في سفرة وجد فيها لحم

 83- وفيه(387): وقضى(ع) في سفرة وجد فيها طعام ولحمان ولم يعلموا انها سفرة مسلم او سفرة مجوسي(388) يستحل اكل اللحمان الميتة.

قال(ع): يوضع اللحم على النار، فان تقلص وانقبض بعض الى بعض فهوذكي، وان لم يتقلص فليس بذكي(389).

 

في المفضاة

 84- وفيه (390): [وقضى(ع)](391) في رجل جامع امراة، وافتضها، وجعل قبلها ودبرها واحدا، قال: اخذ منه مهرمثل ها، واجبره(392) على امساكه(393).

 

فيمن ادعى كل منهما ان الاخر عبده

85- وفيه(394): وقضى(ع) في رجل مات وترك مملوكاوابنا في فلاة من الارض، فادعى المملوك ان ابن الرجل مملوكه، وادعى الابن ان المملوك مملوكه، فتخاصما الى امير المؤمنين(ع) فامر قنبرا ان يثقب ثقبين في حائط ويخرج راسيهما من الثقبين، ففعل قنبر ذلك. ثم قال امير المؤمنين(ع): يا قنبر، اضرب عنق المملوك، فرد راسه وعدا، فاخذوه وردوه على ابن الميت(395).

 

فيمن اخذت ابن الاخرى ووضعت بنتها مكانه

86- وفيه(396): وقضى(ع) في رجل كانت عنده جاريتان فولدتا جميعا في ليلة واحدة احداهما ابنا والاخرى ابنة، فعمدت صاحبة الابنة فاخذت ابن الجارية الاخرى ووضعت الابنة في مهدالغلام، فتخاصما، فقالت صاحبة الابن: الابن ابني.

وقالت الاخرى: الابن ابني.

فتخاصما الى امير المؤمنين(ع)، فامر ان يوزن لبنهما فايتهما كانت اثقل لبنا فالابن له(397).

 

فيمن تزوج مملوكه بغير اذنه

87- وفيه(398): قال: وجاء رجل بمملوك له الى اميرالمؤمنين(ع)، فقال: ان هذا مملوكي تزوج بغير اذني.

فقال امير المؤمنين(ع): فرق بينهما انت، فالتفت الرجل الى مملوكه، فقال: يا خبيث، طلق امراتك.

فقال امير المؤمنين(ع): ان شئت طلق، وان شئت امسك.

قال(ع): كان قول الرجل لعبده: «طلق امراتك »، رضا بالتزويج، وصار الطلاق عند ذلك للعبد(399).

 

فيمن فسق بغلام

88- وفيه(400): وقضى (ع) في رجل فسق بغلام.

فقال له: اختر احدى الثلاث: اما ان اهدم عليك الحائط، او اضربك ضربة بسيفي، او احرقك بالنار؟ [فقال: يا امير المؤمنين، فاي هذه الثلاثة اشد في العقوبة؟ قال (ع): الاحراق بالنار.

قال: فاحرقني(401)].

فاجج امير المؤمنين(ع) النار.

فقال: يا امير المؤمنين، انظرني ان اصلي ركعتين.

قال: صل.

فلما فرغ من صلاته رفع يديه الى السماء، فقال: يارب، اني اتيت فاحشة مما نهيت عنها، وجئت الى وليك وخليفة رسولك فاخبرته بذلك، وسالته ان يطهرني، فقال: اختر احدى [هذه](402)الثلاث: اما ضربة بالسيف، واما هدم الحائط عليك، واما ان احرقك(403) بالنار؟ فقلت: اي ذلك اشد علي في العقوبة لاتخلص به من نار[يوم](404) القيامة.

فقال: الاحراق بالنار، فاخترته.

فبكى امير المؤمنين(ع)، وبكى الناس حوله.

فقال امير المؤمنين(ع): فقد غفر اللّه لك، فقام اليه رجل، فقال: يا امير المؤمنين، اتعطل حدا من حدود اللّه تعالى؟ فقال (ع): ويحك، ان الامام اذا كان من قبل اللّه تعالى، ثم تاب المذنب من ذنب بينه وبين اللّه تعالى فله ان يغفرله(405).(406)

 

فيمن قالت: اني زنيت فطهرني

89- وفيه(407): حدثني ابي، عن ابن ابي عمير، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن ابي جعفر(ع)، قال:

اتت امراة اميرالمؤمنين (ع) فقالت: يا امير المؤمنين، اني زنيت فطهرني طهرك اللّه، فان عذاب الدنيا ايسر من عذاب الاخرة الذي لاينقطع.

فقال(ع): مم اطهرك؟ فقالت: اني زنيت.

فقال(ع): فذات بعل كنت ام غير ذات بعل؟ قالت: ذات بعل.

قال(ع) لها: احاضرا كان بعلك اذ فعلت ما فعلت ام غائبا؟ قالت: بل حاضر.

فقال(ع) لها: انطلقي حتى تضعي ما في بطنك(408) ثم ائتيني.

فلما ولت عنه المراة وغابت حيث لا تسمع كلامه قال علي(ع):اللهم فشهادة(409)، فلم يلبث ان اتته، فقالت: اني قدوضعت فطهرني، فتجاهل علي (ع) عليه(410)، وقال لها:اطهرك يا امة اللّه مماذا؟ قالت: اني قد زنيت وقد وضعت، فطهرني.

قال: وذات بعل كنت اذ فعلت ما فعلت؟ قالت: نعم.

قال: كان زوجك غائبا او حاضرا؟ قالت: حاضرا.

قال(ع): فانطلقي فارضعيه حولين كاملين كما امر(411) اللّهتعالى.

فانصرفت المراة، فلما كانت حيث لا تسمع كلامه قال: اللهم انهماشهادتان.

فلما مضى حولان [كاملان](412) جاءت المراة، فقالت:

قد ارضعت حولين كاملين، فطهرني يا امير المؤمنين طهرك اللّه،فتجاهل عليها فقال لها: اطهرك مماذا، يا امة اللّه؟ قالت: اني زنيت.

فقال: ذات بعل كنت اذ فعلت ما فعلت؟ قالت: نعم.

قال: وبعلك حاضر اذ فعلت ما فعلت ام غائب؟ قالت: بل حاضر.

قال: انطلقي(413) فاكفليه حتى يعقل ان ياكل ويشرب، ولايتردى من سطح،ولا يتهور في بئر، فانصرفت وهي تبكي، فلماولت وكانت حيث لا تسمع كلامه قال: اللهم انها ثلاث شهادات.

قال: واستقبلها عمرو بن حريث(414) فقال لها: مايبكيك؟ قالت: اتيت امير المؤمنين فسالته ان يطهرني، فقال: اكفلي ولدك حتى ياكل ويشرب، ولا يتردى من سطح، ولا يتهور في بئر، وقدخفت ان يدركني الموت ولم يطهرن.

فقال لها عمرو: ارجعي فاني اكفله، فرجعت فاخبرت اميرالمؤمنين بقول عمرو، فقال لها امير المؤمنين(ع) كالمتجاهل عليها: ولم يكفلك عمرو وولدك(415)؟ قالت: يا امير المؤمنين، اني زنيت فطهرني.

فقال(ع): وذات بعل كنت اذ فعلت ما فعلت؟ قالت: نعم.

قال(ع): وكان بعلك حاضرا؟ قالت: نعم.

فرفع امير المؤمنين(ع) راسه الى السماء، وقال: اللهم اني قد اثبت عليها اربع شهادات، وانك قلت لنبيك(ص): من عطل حدا من حدود اللّه(416) فقد عاندني وضادني، اللهم واني غير معطل حدودك، ولا طالب مضادتك، ولا معاندتك، ولا مضيع لاحكامك،بل مطيع لك، متبع سنة نبيك(ص).

فنظر اليه عمرو بن حريث وكان الرمان يفق(417) في وجهه،فلما راى عمرو ذلك قال: يا اميرالمؤمنين، انما اردت ان اكفله لانني ظننت انك تحب ذلك، فاما اذ كرهت فلست افعل.

فقال له اميرالمؤمنين (ع): بعد اربع شهادات فتكفله وانت صاغر.

ثم قام اميرالمؤمنين (ع) فصعد المنبر، فقال: يا قنبر، ناد في الناس الصلاة جامعة، فنادى في الناس، فاجتمعوا حتى غص المسجد باهله، فقام اميرالمؤمنين (ع)، فحمد اللّه واثنى عليه، ثم قال: يا ايها الناس، ان امامكم خارج بهذه المراة الى الظهر ليقيم عليها الحد ان شاء اللّه، يعزم عليكم امير المؤمنين لما خرجتم متنكرين ومعكم احجاركم لا يتعرف منكم احد الى احد حتى يرجع الى منزله ان شاء اللّه، ثم نزل.

فلما اصبح خرج [اميرالمؤمنين](418) بالمراة، وخرج الناس متنكرين(419) متلثمين بعمائمهم، والحجارة في ايديهم وفي ارديتهم واكمامهم، حتى انتهوا الى ظهر الكوفة، فامرفحفر لها حفيرة، ثم دفنها فيها الى حقوه(420)، ثم ركب بغلته واثبت رجليه في غرز الركاب، ثم وضع اصبعيه السبابتين في اذنيه، ونادى باعلى صوته: يا ايها الناس، ان اللّه تبارك وتعالى عهدالى نبيه محمد(ص) وعهد محمد الي بانه لا يقيم الحد من للّه عليه الحد، فمن كان للّه عليه مثل ما له عليها فلا يقم عليها الحد.

فانصرف الناس يومئذ كلهم ما خلا امير المؤمنين والحسن والحسين(ع)، فاقام هؤلاء الثلاثة عليها الحد يومئذ وما معهم غيرهم(421).

 

فيمن قال: اني زنيت فطهرني

90- وفيه(422) بعد الحديث السابق، ما لفظه : وعنه قال:جاء رجل الى امير المؤمنين(ع) فقال: اني زنيت فطهرني.

فقال امير المؤمنين(ع): ابك جنة؟ قال: لا.

قال: اتقرا من القرآن شيئا؟ فقرا.

فقال: ممن انت(423).

قال: انا [رجل](424) من مزينة، او جهينة.

قال(ع): اذهب حتى نسال عنك.

فسال عنه، فقيل: يا امير المؤمنين، هو رجل مسلم صحيح العقل.

ثم رجع اليه فقال: يا امير المؤمنين، اني زنيت فطهرني.

فقال: ويحك، الك زوجة؟ قال: نعم.

قال(ع): اكنت حاضرها؟ قال: نعم.

قال: اذهب حتى ننظر في امرك، فجاء الثالثة، فاعاد عليه اميرالمؤمنين (ع) الكلام الاول وقال: اذهب حتى ننظر في امرك، فجاء في الرابعة، فقال: اني زنيت فطهرني. فامر امير المؤمنين(ع) قنبرافحبسه، ثم نادى امير المؤمنين(ع): ايها الناس، ان هذا رجل نحتاج ان نقيم عليه حد اللّه، فاخرجوا، فلما كان من الغد اخرجه اميرالمؤمنين(ع) بالغلس(425) وصلى ركعتين، ثم حفر له حفيرة ووضعه فيها، ثم نادى امير المؤمنين(ع): ايها الناس، ان هذه حقوق اللّه لا يطلبها من كان للّه عليه حق مثله. فانصرف الناس الا امير المؤمنين والحسن والحسين(ع)، ثم اخذ امير المؤمنين(ع)حجرا وكبر اربع تكبيرات، ثم رماه به، ثم اخذ الحسن(ع) مثله، ثم فعل الحسين(ع) مثله، فلما مات اخرجه امير المؤمنين(ع)، ثم صلى عليه.

فقالوا: يا امير المؤمنين، الا نغسله؟ قال(ع): قد اغتسل بما هو منه طاهر الى يوم القيامة. ثم قال اميرالمؤمنين(ع): ايها الناس، من اتى هذه القاذورة فليتب الى اللّه بينه وبينه(426)، فو اللّه لتوبة الى اللّه في السر افضل من ان يفضح نفسه ويهتك ستره(427).

