر(170)
فقالت:
ما ترى اصلحك الل ه وانرى لك اهلا في فتاة ذات بعل اصبحت تطلب بعلا بعد اذن من
ابيها اترى ذلك حلا ؟ [من مجزوء الرمل]
فانكر ذلك السامعون، فقال امير المؤمنين(ع): احضريني بعلك،فاحضرته، فامره بطلاقها،
ففعل ولم يحتج لنفسه بشي ء. فقال(ع): انه عنين، فاقر الرجل بذلك، فانكحها رجلا من غير ان تقضي عدة(171). في محصنة فجر بها صغير
23-
وفيه(172): عن الرضا(ع): قضى امير المؤمنين(ع)
في امراة محصنة فجر بها غلام صغير فامر عمر ان ترجم. فقال(ع): لا يجب الرجم، انما يجب الحد، لان الذي فجر بها ليسبمدرك(173). في يمني محصن فجر بالمدينة
24-
وفيه(174): امر عمر برجل يمني محصن فجر
بالمدينةان يرجم.
فقال امير المؤمنين(ع): لا يجب عليه الرجم، لانه غائب عن اهله،واهله في بلد
آخر، انما يجب عليه الحد. فقال عمر: لا ابقاني اللّه لمعضلة لم يكن لها ابوالحسن(175). فيمن تزوجت في عدتها 25- وفيه(176): ابو الحسن عمرو بن شعيب، والاعمش،وابو الضحى، والقاضي ابو يوسف(177)، عن مسروق: اتي عمر بامراة انكحت في عدتها، ففرق بينهما وجعل صداقها في بيت المال، وقال: لا اءجيز مهرا، اءرد نكاحه، وقال: لا يجتمعان اءبدا.
فبلغ عليا(ع) ذلك فقال: وان كانوا جهلوا السنة لها المهر بما استحل من فرجها ويفرق
بينهما، فاذا انقضت عدتها فهو خاطب من الخطاب.
فخطب عمر الناس، فقال: ردوا الجهالات الى السنة، ورجع عمرالى قول علي(ع)(178). قال المؤلف: الحكم بانه خاطب من الخطاب مخالف لما ثبت من مذهب اهل البيت(ع)، وصحة السند غير معلومة(179). خمسة نفر اخذوا في زنا
26-
في مفتتح كتاب عجائب احكام اميرالمؤمنين(ع)(180):
علي بن ابراهيم، عن ابيه، عن محمد بن الوليد
(181)، عن محمد بن الفرات (182)، عن الاصبغ بن نباتة(183)
قال: احضر عمر بن الخطاب خمسة نفر اخذوا في زنا، فامر ان يقام على كل واحد منهم
الحد، وكان اميرالمؤمنين(ع) حاضرا، فقال: يا عمر، ليس هذا حكمهم.
قال عمر: اقم انت عليهم الحكم.
فتحير الناس وتعجب عمر، فقال: يا ابا الحسن، خمسة نفر في قصة(184)
واحدة اقمت عليهم خمس حكومات ليس فيها
حكم يشبه الاخر.
واما الخامس: فمجنون مغلوب على عقله عزرناه.
ورواه ابن شهراشوب في المناقب(185): عن الاصبغ بن نباتة،نحوه، الا انه
قال: نصف الحد خمسين جلدة، وقال: اما الاول فكان ذميا زنى بمسلمة. وزاد: فقال عمر: لا عشت في امة لست فيها، يا ابا الحسن(186). فيمن جعلت على ثوبها بياض البيض واتهمت انصاريا 27- في كتاب عجائب احكام اميرالمؤمنين(ع)(718) : وحدثني ابي، عن محمد بن ابي عمير، عن عمر بن يزيد، عن ابي المعلى، عن ابي عبداللّه (ع)، قال: اتي عمر بامراة وقد تعلقت برجل من الانصار وكانت تهواه فلم تقدرعلى حيلة، فاخذت بيضة فاخرجت منها الصفرة وصبت البياض على ثيابها وبين فخذيها، ثم جاءت الى عمر، فقالت: يا اميرالمؤمنين، ان هذا الرجل اخذني في موضع كذا وكذا ففضحني.
فهم عمر ان يعاقب الانصاري وعلي(ع) جالس، فجعل الانصاري يقول: يا امير المؤمنين،
تثبت في امري.
فقال عمر: يا ابا الحسن، ما ترى؟ فنظر علي(ع) الى بياض على ثوب المراة فاتهمها ان
تكون قداحتالت في ذلك، فقال: ائتوني بماء حار مغلي قد غلي غليا شديدا،فاتي به
فامرهم ان يصبوه على ذلك البياض، فصبوه على موضعه،فاستوى ذلك البياض، فاخذه علي(ع)
فالقاه في فيه، فلما عرف طعمه القاه من فيه. ثم اقبل على المراءة حتى اقرت بذلك،
ودفع اللّهعز وجل عن الانصاري عقوبة عمر بعلي(ع). انتهى. وذكر المفيد في الارشاد(188) مثل هذه القصة لكن ظاهره انها وقعت في اءمارته(ع) فلذلك ذكرناه(189) هناك. فيمن انتفت من ولدها
28-
في كتاب عجائب احكامه(190)
: حدثني ابي، عن محمدبن ابي عمير، عن عمر بن يزيد، عن ابي المعلى، عن ابي
عبداللّه (ع)، الخ..
