فيمن اوصى بالف دينار يتصدق منها بما احب ويحبس الباقي
47- في كتاب عجائب احكامه(275): بالسند المتقدم
عن الاصبغ بن نباتة، قال: مات رجل في عهد امير
المؤمنين(ع)واوصى الى رجل ودفع اليه الف دينار، وقال له:
تصدق منها بماتحب واحبس الباقي، فتصدق الرجل بمائة دينار
وحبس لنفسه تسعمائة دينار.
فقال ورثة الرجل الميت: تصدق عن ابينا بخمسمائة دينار
واحبس لنفسك خمسمائة دينار، فابى ذلك، فخاصموه الى امير
المؤمنين صلوات اللّه عليه، فقال لهم: ما تقولون؟
فقالوا: يا امير المؤمنين، مات ابونا ودفع الى هذا الف دينار،
وقال له: تصدق منها بما تحب واحبس الباقي، فتصدق بمائة
ديناروحبس لنفسه تسعمائة دينار، فقلنا له يتصدق عن ابينا
بخمسمائة دينار ويحبس لنفسه خمسمائة دينار.
فقال امير المؤمنين صلى اللّه عليه: اجبهم الى ذلك، فابى.
فقال امير المؤمنين(ع): يجب عليك ان تتصدق بتسعمائة
ديناروتحبس لنفسك مائة دينار، فان الذي احببت هو تسعمائة
دينار.
قال المؤلف: هكذا جاءت هذه الرواية، وظاهر الحال ان الحق
في جانب الوصي لا في جانب الورثة، وظاهر قول الموصي:
تصدق منها بما تحب، اي: بما تريد لا بما تحب ان يبقى لك.
ولعل ما فعله امير المؤمنين(ع) هو من باب النصيحة للوصي
قصدالاستصلاح الحال، او لغير ذلك من وجوه الاصلاح،
وتفسير ماتحب بما تحب ان يكون لك لعله من باب الاقناع
والمفاكهة بالدليل الشعري لامن باب الحقيقة، ويمكن ان يقال:
ان ظاهر حال الموصي انه لا يرضى بان يحبس لنفسه اكثرها
ويبقي اقلها.
حكمه (ع) في الاسارى
48-
وفي كتاب عجائب احكامه(276): بالسند المتقدم
الى الاصبغ بن نباتة (رضى) قال: قضى اميرالمؤمنين(ع) بشي ء
دقيق في الاسارى اذا اسرهم المشركون من اصحابه، وكان لا
يفادي منهم من كانت جراحته من خلفه(277)، ويقول: هو
الفار، ومن كانت جراحته من قدام(278) يفاديه(279).
في قتلى الجمل وصفين والنهروان
49- وفيه(280): بالاسناد الاتي عن ابن ابي ليلى،
وهو:حدثني ابي، عن الحسن بن محبوب، عن عبدالرحمان بن
الحجاج،عن ابن ابي ليلى، قال: قضى امير المؤمنين صلى اللّه
عليه في قتلى اهل الجمل وصفين والنهروان من اصحابه انه
نظر في جراحتهم،فمن كانت جراحته من خلفه لم يصل عليه،
وقال: هو الفار من الزحف، ومن كانت جراحته من قدام صلى
عليه ودفنه(281).
في قاطع الطريق
50- وبه ايض(282): وقضى(ع) في الذي يقطع
على المسلمين ويقتلهم وياخذ مالهم ان يقتل(283)ويصلب.
51 وقضى (ع)(284) في الذي ياخذ المال ولا يقتل
ان تقطع يده ورجله من خلاف.
52 وقضى (ع)(285) في الذي لا يقتل، ولا ياخذ المال،ولا
يؤذي، ان ينفى من بلدة الى بلدة ابدا حتى يموت، وقال:
وهوقوله تعالى: (انما جزاء الذين يحاربون اللّه ورسوله ويسعون
في الا رض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم
وارجلهم من خلا ف او ينفوا من الا رض ذلك لهم خزي في
الدنيا ولهم في الا خرة عذاب عظيم)(286).
وهذا الاخير معناه انه اخاف السبيل فقط ولم يفعل شيئا مما
فعله الاولان.
ويدل عليه ما ارسله في مجمع البيان(287) عن
الباقروالصادق(ع): انما جزاء المحارب على قدر استحقاقه.
فان قتل فجزاؤه ان يقتل، وان قتل واخذ المال فجزاؤه ان
يقتل ويصلب، وان اخذ المال ولم يقتل فجزاؤه ان تقطع يده
ورجله من خلاف، وان اخاف السبيل فقط فانما عليه النفي لا
غير.
فيمن قتل زوجها صديقها
53- وفيه(288): بالسند المتقدم الى الاصبغ: وقضى(ع)في
امراة كان لها صديق فتزوجت، فلما كان ليلة البناء
ادخلت صديقها الحجلة(289) سرا، فلما راود الرجل المراة
ثارالصديق فاقتتلا، فقتل الزوج الصديق، فقامت المراة الى
الزوج فقتلته.
فقال امير المؤمنين(ع): يؤخذ من المراة دية الصديق،
وتقتل بالزوج(290).
هكذا جاءت هذه الرواية، والمطابق لقواعد الشرع ان الصديق
لادية له، لان الزوج قتله دفاعا عن نفسه، والصديق قد طاوع
الزوجة،واقدم على ما اقدم عليه ولم تغره.
في تاجرين يبيع هذا هذا وبالعكس
54 وبه(291): وقضى(ع) في رجلين تاجرين يبيع هذاهذا،
ويبيع هذا هذا، ويفران من بلد الى بلد.
قال(ع): تقطع ايديهما، لانهما سارقا انفسهما
واموال الناس(292).
في ستة لا يقصرون
55-
وبه ايض(293): وقضى(ع) ان ستة لا يقصرون
في صلاتهم وصيامهم: الجباة الذين يدورون في جباتهم،
والامير الذي يدور في امارته، والتاجر الذي يدور في تجارته من
سوق الى سوق، والراعي الذي يطلب مواقع القطر ومنبت
الشجر، والرجل يخرج في طلب الصيد يريد لهو الدنيا،
والمحارب الذي يقطع السبل(294).(295)
في الممسك والقاتل والناظر
56- وبه(296): وقضى(ع) في رجل امسك رجلا حتى جاء
آخر فقتله، ورجل ينظر اليه فلم يمنعه من قتله: ان يقتل
القاتل،وتفقا عينا الذي نظر فلم يمنع، وخلد الذي امسكه
السجن حتى يموت(297).
فيمن قطع فرج امراته
57- و به (298): وقضى (ع) في رجل قطع فرجه امراته
اخذ منه ديتها، واجبره على امساكه(300). (299)
58 وقضى(ع)(301) في جاريتين دخلتا الحمام
فافتضت احداهما الاخرى باصبعها انه ضربها الحد
والزمها مهره(302).
فيمن ساحقت اخرى فحملت
59- و قضى (ع) (303) في امراة جامعها زوجها
فقامت بحرارتها فساحقت جارية بكرا وافضت بالماء اليها،
فحملت الجارية، فانتظر الجارية حتى وضعت ولدها، ثم رجم
المراة، وضرب الجارية «الحد»(304)، واخذ من المراة
مهرالجارية، وقال: لا تلد حتى تذهب عذرتها، ورد
الولدعلى(305) ابيه(306).