 

فيمن وجد في خربة وبيده سكين عليه الدم ورجل مذبوح

91- وفيه(428) بعد الحديث السابق : وعنه قال:اتي(429) امير المؤمنين(ع) برجل وجد في خربة وبيده سكين ملطخ بالدم، واذا رجل مذبوح يتشحط في دمه.

فقال له امير المؤمنين(ع): ما تقول؟ قال: انا قتلته.

قال: اذهبوا به فاقيدوه(430)، فلما ذهبوا به ليقتلوه اقبل رجل مسرعا، فقال: لا تعجلوا وردوه الى امير المؤمنين، فردوه. قال الرجل المقبل: لا واللّه يا امير المؤمنين، ما هذا صاحبه، انا واللّهقتلته، يا امير المؤمنين.

فقال(ع) للاول: ما حملك على اقرارك على نفسك؟ قال: يا امير المؤمنين، وما كنت استطيع ان اقول وقد شهد علي مثل هؤلاء الرجال، واخذوني وبيدي سكين ملطخ بالدم، والرجل يتشحط في دمه، وانا قائم عليه؟ وخفت الضرب فاقررت، وانارجل كنت ذبحت بجنب الخربة شاة، واخذني البول فدخلت الخربة، ورايت الرجل يتشحط في دمه، فقمت عليه متعجبا منه،فدخل هؤلاء [علي](431) فاخذوني؟ فقال امير المؤمنين(ع): خذوا هذين فاذهبوا بهما الى الحسن، وقولوا له: ما الحكم فيهما؟ وقصوا عليه قصتهما.

فقال الحسن(ع): قولوا لامير المؤمنين(ع): ان هذا ان كان ذبح ذاك فقد احيى هذا، وقد قال اللّه تعالى: (ومن احياها فكاءنما احيا الناس جميعا)(432) يخلى عنهما، وتخرج دية المقتول من بيت المال(433).

قال المؤلف: ان صح هذا الحديث فهو حكم في واقعة لا يتعدى الى غيرها، لانه مخالف للقواعد الشرعية الثابتة في ان ذلك ليس مماينفي القود، ولعله محمول على ان للامام ان يعفو في مثله، فلايتجاوز الى غيره، او انه شفع الى اولياء الدم ان يعفوا، واللّه اعلم.

 

خمسة من السحت

92- في كتاب عجائب احكامه بعد حديث ابي الجارود، عن الحارث الاعور المتضمن ارسال معاوية جاسوسا يسال عليا(ع)عن مسائل ساله عنها ابن الاصفر الاتي في اجوبة مسائله، فذكرقضاياه في اشياء كثيرة، ونحن ننقلها متتابعة :

قال(434): وقضى علي صلوات اللّه عليه ان من السحت : ثمن الميتة(436)، وثمن الكلب، ومهر البغي، (435) والرشوة في الحكم، واجر(437) الكاهن(438).

 

فيمن واقع في الحيض

93- وقضى(ع)(439) فيمن اتى امراة في حيضها، قال(ع): ان كان في اول ايام حيضها فعليه ان يتصدق بدينار، ويضربه الامام خمسة وعشرين جلدة ربع حد الزاني، ويستغفر اللّه، ولا يعود.

وان اتاها في آخر ايام حيضها تصدق بنصف دينار، ويضربه الامام اثنتي عشرة جلدة ونصف جلدة ثمن حد الزاني، ويستغفر اللّه عزوجل ولا يعود(440).

 

فيمن افطر في شهر رمضان متعمدا

84- وقضى(ع)(441) في رجل افطر يوما من شهر رمضان متعمدا، قال: عليه عتق رقبة، او صوم شهرين متتابعين، او اطعام ستين مسكينا، ويقضي ذلك اليوم ولا يدركه ابد(442).

 

فيمن جامع امراته في شهر رمضان

95- وقضى(ع) (443) في رجل جامع امراته في شهررمضان [نهارا](444) قال: ان استكرهها فعليه كفارتان: عتق رقبتين، او صوم اربعة اشهر، او اطعام عشرين ومائة مسكين،وقضاء يومين، ويضربه الامام خمسين جلدة، وان وافقته (445) المراة على ذلك فعليها نصف ما على الرجل من الكفارة، ويضربها الامام خمسة وعشرين سوط(446).(447).

 

فيمن فجر بامة

96- وقضى(ع) (448) في رجل فجر بامه ان يضرب مائة مجردا اشد ضرب، ويضرب عنقه، فان لم يرفع الى الامام كانت توبته فيما بينه وبين ربه ان يحج ماشيا، ويتوب الى اللّه عز وجل.

 

فيمن زنى بذات محرم

97- وقضى(ع)(449) فيمن زنى بذات محرم ان كانامحصنين ضربا، ثم قتلا، وان كانا غير محصنين قتل(450) ولم يضربا.

 

حد العبد الزاني

98- وقضى(ع)(451) في العبد اذا زنى ان يضرب نصف الحد، فان عاد فمثل ذلك، فان عاد فمثل ذلك، حتى يزني ثمان مرات، فان زنى ثمان مرات قتل.

فقيل: يا امير المؤمنين، وكيف يقتل في الثامنة؟ قال(ع): لان اللّه تعالى رحمه ان يجمع عليه ربق(452) الرق وحد الحر(453).

 

الزاني يجلد كما وجد

99- وقضى(ع)(454) في الزاني ان يجلد كما وجد، ان كان عريانا جلد عريانا، وان كان بثيابه جلد بثيابه(455).(456).

 

في ذمي قذف مسلما

100- وقضى(ع)(457) في نصراني قال لمسلم: يا زاني، قال(ع): يجلد حدا تاما لفريته، ويجلد حدا الا سوطا لحرمة الاسلام، ويحلق راسه ولحيته، ويطاف به في اهل ملته كي ينكل غيره(458).

 

حد شارب الخمر

101- وقضى(ع)(459) في شارب الخمرثمانون(460)، فان عاد حد، فان عاد حد، فان عاد الرابعة قتل(461).(462)

 

المسكر

102- وقضى(ع)(463) ان المسكر كله حرام(464).

 

ما اسكر كثيره

103- وقضى(ع)(465) ان ما كان شي ء اسكر كثيره فالجرعة منه حرام.

 

الزاني

104 وقضى(ع)(466) ان الزاني اذا كان غير محصن يقتل في الرابعة(467).

 

من اتى بهيمة

105 وقضى(ع)(468) في رجل اتى بهيمة، قال: يجلد دون الحد، ويغرم قيمتها لصاحبها، لانه افسدها عليه، وتذبح البهيمة وتدفن ان كانت مما يؤكل [لحمه](469)، وان كانت ممايركب غرم قيمتها، وجلد دون الحد، واخرجها من المدينة التي فعل بها ذلك الى بلاد اخرى، ويبيعها فيها حتى لا يعيربه(470).(471) .

 

في مملوك اقر بالسرقة

106 وقضى(ع)(472) في مملوك اقر على نفسه بالسرقة انه لا يقطع حتى يشهد عليه شاهدان، ثم يقطع(473).

 

فيمن غصب امراة فرجها

107 وقضى(ع)(474) في رجل غصب امراة على فرجها انه يقتل، محصنا كان او غير محصن(475).

 

سارق كابر امراة فقتل ابنها فقتلت السارق

108 وقضى(ع)(476) في سارق دخل دارا ليسرق متاعهم فراى امراة نائمة فدب اليها فنكحها، فقام ابنها اليه ليمنعه فضربه السارق بحديدة كانت معه فقتله، فغافلت المراة السارق فضربته بفاس في يدها فقتلته.

فجاء من الغد اولياء السارق ليطلبو(477) بدم صاحبهم، فاخذهم امير المؤمنين(ع) فغرمهم دية الغلام الذي قتله صاحبهم،وغرمهم اربعة آلاف درهم للمراة التي كابرها صاحبهم على فرجها،وابطل دم صاحبهم(478).

 

تبعيض الضرب وحد الصغار

109- قال(479): وكان امير المؤمنين صلوات اللّه عليه يضرب بالسوط، ونصف السوط، وثلث السوط، وببعضه (480) في الحدود، واذا اتي بغلام او جارية لم يدركا حده، ولم يبطل حدا من حدود اللّه.

ومعنى نصف السوط وربعه وثلثه ان(481) ياخذ السوط بيده في نصفه وثلثه وربعه على قدر اسنانهم(482).

 

فيمن سرق فلم يقدر عليه ثم سرق

110- وقضى(ع)(483) في رجل سرق ولم يقدر عليه حتى سرق مرة اخرى فاخذ، وجاء شهود فشهدوا عليه بالسرقة الاولى والثانية.

قال (ع): تقطع يده بالسرقة الاولى، ولم(484) تقطع رجله بالسرقة الاخرى، وذلك ان الشهود شهدوا عليه في مقام واحدبالسرقتين، وقال (ع): لو انكما شهدتما عليه بالسرقة الاولى وسكتما حتى تقطع يده، ثم شهدتما [عليه](485) بالسرقة الثانية لقطعت رجله(486).

 

فيمن قال لامراته: لم اجدك عذراء

111- وقضى(ع)(487) في رجل قال لامراته: [لم اجدك عذراء] ان لاحد عليه. وقال(ع): تذهب العذرة بالوثبة والفزعة والوضوء والاصبع والاسقام(488).

 

فيمن افزع مجامعا

112- وقضى(ع)(489) في رجل جامع اهله فصاح به رجل وفزعه حتى قام الرجل فافرغ ماءه خارجا: ان على الذي فزعه عشرة دنانير للرجل(490).

 

فيمن قذف امراته فعفت عنه

113 وقضى(ع)(491) في رجل قذف امراته، ثم انها عفت عنه، قال: لا، ولا كرامة(492).

 

فيمن قذف جماعة

114 وقضى(ع)(493) في رجل قذف جماعة في لفظة واحدة، قال: ان سمى واحدا واحدا فعليه لكل واحد حد، وان لم يسمهم فعليه حد واحد(494).

 

في مبعض زنى

115- وقضى(ع)(495) في عبد لرجلين اعتق احدهمانصيبه فزنى.

قال (ع): يضرب نصف حد الحر ونصف حدالعبد(496).

تهمة الشهود في الزنا

116 وقضى(ع)(497) في اربعة شهدوا على رجل بالزناوهم متهمون ان يضربوا جميعا الحد(498).

 

فيمن زنى بامراة مرارا

117- وقضى(ع)(499) في رجل زنى بامراة في يوم [واحد] (500) مرارا، قال: عليه حد واحد، فان هو زنى بنساء شتى في يوم او ساعة فعليه لكل امراة زنى بها حد(501).

 

فيمن امر عبده ان يقتل رجلا

118- وقضى(ع)(502) في رجل امر عبده ان يقتل رجلافقتله.

قال(ع): يقتل السيد به(503).

 

في عبد قذف حرا

119- وقضى(ع)(504) في عبد قذف حرا ان يضرب الحدتاما.

فقيل له: لم لا يقام(505) الحد عليه في الزنا والسرقة وشرب الخمر؟ فقال (ع): ان هذه حقوق اللّه تعالى قد درا عنه نصفها، وما كان من حقوق الناس فانه يضرب الحدكامل(506) .(507)

 

في صغير زنى ببالغة

120- وقضى(ع)(508) في غلام صغير زنى بامراة بالغة ان يجلد الغلام نصف(509) الحد، وتجلد المراة الحدكامل(510)، وان كانت محصنة لم ترجم، لان الذي نكحها ليس بمدرك(511).

 

فيمن فجر بوليدة(513) (514)

121- وقضى(ع)(513) في رجل فجر بوليدة امراته بغير اذنها ان عليه ماعلى الزاني، ولا يرجم ان هو زنى بيهودية او نصرانية او مجوسية او امة، فان فجر بامراة حرة وله امراة رجم(515)، وكما لا تحصنه الامة واليهودية [والنصرانية والمجوسية](516) ان زنى بحرة، فكذلك لايكون عليه حد المحصن اذ زنى بغير مسلمة حرة(517).