ثم قال: وفي خبر آخر، الخ.
ثم قال: وعنه، عن ابي اسحاق السبيعي، عن عاصم بن ضمرة(191)، قال: سمعت غلاما
بالمدينة وهو يقول: يا احكم الحاكمين، احكم بيني وبين امي بالحق.
فقال عمر: يا غلام، لم تدعو على امك؟ قال: يا امير المؤمنين، انها حملتني في بطنها
تسعا، واءرضعتني حولين كاملين، فلما ترعرعت وعرفت الخير من الشر، ويميني من شمالي،
طردتني وانتفت مني، وزعمت انها لا تعرفني.
فقال عمر: اءين تكون الوالدة؟ قال: في سقيفة بني فلان.
فقال عمر: علي بام الغلام، فاتوا بها مع اربعة اخوة لها واربعين قسامة يشهدون لها
انها لا تعرف الصبي، وان هذا الغلام غلام مدع ظلوم غشوم، ويريد ان يفضحها في
عشيرتها، وان هذه الجارية من قريش لم تتزوج قط، وانها بخاتم ربها.
فقال عمر: ما تقول، يا غلام؟ فقال الغلام: يا امير المؤمنين، هذه واللّه امي،
حملتني في بطنها تسعا، وارضعتني حولين كاملين، فلما ترعرعت وعرفت الخير من الشر،
ويميني من شمالي، طردتني وانتفت مني، وزعمت انها لاتعرفني.
فقال عمر: يا هذه، ما يقول الغلام؟ فقالت: يا امير المؤمنين، والذي احتجب بالنور
ولا عين تراه، وحق محمد وما ولد، ما اعرفه، ولا ادري اي الناس هو، انه غلام مدع
يريد ان يفضحني في عشيرتي، وانا جارية من قريش لم اتزوج قط، وانا بخاتم ربي.
فقال عمر: الك شهود؟ قالت: نعم، هؤلاء، فتقدم الاربعون القسامة، فشهدوا عند عمر ان
هذا الغلام مدع يريد ان يفضحها في عشيرتها، وان هذه جارية من قريش بخاتم ربها لم
تتزوج قط. فقال عمر: خذوا بيد الغلام فانطلقوا به الى السجن حتى نسال عنه وعن الشهود، فان عدلت شهادتهم جلدته حد(192) المفتري، فاخذ بيد الغلام ينطلق به الى السجن، فتلقاهم اميرالمؤمنين(ع) في بعض الطريق.
فقال الغلام: يا ابن عم محمد، اني غلام مظلوم، وهذا عمر قد امر بي الى السجن.
فقال امير المؤمنين(ع): ردوه الى امير المؤمنين عمر، فردوه اليه.
فقال عمر: امرت به الى السجن فرددتموه! فقالوا: يا امير المؤمنين، امرنا برده علي
بن ابي طالب، وقد قلت: لاتعصوا لعلي امرا.
فبينا هم كذلك اذ اقبل امير المؤمنين(ع)، فقال: علي بام الغلام، فاتوا بها، فقال:
يا غلام، ما تقول؟ فاعاد الكلام.
فقال علي (ع) لعمر: اتاذن لي ان اقضي بينهم؟ فقال عمر: يا سبحان اللّه! وكيف لا وقد
سمعت رسول اللّه(ص) يقول: اعلمكم علي بن ابي طالب؟! ثم قال(ع) للمراة: يا هذه، الك
شهود؟ قالت: نعم، فتقدم الاربعون القسامة فشهدوا بالشهادة الاولى.
فقال امير المؤمنين(ع): واللّه لا قضين اليوم بينكما بقضية هي مرضاة للرب من فوق
عرشه علمنيها حبيبي رسول اللّه (ص)، ثم قال(ع): الك ولي؟ قالت: نعم، هؤلاء اخوتي.
فقال لهم: امري فيكم وفيها جائز؟ قالوا: نعم، يا ابن عم محمد، امرك فينا وفي اختنا
جائز.
فقال علي(ع): اشهد اللّه، واشهد رسوله(ص) ومن حضر من المسلمين، اني قد زوجت هذه
الجارية من هذا الغلام باربعمائة درهم، والنقد من مالي، يا قنبر، علي بالدراهم،
فاتاه قنبر بها، فصبها في حجر الغلام، فقال: خذها وصبها في حجر امراتك، ولا تاتنا
الا وبك اثر العرس يعني الغسل .
فقام الغلام الى المراءة فصب الدراهم في حجرها، ثم اخذ بيدها وقال لها: قومي.