فيمن سكروا فتباعجوا
(307) بالسكاكين
60- وفي الكتاب المذكور(308): وحدثني ابي، عن النوفلي،
عن السكوني،عن ابي عبداللّه(ع) ان جماعة كانوا
يشربون فسكروا فتباعجوا بسكاكين كانت معهم، فرفعوا الى
امير المؤمنين فسجنهم، فمات منهم رجلان وبقي رجلان.
فقال اهل المقتولين: يا امير المؤمنين، اقدهما بصاحبينا.
فقال علي(ع): فلعل ذينك اللذين ماتا قتل كل واحد
منهماصاحبه.
فقالوا: لا ندري.
فقال علي(ع): بل اجعل دية المقتولين على قبائل الاربعة، ثم
آخذدية جراحة الباقيين من دية المقتولين.
قال المفيد(309): وروى علماء اهل السيرة ان اربعة نفرشربوا
المسكر على عهد امير المؤمنين(ع) فسكروا
فتباعجوابالسكاكين، فنال الجراح كل واحد منهم، ورفع
خبرهم الى اميرالمؤمنين(ع). فامر بحبسهم حتى يفيقوا،
فمات في السجن(310) منهم اثنان وبقي اثنان، فجاء قوم
الاثنين الى امير المؤمنين(ع)، فقالوا: اقدنا من هذين النفسين
فانهما قتلاصاحبينا.
قال(ع): وما علمكم بذلك، ولعل كل واحد منهما قتل صاحبه؟
فقالوا: لا ندري فاحكم فيها بما علمك اللّه.
فقال(ع): دية المقتولين على قبائل الاربعة بعد مقاصة الحيين
منهابدية جراحهما.
ثم قال المفيد: وكان ذلك هو الحكم الذي لا طريق الى الحق
في القضاء سواه، الا ترى انه لا بينة على القاتل تفرده من
المقتول، ولابينة على العمد في القتل، فلذلك كان القضاء فيه
على حكم الخطافي القتل، واللبس في
القاتل دون المقتول(311).(312)
في ستة غلمان سبحوا في الفرات فغرق احدهم
61- وفي الكتاب المذكور(313) بعد الحديث المتقدم
:قال: ورفع الى امير المؤمنين(ع) ان ستة غلمان تعاطوا لعبا
في الفرات، فغرق غلام منهم، فشهد ثلاثة على الاثنين انهما
اغرقاه، وشهد الاثنان على الثلاثة انهم غرقوه.
فقضى امير المؤمنين(ع) بالدية اخماسا، ثلاثة اخماس
على الاثنين، وخمسين على الثلاثة.
وفي ارشاد المفيد(314): روي ان ستة نفر نزلوا
الفرات فتعاطوا فيه لعبا، فغرق واحد منهم، فشهد اثنان على
ثلاثة انهم غرقوه، وشهد الثلاثة على الاثنين انهما غرقاه،
فقضى(ع) بالدية اخماسا على الخمسة نفر، ثلاثة منها على
الاثنين بحساب الشهادة عليهما، وخمسان على الثلاثة بحساب
الشهادة ايض(315).
قال: ولم يكن في ذلك قضية احق بالصواب مما
قضى به(316).
فيمن له راسان وبدنان في حقو واحد
62- في الكتاب المذكور(317) بعد ذكر السند السابق
في احكامه على عهد ابي بكر، وهو قول علي بن ابراهيم: حدثني
ابي،عن عثمان بن عيسى، عن ابن مسكان، عن ابي عبداللّه(ع)
ما لفظه:قال: وولد على عهد امير المؤمنين صلى اللّه عليه
مولود له راسان وصدران في حقو(318)
واحد، فسئل امير
المؤمنين
(ع)
:ايورث مير
اث اثنين ا
و
واحد؟
فقال
(ع)
:
يترك حتى ينام ثم يصاح به، فان(319) انتبها جميعا كان له
ميراث واحد، وان انتبه واحد وبقي الاخر كان له ميراث(320)
اثنين.
63- قال: وذكر احمد بن محمد، عن ابي جميلة قال: رايت
بفارس امراة لها «راسان و»(321) صدران في حقو واحد
متزوجة تغار هذه على هذه.
قال: وحدثنا غيره انه راى كذلك وكانا حائكين يعملان جميعا
على حف(322) واحد(323).
64- وقال المفيد في الارشاد(324): وكان من قضاياه(ع)
آبعد البيعة له ومضي عثمان ما رواه اهل النقل من حملة الاثار
ان امراة ولدت ولدا له بدنان وراسان على حقو واحد، فسالوا
اميرالمؤمنين(ع) عنه، فقال: اعتبروه اذا نام ثم نبهوا احد
البدنين والراسين، فان انتبها جميعا معا في حالة واحدة فهما
انسان واحد،وان استيقظ احدهما والاخر نائم فهما اثنان
وحقهما من الميراث حق اثنين(325).
اقول: ينبغي ان تكون العبرة في انهما واحد بانهما اذا ناما ناما
معا،واذا انتبها انتبها معا، والعبرة في انهما اثنان ان ينام
احدهما ويبقى الاخر مستيقظا، او يستيقظ احدهما ويبقى
الاخر نائما.
وعليه يحمل ما رواه علي بن ابراهيم في الحديث الاول اما
مجردالصياح بهما وانتباههما معا فليس دليلا على الوحدة، لان
الرجلين النائمين كثيرا مايصاح بهما فينتبهان معا.
في القضاء بشاهد ويمين
65- في كتاب عجائب احكامه(326): وحدثني ابي،
عن محمد بن ابي عمير، عن عبدالرحمان بن الحجاج، قال:
دخل الحكم بن عتيبة وسلمة بن كهيل على ابي جعفر
الباقر(ع) فسالاه عن شاهد ويمين.
قال(ع): قضى به رسول اللّه(ص)، وقضى به علي(ع)
عندكم بالكوفة.
فقال الحكم بن عتيبة: هذا خلاف القرآن.
فقال ابو جعفر(ع): واين وجدته خلاف القرآن؟
فقال: يقول: (واشهدوا ذوى عدل منكم)(327).
فقال: قول اللّه: (واشهدوا ذوى عدل منكم) هو ان لا يقبل
شاهدويمين، ان عليا(ع) كان قاعدا في المسجد مسجد
الكوفة فمر به عبداللّه بن قفل التميمي ومعه درع طلحة.
فقال له علي(ع): هذه درع طلحة اخذت غلول(328)
يوم البصرة.
فقال له عبداللّه بن قفل: اجعل بيني وبينك قاضيك الذي
رضيته للمسلمين، فجعل بينه وبينه شريحا.
فقال علي(ع) لشريح: هذه درع طلحة اخذت غلولا يوم البصرة.
فقال شريح: هات على ما تقوله البينة.
فاتاه بالحسين(ع) فشهد انها درع طلحة اخذت غلولا
يوم البصرة.
فقال شريح: هذا شاهد واحد، ولا اقضي بشهادة واحد حتى
يكون معه آخر.