 

في رجلين وجدا في لحاف واحد

122- وقضى(ع)(518) في رجلين وجدا في لحاف واحد مجردين الحد تاما وكذ(519) المراتان اذا وجدتا في لحاف [واحد](520) ضرب كل واحدة منهما مائة جلدة(521).

 

في محبوس زنى

123- وقضى(ع)(522) في رجل محبوس في السجن وله امراة حرة في بيته في المصر الذي هو فيه محبوس لا يصل اليها، فزنى في السجن، قال(ع): عليه الحد، ويدرا عنه الرجم(523).

 

فيمن شهد عليه بالزنا ثلاثة رجال وامراتان

124- وقضى(ع)(524) في رجل شهد عليه ثلاثة رجال وامراتان وهو محصن انه [قد](525) زنى ان يرجم، وان شهد عليه رجلان واربع نسوة لم يرجم ولم يجلد(526).

 

فيمن غشي امراته بعد العدة

125 وقضى(ع)(527) ان من غشي امراته بعد انقضاءالعدة جلد حد الزاني، فان غشيها قبل انقضاء العدة كان غشيانه لها رجعة(528).

 

فيمن وجد مع غلام في لحاف

126- وقضى(ع)(529) في رجل وجد مع غلام في لحاف ان يجلد الرجل مائة جلدة، وان كان محصنا رجم ان ثقبه، وادب الغلام(530).

 

فيمن اعتق نصف جاريته ثم قذفها

127- وقضى(ع)(531) في رجل اعتق نصف جاريته، ثم قذفها، قال: عليه خمسون جلدة، ويستغفر اللّهتعالى(532).

 

فيمن ضرب مملوكه فبلغ حدا

128- وقال(533) علي(ع): ايما رجل ضرب مملوكه ضربا يبلغه حدا من حدود اللّه من غير حد وجب على المملوك لم يكن له كفارة الا عتقه(534).

 

فيمن شرط لامراته انها طالق

129- وقضى(ع)(535) في رجل تزوج امراة وشرط لهاان هو تزوج امراة، او هجرها، او اتخذ عليها سرية انها طالق وامرها بيدها، فقضى في ذلك ان شرط اللّه قبل شرطكم(536)، فان شاء وفى بالشرط، وان شاء امسكهاواتخذ عليها ونكح، وقال للزوج: وليت الحق من ليس باهله(537).

 

فيمن ادعت انها حرة فبانت مملوكة

130- وقضى(ع)(538) في امراة اتت قوما واخبرتهم انهاحرة، وتزوجها بعضهم واصدقها صداق الحرة، ثم جاء سيدها، فقضى(ع) ان ترد الى سيدهاوولدها عبيد(539).

 

فيمن شهدوا على رجل انه سرق فقطع، ثم قالوا: السارق غيره

131- وقضى(ع)(540) في قوم شهدوا على رجل انه سرق فقطعه (الامام)(541)، ثم جاءوا برجل آخر، فقالوا:

هذاسارقنا، وانهم اخطاوا في الاول.

فقال(ع): اما الاول فقد قطعتموه فاعقلوه، واما الاخر فلا اقبل شهادتكم عليه(542).

 

فيمن قتلت ولدها من الزنا

132- وقضى(ع)(543) في امراة زنت فحملت، فلماولدت قتلت ولدها، فامر بها فجلدت، ثم رجمت وكانت اول من رجمها (544).

 

فيمن اقر بحد ولم يبينه

133- وقضى(ع)(545) في رجل اقر على نفسه بحد فلم يسم اي حد هو، فامر ان يجلد حتى يكون هو الذي ينهى(546) عن نفسه(547).

 

في سارقين من مال اللّه احدهما عبد لمال اللّه

134- وقضى(ع)(548) في رجلين سرقا من مال اللّه،احدهما عبد لمال اللّه والاخر(549) من عرض الناس، فقال:اما هذا سرق(550) من مال اللّه فليس عليه حد، مال اللّه اخذبعضه بعضا، واما الاخر فقدمه وقطع يده، ثم امر ان يطعم السمن واللحم حتى برئت يده(551).

 

فيمن ظاهر خمس مرات

135- وقضى(ع)(552) في رجل ظاهر من امراته خمس مرات، ان عليه مكان كل ظهاركفارة(553) .(554)

 

فيمن قالت ان زوجها واقع جاريتها بغير امرها

136- وقضى(ع)(555) في امراة اتته فقالت: ان زوجي وقع على جاريتي بغير امري.

فقال(ع) للرجل: ما تقول؟ قال: ما وقعت عليها الا بامرها.

قال(ع): ان كنت صادقة رجمته، وان كنت كاذبة ضربناك حدا [وان شئت ان نقيلك اقلناك](556).

واقيمت الصلاة، وقام علي(ع) ليصلي ففكرت المراة في نفسها، فلم تر لها فرجا في رجم زوجها ولا في ضربها الحد، فخرجت ولم تعد،ولم يسال عنها علي(ع)(557).

 

فيمن قال لاخر: اني احتلمت بامك

وقد مر في قضاياه في امارة ابي بكر، لكن صاحب كتاب عجائب احكامه لم يذكر انه في امارة ابي بكر.

 

فيمن يلعبون بالشطرنج

137- وانتهى (ع)(558) الى قوم يلعبون بالشطرنج، فوقف(ع) [عليهم](559) فقال: (ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون)(560)؟ وعاقبهم عقوبة لم يدر ما هي، وعقلهم(561) في الشمس(562).

 

في حرمة الربيبة وام الزوجة

138- وقال(ع)(563): اذا تزوج الرجل المراة حرمت عليه ابنتها اذا دخل بالام، فان لم يدخل بالام فلا باس ان يتزوج الابنة،واذا تزوج الابنة فدخل بها او لم يدخل بها فقد حرمت[عليه](564) الام(565).

 

في دية النفس والاعضاء

139- وقضى(ع)(566) في دية النفس الف دينار، وفي الانف اذا استؤصل الف دينار، وفي الصوت كله من العي والبحح الف دينار، وفي اليدين الف دينار، وفي الرجلين الف دينار، وفي الاذنين الف دينار، وفي العينين الف دينار، وفي الشفتين الف دينار،وفي اللسان الف دينار، وفي الظهر اذا كسر الف دينار، وفي الفرج اذا قطع الف دينار، وفي البيضتين(567) الف دينار، وفي اللحية اذا حلقت فلم تنبت الف دينار، فاذا نبتت فثلث الدية(568).

 

فيمن افتض جارية باصبعه فخرق مثانتها

140- وقضى(ع)(569) في رجل افتض جارية باصبعه،فخرق مثانتها، فلا تملك بولها، فجعل لها ثلث الدية(570)مائة وستة وستين دينارا وثلثي دينار(571).

 

في دية اليهودية والنصرانية

141-وقضى (ع)(572) ان دية اليهودية والنصرانية ثمانمائة درهم(573).

 

فيمن تزوج صغيرة فافضاها

142- وقضى (ع)(574) في رجل تزوج جارية صغيرة فافضاها، قال (ع): ان كان دخل بها وهي لاقل من تسع سنين فان عليه ديته(575).

 

فيمن عنف بامراة فماتت

143- وقضى(ع)(576) في رجل نكح امراة في دبرها فعنف عليها والح عليها في ذلك فماتت.

قال(ع): عليه الدية(577).

 

في ظئر اخذت رضيعا فدفعته الى اخرى

144- وقضى(ع)(578) في ظئر اخذت ولدا لقوم لترضعه فدفعته الى امراة اخرى فلا يدرى ما صنعت به.

قال(ع): على الظئر الاولى الدية، لانها اخرجته من حجرها الى غيرها فضمنت(579).

 

في حبلى اسقطت يوم دخوله (ع) البصرة فمات ولدها وماتت

145- وقضى(ع)(580) في امراة حبلى رات يوم افتتح علي(ع) البصرة الناس منهزمين يدخلون البصرة، ففزعت منهم،فطرحت ما في بطنها، فاضطرب حتى مات وماتت امه، فسالهم علي(ع): ايهما مات قبل صاحبه؟ قالوا: مات ابنها قبلها، فورث الزوج من ابنه ثلث الدية، وورث امه الميتة ثلث الدية، ثم ورث الزوج من امراته الميتة نصف ثلث الدية الذي ورثته من ابنها الميت، وورث قرابة المراة نصف الدية وهي الف وستمائة وستة وستون درهما وثلثا درهم(581)، وذلك انه لم يكن لها ولد غير الميت الذي رمت به حين فزعت، وادى ذلك كله من بيت مال البصرة(582).

وهذا مبني على التعصيب.

 

فيما افسدت البهائم

146- وقال(583): ان امير المؤمنين(ع) كان لا يضمن ماافسدت البهائم نهارا، ويقول: على صاحب الزرع نطارة زرعه، وكان يضمن ما افسدت ليلا، ويقول: الليل فيه الغفلة والنوم(584).

 

في استتابة آكل الربا

147- قال(585): واتي امير المؤمنين(ع) بكل الربا،فاستتابه فتاب، فخلى سبيله، وقال: يستتاب آكل الربا من الربا كمايستتاب من الشرك(586).

 

فيمن اعتق مملوكا لا يملك غيره

148- وقضى(ع)(587) في رجل اعتق مملوكا له عندموته لم يكن له مال غيره انه يسعى العبد بثلثي قيمته للورثة(588).

 

فيمن اوصى بثلثه ثم قتل خطا

149- وقضى(ع)(589) في رجل اوصى بثلثه، ثم قتل خطا.

قال(ع): ثلث ديته داخل في وصيته(590).

 

فيمن لم يوص لذوي قرابته

 150- وقضى(ع)(591) انه من لم يوص عند موته لذوي قرابته ممن(592) لا يرثه فقد ختم عمله بمعصية(593).

وهو محمول على تاكد الاستحباب.

 

فيمن وقع على امراة ابيه

151- ورفع(594) اليه(ع) رجل وقع على امراة ابيه فرجمه، وكان(595) غير محصن.

 

فيما بين البئرين والعينين وحد الطريق

152 وقضى(ع)(596) ان ما بين بئر العطن الى بئر العطن اربعون ذراعا، وما بين بئر الناضح الى بئر الناضح ستون ذراعا، وما بين العين الى العين خمسمائة ذراع، والطريق تشاح عليه اهله فحده سبعة اذرع(597).

 

في حريم المسجد

153- وقال(ع)(598): ان النبي(ص) قال: حريم المسجد اربعون ذراعا في اربعين في اربعين(599).(600)

 

النهي عن اربع نفخات

154- وقال(ع)(601): نهى النبي(ص) عن اربع نفخات:

النفخ في موضع السجود، وفي الرقى، وفي الطعام(602)، والشراب(603).

 

اربعة من الجفاء

155- [وقال(ع):](604) وقد(605) قال النبي(ص):الصلاة الى غير شي ء(606) من الجفاء، والبول في الماءالواقف من الجفاء، ومؤاكلة المجوس [ومصافحتهم](607)من الجفاء، والاستنجاء باليمين(608) من الجفاء(609).

 

في خصي دلس نفسه

156- وقضى(610) امير المؤمنين(ع) في خصي دلس نفسه لامراة فتزوج بها، ففرق بينهما، واخذه بصداقها، واوجع ظهره كما دلس نفسه(611).

 

في امراة تزوجها مملوك على انه حر

157-وقضى(ع)(612) في امراة تزوجها مملوك على انه حر، فعلمت بعد ذلك انه مملوك [، فقال: هي املك بنفسها، ان شاءت اقرت معه، وان لم تشا فلا، وان دخل بها بعدما علمت انه مملوك](613) ورضيت ذلك فهو (614) أملك بها.

 

في المرأة التي بها عيب

 158 وقضى(ع)(615) ان ترد البرصاء والعمياء والعرجاء والمجذومة، وان كان بها زمانة لا يراها الرجل فاجيزت شهادة النساء عليه(616).

 

فيمن يقذف وليدته

 159- وسئل(ع)(617) عن رجل يقذف وليدته، فقال:

ان امراة للانصار قذفت وليدتها، فاتى زوجها رسول اللّه(ص)، فقال: ان امراتي قذفت وليدتها.