فنادت المراءة: الامان الامان، يا ابن عم محمد، تريد ان تزوجني من ولدي! هذا واللّه
ولدي، زوجوني هجين(193)
فولدت منه هذا، فلما ترعرع وشب امروني ان انتفي منه واطرده، وهذا واللّه ابني،
وفؤادي يتقلى اسفا على ولدي، ثم اخذت بيد الغلام فانطلقت.
ونادى عمر: واعمراه، لولا علي لهلك عمر.
ورواه ابن شهراشوب في المناقب(194)
باختصار عن حدائق ابي تراب الخطيب، وكافي الكل(195) يني، وتهذيب ابي جعفر(196): عن عاصم بن ضمرة ان
غلاما وامراة اتيا عمر،فقال الغلام: هذه واللّه امي، حملتني في بطنها تسعا،
وارضعتني حولين كاملين، فانتفت مني وطردتني، وزعمت انها لا تعرفني،فاتوا بها مع
اربعة اخوة لها واربعين قسامة يشهدون لها ان هذا الغلام مدع ظلوم، يريد ان يفضحها
في عشيرتها، وانها بخاتم ربها لم يتزوج بها اءحد، فامر عمر باقامة الحد عليه، فراءى
عليا(ع) فقال له:احكم بيني وبين امي، فجلس(ع) موضع النبي(ص) فقال: الك ولي؟ قالت:
نعم، هؤلاء الاربعة اخوتي.
فقال(ع): حكمي عليكم جائز وعلى اختكم؟ قالوا: نعم.
قال: اشهد اللّه، واشهد من حضر اني زوجت هذه الامراة من هذاالغلام باربعمائة درهم،
والنقد من مالي، يا قنبر، علي بالدراهم،فاتاه بها، فقال: خذها فصبها في حجر امراتك
وخذ بيدها الى المنزل.
فصاحت المراة: الامان يا ابن عم رسول اللّه، هذا واللّه ولدي،زوجني اخوتي هجينا
فولدت منه هذا، فلما بلغ وترعرع اتفقوا وامرونى(197) ان انتفي منه، وخفت منهم، فاخذت بيد
الغلام فانطلقت به. فنادى عمر: لولا علي لهلك عمر.
قال: وفي ذلك يقول ابن حماد:
قال الا مام فوليني ولا ك لكي اقرر الحكم قالت اءنت تملكني فقال قومي لقد زوجته بك
قم فادخل بزوجك ياهذا ولا تشن فحين شد عليها كفه هتفت اتستحل ترى بابني ان تزوجني
فاني من اشرف قومي نسبة وابو هذا الغلام مهين في العشير دني فكنت زوجته سرا فاولدني
هذا ومات وامري فيه لم يبن فظلت اءكتمه اءهلي ولو علموا لكان كل امرى ء منهم يعيرني
وذكر ابن قيم الجوزية في كتاب السياسة الشرعية فيما حكي [من البسيط] عنه ان امراءة
استنكحها رجل اءسود اللون، ثم
ذهب في غزاة فلم يعد، فوضعت غلاما اسود فتعيرته، فبعد ان شب الغلام استعداها الى
عمر، فلم يجد شهادة اثبات، وكاد يتم للمراة ماارادت، بيد اءن عليا(ع) اءدرك في طرفه
ما تجتهد المراءة في اخفائه.فقال: يا غلام، اءما ترضى اءن اءكون لك اءبا والحسن
والحسين اخويك؟ فقال الغلام: بلى.
ثم التفت الى اولياء المراة فقال: اما ترضون ان تضعوا امر هذه المراءة في يدي؟
قالوا: بلى. فقال: اني زوجت موليتي هذه من ابني هذا على صداق قدره كذاوكذا،فاجفلت المراءة وقالت: النار يا علي، واللّه انه ابني ولكن تعيرته لسواد لونه(198). فيمن سرق فقطع، ثم سرق فقطع
29-
في مناقب ابن شهراشوب(199)
: المنهال، عن عبدالرحمان بن عائذ الازدي، قال: اتي عمر بن الخطاب بسارق
فقطعه، ثم اتي به الثانية فقطعه، ثم اتي به الثالثة فاراد قطعه فقال علي(ع): لا
تفعل قد قطعت يده ورجله ولكن احبسه. وفي كتاب عجائب احكامه(200): وقضى(ع) في السارق اذاسرق بعد قطع يده ورجله ان يحبس(201) ويطعم من فيالمسلمين(202). امراة تزوجها شيخ
30-
في كتاب عجائب احكامه (203): محمد بنفضيل (204)، عن ابي الصباح الكناني، عن ابي عبد اللّه (ع)، قال اتي عمر بن الخطاب
بامراة تزوجها شيخ، فلما واقعها مات على بطنها، فجاءت بولد فادعى اخوته من ابيه
انها فجرت، وشهدواعليها، فامر بها عمر ان ترجم، فمر بها على علي(ع)، فقال: هذه
المراءة تعلمكم بيوم تزوجها الشيخ، ويوم واقعها، وكيف كان جماعه لها، ردوا
المراة.