فدعا علي(ع) بقنبر فشهد انها درع طلحة اخذت غلولا
يوم البصرة.
فقال شريح: هذا مملوك.
فغضب امير المؤمنين(ع) قال: خذها فان هذا قد قضى بجور
ثلاث مرات، فتحول شريح عن مجلسه، ثم قال: لا اقضي بين
اثنين حتى تخبرني من اين قضيت بجور ثلاث مرات؟
فقال علي(ع): اني لما اخبرتك انها درع طلحة اخذت غلولا
يوم البصرة قلت: هات على ما تقول بينة، وقد قال رسول
اللّه(ص): اينماوجد غلول اخذ بغير بينة، فقلت: رجل لم يسمع
الحديث، فهذه واحدة.
ثم اتيتك بالحسين فشهد، فقلت: هذا شاهد واحد ولا اقضي
بشهادة شاهد واحد حتى يكون معه آخر، وقد قضى رسول
اللّه(ص)بشهادة شاهد ويمين، فهذه اثنتان.
ثم اتيتك بقنبر فشهد، فقلت: شهادة مملوك لا اقضي
بشهادته، ولاباس بشهادة المملوك اذا كان عدلا، فهذه ثالثة.
ثم قال: ويحك ان امام المسلمين يؤتمن من دمائهم على ما
هواعظم من هذا، فامره امير المؤمنين(ع) ان لا ينفذ قضاء
حتى يعرض عليه(329).
في الخنثى
66-في عجائب احكامه(330) ما لفظه : و عنه اي
عن ابيه ابراهيم بن هاشم ، عن سعد بن طريف، عن الاصبغ
بن نباتة،قال: بينا شريح في مجلس القضاء اذ اتته امراة، فقالت:
يا ابا امية، اخل لي المجلس فان لي اليك حاجة، فامر من حوله
ان يخفوا عنه، ثم قال: اذكري حاجتك.
فقالت: يا ابا امية، ان لي ما للرجال وما للنساء.
فقال: ويحك، فمن ايهما يخرج البول؟
فقالت: من كليهما.
فعجب شريح من ذلك، فقالت: لا تعجبن، فواللّه لاوردن عليك
ما هواعجب من ذلك من امري.
فقال شريح: ما هو؟
فقالت: جامعني زوجي فولدت منه(331)، وجامعت جاريتي
فولدت مني.
فضرب شريح احدى يديه على الاخرى متعجبا، ثم قال:
الحقي بامير المؤمنين، فتبعته حتى دخل على علي(ع)، فقال:
يا اميرالمؤمنين، لقد ورد علي شي ء ما سمعت بمثله قط.
فقال: ماذاك؟ فقص عليه قصة المراة، فدعاها اميرالمؤمنين(ع)
فسالها عما قال شريح، فقالت: صدق، يا اميرالمؤمنين.
قال(ع): ومن زوجك؟
قالت: فلان بن فلان.
فبعث اليه، ودعاه، فقال له: انظر هل تعرف هذه؟
قال: نعم، «يا وصي محمد(ص)،»(332) هي زوجتي.
فساله عما قالت، فقال: هو حق.
فقال علي(ع): لا نت اجرا من خاصى ء الاسد حيث تقدم عليها
على هذه الحالة! ثم ارسل الى قنبر، فقال: ادخلها بيتا ومعها
امراة تعد اضلاعه(333).
فقال قنبر: يا امير المؤمنين، ما آمن عليها رجلا، ولا آمنها
على امراة.
فقال علي(ع): علي بدينار الخصي وكان يثق به ويقبل منه
فقال:يا دينار، ادخلها بيتا ومرها ان تشد التبان(334)، ثم
عرهامن ثيابها وعد اضلاعها، ففعل ذلك، فكان اضلاعها اضلاع
الرجال،ففرق بينهما، والحقها بالرجال، والبسها القلنسوة
والنعلين والرداء. انتهى.
وقد رواه المفيد في الارشاد(335): بتفاوت عن هذا مع دلالة
السوق على انه رواية واحدة فاوردناه ايضا وان طال الكلام.
قال: روى حسن بن علي العبدي، عن سعد بن طريف، عن
الاصبغ بن نباتة، قال: بينما شريح في مجلس القضاء اذ جاء
شخص فقال له: يا ابا امية، اخلني فان لي حاجة، فامر من حوله
ان يخفوا عنه،فانصرفوا وبقي خاصة من حضره، فقال له: اذكر
حاجتك.
فقال: يا ابا امية، ان لي ما للرجال وما للنساء، فما الحكم عندك
في ارجل انا ام امراة؟
فقال له: قد سمعت من امير المؤمنين في ذلك قضية انا
اذكرها،خبرني عن البول من اي الفرجين يخرج؟
قال الشخص: من كليهما.
قال: فمن ايهما ينقطع؟
قال: منهما معا، فتعجب شريح.
قال الشخص: ساورد عليك من امري ما هو اعجب.
قال شريح: ما ذاك؟
قال: زوجني ابي على انني امراة، فحملت من الزوج،
وابتعت جارية تخدمني فافضيت اليها فحملت مني.
فضرب شريح احدى يديه على الاخرى متعجبا وقال: هذا امر
لابد من انهائه الى امير المؤمنين، فلا علم لي بالحكم فيه، فقام
وتبعه الشخص ومن حضر معه حتى دخل على امير
المؤمنين(ع)، فقص عليه القصة، فدعا امير المؤمنين(ع)
بالشخص فساله عما حكاه له شريح، فاعترف به. فقال: ومن
زوجك؟
قال: فلان بن فلان، وهو حاضر بالمصر، فدعا به وسئل عما
قال،فقال: صدق.
فقال امير المؤمنين (ع): لا نت اجراء من صائد الاسد حين
تقدم على هذه الحالة، ثم دعا قنبرا مولاه، فقال له: ادخل هذا
الشخص بيتاومعه اربع نسوة من الدول ومرهن بتجريده وعد
اضلاعه بعدالاستيثاق من ستر فرجه.
فقال له: يا امير المؤمنين، ما آمن على هذا الشخص الرجال
ولاالنساء، فامر ان يشد عليه تبان واخلاه في بيت، ثم ولجه
وعداضلاعه، وكانت من الجانب الايسر سبعة، ومن الجانب
الايمن ثمانية.
فقال: هذا رجل، وامر بطم(336) شعره، والبسه
القلنسوة والنعلين والردا، وفرق بينه وبين الزوج. انتهى.
هكذا في النسخة التي عندي من الجانب الايسر سبعة ولعلها
غلط،والصواب تسعة بدل سبعة، لما في رواية محمد بن
قيس الاتية.
قال المفيد: وروى بعض اهل النقل انه لما ادعى الشخص ما
ادعاه من الفرجين امر امير المؤمنين(ع) عدلين من المسلمين
ان يحضرابيتا خاليا، واحضر الشخص معهما، وامر بنصب
مرآتين: احداهمامقابلة لفرج الشخص، والاخرى مقابلة لتلك
المرآة، وامر الشخص بالكشف عن عورته في مقابلة المرآة حيث
لا يراه العدلان، وامرالعدلين بالنظر في المرآة المقابلة لها، فلما
تحقق العدلان صحة ماادعاه الشخص من الفرجين اعتبر حاله
بعد اضلاعه، فلما الحقه بالرجال اهمل قوله في ادعاء الحمل
والغاه ولم يعمل به، وجعل حمل الجارية منه والحقه به.