فقال له: قل لها فلتصبر نفسها لها، والا اقيدت منها يوم القيامة، ففاءت(618) المراة، فعفت عنها الوليدة، فاعتقت المراة الوليدة، فاخبر النبي(ص) بذلك، فقال: لعله ان يكون كفارة له(619).

 

لا طلاق ولا عتق ولا صدقة الا فيما يملك

 160-وسئل(ع)(620) عن رجل قال: ان تزوجت فلانة فهي طالق، وان اشتريت فلانا فهو حر، وان اشتريت هذا الثوب فهو صدقة للمساكين(621).

فقال(ع): لا طلاق فيما لا يملك، ولا يعتق ما لا يملك، ولا تصدق فيما لا يملك(622).

 

لا يمين في خمسة اشياء

161- قال(ع)(623) لايمين في قطيعة رحم، ولاظلم ولاجور ولااكراه ولااجبار.

فقيل له: ما الفرق بين الاكراه والاجبار؟ فقال: الاكراه من السلطان، والاجبار من الزوجة والابوين(624).

 

فيمن ضرب على رأسه فادعى ضعف بصره

162- وقضى(ع)(625) في رجل ضرب على راسه فادعى ان بصره قد ضعف، فاقعده، ثم عرض عليه بيضة، فقال له: اتبصرها؟ قال: نعم.

فلم يزل ينحيها عنه حتى قال: لا ابصرها، ثم حول الرجل عن يمينه وعرض عليه البيضة، ثم لم يزل ينحيها حتى قال: لا ابصرها، ثم علم على ذلك الموضع، ثم حول وجهه الى خلفه، ثم عرض عليه البيضة ونحاها عنه حتى قال: لا ابصرها، وعلم على ذلك الموضع،ثم قاس الاربعة الجوانب التي انتهى اليها بصره فاستوت ولم تزدولم تنقص.

فقال(ع) له: صدقت في دعواك، ثم دعا رجلا في سنه واقعده بجنبه،ثم عرض عليه البيضة، ثم نحاها عنه حتى قال: لا ابصرها، حتى فعل ذلك به في الاربعة الجوانب كما فعل بالاول، ثم قاس بين منتهى بصرالمصاب وبصر الصحيح واعط ى المصاب الدية على قدر ما نقص من بصره الربع او الثلث او النصف(626).

 

فيمن ضرب على راسه فادعى نقصان سمعه

163- وجاء(627) اليه(ع) رجل فادعى انه ضرب على راسه وقد نقص سمعه، فنقر له الدرهم، ثم اقبل يباعده منه وينقره حتى قال: لا اسمع، فعلم على منتهى سمعه، ثم حول وجهه من الاربع الجوانب، ثم قال له ولصاحب البصر: ان استوت الجوانب كلها فانت صادق، فان اختلفت فانت كاذب فيما تدعي.

فلما استوت اقعد رجلا بسنه الى جنب الذي ادعى نقصان سمعه، ثم نقر له الدرهم، ثم لم يزل يباعده منه حتى قال: لا اسمع، حتى فعل ذلك من اربع جوانب، ثم يقيس مقدار سمع الصحيح والمصاب، فيعطيه الدية على مقدار ما نقص من سمعه(628).

 

فيمن ضرب فنقص نفسه

164- وقضى(ع)(629) في رجل ضرب فنقص نفسه انه قال:

ان النفس يكون في المنخر الايمن ساعة وفي الايسر ساعة،فاذا طلع الفجر يكون في الايمن الى ان تطلع الشمس وهي ساعة،ثم اقعد الذي ادعى نقصان نفسه لما طلع الفجر وعد نفسه الى طلوع الشمس، ثم اعط ى المصاب من الدية على قدر ما نقص من نفسه،وان استوى نفسهما قال له: انت كاذب فيما تدعيه(630).

 

في رجل ضرب فادعى انه نقص كلامه

165- وقضى(ع)(631) في رجل ضرب فادعى انه نقص كلامه انه قال: يعرض على حروف المعجم، ثم اعط ي من الدية على قدر ما لم يفصح به(632).

 

السفينة الصادمة والمصدومة

166- وقضى(ع)(633) انه كان يضمن السفينة الصادمة،ولا يضمن المصدومة(634).

 

فيمن غرته جارية انها غنية فتزوجها فبانت فقيرة

167- قال(635): واتاه(ع) رجل، فقال: يا امير المؤمنين، ان هذه الجارية غرتني وخدعتني بخدم وثياب وحلي، فلماتزوجتها ومهرتها المهر الكثير الثقيل، واتيت بها، اذا ليس لها شي ء.

قال علي(ع): لا شي ء لك، انما ارادت ان تنفق نفسه(636).

 

لا تحضر الحائض والجنب عند المحتضر

168- وقضى(ع)(637) انه اذا احتضر الميت فما كان من امراة حائض اوجنب فلتقم لئلا تؤذي الملائكة(638).

 

اطعام الصغير في الكفارة

 169- وقضى(ع)(639) فيمن اطعم في كفارة اليمين صغارا وكبارا ان يزود الصغير بقدر ما ياكل الكبير(640).

 

شهادة الصغار واهل الذمة والعبد

170- وقضى(ع)(641) ان الصبيان اذا شهدوا على شهادة وهم صغار جازت اذا كبروا ولم ينسوها، وكذلك اليهود والنصارى اذا اسلموا جازت شهادتهم، والعبد اذا شهد بالشهادة ثم اعتق جازت شهادته اذا لم يردها الحاكم قبل ان يعتق(642)(643) .

 

فيمن ولدت لسنتين

171- في كتاب عجائب احكامه(644): قال:

وحدثني ابي(ره)، عن جدي، رفعه الى عدي بن حاتم، قال: غاب رجل عن امراته سنتين، ثم جاءها فوجدها حبلى، فاتى بها عمر بن الخطاب فامر برجمها، فبلغ ذلك علي بن ابي طالب(ع) فجاء(645)مستعجلا حتى سبق اليه، ثم قال له: هذا سبيلكم على المراة فماسبيلكم على ولدها؟ فامر بها فعزلت، فوضعت غلاما فنظروا فاذا قد نبتت له ثنيتان.

فقال الرجل: ابني ورب الكعبة. فقال عمر: عجز النساء ان يحملن بمثل علي بن ابي طالب، لولا علي لهلك عمر(646).

قال المؤلف: هذا الحديث مع انه مرفوع الى ابن حاتم ولم يعلم من هم الواسطة مخالف لما ثبت في مذهب اهل البيت (ع) من ان اقصى الحمل تسعة اشهر او سنة، وظاهر ان اباه علم ان عمره سنتان لما راى انه نبت له ثنيتان، وان عليا(ع) اقره على ذلك، وهويناقض ما في اوله من انه اقر عمر على رجمها، وانما انتظر بها الولادة، فمع ضعف سندها هي متناقضة فلا تصلح حجة.

 

فيمن اتى امراته في غير الفرج

172- وفي عجائب احكامه(647): وحدث عبدالعزيز بن سهل (648) ، رفع الحديث، قال: بينا امير المؤمنين(ع) على المنبر يخطب اذ قام اليه ابن الكواء، فقال: يا امير المؤمنين، ما تقول في رجل اتى امراته في دبرها؟ فقال(ع): فحشت فحش اللّه بك، سفلت سفل اللّه بك، يعمد الى اعظم بناء في القرية فيرمى به منكسا، ثم يتبع بالحجارة.

قال المؤلف(ره): هكذا وجدنا هذه الرواية، وهي مع ضعف سندهامخالفة لما ثبت في اخبار اهل البيت(ع)، والوارد عنهم(ع) ان الالقاء من شاهق هو حد لبعض اقسام اللواط، واللّه اعلم، وكان ينبغي ان لا نذكر هذا الحديث و اشباهه، وانما فعلنا محافظة على ذكر جميع احاديث كتاب عجائب احكامه(ع)، وهذا الحديث آخرحديث في كتاب عجائب احكامه(ع)، وياتي ذكر باقي محتوياته مع ما يناسبها.

 

فيمن اوصى بجزء من ماله

173- في ارشاد المفيد(649): ورووا ان رجلا حضرته الوفاة فاوصى بجزء من ماله ولم يعينه، فاختلف الوراث في ذلك بعده، وترافعوا الى امير المؤمنين(ع)، فقضى بينهم(650) باخراج السبع من ماله، وتلا قوله تعالى: (لها سبعة ابواب لكل باب منهم جزء مقسوم)(651).(652).

 

فيمن اوصى بسهم من ماله

174- وفيه(653): وقضى في رجل وصى عند الموت بسهم من ماله ولم يبينه،فلما مضى اختلف الورثة في معناه، فقضى عليهم باخراج الثمن من ماله، وتلا قوله تعالى: (انما الصدقات للفقراء والمساكين)(654) الى آخر الاية، وهم ثمانية اصناف، لكل صنف منهم سهم من الصدقات(655).

 

فيمن اوصى بعتق كل عبد قديم

 175- وفيه(656): وقضى(ع) في رجل وصى فقال:

اعتقواعني كل عبد قديم في ملكي، فلما مات لم يعرف الوصي ما يصنع،فساله عن ذلك، فقال: يعتق كل عبد ملكه ستة اشهر، وتلا قوله جل اسمه: (والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم)(657) وقد ثبت ان العرجون انما ينتهي الى الشبه بالهلال في تقوسه وضؤولته بعد ستة اشهر من اخذ الشمرة منه(658).

 

فيمن نذر ان يصوم حينا

 176- وفيه(659): وقضى(ع) في رجل نذر ان يصوم حيناولم يعين(660) وقتا بعينه، ان يصوم ستة اشهر، وتلا قوله عز وجل: (توتي اكلها كل حين باذن(661) ربها) وذلك في[كل] (662) ستة اشهر(663).

 

فيمن حلف ان لا تاكل زوجته التمرة ولا تلفظها

 177- وفيه(664): وجاءه(ع) رجل، فقال: يا اميرالمؤمنين، انه كان بين يدي تمر، فبدرت زوجتي فاخذت منه واحدة فالقتها في فيها، فحلفت انها لا تاكلها و لا تلفظها. فقال(ع):

تاكل نصفها وترمي نصفها، وقد تخلصت من يمينك(665).

 

فيمن ضرب امراة فالقت علقة

 178- وفيه(666): وقضى(ع) في رجل ضرب امراة فالقت علقة ان عليه ديتها اربعين دينارا، وتلا قوله عز وجل: (ولقد خلقنا الا نسان من سلا لة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقناالنطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشاءناه خلقا آخر فتبارك اللّه احسن الخالقين)(667) ثم قال: في النطفة عشرون دينارا، وفي العلقة اربعون دينارا، وفي المضغة ستون دينارا، وفي العظم قبل ان يستوي خلقا ثمانون دينارا، وفي الصورة قبل ان تلجها الروح مائة دينار، فاذا ولجتهاالروح كان فيها الف دينار(668).

قال المفيد: فهذا طرف من قضاياه واحكامه الغريبة التي لم يقض بهااحد قبله، ولا عرفها احد من العامة والخاصة الا عنه، واتفقت عترته على العمل بها، ولو مني غيره بالقول فيها لظهر عجزه عن الحق في ذلك، كما ظهر فيما هو اوضح منه. قال:

وفيما اثبتناه من قضاياه على الاختصار كفاية فيما قصدناه ان شاء اللّه. انتهى.

 

مسائل غامضة سئل عنها امير المؤمنين(ع)

وهذه قد ادرجها ابن شهراشوب في المناقب وصاحب كتاب عجائب احكامه في ط ي قضاياه واحكامه، والاولى افرادها عنهاكما فعلنا، وهي كقضاياه، منها ما وقع في حياة الرسول(ص)، ومنها في امارة ابي بكر، ومنها في امارة عمر، ومنها في امارة عثمان،ومنها في امارته(ع).