فلما كان من الغد دعا بصبيان اتراب، فقال لهم: العبوا، حتى اذاالهاهم اللعب قال
لهم: اجلسوا، حتى اذا ما تمكنوا صاح بهم ان قوموا، فقام الغلام فاتكى على راحتيه،
فدعاه امير المؤمنين(ع)فورثه من ابيه، وجلد اخوته حد المفترين حدا حدا.
فقال له عمر: يا ابا الحسن، كيف صنعت؟ قال: عرفت ضعف الشيخ في تكاة الغلام على
راحتيه(205).
قال المؤلف: الظاهر ان المراد بالمواقعة هنا مجرد ارادة الدخول بها لا المجامعة،
فالمراد انه بعد ان مات على بطنها وجدت بكرا، ثم اتت بولد، فلذلك ادعى اخوته انها
فجرت، وشهدوا بذلك، ولما كان الحكم في مثلها انها فراش، وان الولد قد ولد على فراش
الشيخ فهوملحق به، فلذلك امر امير المؤمنين علي(ع) بردها واسقاط الحدعنها، وجعل
اتكاء الولد على راحتيه دليلا في الظاهر على انه ابن الشيخ اقناعا واستظهارا، والا
فهو لا يصلح دليلا، والدليل في الحقيقة هو ولادته على فراشه، وذلك لانه من امنى على
فرج امراته فحملت الحق به الولد وان لم يفتضها لجواز تسرب المني الى الرحم وحصول
الحمل بذلك مع بقائها بكرا، وقد وقع مثله في زماننا ولعل اظهار ان الدليل هو
الاتكاء كان احتشاما من اظهارخطا من امر برجمها، وعدم تفطنه لكونه ولد على فراش
الشيخ،واللّه اعلم. وياتي نظير هذا في احكامه(ع) في امارة عثمان.
في جارية شهدوا انها بغت، وقصة دانيال (ع)
1- في كتاب عجائب احكامه(206)
: محمد بن ابي عمير،عن معاوية بن وهب، عن ابي عبداللّه (ع) قال: اتي عمر بن
الخطاب بجارية قد شهدوا انها بغت، وكان من قصتها انها كانت يتيمة عندرجل، وكان
للرجل امراة، وكان الرجل كثيرا ما يغيب عن اهله،فشبت اليتيمة، فتخوفت المراة ان
يتزوجها زوجها اذا رجع من سفره، فسقتها الخمر، ودعت نسوة حتى امسكوها، ثم اخذتعذرتها
بيدها.
فلما قدم زوجها سال امراته عن اليتيمة، فرمتها بالفاحشة، واقامت البينة جيرانها
الذين ساعدوها على ذلك، فرفع ذلك الى عمر، فلم يدر كيف يقضي في ذلك! ثم قال
للرجل: اذهب بنا الى علي، فاتواعليا(ع) وقصوا عليه قصتها.
فقال لامراة الرجل: الك بينة او برهان؟ قالت: هؤلاء جاراتي يشهدن عليها بما اقول،
فاحضرتهم، فاخرج علي(ع) السيف من غمده وطرحه بين يديه، ثم امر بكل واحدة منهن
فادخلت بيتا، ثم دعا بامراة الرجل فادارها بكل وجه فابت ان تزول عن قولها، فردها
الى البيت الذي كانت فيه، ودعا احدى الشهود وجثا على ركبتيه، وقال لها: اءتعرفينني؟
اءنا علي بن اءبي طالب، وهذا سيفي، وقد قالت امراءة الرجل ما قالت، ورجعت الى الحق
واءعطيتها الامان، وان لم تصدقيني لاملان السيف منك.
فالتفتت الى عمر، فقالت: يا امير المؤمنين، الامان على الصدق.
فقال لها علي(ع): فاصدقي.
قالت: لا واللّه، ولكنها لما رات جمالا وهياة خافت فساد زوجها، فسقتها المسكر
ودعتنا فامسكناها، فافتضتها باصبعها. فقال علي (ع): اللّه اكبر، انا اول من فرق بين الشاهدين الا دانيال النبي (ع)(207)، والزم علي(ع) المراة حد القاذف، والزمها جميع العقر، وجعل عقرها اربعمائة درهم، وامر بالمراءة اءن تنفى من الرجل، وطلقها زوجها، وزوجه اليتيمة، وساق عنه علي(ع) المهر. قصة دانيال (ع)
فقال
عمر: فحدثنا يا ابا الحسن بحديث دانيال.
فقال(ع): ان دانيال كان يتيما لا اب له ولا ام، وان امراءة من بني اسرائيل عجوزا
ضمنته فربته، وان ملكا من ملوك بني اسرائيل كان له قاضيان، وكان لهما صديق، وكان
رجلا صالحا، وكانت امراته هييئة جميلة، وكان ياتي الملك فيحدثه، فاحتاج الملك الى
رجل يبعثه في بعض اموره، فقال للقاضيين: اختارا لي رجلا ارسله في بعض اموري.