وروى محمد بن قيس في الحسن كالصحيح بابن هاشم، عن
ابي جعفر(ع)، قال: ان شريحا القاضي بينما هو في مجلس
القضاء اذ اتته امراة، فقالت: ايها القاضي، اقض بيني وبين
خصمي.
فقال لها: ومن خصمك؟
قالت: انت.
قال: افرجوا لها، فافرجوا لها، فدخلت، فقال لها: وما ظلامتك؟
فقالت: ان لي ما للرجال وما للنساء.
قال شريح: فان امير المؤمنين(ع) يقضي على المبال.
قالت: فاني ابول منهما جميعا، ويسكنان معا.
قال شريح: واللّه ما سمعت باعجب من هذا.
قالت: واعجب من هذا.
قال: وما هو؟
قالت: جامعني زوجي فولدت منه، وجامعت جاريتي
فولدت مني.
فضرب شريح احدى يديه على الاخرى متعجبا، ثم جاء الى
اميرالمؤمنين(ع) فقص عليه قصة المراة، فسألها عن ذلك،
فقالت: هو كما ذكر.
فقال لها: من زوجك؟
قالت: فلان، فبعث اليه فدعاه، فقال: اتعرف هذه المراة؟
قال: نعم، هي زوجتي.
فساله عما قالت، فقال: هو كذلك.
فقال(ع): لأنت اجرأ من راكب الاسد حيث تقدم عليها بهذه
الحال، ثم قال: يا قنبر، ادخلها بيتا مع امراة تعد اضلاعها.
فقال زوجها: يا امير المؤمنين، لا آمن عليها رجلا و لا ائتمن
عليها امراة.
فقال علي(ع): علي بدينار الخصي وكان من صالحي اهل
الكوفة، وكان يثق به فقال له: يا دينار، ادخلها بيتا وعرها من
ثيابها، ومرها ان تشد مئزرا، وعد اضلاعها، ففعل دينار ذلك،
فكان اضلاعها سبعة عشر: تسعة في اليمين، وثمانية في اليسار،
فالبسها علي(ع) ثياب الرجال والقلنسوة والنعلين، وألقى عليه
الرداء، والحقه بالرجال.
فقال زوجها: يا امير المؤمنين، ابنة عمي، وقد ولدت مني
تلحقها بالرجال!
فقال(ع): اني حكمت عليها بحكم اللّه تبارك وتعالى، ان اللّه
تبارك وتعالى خلق حواء من ضلع آدم الايسر الاقصى، واضلاع
الرجال تنقص واضلاع النساء تمام.
ويستفاد من هذه الرواية ان النعلين كانا مختصين بالرجال،
اما النساء فيلبسن الخف، ويلاحظ فيها ايضا انه بعدما حكم
عليهابالرجولة اعاد عليها ضمير المذكر.
وروى ميسرة بن شريح قال: تقدمت الى شريح امراة، فقالت:
اني جئتك مخاصمة.
فقال: واين خصمك؟
فقالت: انت خصمي.
فاخلى لها المجلس، فقال لها: تكلمي.
فقالت: اني امراة لي احليل، ولي فرج.
فقال: قد كان لامير المؤمنين(ع) في هذا قضية ورث من حيث
جاءالبول.
قالت: انه يجي ء منهما جميعا.
قال لها: من اين يسبق البول؟
قالت: ليس منهما شي ء يسبق، يجيئان في وقت واحد،
وينقطعان في وقت واحد.
فقال لها: انك لتخبرين بعجب!
فقالت: اخبرك بما هو اعجب من هذا، تزوجني ابن عم
لي،واخدمني خادما فوطئتها فاولدتها، وانما جئتك لما ولد لي
لتفرق بيني وبين زوجي.
فقام من مجلس القضاء فدخل على علي(ع) فاخبره بما
قالت المراة، فامر بها فادخلت وسالها عما قال القاضي.
فقالت: هو الذي اخبرك، فاحضر زوجها ابن عمها ، فقال
له علي(ع): اهذه امراتك وابنة عمك؟
قال: نعم.
قال: قد علمت ما كان؟
قال: نعم، قد اخدمتها خادما فوطئتها فاولدتها.
قال(ع): ثم وطئتها بعد ذلك؟
قال: نعم.
قال له علي(ع): لانت اجرا من خاصى ء الاسد، علي بدينار
الخصي وكان عدلا وبمرآتين، فقال(ع): خذوا هذه المراة ان
كانت امراة، فادخلوها بيتا، والبسوها نقابا، وجردوها من ثيابها
وعدوا اضلاع جنبيها، ففعلوا، ثم خرجوا اليه ،فقالوا
له:عدد الجنب الايمن اثناعشرضلعا، والجنب الا يسر احد عشر
ضلعا. فقال علي(ع): اللّه اكبر، ائتوني بالحجام، فاخذ من
شعرها، واعطاها رداء وحذاء، والحقها بالرجال.
فقال الزوج: يا امير المؤمنين، امراتي وابنة عمي الحقتها
بالرجال!ممن اخذت هذه القضية؟
فقال: اني ورثتها من ابي آدم وحواء خلقت من ضلع آدم،
واضلاع الرجال اقل من اضلاع النساء بضلع، وعدد اضلاعها
اضلاع رجل، وامر بهم فاخرجو(337).
وفي كتاب عجائب احكامه المقدم ذكره : حدثني ابي، عن
الحسن بن محبوب، عن عبدالرحمان بن الحجاج، قال: سمعت
ابن ابي ليلى يقول: قضى علي(ع)، الخ.
ثم قال: وعنه، قال: جاء رجل الى امير المؤمنين(ع)، الخ.
67 ثم قال(338): وقضى امير المؤمنين(ع) في الخنثى
وهي التي يكون لها ما للرجل وما للنساء انها ان بالت من
الرحم فلها ميراث النساء، وان بال من الذكر فله ميراث الرجال،
وان بال من كلتيهما عد اضلاعه، فان زادت واحدة على اضلع
الرجال فهي امراة، وان نقصت فهو رجل(339).
68- قال(340): وقضى(ع) ايضا في الخنثى، قال:
يقال للخنثى: الزق بطنك بالحائط وبل، فان اصاب بوله الحائط
فهو ذكر،وان انتكص بوله كما ينتكص بول البعير
فهي(341) امراة.
والظاهر ان السند في هذين الحديثين هو السند الاول
اعني حدثني ابي الخ .
69- وعن كتاب الغارات لابراهيم بن محمد الثقفي: عن
الحسن بن بكرالعجلي(342)، عن ابيه، قال: كنا عند علي(ع)
في الرحبة فاقبل رهط(343)، فسلموا، فلما رآهم علي(ع)
انكرهم،فقال: من اهل الشام انتم ام من اهل الجزيرة؟
قالوا: بل من اهل الشام، مات ابونا وترك مالا كثيرا، وترك
اولادا،رجالا ونساء، وترك فينا خنثى له حياء كحياء المراة،
وذكر كذكرالرجل، فاراد الميراث كرجل منا، فابينا عليه الى
ان قال: فقال علي(ع): انطلقوا الى صاحبكم، فانظروا الى
مسيل البول، فان خرج من ذكره فله ميراث الرجل، وان خرج
من غير ذلك فورثوه مع النساء، فبال من ذكره، فورثه كميراث
الرجل(344).