 

ما سئل (ع) عنه في حياة الرسول (ص)

 النعم الظاهرة والباطنة:

179- في مناقب ابن شهراشوب(669): جابر وابن عباس:

ان ابي بن كعب قراء عند النبي(ص) (واسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة)(670) فقال النبي(ص) لقوم عنده، وفيهم:

ابو بكروابو عبيدة وعمر وعثمان وعبدالرحمن: قولوا الان ما اول نعمة غرسكم(671) اللّه بها وبلاكم بها فخاضو(672) في المعاش والرياش والذرية والازواج؟ فلما امسكوا قال: يا ابا الحسن، قل.

فقال(ع): ان اللّه خلقني ولم اكن شيئا مذكورا، وان احسن بي فجعلني حيالا مواتا، وان انشاني فله الحمد في احسن صورة واعدل تركيب، وان جعلني متفكرا واعيا لا ابله ساهيا، وان جعل لي شواعر ادرك بها ما ابتغيت وجعل في سراجا منيرا، وان هداني لدينه ولم يضلني عن سبيله، وان جعل لي مردا في حياة لا انقطاع لها، وان جعلني [ملكا](673) مالكا لا مملوكا، وان سخرلي سماءه وارضه وما فيهما وما بينهما من خلقه، وان جعلنا ذكراناقواما على حلائلنا لا اناثا. وكان رسول اللّه(ص) يقول في كل كلمة:صدقت.

ثم قال: فما بعد هذا؟ فقال علي(ع): (وان تعدوا نعمة اللّه لاتحصوها) (674).

فتبسم رسول اللّه(ص) وقال: ليهنئك الحكمة، ليهنئك العلم، يا ابا الحسن، انت وارث علمي، والمبين لامتي ما اختلفت فيه من بعدي،الخبر(675).

 

ما سئل (ع) عنه في امارة ابي بكر الرؤيا الصادقة والكاذبة

180- في مناقب ابن شهراشوب(676): سال ابا بكرنصرانيان:

ما الفرق بين الرؤيا الصادقة والرؤيا الكاذبة ومعدنهماواحد؟ فاشار الى عمر، فلما سالاه اشار الى علي(ع).

فقال(ع): ان اللّه تعالى خلق الروح وجعل لها سلطانا، فسلطانها النفس، فاذا نام العبد خرج الروح وبقي سلطانه، فيمر به جيل من الملائكة وجيل من الجن، فمهما كان من الرؤيا الصادقة فمن الملائكة، ومهما كان من الرؤيا الكاذبة فمن الجن.

فاسلما على يديه(ع) وقتلا معه يوم صفين(677).

 

في معنى (وفاكهة وابا)(678)

 181- وفي المناقب(679) ايضا : عن الجاحظ وتفسيرالثعلبي: انه سئل ابوبكر عن قوله تعالى: (وفاكهة وابا) فقال: اي سماء تظلني، او اية ارض تقلني؟ ام اين اذهب؟ ام كيف اصنع اذا قلت في كتاب اللّه بما لم اعلم؟ اما الفاكهة فاعرفها، واما الاب فاللّه اعلم.

قال: وفي روايات اهل البيت(ع) انه بلغ ذلك امير المؤمنين(ع)،فقال: ان الاب هو الكلا والمرعى، وان قوله:

(وفاكهة وابا) اعتدادمن اللّه على خلقه فيما غذاهم به وخلقه لهم ولانعامهم مما يحيي به انفسهم(680).

 

فيمن تزوج بامراة بكرة فولدت عشية

182- وفي مناقب ابن شهراشوب(681): وساله اي ابا بكر آآخر عن رجل تزوج بامراة بكرة فولدت عشية، فحاز ميراثه الابن والام فلم يعرف فقال علي(ع): هذا رجل له جارية حبلى[منه](682)، فلما تمخضت مات الرجل.

قال المجلسي في البحار(683): اي كانت الجارية حبلى من المولى، فاعتقها وتزوجها بكرة، فولدت عشية فمات المولى. انتهى. فورثته هي وابنها.

 

مسائل رسول ملك الروم

 183- في مناقب ابن شهراشوب(684): سال رسول ملك الروم ابا بكر عن رجل لا يرجو الجنة، ولا يخاف النار، ولا يخاف اللّه، ولا يركع، ولا يسجد، وياكل الميتة والدم، ويحب الفتنة، ويشهدبما لا يرى، ويبغض الحق [فلم يجبه](685).

فقال عمر: ازددت كفرا الى كفرك، فاخبر بذلك علي(ع) فقال:

هذارجل من اولياء اللّه، لا يرجو الجنة، ولا يخاف النار، ولكن يخاف اللّه ولا يخاف اللّه من ظلمه، وانما يخاف من عدله، ولا يركع ولايسجد في صلاة الجنازة، وياكل الجراد والسمك، وياكل الكبد، ويحب المال والولد (انما اموالكم واولا دكم فتنة)(686).

ويشهد بالجنة والنار وهو لم يرهما، ويكره الموت وهوحق(687).

اقول: هكذا وجدنا هذه الرواية وما اشتملت عليه انما هي احكام اسلامية لا يعرفها ملك الروم ولا يعتقد بها ليسال عنها، واللّه اعلم.

 

ما ليس للّه، ولا يعلمه اللّه، وليس عند اللّه

184- في كتاب عجائب احكام اميرالمؤمنين(ع)(688):

وعنه اي عن الاصبغ بن نباتة، بالاسناد الاتي وهو محمد بن علي بن ابراهيم بن هاشم، عن ابيه، عن جده، عن محمد بن الوليد، عن محمد بن الفرات، عن الاصبغ بن نباتة ، قال: بعث ملك الروم رسول(689) الى المدينة ودفع اليه مالا جليلا، وقال: ادفعه الى محمد، فان لم تلحقه فسل عن وصيه، فان دلوك عليه فاساله عن ثلاث مسائل، ان اجابك فيها فادفع اليه المال.

فوافى الرجل المدينة وقد توفي رسول اللّه(ص) فسال عن وصيه، فدلوه على ابي بكر، فدنا منه، وساله عن المسائل، فغضب وقال: ويلك ازددت كفرا الى كفرك، فدلوه على عمر، فقال له مثل مقالة ابي بكر(690).

فقال ابن عباس: ما انصفتما الرجل، سالكما عن مسائل فلم تجيباه،ولم تقولا له: لا نعلم، ثم غضبتما عليه! فقالا له: فانت تعلم جوابها.

قال: لا اعلمه، ولكني اعرف من يعلمه.

ثم اخذ بيد الرجل وجاء معه ابو بكر وعمر الى باب اميرالمؤمنين(ع) ، فاخرجوه من منزله وعلى اذنه القلم واصابعه بالمداد(691)، فاخبره ابن عباس خبر الرجل.

فقال امير المؤمنين(ع): سل عما بدا لك.

فقال الرجل: اخبرني عما ليس للّه.

قال(ع): ليس للّه شريك.

قال: فاخبرني عما لا يعلمه اللّه.

قال(ع): هو ما تقولون ان عيسى(ع) ولده فلا يعلم ان له ولدا كماتقولون.

قال: فاخبرني عما ليس عند اللّه.

قال(ع): ليس عنده ظلم العباد.

ومعنى لا يعلم ان له ولدا فهو قوله تعالى: (ويعبدون من دون اللّه ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند اللّه قل اتنبئون اللّه بمايعلم في السماوات ولا في الا رض سبحانه وتعالى عمايشركون) (692).

فقال الرجل: اشهد ان لا اله الا اللّه [وحده](693)، وان محمدا رسول اللّه، وانك وصي محمد(ص)، ثم دفع اليه المال، فدفعه اميرالمؤمنين الى الحسن والحسين(ع)، وقال لهما:

اذهبا فاقسماه بين المسلمين(694).

387 - قضايا امير المؤمنين (ع): ح 19 و169.
388 - في المصدر: ولم يعلموا اسفرة مسلم هي ام سفرة مجوسي.
389 - الفقه المنسوب الى الامام الرضا (ع): 296، من لا يحضره الفقيه: 3/325ذح 4161، المقنع: 142، بحار الانوار: 65/140
ح 18 ومابعده.
390 - قضايا امير المؤمنين (ع): ح 20 و170.
391 - من المصدر.
392 - في المصدر: جامع امراته وجعل قبلها ودبرها واحدا وافضاها انه اخذ منه مهرهاواجبره.
393 - انظر: جواهر الكلام: 29/414 428 فقد فصل البحث في هذا الموضوع.
394 - قضايا امير المؤمنين (ع): ح 121 و171.
395 - الكافي: 7/425 ح 8، خصائص الائمة (ع): 86، تهذيب الاحكام: 6/307 ح 58،مناقب ابن شهراشوب: 2/380، بحار الانوار: 40/308 ح 64، وسائل الشيعة: 27/284ح 4، قضاء امير المؤمنين (ع) للتستري: 11 ح 2.
396 - قضايا امير المؤمنين (ع): ح 122 و172.
397 - من لا يحضره الفقيه: 3/19 ح 3249، تهذيب الاحكام: 6/315 ح 80، مناقب ابن شهراشوب: 2/367، التشريف بالمنن: 356 ح 526، كنز العمال: 5/830 832ح 14508، وسائل الشيعة: 27/286 ح 6، بحار الانوار: 40/317 ح 77، معادن  الجواهر: 2/47 ح 41، احقاق الحق: 8/81 عن نزهة المجالس للصفوري: 2/211،الغدير: 6/172 173، عن كنز العمال ومصباح الظلام للجرداني: 2/56، قضاء اميرالمؤمنين (ع): 147 ح 1 وزاد: قلت: وروي عن الصادق (ع) ان لبن احد الثديين طعام  والاخر شراب فلترضع الام الولد من كليهما.
398 - قضايا امير المؤمنين (ع): ح 123 و174.
399 - تهذيب الاحكام: 7/352 ح 64، وسائل الشيعة: 21/118 ح 1، بحار الانوار:40/285 عن كتاب صفوة الاخبار، معادن الجواهر: 2/47 ح 42، قضاء امير المؤمنين(ع): 208 ح 1.
400 - قضايا امير المؤمنين (ع): ح 21 و222.
401 - من المصدر.
402 - من المصدر.
403 - من المصدر.
404 - في المصدر: واما احراقك.
405 - قال المجلسي في مرآة العقول: 23/307: المشهور بين الاصحاب لو اقر بحد ثم تاب كان الامام مخيرا في اقامته، رجما كان او حدا، وقيده ابن ادريس بكون الحد رجما، والمعتمد المشهور.
406 - الكافي: 7/201 ح 1، تهذيب الاحكام: 10/53 ح 198، مناقب ابن شهراشوب:2/148، بحار الانوار: 40/295 ح 51، مرآة العقول: 23/306 ح 1، قضاء امير المؤمنين(ع): 31 ح 3.
407 - قضايا امير المؤمنين (ع): ح 23 و224.
408 - في المصدر: حتى تضعي حملك.
409 - في المصدر: هذه شهادة.
410 - في المصدر: فتجاهل عنها.
411 - في المصدر: امرك.
412 - من المصدر.
413 - في المصدر: قد ارضعت حولين كاملين، فطهرني يا امير المؤمنين ، فسالها مثل السؤال الاول والثاني، ثم قال (ع):
انطلقي.
414 - هو عمرو بن حريث بن عمرو بن عثمان المخزومي، من اصحاب رسول اللّه (ص)وامير المؤمنين (ع)، عدو اللّه، ملعون،
نزل الكوفة، توفي سنة 85ه .
415 - في المصدر: ولم يكفل عمرو ولدك؟
416 - في المصدر: من حدودي.
417 - الفقا: الشق.
418 - من المصدر.
419 - اللثام: ما كان على الفم من النقاب.
420 - الحقو: الخصر ومشد الازار من الجنب. «لسان العرب: 14/189 حقا ».
421 - المحاسن للبرقي: 309 ح 23، الكافي: 7/185 ح 1، من لا يحضره الفقيه: 4/32ح 5018، تهذيب الاحكام: 10/9 ح 23 وص 11 ح 24، وسائل الشيعة: 28/103 ح 1،بحار الانوار: 40/290 ح 47 وج 42/97 ح 30 وج 79/45 ح 32، قضاء امير المؤمنين(ع):
28 ح 2.
422 - قضايا امير المؤمنين (ع): ح 24 و225.
423 - كذا في المصدر، وفي الاصل: من كنت.
424 - من المصدر.
425 - الغلس: ظلام آخر الليل. «المحيط في اللغة: 5/15 غلس ».
426 - في المصدر: بينه وبين اللّه.
427 - تفسير القمي: 2/96 97، الكافي: 7/188 ح 3، زين الفتى: 1/194 ح 114، من لا يحضره الفقيه: 4/31 ح 5017، مناقب ابن شهراشوب: 2/177، تسلية المجالس بتحقيقنا : 1/266، وسائل الشيعة: 28/105 106 ح 2، بحار الانوار: 40/292 ح 48وج 79/35 ح 7 وج 82/12 ح 10 عن مقصد الراغب، مستدرك الوسائل: 2/182 ح 2،قضاء امير المؤمنين (ع): 27 ح 1.