اوصيكمابامراءتي خيرا.
فقالا: نعم، فخرج الرجل، وكان القاضيان ياتيان باب الصديق،فعشقا امراته، فراوداها
عن نفسها، فابت، فقالا لها: ان لم تفعلي لنشهدن عليك عندالملك بالزنا، ثم لنرجمنك.
فقالت: افعلا ما احببتما.
فاتيا الملك فشهدا عنده انها بغت، وكان لها ذكر حسن جميل،فدخل الملك من ذلك امر
عظيم، واشتد بها غمه، وكان بها معجبا،فقال لهما: ان قولكما مقبول فاجلوها ثلاثة
ايام، ثم ارجموها.ونادى في المدينة التي هو فيها: احضروا قتل فلانة العابدة فانها
قدبغت، وان القاضيين قد شهدا عليها بذلك، فاكثر الناس في ذلك،وقال الملك لوزيره: ما
عندك في ذلك، هل من حيلة؟ فقال الوزير: ما عندي في ذلك شي ء، فخرج الوزير يوم
الثالث وهو آخر اءيامها فاذا بغلمان عراة يلعبون وفيهم دانيال، فقال:
يامعشر الصبيان، تعالوا حتى اكون انا الملك، وتكون انت يا فلان العابدة، ويكون فلان
وفلان القاضيين الشاهدين عليها، ثم جمع تراب(208) وجعل سيفا من قصب،
ثم قال للغلمان:
خذوابيد هذا فنحوه الى مكان كذا وكذا، ثم دعا احدهما فقال:
قل حقافانك ان لم تقل حقا قتلتك، بم تشهد على هذه المراة والوزيرواقف ينظر ويسمع ؟
فقال: اشهد انها زنت.
قال: متى؟ قال: يوم كذا وكذا.
قال: مع من؟ قال: مع فلان بن فلان.
قال: في اي مكان؟ قال: في مكان كذا وكذا.
قال: ردوه الى مكانه، وجاءوا بالاخر، فقال له: على ماتشهد؟ قال: انها زنت.
قال: في اي يوم؟ قال: في يوم كذا وكذا.
قال: مع من؟ قال: مع فلان بن فلان.
قال: في اءي موضع؟ قال: في موضع كذا وكذا. فخالف صاحبه في القول.
فقال دانيال(ع): اللّه اكبر، شهدا بزور، ناد في الناس ان القاضيين شهدا على فلانة
بالزور فاحضروا قتلهما، فذهب الوزير الى الملك مبادرا فاخبره الخبر، فبعث الملك الى
القاضيين ففرق بينهما، وفعل بهما كما فعل دانيال(ع)، فاختلفا كما اختلف الغلامان،
فنادى الملك في الناس وامر بقتلهما. ثم ان عليا (ع) امره ان يطلق المراة، وزوجه اليتيمة (209).(210)
32-
عن كتاب اعلام الموقعين(211)
قال: رفعت الى عمر قصة رجل قتلته امراة ابيه وخليلها، فتردد عمر هل يقتل
الكثيربالواحد؟ فقال له علي(ع): ارايت لو ان نفرا اشتركوا في سرقة جزور،
فاخذهذاعضوا وهذا عضوا اكنت قاطعهم؟ قال: نعم.
قال: فكذلك هذا. فعمل عمر برايه، وكتب الى عامله ان اقتلهما فلو اشترك اءهل صنعاءكلهم فيه لقتلتهم(212). فيمن حلف ان لاينزع القيد من رجلي عبده حتى يتصدق بوزنه 33 في آخر كتاب جواهر الفقه للقاضي عبدالعزيز بن البراج الطرابلسي(213): «مسالة»: رجل قيد عبده بقيد حديد،وحلف ان لا ينزعه من قدميه حتى يتصدق بوزنه، فكيف يفعل في ذلك؟ «الجواب»: ورد الخبر بان الجواب في ذلك قضية امير المؤمنين علي بن ابي طالب(ع) ورد الخبر في ذلك على وجهين:
احدهما: ان رجلا قيد عبده بقيد حديد، وحلف ان لا ينزعه من رجليه حتى يتصدق بوزنه،
وان احدا لم يحسن الجواب، عن ذلك غيره.
والاخر: ان رجلين في عهد عمر شاهدا عبدا مقيدا، فقال احدهما:ان لم يكن في قيده وزن
كذا فامراته طالق ثلاثا.
وقال الاخر: ان كان في قيده ما قلت فامراته طالق ثلاثا، وطلبا من سيد العبد حل
القيد. فقال السيد: امراته طالق ثلاثا ان حله حتى يتصدق بوزنه.