70- وروى هشام بن سالم في الصحيح، عن ابي
عبداللّهالصادق(ع)، قال: قضى علي(ع) في الخنثى له ما
للرجال وله ماللنساء(345).
قال: يورث من حيث يبول، فان خرج منهما جميعا فمن
حيث سبق، فان خرج البول سواء فمن حيث ينبعث، فان كانا
سواء يورث ميراث الرجال والنساء.
71- وروى اسحاق بن عمار في الحسن كالصحيح بغياث
بن كلوب، عن جعفر بن محمد، عن ابيه(ع)، ان عليا(ع) كان
يقول:الخنثى يورث من حيث يبول، فان بال منهما جميعا فمن
ايهما سبق البول ورث منه، فان مات ولم يبل فنصف عقل
المراة ونصف عقل الرجل(346).
العقل: هو الدية وكانه بين العقل واكتفى به عن الميراث.
72- وروى ابو البختري في الصحيح، عن جعفر، عن ابيه، ان
علي بن ابي طالب(ع) قضى في الخنثى الذي يخلق له ذكر
وفرج: انه يورث من حيث يبول، فان بال منهما جميعا فمن
ايهما سبق، فان لم يبل من واحد منهما حتى يموت فنصف
ميراث المراة، ونصف ميراث الرجل(347).
73 وروى السكوني، عن جعفر، عن ابيه(ع)، ان علي بن
ابي طالب(ع) كان يورث الخنثى فيعد اضلاعه، فان كانت
اضلاعه ناقصة عن اضلاع النساء بضلع ورث ميراث الرجال، لان
الرجل تنقص اضلاعه عن اضلاع النساء بضلع، لان حواء خلقت
من ضلع آدم القصوى اليسرى، فنقص من اضلاعه
ضلع واحد(348).
وبين هذه الروايات اختلاف ظاهر، وبعضها ضعيف الاسناد،
وقدقيل في اخبار عد الاضلاع بانها مع ضعفها مخالفة لقول
اهل التشريح، والذي قاله فقهاؤنا ان الخنثى يعتبر بالمبال، فان
بال من احدهما او سبق منه البول حكم بمقتضاه، وبعضهم قال:
ان بال منهما او سبق منهما اعتبر بما ينقطع منه اخيرا،
والمشهور بينهم انه مع التساوي في ذلك يكون مشكلا فيعمل
بالقرعة، ولا يعتبر عدالاضلاع.
فيمن خرجوا مع رجل في سفر فادعوا موته، وقصة مات الدين
74- في كتاب عجائب احكامه المقدم ذكره : حدثني ابي،
عن محمد بن ابي عمير، عن عبدالرحمان بن الحجاج، الخ.
ثم قال: وعنه، عن سعد بن طريف، عن الاصبغ بن نباتة، الخ.
ثم(349) قال: وعنه(350)، عن خلف النواء، عن الاصبغ بن
نباتة، قال: لقد قضى امير المؤمنين(ع) بقضية ما
سمعت باعجب منها ولا مثلها قبل ولا بعد.
قيل: وما ذاك؟ قال: دخلت المسجد ومعي امير
المؤمنين(ع)،فاستقبله شاب حدث يبكي، وحوله قوم يسكنونه،
فلما راى الشاب امير المؤمنين(ع) قال: يا امير المؤمنين، ان
شريحا قضى علي بقضية، وما ادري ما هي. فقال امير
المؤمنين(ع): وما ذاك؟قال الشاب: ان هؤلاء النفر خرجوا مع
ابي في السفر، فرجعوا ولم يرجع ابي، فسالتهم عنه، فقالوا:
مات، فسالتهم عن ماله، فقالوا: ماترك مالا، فقدمتهم الى
شريح، فاستحلفهم، وقد علمت يا اميرالمؤمنين ان ابي
خرج ومعه مال كثير. فقال لهم: ارجعوا، فرجعوا،وعلي يقول:
اوردها سعد وسعد مشتمل
ياسعد ما تروى بها ذاك الا بل(351)
يعني قضاء شريح فيهم.
فقال: واللّه لاحكمن فيهم بحكم ما حكمه احد قبلي الا
داودالنبي(ع)، يا قنبر، ادع لي شرطة الخميس(352)،
فوكل بكل رجل رجلين من الشرطة، ثم دعاهم ونظر في
وجوههم، ثم قال لهم: تقولون ماذا كاني لا اعلم ما صنعتم بابي
هذا الفتى اني اذالجاهل، ثم امر بهم ففرق بينهم، واقيم كل
واحد منهم الى اسطوانة من اساطين المسجد، ثم دعا كاتبه
عبيداللّه بن ابي رافع، فقال: اكتب، ثم قال للناس: اذا كبرت
فكبروا، ثم دعا باحدهم، فقال: في اي يوم خرجتم من منازلكم
وابو هذا الفتى معكم؟
فقال: في يوم كذا وكذا.
فقال: ففي اي سنة؟
قال: في سنة كذا وكذا.
قال: ففي اي شهر؟
قال: في شهر كذا وكذا.
قال: في منزل من مات ابو هذا الفتى؟
قال: في منزل فلان بن فلان.
قال: وما كان مرضه؟
قال: كذا وكذا.
قال: كم مرض؟
قال: كذا وكذا.
قال: فمن كان ممرضه؟
قال: فلان.
قال: فاي يوم مات؟ ومن غسله؟ ومن كفنه؟ وفيما كفنتموه؟
ومن صلى عليه؟ ومن ادخله القبر؟
قال: فلان.
فلما ساله عن جميع ما يريد كبر وكبر الناس كلهم اجمعون،
فارتاب اولئك الباقون ولم يشكوا الا ان صاحبهم قد اقر عليهم
وعلى نفسه،وامر امير المؤمنين (ع) بالرجل الى الحبس، ثم
دعا بخر، فقال له:كلا زعمت اني لا اعلم ما صنعتم بابي هذا
الفتى اني اذا لجاهل.
فقال: يا امير المؤمنين، ما انا الا كواحد منهم، ولقد كنت
كارهالقتله.
فلما اقر جعل يدعو بواحد واحد، وكان يقر بالقتل والمال، ثم
دعا بالذي امر به الى السجن فاقر ايضا معهم، فالزمهم المال
والدم.
فقال شريح: يا امير المؤمنين، كيف كان هذا الحكم؟
قال: ان داود(ع) مر بغلمة وهم يلعبون، وينادي بعضهم: يا
مات الدين، يا مات الدين، وغلام يجيبهم، فدنا داود(ع)، فقال: يا
غلام، ما اسمك؟
قال: مات الدين.
قال داود(ع): ومن سماك بهذا الاسم؟
قال: امي.
قال له داود(ع): اين امك؟
قال: في منزلها.