428 - قضايا امير المؤمنين (ع): ح 25 و266.
429 - كذا في المصدر، وفي الاصل: اتي الى.
430 - في بعض المصادر: فاقتلوه به، وفي بعضها: فاقيدوا منه.
431 - من المصدر.
432 - سورة المائدة: 32.
433 - الكافي: 7/289 ح 2، زين الفتى: 1/193 ح 106، من لا يحضره الفقيه: 3/23ح 3252، تهذيب الاحكام: 10/173 ح 679، مناقب ابن شهراشوب: 4/11، وسائل  الشيعة: 29/142 ح 1، حلية الابرار: 3/36 ح 2، بحار الانوار: 40/315 ح 73، قضاء امير المؤمنين (ع): 219 ح 2.
434 - قضايا امير المؤمنين (ع): ح 27 و176.
435 - السحت والسحت: الحرام. «الصحاح: 1/252 سحت ».
436 - كذا في المصدر، وفي الاصل: الميت.
437 - في المصدر: واجرة.
438 - نسب الحديث في بعض المصادر الى ابي عبداللّه (ع). انظر: تفسير القمي: 1/170،تفسير العياشي: 1/322 ح 117، الكافي: 5/126 ح 2، الخصال: 329 ح 25، تهذيب الاحكام: 6/368 ح 1061، وسائل الشيعة: 17/93 ح 5، بحار الانوار: 103/43 ح 3و4 وص 42 ح 1 وج 1/272 ح 1 وص 273 ح 2.
439 - قضايا امير المؤمنين (ع): ح 28 و177.
440 - روي عن الصادق (ع) باختلاف يسير في تفسير القمي: 1/73، وسائل الشيعة:328 ح 6، بحار الانوار: 79/86 ح 1 وج 103/288 ح 24.
441 - قضايا امير المؤمنين (ع): ح 29 و178.
442 - روي باختلاف في : الفقه المنسوب للامام الرضا (ع): 212، المقنع: 60، تهذيب الاحكام: 4/208 ح 604، الاستبصار: 2/97 ح 315، وسائل الشيعة: 10/54 ح 2.
443 - قضايا امير المؤمنين (ع): ح 30 و179.
444 - من المصدر.
445 - كذا في المصدر، وفي الاصل: واتته.
446 - في المصدر: جلدة.
447 - روى في الكافي: 4/103 ح 9 باسناده الى ابي عبداللّه (ع) في رجل اتى امراته وهوصائم وهي صائمة، فقال: ان استكرهها فعليه كفارتان، وان كانت طاوعته فعليه كفارة وعليها كفارة، وان كان اكرهها فعليه ضرب خمسين سوطا نصف الحد، وان كانت طاوعته  ضرب خمسة وعشرين سوطا وضربت خمسة وعشرين سوطا.
448 - قضايا امير المؤمنين (ع): ح 31 و180.
449 - قضايا امير المؤمنين (ع): ح 32 و181.
450 - انظر الاحاديث فيمن زنى بذات محرم في: الكافي 7/190 ح 1 7، دعائم الاسلام: 2/456 ح 1605، الاستبصار: 4/208 ب 119 ح 1 6، وسائل الشيعة:28/113 ب 19 ح 1 11، مستدرك الوسائل: 18/58 ب 17 ح 1 7.
451 - قضايا امير المؤمنين (ع): ح 33 و182.
452 - في الحديث: «من فارق جماعة الاسلام قيد شبر فقد خلع ربقة الاسلام من عنقه. الربقة: حبل مستطيل فيه عرى تربط فيه صغار البهم، توضع في اعناقها او يدها تمسكها. فاستعير ذلك للاسلام بان جعل الاسلام الجامع للمسلمين بمنزلة ذلك الحبل، ونصيب مااستحق كل مسلم بمنزلة عروة من تلك العرى. «مجمع البحرين: 5/166 ربق ».
453 - الفقه المنسوب للامام الرضا (ع): 37، الكافي: 7/235 ح 7 و10، دعائم الاسلام:2/457 ح 1609، من لا يحضره الفقيه: 4/44 ح 5051، مستدرك الوسائل: 18/66 آ67 ب 28 و29.
454 - قضايا امير المؤمنين (ع): ح 34.
455 - الحديث في المصدر هكذا: وقضى (ع) في الزانيين ان كانا عريانين جلدا عريانين، وان كانا في ثيابهما جلدا في ثيابهما.
456 - قرب الاسناد: 143 ح 514، من لا يحضره الفقيه: 4/28 ح 5013، تهذيب الاحكام: 10/32 ح 106، وسائل الشيعة: 28/93 ح 7، بحار الانوار: 79/33 ح 2.
457 - قضايا امير المؤمنين (ع): ح 35 و186.
458 - روي باختلاف في: الكافي: 7/239 ح 6، من لا يحضره الفقيه: 4/49 ح 5067،تهذيب الاحكام: 10/75 ح 285، وسائل الشيعة: 28/199 ح 3.
459 - قضايا امير المؤمنين (ع): ح 36 و187.
460 - في المصدر: ان يجلد ثمانين.
461 - قال المجلسي في مرآة العقول: لعل المعنى ان لم يؤت به الى الامام واتي به في الرابعة، او فر في الثالثة فاتي به في الرابعة يقتل في الرابعة.
462 - انظر في حد المسكر: الكافي: 7/218 باب ان شارب الخمر يقتل في الثالثة،وسائل الشيعة: 28/233 ب 11، بحار الانوار: 79/155 ب 87.
463 - قضايا امير المؤمنين (ع): ح 37 وفي ح 124 نحوه.
464 - انظر: الكافي: 6/407 باب ان رسول اللّه (ص) حرم كل مسكر قليله وكثيره، وسائل  الشيعة: 25/325 ب 15 وص 336 ب 17.
465 - قضايا امير المؤمنين (ع): ح 124. وفي ح 37 نحوه.
466 - قضايا امير المؤمنين (ع): ح 38.
467 - انظر: الكافي: 7/191 باب في ان صاحب الكبيرة يقتل في الثالثة، وسائل الشيعة:28/116 ب 20، مستدرك الوسائل: 18/59 ب 18.
468 - قضايا امير المؤمنين (ع): ح 39 و183.
469 - من المصدر.
470 - اي لا يعير صاحبها.
471 - الكافي: 7/204 ح 1، دعائم الاسلام: 2/457 ح 1608، تهذيب الاحكام: 10/61ح 220، الاستبصار: 4/223 ح 833، وسائل
الشيعة: 28/358 ح 4، وفيهم: عن ابي جعفر (ع).
472 - قضايا امير المؤمنين (ع): ح 40 و184.
473 - روي باختلاف في: من لا يحضره الفقيه: 4/70 ح 5130، تهذيب الاحكام:10/112 ح 440، وسائل الشيعة: 28/305 ح 1.
474 - قضايا امير المؤمنين (ع): ح 41 و185.
475 - روي باختلاف في: الكافي: 7/189 ح 1، دعائم الاسلام: 2/456 ح 1606، من لايحضره الفقيه: 4/41 ح 5042، المقنع: 146، وسائل الشيعة: 28/108 ح 1، مستدرك الوسائل: 18/56 ب 15 ح 1 و2.
476 - قضايا امير المؤمنين (ع): ح 42 و193.
477 - في المصدر: يطلبون.
478 - الكافي: 7/293 ح 12، زين الفتى: 1/187 ح 83، من لا يحضره الفقيه: 4/164ح 5371، تهذيب الاحكام: 10/208 ح 823، وسائل الشيعة: 29/60 ح 5 وص 62ح 2.
479 - قضايا امير المؤمنين (ع): ح 43.
480 - كذا في المصدر، وفي الاصل: ويبعضه.
481 - في المصدر: انه كان.
482 - المحاسن للبرقي: 1/426 ح 981، الكافي: 7/176 ح 13، من لا يحضره الفقيه:4/74 ح 5148، تهذيب الاحكام: 10/146 ح 579، وسائل الشيعة: 28/11 ح 1، بحارالانوار: 79/88 ح 3، مستدرك الوسائل: 18/68 ح 2.
483 - قضايا امير المؤمنين (ع): ح 44.
484 - كذا في المصدر، وفي الاصل: ثم.
485 - من المصدر.
486 - روي باختلاف في: الكافي: 7/224 ح 12، علل الشرائع: 582 ح 22، تهذيب الاحكام: 10/107 ح 35، وسائل الشيعة: 28/263 ح 1، بحار الانوار: 79/186ح 20.
487 - قضايا امير المؤمنين (ع): ح 125 و227.
488 - روي نحوه عن الامام الصادق (ع) في: النوادر لاحمد بن محمد بن عيسى: 149ح 383، الكافي: 7/212 ح 11 و12، من لا يحضره الفقيه: 4/48 ح 5064 وص 49ح 5065، تهذيب الاحكام: 8/196 ح 48 و49 وج 10/77 ح 64 وص 78 ح 65 و66،الاستبصار: 3/377 ح 1 3 وج 4/231 ح 1 4، وسائل الشيعة: 22/436 ب 17، بحارالانوار: 79/122 ح 24.
489 - قضايا امير المؤمنين (ع): ح 126 و194.
490 - زين الفتى: 1/191 ح 98.
491 - قضايا امير المؤمنين (ع): ح 127.
492 - روى الصدوق في من لا يحضره الفقيه: 4/48 ح 5063 باسنادة الى العلاء، عن محمد بن مسلم، عن ابي جعفر (ع) في الذي يقذف امراته، قال: يجلد. قلت: ارايت ان عفت عنه، قال: لا، ولا كرامة.
493 - قضايا امير المؤمنين (ع): ح 128.
494 - زين الفتى: 1/187 ح 84، تهذيب الاحكام: 10/69 ح 21 23، الاستبصار:4/227 ح 3 و4 وص 228 ح 5، وسائل الشيعة: 28/192 ح 2 وص 193 ح 4 و5، قضاءامير المؤمنين (ع): 70 ح 65.
495 - قضايا امير المؤمنين (ع): ح 129 و228.
496 - روي نحوه في: من لا يحضره الفقيه: 4/46 ح 5058، تهذيب الاحكام: 10/150ح 32، وسائل الشيعة: 28/137 ح 6 وص 378 ح 1.
497 - قضايا امير المؤمنين (ع): ح 46.
498 - روي باختلاف في: تهذيب الاحكام: 10/69 ح 259، وفيه:«فلم يعدلوا» بدل «وهم متهمون »، وسائل الشيعة: 28/195 ح 4.
499 - قضايا امير المؤمنين (ع): ح 45 و229.
500 - من المصدر.
501 - الكافي: 7/196 ح 1، زين الفتى: 1/187 ح 85، من لا يحضره الفقيه: 4/30ح 5015، تهذيب الاحكام: 10/37 ح 131، وسائل الشيعة: 28/122 ب 23 ح 1.
502 - قضايا امير المؤمنين (ع): ح 130 و230.
503 - الام: 7/177، الكافي: 7/285 ح 3، من لا يحضره الفقيه:3/29 ح 3262 وج 4/118 ح 5238، المحلى: 10/508، السنن الكبرى للبيهقي: 8/50، تهذيب الاحكام:10/220 ح 13، الاستبصار: 4/283 ح 3، مناقب ابن شهراشوب: 2/375، وسائل  الشيعة: 29/47 ح 1 و2، بحار الانوار: 104/386 ح 4، مرآة العقول: 24/35 ح 3.
504 - قضايا امير المؤمنين (ع): ح 47 و231.
505 - في المصدر: لم لم تقم؟
506 - في المصدر: كله.
507 - روي نحوه في: الكافي: 7/237 ح 19، تهذيب الاحكام: 10/72 ح 275 وص 73ح 277، الاستبصار: 4/228 ح 858 وص 229 ح 860، وسائل الشيعة: 28/181 ح 10وص 182 ح 14.
508 - قضايا امير المؤمنين (ع): ح 48 و232.