فارتفعوا الى عمر، فقال: مولاه احق به، فاذهبوا فاعتزلوانساءكم. فقالوا: اذهبوا بنا الى علي بن ابي طالب، فامر باحضارجفنة(214) وشد القيدبخيط، ووقف العبد في الجفنة، والقيدمرسل الى اسفلها، ثم صب الماء عليه حتى امتلات، ثم امر برفع القيد بالخيط، فرفع حتى خرج من الماء [فلما خرجنقص](215)، ثم دعا ببرادة الحديد(216) فالقيت في الماء حتى [ارتفع و](217) عاد الى حده الاول، ثم قال(ع):زنوا هذا ففيه وزن القيد. انتهى(218).
فيمن قالا لمؤتمنة: لا تدفعي الامانة لواحد منا
34- روى ابن الجوزي في
كتاب الاذكياء(219)،
قال:
اخبرناسماك بن حرب، عن حنش بن المعتمر ان رجلين استودعا امراءة من قريش مائة دينار،
وقالا: لا تدفعيها الى واحد منا دون صاحبه حتى نجتمع، فلبثا حولا، فجاء اءحدهما
فقال:
ان صاحبي قد مات فادفعي الي الدنانير، فابت وقالت: انكما قلتما: لا تدفعيها الى
واحدمنا دون صاحبه، فتوسل اليها باهلها وجيرانها، فلم يزالوا بها حتى دفعتها، ثم
لبثت حولا، فجاء الاخر فقال: ادفعي الي الدنانير.
فقالت: ان صاحبك جاءني فزعم انك مت فدفعتها اليه، فاختصماالى عمر بن الخطاب فاراد
ان يقضي عليها، فقالت:
انشدك اللّه ان ترفعنا الى علي، ففعل، فعرف علي(ع) انهما قد مكرا بها، فقال:اليس
قلتما: لا تدفعيها الى واحد منا دون صاحبه؟ قال: بلى. قال: [فان] مالك عندنا فجى ء بصاحبك حتى ندفعهااليكم(220). في ان الحجر الاسود يضر وينفع
35-في
المناقب(221):
عن كتاب احياء علوم الدين للغزالي(222) ان عمر قبل الحجر ثم
قال: اني لاعلم انك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا اني رايت رسول اللّه(ص) يقبلك
لماقبلتك.
فقال علي: بل هو يضر وينفع(223).
فقال: وكيف؟ قال: ان اللّه تعالى لما اخذ الميثاق على الذرية كتب اللّه عليهم
كتاباثم القمه هذا الحجر، فهو يشهد للمؤمن بالوفاء، ويشهد على الكافر بالجحود.
قيل: فذلك قول الناس عند الاستلام: اللهم ايمانا بك، وتصديقابكتابك،
ووفاء بعهدك.
هذا ما رواه ابوسعيد الخدري. وفي رواية شعبة، عن قتادة، عن انس، قال له علي(ع): لا تقل ذلك،فان رسول اللّه(ص) ما فعل فعلا ولا سن سنة الا عن امر اللّه نزل على حكمه، وذكر باقي الحديث(224). في ابن اسود انتفى منه ابوه
36-
في المناقب(225): عن كتاب فضائل العشرة: انه اتي عمر
بابن اسود انتفى منه ابوه، فاراد عمر ان يعزره.
فقال علي(ع) للرجل: هل جامعت امه في حيضها؟ قال: نعم. قال: فلذلك سوده اللّه.
وفي رواية الكليني(226): قال امير المؤمنين(ع): فانطلقا فانه ابنكما، وانما غلب الدم النطفة. الخبر(227).
في ان شراء الظهر لا يشمل القتب
37-
وفيه (228): عن القاضي النعمان في شرح الاخبار (229): عن عمرو بن حماد القتاد، باسناده عن انس، قال: كنت مع عمر بمنى اذ
اقبل اعرابي ومعه ظهر(230)،
فقال لي عمر: سله هل يبيع الظهر؟ فقمت اليه فسالته، قال: نعم. فقام اليه فاشترى
منه اءربعة عشر بعيرا، ثم قال: يا انس، الحق هذا الظهر.
فقال الاعرابي: جردها من احلاسها واقتابه(231).
فقال عمر: انما اشتريتها باحلاسها واقتابها، فاستحكما عليا(ع)،فقال: اكنت اشترطت
عليه اقتابها واحلاسها؟ فقال عمر: لا. قال: فجردها [له](232) فانما لك الابل. قال عمر: يا انس، جردها وادفع اقتابها واحلاسها الى الاعرابي،والحقها بالظهر، ففعلت(233). في قسمة مال الفي ء ففضلت منه فضلة
38-
وفيه(234): عن القاضي نعمان في الكتاب المذكور(235): عن يزيد بن ابي خالد، باسناده الى
طلحة بن عبى(236)داللّه قال: اتي عمر بمال فقسمه بين
المسلمين، ففضلت منه فضلة، فاستشار فيها من حضره من الصحابة، فقالوا: خذها
لنفسك،فانك ان قسمتها لم يصب كل رجل منها الا ما لا يلتفت اليه [فقال
لعلي(ع): ما تقول، يا
اباالحسن؟](237).