قال داود(ع): انطلق بنا الى امك، فانطلق به الغلام الى
امه،فاستخرجها من منزلها، فقال لها داود(ع): يا امة اللّه، ما اسم
ابنك هذا؟
قالت: اسمه مات الدين.
فقال لها داود(ع): ومن سماه بهذا الاسم؟
قالت: ابوه.
قال: واين ابوه؟
قالت: مات.
قال: وكيف كان سبب موته حتى سماه بهذا الاسم؟
قالت: ان اباه خرج في سفر ومعه قوم وانا حامل بهذا
الصبي،فانصرف القوم ولم ينصرف زوجي، فسالتهم عنه، فقالوا:
مات، فسالتهم عن ماله، فقالوا: ما ترك مالا، فقلت لهم: فهل
اوصاكم بوصية؟ قالوا: نعم، زعم انك حبلى، فما ولدت من ولد
جارية اوغلاما فسميه مات الدين، فولدت هذا الغلام فسميته
كما امر ولم احب مخالفته.
فقال لها داود(ع): فهل تعرفين القوم؟
قالت: نعم.
فقال لها داود(ع): فانطلقي بنا اليهم، فانطلقت به اليهم،
فاستخرجهم من منازلهم، فحكم بهذا الحكم فيهم بعينه،
فثبت عليهم المال والدم،ثم قال لها: يا امة اللّه، سمي ابنك
عاش الدين.
فقلت: يا سيدي كيف تاخذهم بالمال ان ادعى الغلام ان اباه
خلف مائة الف، وقال القوم: لا، بل عشرة آلاف، او اقل، او اكثر،
فلهؤلاء قول، ولهذا قول.
قال: فاني آخذ خواتيمهم وخاتمه فالقيها في مكان واحد، ثم
اقول: اجيلوا هذه السهام، فايكم خرج سهمه فهو الصادق في
دعواه، لانه سهم اللّه، وسهم اللّه لا يخيب.
قال المؤلف: ما في آخر هذه الرواية من العمل بالقرعة
مخالف للقواعد الشرعية التي مقتضاها الاخذ بما اقروا به
وتحليفهم على الزائد.
وفي القاموس في مادة شرع(353) : في حديث
علي(ع) ان رجلا سافر في صحب له فلم يرجع برجوعهم فاتهم
اصحابه فرفعوا الى شريح، فسال اولياء المقتول البينة، فلما
عجزوا الزم القوم الايمان، فاخبروا عليا بحكم شريح، فقال
متمثلا:
اوردها سعد وسعد مشتمل
يا سعد لا تروى بها ذاك الابل
ويروى: ما هكذا تورديا سعد الابل.
ثم قال: ان اهون السقي التشريع، ثم فرق علي(ع) بينهم
وسالهم فاقروا فقتلهم، اي ما فعله شريح كان هينا، وكان
ينبغي له(354) ان يحتاط ويستبرى ء الحال بايسر ما
يحتاط بمثله في الدماء. انتهى.
وقال قبل ذلك: التشريع: ايراد الابل شريعة لا يحتاج معها الى
نزع بالدلو(355) ولا سقي في الحوض. انتهى.
فقوله: اهون السقي التشريع مثل استشهد به اميرالمؤمنين(ع)
لفعل شريح.
وروى المفيد(356) هذه القصة مع زيادة ومخالفة لما مر
في بعض الالفاظ والخصوصيات وان كان المل واحدا، ونحن
نذكرهاكما ذكرها المفيد وان طال الكلام:
قال: ورووا ان امير المؤمنين(ع) دخل المسجد فوجد شابا
يبكي،فساله، فقال: ان شريحا قضى علي قضية لم ينصفني
فيها.
فقال: وما شانك؟
قال: ان هؤلاء اخرجوا ابي معهم في سفر فرجعوا ولم يرجع
ابي، فسالتهم عنه، فقالوا: مات، فسالتهم عن ماله، فقالوا: ما
نعرف له مالا، فاستحلفهم شريح و تقدم الي بترك التعرض لهم.
فقال(ع) لقنبر: اجمع القول وادع لي شرط الخميس، ودعا
بالنفروالحدث معهم، ثم ساله فاعاد الدعوى وجعل يبكي
ويقول: انا واللّهاتهمهم على ابي، فانهم احتالوا عليه حتى
اخرجوه معهم، وطمعوا في ماله. فسالهم امير المؤمنين(ع)
فقالوا له كما قالوا لشريح: مات الرجل و لا نعرف له مالا، فنظر
في وجوههم، ثم قال لهم: اتظنون اني لا اعلم ما صنعتم بابي
هذا الفتى اني اذا لقليل العلم.
ثم امر بهم ان يفرقوا في المسجد، واقيم كل رجل منهم الى
جانب اسطوانة، ثم دعا عبيد اللّه بن ابي رافع كاتبه، ثم دعا
واحدا منهم فقال: اخبرني ولا ترفع صوتك، في اي يوم خرجتم
من منازلكم وابو هذا الغلام معكم؟
فقال: في يوم كذا وكذا.
فقال لعبيد اللّه: اكتب.
ثم قال: في اي شهر كان؟
قال: في شهر كذا.
قال: اكتب.
ثم قال: في اي سنة؟
قال: في سنة كذا.
قال: اكتب، فكتب عبيداللّه ذلك كله.
قال: فباي مرض مات؟
قال: بمرض كذا.
قال: وباي منزل مات؟
قال: في موضع كذا.
قال: من غسله وكفنه؟
قال: فلان.
«قال: فبم كفنتموه؟
قال: بكذا.
قال: فمن صلى عليه؟
قال: فلان »(357).
قال: فمن ادخله القبر؟
قال: فلان، وعبيداللّه بن ابي رافع يكتب ذلك كله، فلما انتهى
اقراره الى دفنه كبر امير المؤمنين(ع) تكبيرة سمعها اهل
المسجد، ثم امربالرجل فرد الى مكانه.
ودعا بخر وساله عما سال الاول عنه، فاجاب بما خالف الاول
في الكلام كله، وعبيداللّه بن ابي رافع يكتب ذلك، فلما فرغ من
سؤاله كبر تكبيرة سمعها اهل المسجد، ثم امر بالرجلين ان
يخرجا من المسجد نحو السجن فيوقف بهما على بابه.
ثم دعا بالثالث فساله عما سال عنه الرجلين، فحكى بخلاف
ماقالاه، وثبت ذلك عنه، ثم كبر وامر باخراجه نحو صاحبيه.
ودعا بالرابع فاضطرب قوله وتلجلج فوعظه وخوفه فاعترف
انه واصحابه قتلوا الرجل، واخذوا ماله، وانهم دفنوه في موضع
كذاوكذا بالقرب من الكوفة، فكبر امير المؤمنين(ع) وامر به
الى السجن.