509 - كذا استظهرها المؤلف رحمه اللّه، وفي الاصل: الحد، وفي المصدر: دون الحد.
510 - في المصدر: كله.
511 - روي باختلاف في: زين الفتى: 1/188 ح 88، دعائم الاسلام: 2/454 ح 1590،تهذيب الاحكام: 10/16 ح 44، مناقب ابن شهراشوب: 2/360، بحار الانوار:40/226 وج 79/52 ذح 43، قضاء امير المؤمنين (ع): 41 ح 2.
512 - الوليدة: الصبية الصغيرة او الامة.
513 - قضايا امير المؤمنين (ع): ح 49 و233.
514 - في المصدر: امراة.
515 - في المصدر: يرجم.
516 - من المصدر.
517 - روي باختلاف في: دعائم الاسلام: 2/453 ح 1587، تهذيب الاحكام: 8/208ح 738، وسائل الشيعة: 21/194 ح 2.
518 - قضايا امير المؤمنين (ع): ح 50 و234.
519 - في المصدر: في لحاف واحد ان يحدا تاما اذا كانا مجردين، وكذلك.
520 - من المصدر.
521 - روي باختلاف في الكافي: 7/181 ح 7 وص 182 ح 11، تهذيب الاحكام:10/41 ح 147 وص 42 ح 151.وانظر: وسائل الشيعة: 28/84 ب 10.
522 - قضايا امير المؤمنين (ع): ح 51 و235. وفي ح 248 نحوه.
523 - روي باختلاف في الكافي: 7/179 ح 12، زين الفتى: 1/191 ح 99، تهذيب الاحكام: 10/15 ح 39، مناقب ابن شهراشوب: 2/360 361، بحار الانوار: 40/226 227 وج 79/53، قضاء امير المؤمنين (ع): 41 ح 3.وانظر الحديث المتقدم بعنوان:«في يمني محصن فجر بالمدينة ».
524 - قضايا امير المؤمنين (ع): ح 52 و236.
525 - من المصدر.
526 - زين الفتى: 1/191 ح 100، تهذيب الاحكام: 6/267 ح 713، الاستبصار: 3/27ح 84، وسائل الشيعة: 27/357 ح 25.
527 - قضايا امير المؤمنين (ع): ح 131 و237.
528 - روي عن الامام الصادق (ع) في: من لا يحضره الفقيه: 4/27 ح 5400، تهذيب الاحكام: 10/25 ح 74، وسائل الشيعة: 28/131 ح 1.
529 - قضايا امير المؤمنين (ع): ح 53.
530 - روي باختلاف في: الكافي: 7/200 ح 12، تهذيب الاحكام: 10/55 ح 203،الاستبصار: 4/221 ح 827، وسائل الشيعة: 20/338 ح 1 وج 28/159 ح 7.
531 - قضايا امير المؤمنين (ع): ح 54 و238.
532 - الكافي: 7/208 ح 18، زين الفتى: 1/191 ح 101، تهذيب الاحكام: 8/228ح 826 وج 10/71 ح 267، الاستبصار: 4/6 ح 20،
وسائل الشيعة: 23/100 ح 3وج 28/179 ح 3.
533 - قضايا امير المؤمنين (ع): ح 55 و239.
534 - الكافي: 7/263 ح 17، زين الفتى: 1/191 ح 102، تهذيب الاحكام: 10/27ح 85، وسائل الشيعة: 28/48 ح 1 وص 52 ح 5.
535 - قضايا امير المؤمنين (ع): ح 56.
536 - في المصدر: شرطكم.
537 - روي باختلاف في تفسير العياشي: 1/240، تهذيب الاحكام: 7/370 ح 1500،الاستبصار: 3/231 ح 832، وسائل الشيعة: 21/277 ح 6 وص 296 ب 38 ح 1 وج 22/35 ح 2، بحار الانوار: 104/68 ح 1.
538 - قضايا امير المؤمنين (ع): ح 57.
539 - النوادر لاحمد بن محمد بن عيسى: 76 ح 165، زين الفتى: 1/191 ح 104، من لايحضره الفقيه: 3/414 ح 4446، تهذيب الاحكام: 7/349 ح 1425، الاستبصار:3/216 ح 786، وسائل الشيعة: 21/187 ح 4 وص 220 ح 2، بحار الانوار: 103/363ح 12.
540 - قضايا امير المؤمنين (ع): ح 132.
541 - ليس في المصدر، وقد استظهرها المؤلف(ره).
542 - الكافي: 7/384 ح 8، زين الفتى: 1/191 ح 103، تهذيب الاحكام: 6/261 ح 97وج 10/153 ح 44، وسائل الشيعة: 27/332  ح 1، قضاء امير المؤمنين (ع): 66 ح 40.
543 - قضايا امير المؤمنين (ع): ح 58 و240.
544 - النوادر لاحمد بن محمد بن عيسى: 148 ح 378، الكافي: 7/261 ح 7، زين  الفتى: 1/194 ح 109، من لا يحضره الفقيه: 4/38 ح 5031، علل الشرائع: 580 ح 14،تهذيب الاحكام:  10/5 ح 15 وص 46 ح 168، الاستبصار: 4/201 ح 755،  وسائل  الشيعة: 28/65 ح 13، بحار الانوار: 79/41 ح 23،  مستدرك الوسائل: 18/69 ب 33ح 1.
545 - قضايا امير المؤمنين (ع): ح 59 و241.
546 - كذا في المصدر، وفي الاصل: ينبى ء.
547 - الكافي: 7/219 ح 1، تهذيب الاحكام: 10/45 ح 160، وسائل الشيعة: 28/25ح 1.
548 - قضايا امير المؤمنين (ع): ح 60 و242.
549 - العرض: المتاع غير الذهب والفضة.
550 - كذا في المصدر، وفي الاصل: الذي.
551 - الكافي: 7/264 ح 24، نهج البلاغة: 523 رقم 271، تهذيب الاحكام: 10/125ح 501، مناقب ابن شهراشوب: 2/382، وسائل
الشيعة: 28/299 ح 4، بحار الانوار:79/85 ح 12، قضاء امير المؤمنين (ع): 42 ح 5.
552 - قضايا امير المؤمنين (ع): ح 61.
553 - قال القاضي النعمان في دعائم الاسلام: وقال علي (ع): انما ذلك اذا ظاهر الرجل من امراته في مجالس شتى، وان كان في امر واحد فعليه كفارات شتى، وان ظاهر منهامرارا في مجلس واحد فكفارته واحدة.
554 - الكافي: 6/156 ح 12، دعائم الاسلام: 2/275 ح 1036، من لا يحضره الفقيه:3/531 ح 4834، تهذيب الاحكام: 8/17 ح 53، الاستبصار: 3/262 ح 938، وسائل  الشيعة: 22/324 ح 1، مستدرك الوسائل: 15/394 ح 2.
555 - قضايا امير المؤمنين (ع): ح 62 و242. وفي ح 254 نحوه.
556 - من المصدر. وفيه: «ثم اقيمت » بدل «واقيمت ».
557 - من لا يحضره الفقيه: 3/27 ح 3256، زين الفتى: 1/194 ح 110.
558 - قضايا امير المؤمنين (ع): ح 64.
559 - من المصدر.
560 - سورة الانبياء: 52.
561 - اي شدهم بالعقال، وهو الحبل الذي يعقل به البعير الذي كان يؤخذ في الصدقة.انظر: النهاية لابن الاثير: 3/280 و281 عقل .
562 - قضاء امير المؤمنين (ع): 196 ح 3.
563 - قضايا امير المؤمنين (ع): ح 65.
564 - من المصدر.
565 - روي باختلاف في: تهذيب الاحكام: 7/273 ح 1166، الاستبصار: 3/157ح 570، وسائل الشيعة: 20/459 ح 4.
566 - قضايا امير المؤمنين (ع): ح 67.
567 - في المصدر: الانثيين.
568 - روي باختلاف في الكافي: 7/316 ح 23، تهذيب الاحكام: 10/296 297 ذح 26.
569 - قضايا امير المؤمنين (ع): ح 68 و195.
570 - في المستدرك: ثلث نصف الدية، وهو الصحيح.
571 - كتاب الديات لظريف بن ناصح: 148، من لا يحضره الفقيه: 4/92، وسائل الشيعة:29/335 ح 2 4، مستدرك الوسائل: 18/373 ح 4.
572 - قضايا امير المؤمنين (ع): ح 69 و196.
573 - روي باختلاف في: الكافي: 7/309 ح 1 وص 310 ح 11، تهذيب الاحكام:10/186 ح 728 وص 187 ح 734، الاستبصار: 4/268 ح 1010 و1012 وص 269ح 1014 و1016، وسائل الشيعة: 29/217 ح 2 و3 وص 218 ح 5 و6 وص 219ح 10.
574 - قضايا امير المؤمنين (ع): ح 70.
575 - روي باختلاف في تهذيب الاحكام: 10/249 ح 984.
576 - قضايا امير المؤمنين (ع): ح 133 و197.
577 - روي عن ابي جعفر (ع) في: من لا يحضره الفقيه: 4/148 ح 5327، تهذيب الاحكام: 10/233 ح 56، وسائل الشيعة: 29/269 ح 2.
578 - قضايا امير المؤمنين (ع): ح 134.
579 - روي نحوه عن الامام الصادق (ع) في: الكافي: 6/42 ح 1، من لا يحضره الفقيه:4/106 ح 5199 وص 161 ح 5364، تهذيب الاحكام: 10/222 ح 4، وسائل الشيعة:21/469 ح 2، وج 29/267 ح 3.
580 - قضايا امير المؤمنين (ع): ح 135 و198.
581 - في المصادر: فقالوا: ان ابنها مات قبلها. قال: فدعا بزوجها ابي الغلام الميت فورثه من ابنه ثلثي الدية، وورث امه ثلث الدية، ثم ورث الزوج من امراته الميتة نصف ثلث الدية الذي ورثته من ابنها الميت، وورث قرابة الميت الباقي. قال: ثم ورث الزوج ايضامن دية المراة الميتة نصف الدية وهو الفان وخمسمائة درهم.
582 - الكافي: 7/354 ح 2، من لا يحضره الفقيه: 4/308 ح 5662، زين الفتى: 1/188ح 90، تهذيب الاحكام: 10/202 ح 5، مناقب ابن شهراشوب: 2/374، وسائل الشيعة:26/36 ح 3، بحار الانوار: 32/214 ح 171.
583 - قضايا امير المؤمنين (ع): ح 72.
584 - تهذيب الاحكام: 10/310 ح 1159، وسائل الشيعة: 29/276 ب 40 ح 1، قضاءامير المؤمنين (ع): 192 ح 4.
585 - قضايا امير المؤمنين (ع): ح 73.
586 - زين الفتى: 1/194 ح 112، تهذيب الاحكام: 10/151 ح 605، وسائل الشيعة:371 ح 4.
587 - قضايا امير المؤمنين (ع): ح 136.
588 - زين الفتى: 1/194 ح 113، تهذيب الاحكام: 8/229 ح 61، الاستبصار: 4/7ح 5، وسائل الشيعة: 23/101 ح 5.
589 - قضايا امير المؤمنين (ع): ح 137.
590 - الكافي: 7/11 ح 7، من لا يحضره الفقيه: 4/227 ح 5537، تهذيب الاحكام:10/313 ح 8، وسائل الشيعة: 19/285 ح 2، وج 29/231 ب 23 ح 1.
591 - قضايا امير المؤمنين (ع): ح 71.
592 - كذا في المصدر، وفي الاصل: لا ارث له.
593 - روي باختلاف في: من لا يحضره الفقيه: 4/182 ح 5415، تهذيب الاحكام:9/174 ح 708، وسائل الشيعة: 19/263 ح 3 وص 418 ح 3.
594 - قضايا امير المؤمنين (ع): ح 74 و200.