فقال علي(ع): اقسمها اصابهم من ذلك ما اصابهم، فالقليل في ذلك والكثير سواء. ثم(238) التفت الى علي(ع) فقال: ويد لك مع اياد لم اجزك به(239).(240).
فيمن طلق امراته في الشرك تطليقة وفي الاسلام تطليقتين
39-
وفيه(241): عن القاضي المذكور في الكتاب
المذكور(242): قال ابو عثمان النهدي(243):
جاءرجل الى عمر، فقال: اني طلقت امراءتي في الشرك تطليقة وفي الاسلام تطليقتين، فما
ترى؟ فسكت عمر.
فقال له الرجل: ما تقول؟ قال: كما انت حتى يجي ء علي بن ابي طالب.
فجاء علي(ع) فقال: قص عليه قصتك.
فقص عليه القصة، فقال علي(ع): هدم الاسلام ما كان قبله، هي عندك على واحدة(244).
40- وفيه(245): عن ابي القاسم
الكوفي والقاضي النعمان في كتابيهم(246)، قالا: رفع الى عمر ان عبدا قتل
مولاه،فامر بقتله.
فدعاه علي(ع)، فقال [له](247): اقتلت مولاك؟
قال: نعم.
قال: فلم قتلته؟ قال: غلبني على نفسي واتاني في ذاتي.
فقال(ع) لاولياء المقتول: ادفنتم وليكم؟ قالوا: نعم.
قال(ع) لعمر: احبس هذا الغلام ولا تحدث فيه حدثا حتى تمرثلاثة اءيام، ثم قال(ع)
لاولياء المقتول: اذا مضت ثلاثة اءيام فاحضرونا.
فلما مضت ثلاثة ايام حضروا، فاخذ علي(ع) بيد عمر وخرجوا، ثم وقف على قبر الرجل
المقتول فقال [علي(ع)](248) لاوليائه: هذا قبر صاحبكم؟ قالوا:
نعم.
قال: احفروا، فحفروا حتى انتهوا الى اللحد، فقال: اخرجوا ميتكم،فنظروا الى اكفانه
في اللحد ولم يجدوه [فاخبروه بذلك](249)، فقال علي(ع): اللّه
اكبر اللّه اكبر، واللّه ما كذبت ولا كذبت، سمعت رسول اللّه(ص) يقول: من يعمل من
امتي عمل قوم لوط، ثم يموت على ذلك فهو مؤجل الى ان يوضع في لحده،فاذا وضع [فيه](250) لم يمكث اكثر من ثلاث حتى تقذفه
الارض الى جملة قوم لوطالمهلكين فيحشر معهم(251). قال المؤلف: قد يستنكر مستنكر ويستبعد مستبعد وقوع مثل هذا،وما هو الا استنكار لقدرة اللّه تعالى الذي جاء بعرش بلقيس من اليمن الى فلسطين على يد آصف بن برخيا قبل ان يرتد الى سليمان(ع) طرفه. في الحاج الذي اكل بيض النعام
41-
وفيه(252): عن الكتابين المذكورين(253):عمر
بن حماد، باسناده عن عبادة بن الصامت، قال: قدم قوم من الشام حجاجا، فاصابوا
ادحي نعامة(254) فيه خمس بيضات، وهم محرمون، فشووهن
واكلوهن، ثم قالوا: ما ارانا الا وقد اخطانا واصبنا الصيد ونحن محرمون، فاتوا
المدينة وقصواعلى عمر القصة، فقال: انظروا الى قوم من اصحاب رسول
اللّه(ص)فاسالوهم عن ذلك ليحكموا فيه.
فسالوا جماعة من الصحابة فاختلفوا في الحكم في ذلك.
فارسل الى امراة يقال لها عطية(255)
فاستعار منهااتان(256)، فركبها وانطلق
بالقوم معه حتى اتى عليا وهوبينبع، فخرج اليه علي(ع) فتلقاه، ثم قال [له](257):
هلا
ارسلت الينا فناتيك؟ فقال عمر: الحكم يؤتى في بيته(258)، فقص عليه القوم،فقال علي(ع) لعمر:
مرهم فليعمدوا الى(259)
خمس قلائص من الابل فيطرقوها الفحل، فاذا نتجت اهدوا ما نتج منهاجزاء عما اصابوا.
فقال عمر: يا اءبا الحسن، ان الناقة قد تجهض.
فقال علي(ع): وكذلك البيضة قد تمرق. فقال عمر: فلهذا امرنا ان نسالك(260). قضاياه(ع) في امارة عثمان
42 في كتاب عجائب احكامه(261): حدثني ابي، عن ابن ابي عمير، عن
عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن ابي جعفر(ع)، الخ.
ثم قال: وعنه، قال: جاء رجل الى امير المؤمنين، الخ.
وعنه، قال: اتي امير المؤمنين.
ثم قال: وعنه، عن ابي الجارود، عن الحارث الاعور، الخ.
ولا يبعد ان يكون «وعنه » المذكور اخيرا راجعا الى محمد بن قيس المذكور في آخر
السند، ثم قال: وقضى علي، الخ، وقضى، وقضى، وذكر عدة قضايا، والظاهر ان ذلك كله من
تتمة الحديث السابق المروي عن الحارث الاعور.
ثم قال: وقال: ان امير المؤمنين، الخ، والظاهر ان القائل الحارث الاعور. قال اي الحارث : ان مولى لعثمان لطم اعرابيا فذهب بعينه، فاعطاه عثمان الدية واضعف، فابى الاعرابي ان يقبل الدية، فرفعهاعثمان الى امير المؤمنين(ع) فامر علي(ع) ان يضع على احدى عينيه قطنا، ثم احمى مرآة فادناها من عينه(262) حتى سالت(263).
فيمن تزوجها شيخ ولم يصل اليها فحملت
43- قال المفيد(264):
ومما قضى به في امارة عثمان ما رواه نقلة الاثار من العامة والخاصة: ان امراة
نكحها شيخ كبير فحملت،فزعم الشيخ انه لم يصل اليها وانكر حملها، فالتبس الامر
على عثمان، وسال المراءة: هل افتضك الشيخ و كانت بكرا قالت:لا.
فقال عثمان: اقيموا الحد عليها.
فقال له علي(ع): ان للمراءة سمين، سم للحيض، وسم للبول، فلعل الشيخ كان ينال منها
فسال ماؤه في سم المحيض فحملت منه، فاسالوا الرجل عن ذلك.
فسئل، فقال: قد كنت انزل الماء في قبلها من غير وصول اليهابالافتضاض. فقال علي(ع): الحمل له، والولد ولده، وارى عقوبته على الانكارله، فصار عثمان الى قضائه بذلك(265).
- قال المفيد(266):
رووا ان رجلا كانت له سرية فاولدها، ثم اعتزلها وانكحها عبدا له، ثم توفي السيد
فعتقت بملك ابنها لها، وورث ولدها زوجها، ثم توفي الابن فورثت من ولدها زوجها،
فارتفعا الى عثمان يختصمان تقول: هذا عبدي، ويقول:
هي امراتي ولست مفرجا عنها.
فقال عثمان: هذه مشكلة وعلي حاضر.
فقال علي(ع): سلوها هل جامعها بعد ميراثها له؟ فقالت: لا. فقال: لو اعلم انه فعل ذلك لعذبته، اذهبي فانه عبدك ليس له عليك سبيل، ان شئت ان تسترقيه او تعتقيه او تبيعيه فذلك لك(267).
45 قال المفيد(268): وروي ان
مكاتبة زنت على عهدعثمان وقد عتق منها ثلاثة ارباع، فسال عثمان عليا(ع) فقال:
يجلدمنها بحساب الحرية، ويجلد منها بحساب الرق.
فسال زيد بن ثابت فقال: تجلد بحساب الرق.
فقال له علي(ع): كيف تجلد بحساب الرق وقد عتق منها ثلاثة
ارباعها؟ وهلا جلدتها بحساب الحرية فانها فيها اكثر؟ فقال زيد: لو كان ذلك كذلك
لوجب توريثها بحساب الحرية. فقال له علي(ع): اجل ذلك واجب، فافحم زيد، وخالف عثمان عليا(ع)، وصار الى قول زيد بعد ظهور الحجة عليه(269).انتهى(270).
فيمن ضرب على هامته فادعى انه لا يبصر، ولا يشم، ولاينطق
46- في كتاب عجائب احكامه(271): بالاسناد
المتقدم عن الاصبغ بن نباتة، قال: رفع الى امير المؤمنين صلوات اللّه عليه ان
رجلا ضرب رجلا على هامته، فادعى المضروب انه لا يبصر شيئا
بعينيه، وانه لا يشم
رائحة، وانه قد خرس فلا ينطق. فقال امير المؤمنين(ع): ان كان صادقا فيما ادعاه فقد وجبت له ثلاث ديات.
فقيل: كيف يستبرأ ذلك منه يا امير المؤمنين
حتى يعلموا(272) انه صادق؟ |
الهوامش |
122 - 2/356.
178 - السنن الكبرى: 7/441 442، المناقب للخوارزمي: 95
ح 95، الرياض النضرة:3/164، ذخائر العقبى: 81، جواهر
المطالب: 1/198، بحار الانوار: 40/227وج 104/3 ح 8، الغدير:
6/113.
199 - 2/363.
224 - مسند احمد بن حنبل: 1/16 و21 و26 و34 و39، سنن
النسائي: 5/227، شرح نهج البلاغة لابن ابي الحديد: 12/100
272 -
في المصدر: قيل: فكيف نستبرى ء ذلك منه حتى نعلم. |
![]() |