واستدعى واحدا من القوم وقال له: زعمت ان الرجل مات
حتف انفه وقد قتلته، اصدقني عن حالك والا نكلت بك، فقد
وضح لي الحق في قصتكم،فاعترف من قتل الرجل بما اعترف
به صاحبه، ثم دعا الباقين فاعترفوا عنده بالقتل، وسقطوا في
ايديهم، واتفقت كلمتهم على قتل الرجل واخذ ماله، فامر من
مضى معهم الى موضع المال الذي دفنوه فيه فاستخرجوه منه،
وسلمه الى الغلام ابن المقتول، ثم قال له: ما الذي تريد، قد
عرفت ما صنع القوم بابيك؟
قال: اريد ان يكون القضاء بيني وبينهم بين يدي اللّه عز وجل،
وقدعفوت عن دمائهم في الدنيا، فدرا عنهم امير المؤمنين(ع)
حد القتل وانهكهم عقوبة.
فقال شريح: يا امير المؤمنين، كيف هذا الحكم؟
فقال له: ان داود(ع) مر بغلمان يلعبون، وذكر القصة المتقدمة
بنحوما مر، فلم نحتج الى اعادته(358).
فيمن جعلت بياض البيض على ثوبها
75- في ارشاد المفيد (359): روي ان امراة هويت
غلامافدعته الى نفسه(360) فامتنع الغلام، فمضت
واخذت بيضة والقت بياضها على ثوبها، ثم تعلقت بالغلام
ورفعته الى اميرالمؤمنين(ع)، وقالت: ان هذا الغلام كابرني
على نفسي وقدفضحني، ثم اخذت ثيابها فارت بياض البيض،
وقالت: هذا ماؤه على ثوبي،فجعل الغلام يبكي ويبرا مما ادعته
ويحلف.
فقال امير المؤمنين(ع) لقنبر: مر من يغلي ماء حتى تشتد
حرارته، ثم لياتني به على حاله، فجي ء بالماء، فقال: القوه على
ثوب المراة،فالقوه عليه فاجتمع بياض البيض والتام، فامر
باخذه ودفعه الى رجلين من اصحابه فقال: تطعماه والفظاه،
فتطعماه فوجداه بيضا،فامر بتخلية الغلام، وجلد المراة عقوبة
على ادعائها الباطل.
ومر عن كتاب عجائب احكامه مثل هذه الحكاية في امارة
عمر، والمفيد ذكر هذه الحكاية في قضاياه في امارته، فاذا هما
واقعتان(361).
المسالة المنبرية
76- وهي انه(ع) سئل وهو على المنبر عن بنتين وابوين
وزوجة.فقال بغير روية: صار ثمنها تسع(362).
وهذه المسالة لو صحت لكانت مبنية على العول، وهو
ادخال النقص عند ضيق المال عن السهام المفروضة على
جميع الورثة بنسبة سهامهم، فهنا للزوجة الثمن وللابوين
الثلث وللبنتين الثلثان،فضاق المال عن السهام لان الثلث
والثلثين تم بهما المال، فمن اين يؤخذ الثمن؟
فمن نفى العول قال: ان النقص يدخل على البنتين، الفريضة
من اربعة وعشرين، للزوجة ثمنها ثلاثة، وللابوين ثلثها
ثمانية،والباقي ثلاثة عشر للبنتين نقص من سهمهما ثلاثة.
ومن اثبت العول قال: يدخل النقص على الجميع فيزاد على
الاربعة وعشرين ثلاثة تصير سبعة وعشرين، للزوجة منها ثلاثة،
وللابوين ثمانية، وللبنتين ستة عشر، والثلاثة هي تسع السبعة
والعشرين، فهذا معنى قوله صار ثمنها تسعا.
قال ابن ابي الحديد(363): هذه المسالة لو فكر الفرضي فيها
فكرا طويلا لاستحسن منه بعد طول النظر هذا الجواب،
فماظنك بمن قاله بديهة، واقتضبه ارتجالا؟ انتهى.
قال المرتضى في الانتصار(364): اما دعوى المخالف ان
اميرالمؤمنين(ع) كان يذهب الى العول في الفرائض، وانهم
يروون عنه انه سئل وهو على المنبر عن بنتين وابوين وزوجة،
فقال(ع) بغيرروية: صار ثمنها تسعا، فباطلة، لانا نروي عنه(ع)
خلاف هذاالقول، ووسائطنا اليه النجوم الزاهرة من عترته،
كزين العابدين والباقر والصادق والكاظم(ع)، وهؤلاء اعرف
بمذهب ابيهم(ع)ممن نقل خلاف ما نقلوه، وابن عباس ما تلقى
ابطال العول في الفرائض الا عنه(ع).
ومعولهم في الرواية عنه(ع) انه كان يقول بالعول عن
الشعبي والحسن بن عمارة والنخعي.
فاما الشعبي فانه ولد سنة 36، والنخعي ولد سنة 37، وقتل
اميرالمؤمنين سنة 40، فكيف تصح رواياتهم عنه، والحسن بن
عمارة مضعف عند اصحاب الحديث، ولما ولي المظالم قال
سليمان بن مهران الاعمش: ظالم ولي المظالم؟
ولو سلم كل من ذكرناه من كل قدح وجرح لم يكونوا بازاء
من ذكرناه من السادة والقادة الذين رووا عنه(ع) ابطال العول.
فاما الخبر المتضمن ان ثمنها صار تسعا، فانما رواه سفيان عن
رجل لم يسمه والمجهول لا حكم له، وما رواه عنه اهله اولى
واثبت، وفي اصحابنا من يتاول هذا الخبر اذا صح على ان المراد:
ان ثمنها صارتسعا عندكم، او اراد الاستفهام واسقط حرفه، كما
اسقط في مواضع كثيرة. انتهى.
المسالة الدينارية
77- حكاها محمد بن طلحة الشافعي في
مطالب السؤول(365): وهي ان امراة جاءت اليه وقد خرج
من داره ليركب فترك رجله في الركاب، فقالت: يا امير
المؤمنين، ان اخي قد مات وخلف ستمائة دينار، وقد دفعوا لي
منها ديناراواحدا، واسالك انصافي وايصال حقي الي.
فقال(ع) لها: خلف اخوك بنتين لهما الثلثان اربع مائة، وخلف
اما لهاالسدس مائة، وخلف زوجة لها الثمن خمسة وسبعون،
وخلف معك اثني عشر اخا لكل اخ ديناران
(366)
ولك دينار(367).
قالت: نعم، فلذلك سميت هذه المسالة
بالدينارية. انتهى(368).
وهذه المسالة لو صحت لكانت مبنية على التعصيب، كما ان
السابقة مبنية على العول، والتعصيب هو اخذ العصبة ما زاد عن
السهام المفروضة في الكتاب العزيز، والثابت عن ائمة اهل
البيت(ع)بطلان التعصيب، بل يرد الزائد على ذوي السهام
بنسبة سهامهم،ويجوز ان يكون(ع) قال للمراة ان لها ذلك على
المذهب الذي كان معروفا في ذلك العصر وان كان لا يقول به.
قصة الارغفة
78- رواها العامة والخاصة باسانيدهم المتصلة: ففي
الاستيعاب مالفظه :(369) و فيما اخبرنا شيخنا ابو الاصبغ
عيسى بن سعيد بن سعدان المقري احد معلمي القرآن(ره) ،
انبانا ابو الحسن احمد بن محمد بن قاسم المقري قراة عليه
في منزله ببغداد ، حدثنا ابوبكر احمد بن موسى بن العباس بن
مجاهد المقري في مسجده ، حدثنا العباس بن محمد
الدوري، حدثنا يحيى بن معين، حدثنا ابوبكر بن عياش، عن
عاصم، عن زر بن حبيش، قال: جلس رجلان يتغديان، مع
احدهما خمسة ارغفة،ومع الاخر ثلاثة ارغفة، فلما وضعا الغداء
بين ايديهما مر بهمارجل، فسلم، فقالا: اجلس للغداء، فجلس
واكل معهما واستوفوافي اكلهم الارغفة الثمانية، فقام الرجل
وطرح اليهما ثمانية دراهم وقال: خذا هذا عوضا مما اكلت لكما
ونلته من طعامكما.
فتنازعا وقال صاحب الخمسة الارغفة: لي خمسة دراهم
ولك ثلاثة.
فقال صاحب الثلاثة الارغفة: لا ارضى الا ان تكون الدراهم
بيننانصفين.
وارتفعا الى امير المؤمنين علي بن ابي طالب(ع)، فقصا
عليه قصتهما، فقال لصاحب الثلاثة الارغفة: قد عرض عليك
صاحبك ما عرض وخبزه اكثر من خبزك فارض بالثلاثة.
فقال: لا واللّه لا رضيت منه الا بمر الحق.
فقال علي(ع): ليس لك في مر الحق الا درهم واحد وله سبعة.
فقال الرجل: سبحان اللّه! يا امير المؤمنين، هو يعرض علي
ثلاثة فلم ارض واشرت علي باخذها فلم ارض، وتقول لي الان
انه لايجب لي في مر الحق الا درهم واحد!
فقال له علي(ع): عرض عليك صاحبك ان تاخذ الثلاثة
صلحافقلت: لم ارض الا بمر الحق ولا يجب لك بمر الحق الا
واحد.
فقال الرجل: فعرفني بالوجه في مر الحق حتى اقبله.
فقال علي(ع): اليس للثمانية الارغفة اربعة وعشرون ثلثا
اكلتموهاوانتم ثلاثة انفس ولايعلم الاكثر منكم اكلا ولا الاقل
فتحملون في اكلكم على السواء.
قال: بلى.
قال: فاكلت انت ثمانية اثلاث، وانما لك تسعة اثلاث،
واكل صاحبك ثمانية اثلاث وله خمسة عشر ثلثا اكل منها
ثمانية ويبقى له سبعة واكل لك واحدا من تسعة فلك واحد
بواحدك وله سبعة بسبعته.
فقال له الرجل: رضيت الان. انتهى.
وفي كتاب عجائب احكامه(370): قال: حدثني ابي
والقائل هو علي بن ابراهيم، عن الحسن بن محبوب، عن
عبدالرحمان بن الحجاج، قال: سمعت ابن ابي ليلى يقول: قضى
علي(ع) بقضية عجيبة، وذلك انه اصطحب رجلان في سفر،
فجلسا ليتغديا،فاخرج احدهما خمسة ارغفة، واخرج الاخر ثلاثة
ارغفة، فمربهما رجل فسلم عليهما، فقالا له: الغداء، فاكل
معهما، فلما قام رمى اليهما بثمانية دراهم، وقال لهما: هذا
عوض مما اكلت من طعامكما.فاختصما، فقال صاحب الثلاثة
الارغفة: هي نصفان بيننا، وقال الاخر: بل لي خمسة ولك ثلاثة.
فارتفعا الى امير المؤمنين(ع)، فقال لهما امير المؤمنين(ع): ان
هذاالامر الذي انتما فيه الصلح فيه احسن.
فقال صاحب الثلاثة الارغفة: لا ارضى يا امير المؤمنين الا
بمرالقضاء.
قال له امير المؤمنين(ع): فان لك في مر القضاء درهما
واحدا، ولخصمك سبعة دراهم، فقال الرجل: سبحان اللّه! كيف
صار هذا هكذا؟
قال له: اخبرك، اليس كان لك ثلاثة ارغفة ولخصمك
خمسة ارغفة؟
قال: بلى.
قال: فهذه كلها اربعة وعشرون ثلثا: اكلت منها ثمانية،
وصاحبك ثمانية، وضيفكما ثمانية، فاكلت انت ثمانية من تسعة
اثلاث، وبقي لك ثلث، فاصابك درهم، واكل صاحبك ثمانية
اثلاث من خمسة ارغفة، وبقي له سبعة اثلاث اكلها الضيف،
فصار له سبعة دراهم بسبعة اثلاث اكلها الضيف، ولك ثلث اكله
الضيف.
وفي ارشاد المفيد(371): روى الحسن بن محبوب،
قال:حدثني عبدالرحمان بن الحجاج، قال: سمعت ابن ابي
ليلى يقول:لقد قضى امير المؤمنين(ع) بقضية ما سبقه اليها
احد، وذلك ان رجلين اصطحبا في سفر، فجلس(372)
يتغديان، وذكرالحديث بنحو ما مر، الا انه قال: فقال لهما امير
المؤمنين(ع): هذاامر فيه دناءة، والخصومة غير جميلة فيه،
والصلح احسن.
فقال صاحب الثلاثة «الارغفة »(373): لست ارضى الا
بمر(374) القضاء.
في ان البينة على المدعي، واليمين على المنكر
79-
في كتاب عجائب احكامه(375) بعد السند
المتقدم في قصة الارغفة : قال: وعنه، قال: جاء رجل الى
اميرالمؤمنين(ع) فادعى ان شاة عنده لم يبعها ولم يهبها وهي
عند فلان،فدعاه امير المؤمنين(ع) فاقام الذي في يده الشاة
بينة انها له، ولدت له، لم يبعها ولم يهبها، فلم يقبل منه امير
المؤمنين(ع)، وقالت: انت مدعى عليه، وقد قال رسول
اللّه(ص): «البينة على المدعي،واليمين على المدعى عليه،
وقبل(376) من المدعي، وردعليه(377)».
فيمن ادعت امراته انه عنين
80- في كتاب عجائب احكامه(378) بعد قوله: وحدثني ابي،
عن ابي الحسن العسكري، قال: وقضى امير المؤمنين(ع)
في رجل ادعت امراته ان زوجها عنين(379)، فانكر
الزوج ذلك، فامر النساء ان يحشون فرج امراته بالخلوق ولم يعلم
زوجهابذلك، ثم قال لزوجها: ائتها فان تلطخ ذكره بالخلوق
فليس بعنين(380).
81- وفيه
(381) ايضا : وقضى (ع) ايضا في رجل ادعت
امراته انه عنين، فقال: يا قنبر، خذ بيده فاذهب به الى نهروقدر
احليله(382)، فان كان على مقداره الاول قبل ان يقع في
الماء فهو عنين، وان كان قد تقلص ونقص عن مقداره الاول فقد
كذبت وليس بعنين(383).
فيمن ادعى انه لا يقدر ان يفتض امراته
82- وفيه(384): قال: وقضى(ع) في رجل ادعى انه لايقدر
ان يفتض امراته، فقال له: بل على الارض.
ثم قال: انظر يا قنبر فان ثقب بوله في الارض فهو يقدر
على الافتضاض، وان لم يثقب بوله [في](385) الارض فهو
كما يزعم(386).
|