595 - من لا يحضره الفقيه: 4/42 ح 5045، تهذيب الاحكام: 10/48 ح 180، وسائل  الشيعة: 28/115 ح 9.
596 - قضايا امير المؤمنين (ع): ح 75.
597 - الكافي: 5/296 ح 8، تهذيب الاحكام: 7/144 ح 642، نوادر الراوندي: 40،وسائل الشيعة: 25/426 ح 5 و6، بحار الانوار:  104/255 ح 12، قضاء امير المؤمنين(ع): 194.
598 - قضايا امير المؤمنين (ع): ح 76.
599 - قال المجلسي(ره): حريم المسجد لم يذكره الاكثر. وقال في الدروس: «1/60»:روى الصدوق ان حريم المسجد اربعون ذراعا من كل ناحية، والاحوط رعاية ذلك في الموات اذا سبق بناء المسجد، ويدل على انه يتاكد استحباب حضور المسجد الى اربعين دارا من جوانبه الاربعة، الا ان يكون مسجد اقرب اليه منه.
600 - روى الصدوق في من لا يحضره الفقيه: 3/102 ح 3419 بهذا اللفظ: وروي ان حريم المسجد اربعون ذراعا من كل ناحية، وحريم المؤمن في الصيف باع. عنه وسائل  الشيعة: 25/427 ح 10.
601 - قضايا امير المؤمنين (ع): ح 77.
602 - قال المجلسي(ره): الرقى: جمع الرقية، وهي العوذة التي يرقى بها صاحب الافة،والكراهة فيه بمعنى الحرمة ان كان من قبيل السحر كقوله تعالى: (ومن شر النفاثات في العقد). وفي الطعام على الكراهة.
603 - روى الصدوق في الخصال: 158 ح 203 بهذا اللفظ: قال ابو عبداللّه (ع): يكره  النفخ في: الرقى، والطعام، وموضع السجود.
604 - من المصدر.
605 - قضايا امير المؤمنين (ع): ح 78.
606 - في المصدر: سترة.
607 - من المصدر.
608 - كذا في المصدر، وفي الاصل: باليمنى.
609 - رويت قطعات من الحديث في: الجعفريات: 17 و42، الكافي: 3/17 ح 7، المقنع:3، الخصال: 54 ح 72، دعائم الاسلام: 1/104 و150، نوادر الراوندي: 40، وسائل  الشيعة: 1/322 ح 7، بحار الانوار: 80/174 ح 15 وص 188 ح 44 وص 192 ح 51وص 201 ح 8 وص 209 ذح 22، مستدرك الوسائل: 1/261 ح 542 و543 وص 270ح 567، وج 3/334 ح 3718 وص 335 ح 3722.
610 - قضايا امير المؤمنين (ع): ح 79 و201.
611 - زين الفتى: 1/188 ح 91. وروي باختلاف في: النوادر لاحمد بن محمد بن عيسى: 76 ح 164، الكافي: 5/411 ح 6، تهذيب الاحكام: 7/432 ح 1721 وص 434ح 1731، وسائل الشيعة: 21/227 ح 2، بحار الانوار: 103/363 ح 11.
612 - قضايا امير المؤمنين (ع): ح 80.
613 - من المصدر.
614 - زين الفتى: 1/188. وروي باختلاف في: النوادر لاحمد بن محمد بن عيسى: 76ح 166 وص 77 ح 167، الكافي: 5/410 ح 1 و2، من لا يحضره الفقيه: 3/453ح 4568، تهذيب الاحكام: 7/428 ح 1707، وسائل الشيعة: 21/224 ح 1 و2، بحارالانوار: 103/363 ح 13 وص 364 ح 14، قضاء امير المؤمنين (ع): 60 ح 26.
615 - قضايا امير المؤمنين (ع): ح 81.
616 - روي باختلاف في: النوادر لاحمد بن محمد بن عيسى: 79 ح 173 وص 80ح 178 و179، من لا يحضره الفقيه: 3/433 ح 4497، تهذيب الاحكام: 7/424ح 1694 و1696 وص 434 ح 1732، الاستبصار: 3/246 ح 4 و5، وسائل الشيعة:21/209 ح 7 و9 وص 210 ح 12 وص 213 ح 6 وص 216 ح 1 و2، بحار الانوار:103/364 ح 20 وص 366 ح 24 و25.
617 - قضايا امير المؤمنين (ع): ح 82.
618 - كذا الصحيح، اي: رجعت.
619 - روي نحوه في: دعائم الاسلام: 2/460 ح 1626، تهذيب الاحكام: 10/80ح 311، وسائل الشيعة: 28/174 ح 4، مستدرك الوسائل: 15/41 42 ب 54 ح 1.
620 - قضايا امير المؤمنين (ع): ح 83.
621 - كذا في المصدر، وفي الاصل: فهو في المساكين.
622 - زين الفتى: 1/189 صدر ح 93.
623 - قضايا امير المؤمنين (ع): ح 84.
624 - زين الفتى: 1/189 ذح 93، قضاء امير المؤمنين (ع): 168 ح 8.
625 - قضايا امير المؤمنين (ع): ح 138 و202.
626 - قضاء امير المؤمنين (ع): 177 ح 4.
627 - قضايا امير المؤمنين (ع): ح 139. واشير اليه في ذيل ح 202.
628 - روي نحوه عن ابي عبداللّه الصادق (ع) في: الكافي: 7/322 ح 4، من لا يحضره الفقيه: 4/133 ح 5289، تهذيب الاحكام: 10/265 ح 78، وسائل الشيعة: 29/362ح 2.
629 - قضايا امير المؤمنين (ع): ح 140.
630 - زين الفتى: 1/190 ح 96، مناقب ابن شهراشوب: 2/382، بحار الانوار:104/399 ح 2، قضاء امير المؤمنين (ع): 182 ح 6.
631 - قضايا امير المؤمنين (ع): ح 141 و204.
632 - روي باختلاف في الكافي: 7/321 ح 1، تهذيب الاحكام: 10/262 ح 71وص 263 ح 72 76، الاستبصار: 4/292 ب 176، التشريف بالمنن لابن طاوس: 355ح 523، وسائل الشيعة: 29/358 ب 2، قضاء امير المؤمنين (ع): 178 ح 6.
633 - قضايا امير المؤمنين (ع): ح 85.
634 - الجعفريات: 119، مستدرك الوسائل: 18/331 ب 34 ح 1.
635 - قضايا امير المؤمنين (ع): ح 86.
636 - نوادر الراوندي: 47، بحار الانوار: 103/361 ح 4.
637 - قضايا امير المؤمنين (ع): ح 87.
638 - روي نحوه في: الفقه المنسوب للامام الرضا (ع): 165، الخصال: 586، علل الشرائع: 298، بحار الانوار: 81/90 ضمن ح 10 وص 230 ح 2 وص 232 ح 5وص 233 ح 9، وج 103/255 ح 1.
639 - قضايا امير المؤمنين (ع): ح 88.
640 - تهذيب الاحكام: 8/300 ح 1113، وسائل الشيعة: 22/387 ح 2.
641 - قضايا امير المؤمنين (ع): ح 89.
642 - زاد في الفقيه والتهذيب: وقال علي (ع): وان اعتق العبد لموضع الشهادة لم تجز شهادته.
643 - من لا يحضره الفقيه: 3/45 ح 3295، تهذيب الاحكام: 6/250 ح 643،الاستبصار: 3/18 ح 51، وسائل الشيعة: 27/349 ح 13.
644 - قضايا امير المؤمنين (ع): ح 90 و188. وفي ح 245 نحوه.
645 - في المصدر: فبلغ امير المؤمنين (ع) الخبر فجاء.
646 - روي هذا الحديث بالفاظ متفاوتة، انظر: ارشاد المفيد: 1/204، الاختصاص:111، زين الفتى: 1/302 ح 216، المناقب للخوارزمي: 80 ح 65، مناقب ابن شهراشوب: 2/362، كفاية الطالب: 227 ح 3، كشف الغمة: 1/112 113، الرياض النضرة: 3/163، ذخائر العقبى: 80 و81، كشف المراد: 377 و384، المستجاد: 125،ارشاد القلوب: 213، بحار الانوار: 40/250 ح 25 وص 277 ذح 41، وج 79/49 ح 35وص 53 وص 89 ح 7، ينابيع المودة: 1/226 ح 57، قضاء امير المؤمنين (ع): 41 ح 4،معادن الجواهر: 2/31 ح 9.
647 - قضايا امير المؤمنين (ع): ح 91 و189.
648 - في المصدر: سهيل.
649 - 1/221.
650 - في المصدر: عليهم.
651 - سورة الحجر: 44.
652 - كنز الفوائد: 2/99، مناقب ابن شهراشوب: 2/382، بحار الانوار: 40/265ح 34، معادن الجواهر: 2/40 ح 24.
653 - ارشاد المفيد: 1/221.
654 - سورة التوبة: 60.
655 - كنز الفوائد: 2/99، مناقب ابن شهراشوب: 2/382، بحار الانوار: 40/265ح 34، معادن الجواهر: 2/40 ح 25.
656 - ارشاد المفيد: 1/221.
657 - سورة يس: 39.
658 - كنزالفوائد: 99، مناقب ابن شهراشوب: 2/382، بحار الانوار: 40/265، معادن الجواهر: 2/41 ح 26.
659 - ارشاد المفيد: 1/222.
660 - في المصدر: يسم.
661 - سورة ابراهيم: 25.
662 - من المصدر.
663 - تفسير العياشي: 2/224 ح 12 14، مناقب ابن شهراشوب: 2/382، بحارالانوار: 40/266 ذح 34، وج 104/228 ح 57 59، معادن الجواهر: 2/41 ح 27.
664 - ارشاد المفيد: 1/222.
665 - بحار الانوار: 40/266 ح 35، معادن الجواهر: 2/41 ح 28.
666 - ارشاد المفيد: 1/222.
667 - سورة المؤمنون: 12 14.
668 - بحار الانوار: 40/266 ذح 35، وج 104/426 ح 7، معادن الجواهر: 2/41ح 29.
669 - ج 2/355.
670 - سورة لقمان: 20.
671 - في البحار: اعزكم.
672 - في المصدر: من.
673 - من المصدر.
674 - سورة ابراهيم: 34، سورة النحل: 18.
675 - بحار الانوار: 40/175 ح 56.
676 - 2/357.
677 - بحار الانوار: 40/122، وج 61/41 ح 12، قضاء امير المؤمنين (ع): 81 ضمن ح 2.
678 - سورة عبس: 31.
679 - مناقب ابن شهراشوب: 2/32 و357.
680 - ارشاد المفيد: 1/200، تفسير الكشاف: 4/704، الجامع لاحكام القرآن:19/223، تفسير الخازن: 4/354، المستجاد: 123، تفسير القرآن العظيم لابن كثير:4/504، فتح الباري: 13/230، الدر المنثور: 8/412، تفسير البرهان: 5/585 ح 4،بحار الانوار: 30/693، وج 40/149 و223 و247 ح 22، تفسير نور الثقلين: 5/511ح 14. 681 - 2/356.
682 - من المصدر.
683 - بحار الانوار: 40/221 ح 3.
684 - 2/358.
685 - من المصدر.
686 - سورة التغابن: 15.
687 - بحار الانوار: 40/223، قضاء امير المؤمنين (ع): 111 ح 9.
688 - قضايا امير المؤمنين (ع): ح 4.
689 - في المصدر: رسوله.
690 - في المصدر: مثل ذلك.
691 - هكذا في الاصل، ولعله سقط منه كلمة «ملطخة » او نحوها. المؤلف (ره).
692 - سورة يونس: 18.

693 - من المصادر.
694 - نسبت هذه القضية في غالبية المصادر الى يهودي، انظر: