83- وفيه(387): وقضى(ع) في سفرة وجد فيها طعام ولحمان ولم يعلموا انها سفرة مسلم او سفرة مجوسي(388) يستحل اكل اللحمان الميتة. قال(ع): يوضع اللحم على النار، فان تقلص وانقبض بعض الى بعض فهوذكي، وان لم يتقلص فليس بذكي(389).
84- وفيه (390): [وقضى(ع)](391) في رجل جامع امراة، وافتضها، وجعل قبلها ودبرها واحدا، قال: اخذ منه مهرمثل ها، واجبره(392) على امساكه(393).
فيمن ادعى كل منهما ان الاخر عبده 85- وفيه(394): وقضى(ع) في رجل مات وترك مملوكاوابنا في فلاة من الارض، فادعى المملوك ان ابن الرجل مملوكه، وادعى الابن ان المملوك مملوكه، فتخاصما الى امير المؤمنين(ع) فامر قنبرا ان يثقب ثقبين في حائط ويخرج راسيهما من الثقبين، ففعل قنبر ذلك. ثم قال امير المؤمنين(ع): يا قنبر، اضرب عنق المملوك، فرد راسه وعدا، فاخذوه وردوه على ابن الميت(395).
فيمن اخذت ابن الاخرى ووضعت بنتها مكانه
86- وفيه(396): وقضى(ع) في رجل كانت عنده
جاريتان فولدتا جميعا في ليلة واحدة احداهما ابنا والاخرى ابنة،
فعمدت صاحبة الابنة فاخذت ابن الجارية الاخرى ووضعت
الابنة في مهدالغلام، فتخاصما، فقالت صاحبة الابن: الابن
ابني.
وقالت الاخرى: الابن ابني. فتخاصما الى امير المؤمنين(ع)، فامر ان يوزن لبنهما فايتهما كانت اثقل لبنا فالابن له(397).
87- وفيه(398): قال: وجاء رجل بمملوك له الى
اميرالمؤمنين(ع)، فقال: ان هذا مملوكي تزوج بغير اذني.
فقال امير المؤمنين(ع): فرق بينهما انت، فالتفت الرجل
الى مملوكه، فقال: يا خبيث، طلق امراتك.
فقال امير المؤمنين(ع): ان شئت طلق، وان شئت امسك. قال(ع): كان قول الرجل لعبده: «طلق امراتك »، رضا بالتزويج، وصار الطلاق عند ذلك للعبد(399).
88- وفيه(400): وقضى (ع) في رجل فسق بغلام.
فقال له: اختر احدى الثلاث: اما ان اهدم عليك الحائط، او
اضربك ضربة بسيفي، او احرقك بالنار؟ [فقال: يا امير
المؤمنين، فاي هذه الثلاثة اشد في العقوبة؟ قال (ع): الاحراق
بالنار.
قال: فاحرقني(401)].
فاجج امير المؤمنين(ع) النار.
فقال: يا امير المؤمنين، انظرني ان اصلي ركعتين.
قال: صل.
فلما فرغ من صلاته رفع يديه الى السماء، فقال: يارب، اني
اتيت فاحشة مما نهيت عنها، وجئت الى وليك وخليفة رسولك
فاخبرته بذلك، وسالته ان يطهرني، فقال: اختر احدى
[هذه](402)الثلاث: اما ضربة بالسيف، واما هدم الحائط
عليك، واما ان احرقك(403) بالنار؟
فقلت: اي ذلك اشد علي في العقوبة لاتخلص به من
نار[يوم](404) القيامة.
فقال: الاحراق بالنار، فاخترته.
فبكى امير المؤمنين(ع)، وبكى الناس حوله. فقال امير المؤمنين(ع): فقد غفر اللّه لك، فقام اليه رجل، فقال: يا امير المؤمنين، اتعطل حدا من حدود اللّه تعالى؟ فقال (ع): ويحك، ان الامام اذا كان من قبل اللّه تعالى، ثم تاب المذنب من ذنب بينه وبين اللّه تعالى فله ان يغفرله(405).(406)
89- وفيه(407): حدثني ابي، عن ابن ابي عمير، عن
عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن ابي جعفر(ع)، قال:
اتت امراة اميرالمؤمنين (ع) فقالت: يا امير المؤمنين، اني
زنيت فطهرني طهرك اللّه، فان عذاب الدنيا ايسر من عذاب
الاخرة الذي لاينقطع.
فقال(ع): مم اطهرك؟
فقالت: اني زنيت.
فقال(ع): فذات بعل كنت ام غير ذات بعل؟
قالت: ذات بعل.
قال(ع) لها: احاضرا كان بعلك اذ فعلت ما فعلت ام غائبا؟
قالت: بل حاضر.
فقال(ع) لها: انطلقي حتى تضعي ما في بطنك(408)
ثم ائتيني.
فلما ولت عنه المراة وغابت حيث لا تسمع كلامه قال
علي(ع):اللهم فشهادة(409)، فلم يلبث ان اتته، فقالت: اني
قدوضعت فطهرني، فتجاهل علي (ع) عليه(410)، وقال
لها:اطهرك يا امة اللّه مماذا؟
قالت: اني قد زنيت وقد وضعت، فطهرني.
قال: وذات بعل كنت اذ فعلت ما فعلت؟
قالت: نعم.
قال: كان زوجك غائبا او حاضرا؟
قالت: حاضرا.
قال(ع): فانطلقي فارضعيه حولين كاملين كما امر(411)
اللّهتعالى.
فانصرفت المراة، فلما كانت حيث لا تسمع كلامه قال: اللهم
انهماشهادتان.
فلما مضى حولان [كاملان](412) جاءت المراة، فقالت:
قد ارضعت حولين كاملين، فطهرني يا امير المؤمنين
طهرك اللّه،فتجاهل عليها فقال لها: اطهرك مماذا، يا امة اللّه؟
قالت: اني زنيت.
فقال: ذات بعل كنت اذ فعلت ما فعلت؟
قالت: نعم.
قال: وبعلك حاضر اذ فعلت ما فعلت ام غائب؟
قالت: بل حاضر.
قال: انطلقي(413) فاكفليه حتى يعقل ان ياكل ويشرب،
ولايتردى من سطح،ولا يتهور في بئر، فانصرفت وهي تبكي،
فلماولت وكانت حيث لا تسمع كلامه قال: اللهم انها ثلاث
شهادات.
قال: واستقبلها عمرو بن حريث(414) فقال لها: مايبكيك؟
قالت: اتيت امير المؤمنين فسالته ان يطهرني، فقال: اكفلي
ولدك حتى ياكل ويشرب، ولا يتردى من سطح، ولا يتهور في
بئر، وقدخفت ان يدركني الموت ولم يطهرن.
فقال لها عمرو: ارجعي فاني اكفله، فرجعت فاخبرت
اميرالمؤمنين بقول عمرو، فقال لها امير المؤمنين(ع)
كالمتجاهل عليها: ولم يكفلك عمرو وولدك(415)؟
قالت: يا امير المؤمنين، اني زنيت فطهرني.
فقال(ع): وذات بعل كنت اذ فعلت ما فعلت؟
قالت: نعم.
قال(ع): وكان بعلك حاضرا؟
قالت: نعم.
فرفع امير المؤمنين(ع) راسه الى السماء، وقال: اللهم اني قد
اثبت عليها اربع شهادات، وانك قلت لنبيك(ص): من عطل
حدا من حدود اللّه(416) فقد عاندني وضادني، اللهم واني
غير معطل حدودك، ولا طالب مضادتك، ولا معاندتك، ولا
مضيع لاحكامك،بل مطيع لك، متبع سنة نبيك(ص).
فنظر اليه عمرو بن حريث وكان الرمان يفق(417) في
وجهه،فلما راى عمرو ذلك قال: يا اميرالمؤمنين، انما اردت
ان اكفله لانني ظننت انك تحب ذلك، فاما اذ كرهت فلست
افعل.
فقال له اميرالمؤمنين (ع): بعد اربع شهادات فتكفله وانت
صاغر.
ثم قام اميرالمؤمنين (ع) فصعد المنبر، فقال: يا قنبر، ناد في
الناس الصلاة جامعة، فنادى في الناس، فاجتمعوا حتى غص
المسجد باهله، فقام اميرالمؤمنين (ع)، فحمد اللّه واثنى عليه،
ثم قال: يا ايها الناس، ان امامكم خارج بهذه المراة الى الظهر
ليقيم عليها الحد ان شاء اللّه، يعزم عليكم امير المؤمنين لما
خرجتم متنكرين ومعكم احجاركم لا يتعرف منكم احد الى احد
حتى يرجع الى منزله ان شاء اللّه، ثم نزل.
فلما اصبح خرج [اميرالمؤمنين](418) بالمراة، وخرج الناس
متنكرين(419) متلثمين بعمائمهم، والحجارة في ايديهم
وفي ارديتهم واكمامهم، حتى انتهوا الى ظهر الكوفة،
فامرفحفر لها حفيرة، ثم دفنها فيها الى حقوه(420)، ثم
ركب بغلته واثبت رجليه في غرز الركاب، ثم وضع اصبعيه
السبابتين في اذنيه، ونادى باعلى صوته: يا ايها الناس، ان اللّه
تبارك وتعالى عهدالى نبيه محمد(ص) وعهد محمد الي بانه لا
يقيم الحد من للّه عليه الحد، فمن كان للّه عليه مثل ما له عليها
فلا يقم عليها الحد. فانصرف الناس يومئذ كلهم ما خلا امير المؤمنين والحسن والحسين(ع)، فاقام هؤلاء الثلاثة عليها الحد يومئذ وما معهم غيرهم(421).
90- وفيه(422) بعد الحديث السابق، ما لفظه : وعنه
قال:جاء رجل الى امير المؤمنين(ع) فقال: اني زنيت فطهرني.
فقال امير المؤمنين(ع): ابك جنة؟
قال: لا.
قال: اتقرا من القرآن شيئا؟ فقرا.
فقال: ممن انت(423).
قال: انا [رجل](424) من مزينة، او جهينة.
قال(ع): اذهب حتى نسال عنك.
فسال عنه، فقيل: يا امير المؤمنين، هو رجل مسلم صحيح
العقل.
ثم رجع اليه فقال: يا امير المؤمنين، اني زنيت فطهرني.
فقال: ويحك، الك زوجة؟
قال: نعم.
قال(ع): اكنت حاضرها؟
قال: نعم.
قال: اذهب حتى ننظر في امرك، فجاء الثالثة، فاعاد عليه
اميرالمؤمنين (ع) الكلام الاول وقال: اذهب حتى ننظر في
امرك، فجاء في الرابعة، فقال: اني زنيت فطهرني. فامر امير
المؤمنين(ع) قنبرافحبسه، ثم نادى امير المؤمنين(ع): ايها
الناس، ان هذا رجل نحتاج ان نقيم عليه حد اللّه، فاخرجوا، فلما
كان من الغد اخرجه اميرالمؤمنين(ع) بالغلس(425) وصلى
ركعتين، ثم حفر له حفيرة ووضعه فيها، ثم نادى امير
المؤمنين(ع): ايها الناس، ان هذه حقوق اللّه لا يطلبها من كان
للّه عليه حق مثله. فانصرف الناس الا امير المؤمنين والحسن
والحسين(ع)، ثم اخذ امير المؤمنين(ع)حجرا وكبر اربع
تكبيرات، ثم رماه به، ثم اخذ الحسن(ع) مثله، ثم فعل
الحسين(ع) مثله، فلما مات اخرجه امير المؤمنين(ع)،
ثم صلى عليه. فقالوا: يا امير المؤمنين، الا نغسله؟ قال(ع): قد اغتسل بما هو منه طاهر الى يوم القيامة. ثم قال اميرالمؤمنين(ع): ايها الناس، من اتى هذه القاذورة فليتب الى اللّه بينه وبينه(426)، فو اللّه لتوبة الى اللّه في السر افضل من ان يفضح نفسه ويهتك ستره(427).
فيمن وجد في خربة وبيده سكين عليه الدم ورجل مذبوح
91- وفيه(428) بعد الحديث السابق : وعنه
قال:اتي(429) امير المؤمنين(ع) برجل وجد في خربة
وبيده سكين ملطخ بالدم، واذا رجل مذبوح يتشحط في دمه.
فقال له امير المؤمنين(ع): ما تقول؟
قال: انا قتلته.
قال: اذهبوا به فاقيدوه(430)، فلما ذهبوا به ليقتلوه
اقبل رجل مسرعا، فقال: لا تعجلوا وردوه الى امير المؤمنين،
فردوه. قال الرجل المقبل: لا واللّه يا امير المؤمنين، ما هذا
صاحبه، انا واللّهقتلته، يا امير المؤمنين.
فقال(ع) للاول: ما حملك على اقرارك على نفسك؟
قال: يا امير المؤمنين، وما كنت استطيع ان اقول وقد شهد
علي مثل هؤلاء الرجال، واخذوني وبيدي سكين ملطخ بالدم،
والرجل يتشحط في دمه، وانا قائم عليه؟ وخفت الضرب
فاقررت، وانارجل كنت ذبحت بجنب الخربة شاة، واخذني
البول فدخلت الخربة، ورايت الرجل يتشحط في دمه، فقمت
عليه متعجبا منه،فدخل هؤلاء [علي](431) فاخذوني؟
فقال امير المؤمنين(ع): خذوا هذين فاذهبوا بهما الى
الحسن، وقولوا له: ما الحكم فيهما؟ وقصوا عليه قصتهما.
فقال الحسن(ع): قولوا لامير المؤمنين(ع): ان هذا ان كان ذبح
ذاك فقد احيى هذا، وقد قال اللّه تعالى: (ومن احياها فكاءنما
احيا الناس جميعا)(432) يخلى عنهما، وتخرج دية المقتول
من بيت المال(433). قال المؤلف: ان صح هذا الحديث فهو حكم في واقعة لا يتعدى الى غيرها، لانه مخالف للقواعد الشرعية الثابتة في ان ذلك ليس مماينفي القود، ولعله محمول على ان للامام ان يعفو في مثله، فلايتجاوز الى غيره، او انه شفع الى اولياء الدم ان يعفوا، واللّه اعلم.
92- في كتاب عجائب احكامه بعد حديث ابي الجارود،
عن الحارث الاعور المتضمن ارسال معاوية جاسوسا يسال
عليا(ع)عن مسائل ساله عنها ابن الاصفر الاتي في اجوبة
مسائله، فذكرقضاياه في اشياء كثيرة، ونحن ننقلها متتابعة : قال(434): وقضى علي صلوات اللّه عليه ان من السحت : ثمن الميتة(436)، وثمن الكلب، ومهر البغي، (435) والرشوة في الحكم، واجر(437) الكاهن(438).
93- وقضى(ع)(439) فيمن اتى امراة في حيضها،
قال(ع): ان كان في اول ايام حيضها فعليه ان يتصدق بدينار،
ويضربه الامام خمسة وعشرين جلدة ربع حد الزاني، ويستغفر
اللّه، ولا يعود. وان اتاها في آخر ايام حيضها تصدق بنصف دينار، ويضربه الامام اثنتي عشرة جلدة ونصف جلدة ثمن حد الزاني، ويستغفر اللّه عزوجل ولا يعود(440).
84- وقضى(ع)(441) في رجل افطر يوما من شهر رمضان متعمدا، قال: عليه عتق رقبة، او صوم شهرين متتابعين، او اطعام ستين مسكينا، ويقضي ذلك اليوم ولا يدركه ابد(442).
95- وقضى(ع) (443) في رجل جامع امراته في شهررمضان [نهارا](444) قال: ان استكرهها فعليه كفارتان: عتق رقبتين، او صوم اربعة اشهر، او اطعام عشرين ومائة مسكين،وقضاء يومين، ويضربه الامام خمسين جلدة، وان وافقته (445) المراة على ذلك فعليها نصف ما على الرجل من الكفارة، ويضربها الامام خمسة وعشرين سوط(446).(447).
96- وقضى(ع) (448) في رجل فجر بامه ان يضرب مائة مجردا اشد ضرب، ويضرب عنقه، فان لم يرفع الى الامام كانت توبته فيما بينه وبين ربه ان يحج ماشيا، ويتوب الى اللّه عز وجل.
97- وقضى(ع)(449) فيمن زنى بذات محرم ان كانامحصنين ضربا، ثم قتلا، وان كانا غير محصنين قتل(450) ولم يضربا.
98- وقضى(ع)(451) في العبد اذا زنى ان يضرب نصف الحد،
فان عاد فمثل ذلك، فان عاد فمثل ذلك، حتى يزني
ثمان مرات، فان زنى ثمان مرات قتل. فقيل: يا امير المؤمنين، وكيف يقتل في الثامنة؟ قال(ع): لان اللّه تعالى رحمه ان يجمع عليه ربق(452) الرق وحد الحر(453).
99- وقضى(ع)(454) في الزاني ان يجلد كما وجد، ان كان عريانا جلد عريانا، وان كان بثيابه جلد بثيابه(455).(456).
100- وقضى(ع)(457) في نصراني قال لمسلم: يا زاني، قال(ع): يجلد حدا تاما لفريته، ويجلد حدا الا سوطا لحرمة الاسلام، ويحلق راسه ولحيته، ويطاف به في اهل ملته كي ينكل غيره(458).
101- وقضى(ع)(459) في شارب الخمرثمانون(460)، فان عاد حد، فان عاد حد، فان عاد الرابعة قتل(461).(462)
102- وقضى(ع)(463) ان المسكر كله حرام(464).
103- وقضى(ع)(465) ان ما كان شي ء اسكر كثيره فالجرعة منه حرام.
104 وقضى(ع)(466) ان الزاني اذا كان غير محصن يقتل في الرابعة(467).
105 وقضى(ع)(468) في رجل اتى بهيمة، قال: يجلد دون الحد، ويغرم قيمتها لصاحبها، لانه افسدها عليه، وتذبح البهيمة وتدفن ان كانت مما يؤكل [لحمه](469)، وان كانت ممايركب غرم قيمتها، وجلد دون الحد، واخرجها من المدينة التي فعل بها ذلك الى بلاد اخرى، ويبيعها فيها حتى لا يعيربه(470).(471) .
106 وقضى(ع)(472) في مملوك اقر على نفسه بالسرقة انه لا يقطع حتى يشهد عليه شاهدان، ثم يقطع(473).
107 وقضى(ع)(474) في رجل غصب امراة على فرجها انه يقتل، محصنا كان او غير محصن(475).
سارق كابر امراة فقتل ابنها فقتلت السارق
108 وقضى(ع)(476) في سارق دخل دارا ليسرق متاعهم
فراى امراة نائمة فدب اليها فنكحها، فقام ابنها اليه
ليمنعه فضربه السارق بحديدة كانت معه فقتله، فغافلت المراة
السارق فضربته بفاس في يدها فقتلته. فجاء من الغد اولياء السارق ليطلبو(477) بدم صاحبهم، فاخذهم امير المؤمنين(ع) فغرمهم دية الغلام الذي قتله صاحبهم،وغرمهم اربعة آلاف درهم للمراة التي كابرها صاحبهم على فرجها،وابطل دم صاحبهم(478).
109- قال(479): وكان امير المؤمنين صلوات اللّه
عليه يضرب بالسوط، ونصف السوط، وثلث السوط، وببعضه (480) في الحدود، واذا اتي بغلام او جارية لم يدركا حده،
ولم يبطل حدا من حدود اللّه. ومعنى نصف السوط وربعه وثلثه ان(481) ياخذ السوط بيده في نصفه وثلثه وربعه على قدر اسنانهم(482).
110- وقضى(ع)(483) في رجل سرق ولم يقدر عليه حتى
سرق مرة اخرى فاخذ، وجاء شهود فشهدوا عليه بالسرقة الاولى
والثانية. قال (ع): تقطع يده بالسرقة الاولى، ولم(484) تقطع رجله بالسرقة الاخرى، وذلك ان الشهود شهدوا عليه في مقام واحدبالسرقتين، وقال (ع): لو انكما شهدتما عليه بالسرقة الاولى وسكتما حتى تقطع يده، ثم شهدتما [عليه](485) بالسرقة الثانية لقطعت رجله(486).
فيمن قال لامراته: لم اجدك عذراء 111- وقضى(ع)(487) في رجل قال لامراته: [لم اجدك عذراء] ان لاحد عليه. وقال(ع): تذهب العذرة بالوثبة والفزعة والوضوء والاصبع والاسقام(488).
112- وقضى(ع)(489) في رجل جامع اهله فصاح به رجل وفزعه حتى قام الرجل فافرغ ماءه خارجا: ان على الذي فزعه عشرة دنانير للرجل(490).
113 وقضى(ع)(491) في رجل قذف امراته، ثم انها عفت عنه، قال: لا، ولا كرامة(492).
114 وقضى(ع)(493) في رجل قذف جماعة في لفظة واحدة، قال: ان سمى واحدا واحدا فعليه لكل واحد حد، وان لم يسمهم فعليه حد واحد(494).
115- وقضى(ع)(495) في عبد لرجلين اعتق احدهمانصيبه
فزنى. قال (ع): يضرب نصف حد الحر ونصف حدالعبد(496).
تهمة الشهود في الزنا
117- وقضى(ع)(499) في رجل زنى بامراة في يوم [واحد] (500) مرارا، قال: عليه حد واحد، فان هو زنى بنساء شتى في يوم او ساعة فعليه لكل امراة زنى بها حد(501).
118- وقضى(ع)(502) في رجل امر عبده ان يقتل
رجلافقتله. قال(ع): يقتل السيد به(503).
119- وقضى(ع)(504) في عبد قذف حرا ان يضرب الحدتاما. فقيل له: لم لا يقام(505) الحد عليه في الزنا والسرقة وشرب الخمر؟ فقال (ع): ان هذه حقوق اللّه تعالى قد درا عنه نصفها، وما كان من حقوق الناس فانه يضرب الحدكامل(506) .(507)
120- وقضى(ع)(508) في غلام صغير زنى بامراة بالغة ان يجلد الغلام نصف(509) الحد، وتجلد المراة الحدكامل(510)، وان كانت محصنة لم ترجم، لان الذي نكحها ليس بمدرك(511).
121- وقضى(ع)(513) في رجل فجر بوليدة امراته بغير اذنها ان عليه ماعلى الزاني، ولا يرجم ان هو زنى بيهودية او نصرانية او مجوسية او امة، فان فجر بامراة حرة وله امراة رجم(515)، وكما لا تحصنه الامة واليهودية [والنصرانية والمجوسية](516) ان زنى بحرة، فكذلك لايكون عليه حد المحصن اذ زنى بغير مسلمة حرة(517).
122- وقضى(ع)(518) في رجلين وجدا في لحاف واحد مجردين الحد تاما وكذ(519) المراتان اذا وجدتا في لحاف [واحد](520) ضرب كل واحدة منهما مائة جلدة(521).
123- وقضى(ع)(522) في رجل محبوس في السجن وله امراة حرة في بيته في المصر الذي هو فيه محبوس لا يصل اليها، فزنى في السجن، قال(ع): عليه الحد، ويدرا عنه الرجم(523).
فيمن شهد عليه بالزنا ثلاثة رجال وامراتان 124- وقضى(ع)(524) في رجل شهد عليه ثلاثة رجال وامراتان وهو محصن انه [قد](525) زنى ان يرجم، وان شهد عليه رجلان واربع نسوة لم يرجم ولم يجلد(526).
125 وقضى(ع)(527) ان من غشي امراته بعد انقضاءالعدة جلد حد الزاني، فان غشيها قبل انقضاء العدة كان غشيانه لها رجعة(528).
126- وقضى(ع)(529) في رجل وجد مع غلام في لحاف ان يجلد الرجل مائة جلدة، وان كان محصنا رجم ان ثقبه، وادب الغلام(530).
127- وقضى(ع)(531) في رجل اعتق نصف جاريته، ثم قذفها، قال: عليه خمسون جلدة، ويستغفر اللّهتعالى(532).
128- وقال(533) علي(ع): ايما رجل ضرب مملوكه ضربا يبلغه حدا من حدود اللّه من غير حد وجب على المملوك لم يكن له كفارة الا عتقه(534).
129- وقضى(ع)(535) في رجل تزوج امراة وشرط لهاان هو تزوج امراة، او هجرها، او اتخذ عليها سرية انها طالق وامرها بيدها، فقضى في ذلك ان شرط اللّه قبل شرطكم(536)، فان شاء وفى بالشرط، وان شاء امسكهاواتخذ عليها ونكح، وقال للزوج: وليت الحق من ليس باهله(537).
فيمن ادعت انها حرة فبانت مملوكة 130- وقضى(ع)(538) في امراة اتت قوما واخبرتهم انهاحرة، وتزوجها بعضهم واصدقها صداق الحرة، ثم جاء سيدها، فقضى(ع) ان ترد الى سيدهاوولدها عبيد(539).
فيمن شهدوا على رجل انه سرق فقطع، ثم قالوا: السارق غيره
131- وقضى(ع)(540) في قوم شهدوا على رجل انه
سرق فقطعه (الامام)(541)، ثم جاءوا برجل آخر، فقالوا:
هذاسارقنا، وانهم اخطاوا في الاول. فقال(ع): اما الاول فقد قطعتموه فاعقلوه، واما الاخر فلا اقبل شهادتكم عليه(542).
132- وقضى(ع)(543) في امراة زنت فحملت، فلماولدت قتلت ولدها، فامر بها فجلدت، ثم رجمت وكانت اول من رجمها (544).
133- وقضى(ع)(545) في رجل اقر على نفسه بحد فلم يسم اي حد هو، فامر ان يجلد حتى يكون هو الذي ينهى(546) عن نفسه(547).
في سارقين من مال اللّه احدهما عبد لمال اللّه 134- وقضى(ع)(548) في رجلين سرقا من مال اللّه،احدهما عبد لمال اللّه والاخر(549) من عرض الناس، فقال:اما هذا سرق(550) من مال اللّه فليس عليه حد، مال اللّه اخذبعضه بعضا، واما الاخر فقدمه وقطع يده، ثم امر ان يطعم السمن واللحم حتى برئت يده(551).
135- وقضى(ع)(552) في رجل ظاهر من امراته خمس مرات، ان عليه مكان كل ظهاركفارة(553) .(554)
فيمن قالت ان زوجها واقع جاريتها بغير امرها
136- وقضى(ع)(555) في امراة اتته فقالت: ان زوجي وقع
على جاريتي بغير امري.
فقال(ع) للرجل: ما تقول؟
قال: ما وقعت عليها الا بامرها.
قال(ع): ان كنت صادقة رجمته، وان كنت كاذبة ضربناك حدا
[وان شئت ان نقيلك اقلناك](556). واقيمت الصلاة، وقام علي(ع) ليصلي ففكرت المراة في نفسها، فلم تر لها فرجا في رجم زوجها ولا في ضربها الحد، فخرجت ولم تعد،ولم يسال عنها علي(ع)(557).
فيمن قال لاخر: اني احتلمت بامك وقد مر في قضاياه في امارة ابي بكر، لكن صاحب كتاب عجائب احكامه لم يذكر انه في امارة ابي بكر.
137- وانتهى (ع)(558) الى قوم يلعبون بالشطرنج، فوقف(ع) [عليهم](559) فقال: (ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون)(560)؟ وعاقبهم عقوبة لم يدر ما هي، وعقلهم(561) في الشمس(562).
138- وقال(ع)(563): اذا تزوج الرجل المراة حرمت عليه ابنتها اذا دخل بالام، فان لم يدخل بالام فلا باس ان يتزوج الابنة،واذا تزوج الابنة فدخل بها او لم يدخل بها فقد حرمت[عليه](564) الام(565).
139- وقضى(ع)(566) في دية النفس الف دينار، وفي الانف اذا استؤصل الف دينار، وفي الصوت كله من العي والبحح الف دينار، وفي اليدين الف دينار، وفي الرجلين الف دينار، وفي الاذنين الف دينار، وفي العينين الف دينار، وفي الشفتين الف دينار،وفي اللسان الف دينار، وفي الظهر اذا كسر الف دينار، وفي الفرج اذا قطع الف دينار، وفي البيضتين(567) الف دينار، وفي اللحية اذا حلقت فلم تنبت الف دينار، فاذا نبتت فثلث الدية(568).
فيمن افتض جارية باصبعه فخرق مثانتها 140- وقضى(ع)(569) في رجل افتض جارية باصبعه،فخرق مثانتها، فلا تملك بولها، فجعل لها ثلث الدية(570)مائة وستة وستين دينارا وثلثي دينار(571).
141-وقضى (ع)(572) ان دية اليهودية والنصرانية ثمانمائة درهم(573).
142- وقضى (ع)(574) في رجل تزوج جارية صغيرة فافضاها، قال (ع): ان كان دخل بها وهي لاقل من تسع سنين فان عليه ديته(575).
143-
وقضى(ع)(576) في رجل نكح امراة في دبرها فعنف
عليها والح عليها في ذلك فماتت. قال(ع): عليه الدية(577).
في ظئر اخذت رضيعا فدفعته الى اخرى
144- وقضى(ع)(578) في ظئر اخذت ولدا لقوم
لترضعه فدفعته الى امراة اخرى فلا يدرى ما صنعت به. قال(ع): على الظئر الاولى الدية، لانها اخرجته من حجرها الى غيرها فضمنت(579).
في حبلى اسقطت يوم دخوله (ع) البصرة فمات ولدها وماتت
145-
وقضى(ع)(580) في امراة حبلى رات يوم افتتح
علي(ع) البصرة الناس منهزمين يدخلون البصرة، ففزعت
منهم،فطرحت ما في بطنها، فاضطرب حتى مات وماتت امه،
فسالهم علي(ع): ايهما مات قبل صاحبه؟
قالوا: مات ابنها قبلها، فورث الزوج من ابنه ثلث الدية، وورث
امه الميتة ثلث الدية، ثم ورث الزوج من امراته الميتة نصف ثلث
الدية الذي ورثته من ابنها الميت، وورث قرابة المراة نصف
الدية وهي الف وستمائة وستة وستون درهما وثلثا
درهم(581)، وذلك انه لم يكن لها ولد غير الميت الذي رمت
به حين فزعت، وادى ذلك كله من بيت مال البصرة(582). وهذا مبني على التعصيب.
146- وقال(583): ان امير المؤمنين(ع) كان لا يضمن ماافسدت البهائم نهارا، ويقول: على صاحب الزرع نطارة زرعه، وكان يضمن ما افسدت ليلا، ويقول: الليل فيه الغفلة والنوم(584).
147- قال(585): واتي امير المؤمنين(ع) بكل الربا،فاستتابه فتاب، فخلى سبيله، وقال: يستتاب آكل الربا من الربا كمايستتاب من الشرك(586).
148- وقضى(ع)(587) في رجل اعتق مملوكا له عندموته لم يكن له مال غيره انه يسعى العبد بثلثي قيمته للورثة(588).
149- وقضى(ع)(589) في رجل اوصى بثلثه، ثم قتل خطا. قال(ع): ثلث ديته داخل في وصيته(590).
150- وقضى(ع)(591) انه من لم يوص عند موته لذوي
قرابته ممن(592) لا يرثه فقد ختم عمله بمعصية(593). وهو محمول على تاكد الاستحباب.
151- ورفع(594) اليه(ع) رجل وقع على امراة ابيه فرجمه، وكان(595) غير محصن.
فيما بين البئرين والعينين وحد الطريق 152 وقضى(ع)(596) ان ما بين بئر العطن الى بئر العطن اربعون ذراعا، وما بين بئر الناضح الى بئر الناضح ستون ذراعا، وما بين العين الى العين خمسمائة ذراع، والطريق تشاح عليه اهله فحده سبعة اذرع(597).
153- وقال(ع)(598): ان النبي(ص) قال: حريم المسجد اربعون ذراعا في اربعين في اربعين(599).(600)
154-
وقال(ع)(601): نهى النبي(ص) عن اربع نفخات: النفخ في موضع السجود، وفي الرقى، وفي الطعام(602)، والشراب(603).
155- [وقال(ع):](604) وقد(605) قال النبي(ص):الصلاة الى غير شي ء(606) من الجفاء، والبول في الماءالواقف من الجفاء، ومؤاكلة المجوس [ومصافحتهم](607)من الجفاء، والاستنجاء باليمين(608) من الجفاء(609).
156- وقضى(610) امير المؤمنين(ع) في خصي دلس نفسه لامراة فتزوج بها، ففرق بينهما، واخذه بصداقها، واوجع ظهره كما دلس نفسه(611).
في امراة تزوجها مملوك على انه حر 157-وقضى(ع)(612) في امراة تزوجها مملوك على انه حر، فعلمت بعد ذلك انه مملوك [، فقال: هي املك بنفسها، ان شاءت اقرت معه، وان لم تشا فلا، وان دخل بها بعدما علمت انه مملوك](613) ورضيت ذلك فهو (614) أملك بها.
158 وقضى(ع)(615) ان ترد البرصاء والعمياء والعرجاء والمجذومة، وان كان بها زمانة لا يراها الرجل فاجيزت شهادة النساء عليه(616).
159- وسئل(ع)(617) عن رجل يقذف وليدته، فقال:
ان امراة للانصار قذفت وليدتها، فاتى زوجها رسول اللّه(ص)،
فقال: ان امراتي قذفت وليدتها. فقال له: قل لها فلتصبر نفسها لها، والا اقيدت منها يوم القيامة، ففاءت(618) المراة، فعفت عنها الوليدة، فاعتقت المراة الوليدة، فاخبر النبي(ص) بذلك، فقال: لعله ان يكون كفارة له(619).
لا طلاق ولا عتق ولا صدقة الا فيما يملك
160-وسئل(ع)(620) عن رجل قال: ان تزوجت فلانة
فهي طالق، وان اشتريت فلانا فهو حر، وان اشتريت هذا الثوب
فهو صدقة للمساكين(621). فقال(ع): لا طلاق فيما لا يملك، ولا يعتق ما لا يملك، ولا تصدق فيما لا يملك(622).
161- قال(ع)(623) لايمين في قطيعة رحم،
ولاظلم ولاجور ولااكراه ولااجبار. فقيل له: ما الفرق بين الاكراه والاجبار؟ فقال: الاكراه من السلطان، والاجبار من الزوجة والابوين(624).
فيمن ضرب على رأسه فادعى ضعف بصره
162- وقضى(ع)(625) في رجل ضرب على راسه فادعى ان
بصره قد ضعف، فاقعده، ثم عرض عليه بيضة، فقال
له: اتبصرها؟
قال: نعم.
فلم يزل ينحيها عنه حتى قال: لا ابصرها، ثم حول الرجل عن
يمينه وعرض عليه البيضة، ثم لم يزل ينحيها حتى قال: لا
ابصرها، ثم علم على ذلك الموضع، ثم حول وجهه الى خلفه، ثم
عرض عليه البيضة ونحاها عنه حتى قال: لا ابصرها، وعلم على
ذلك الموضع،ثم قاس الاربعة الجوانب التي انتهى اليها بصره
فاستوت ولم تزدولم تنقص. فقال(ع) له: صدقت في دعواك، ثم دعا رجلا في سنه واقعده بجنبه،ثم عرض عليه البيضة، ثم نحاها عنه حتى قال: لا ابصرها، حتى فعل ذلك به في الاربعة الجوانب كما فعل بالاول، ثم قاس بين منتهى بصرالمصاب وبصر الصحيح واعط ى المصاب الدية على قدر ما نقص من بصره الربع او الثلث او النصف(626).
فيمن ضرب على راسه فادعى نقصان سمعه
163- وجاء(627) اليه(ع) رجل فادعى انه ضرب على راسه
وقد نقص سمعه، فنقر له الدرهم، ثم اقبل يباعده منه
وينقره حتى قال: لا اسمع، فعلم على منتهى سمعه، ثم حول
وجهه من الاربع الجوانب، ثم قال له ولصاحب البصر: ان استوت
الجوانب كلها فانت صادق، فان اختلفت فانت كاذب فيما تدعي. فلما استوت اقعد رجلا بسنه الى جنب الذي ادعى نقصان سمعه، ثم نقر له الدرهم، ثم لم يزل يباعده منه حتى قال: لا اسمع، حتى فعل ذلك من اربع جوانب، ثم يقيس مقدار سمع الصحيح والمصاب، فيعطيه الدية على مقدار ما نقص من سمعه(628).
164- وقضى(ع)(629) في رجل ضرب فنقص نفسه انه قال: ان النفس يكون في المنخر الايمن ساعة وفي الايسر ساعة،فاذا طلع الفجر يكون في الايمن الى ان تطلع الشمس وهي ساعة،ثم اقعد الذي ادعى نقصان نفسه لما طلع الفجر وعد نفسه الى طلوع الشمس، ثم اعط ى المصاب من الدية على قدر ما نقص من نفسه،وان استوى نفسهما قال له: انت كاذب فيما تدعيه(630).
في رجل ضرب فادعى انه نقص كلامه 165- وقضى(ع)(631) في رجل ضرب فادعى انه نقص كلامه انه قال: يعرض على حروف المعجم، ثم اعط ي من الدية على قدر ما لم يفصح به(632).
166- وقضى(ع)(633) انه كان يضمن السفينة الصادمة،ولا يضمن المصدومة(634).
فيمن غرته جارية انها غنية فتزوجها فبانت فقيرة
167- قال(635): واتاه(ع) رجل، فقال: يا امير المؤمنين، ان
هذه الجارية غرتني وخدعتني بخدم وثياب وحلي،
فلماتزوجتها ومهرتها المهر الكثير الثقيل، واتيت بها، اذا ليس
لها شي ء. قال علي(ع): لا شي ء لك، انما ارادت ان تنفق نفسه(636).
لا تحضر الحائض والجنب عند المحتضر 168- وقضى(ع)(637) انه اذا احتضر الميت فما كان من امراة حائض اوجنب فلتقم لئلا تؤذي الملائكة(638).
169- وقضى(ع)(639) فيمن اطعم في كفارة اليمين صغارا وكبارا ان يزود الصغير بقدر ما ياكل الكبير(640).
شهادة الصغار واهل الذمة والعبد 170- وقضى(ع)(641) ان الصبيان اذا شهدوا على شهادة وهم صغار جازت اذا كبروا ولم ينسوها، وكذلك اليهود والنصارى اذا اسلموا جازت شهادتهم، والعبد اذا شهد بالشهادة ثم اعتق جازت شهادته اذا لم يردها الحاكم قبل ان يعتق(642)(643) .
171- في كتاب عجائب احكامه(644): قال:
وحدثني ابي(ره)، عن جدي، رفعه الى عدي بن حاتم، قال: غاب
رجل عن امراته سنتين، ثم جاءها فوجدها حبلى، فاتى بها عمر
بن الخطاب فامر برجمها، فبلغ ذلك علي بن ابي طالب(ع)
فجاء(645)مستعجلا حتى سبق اليه، ثم قال له: هذا سبيلكم
على المراة فماسبيلكم على ولدها؟ فامر بها فعزلت، فوضعت
غلاما فنظروا فاذا قد نبتت له ثنيتان.
فقال الرجل: ابني ورب الكعبة. فقال عمر: عجز النساء ان
يحملن بمثل علي بن ابي طالب، لولا علي لهلك عمر(646). قال المؤلف: هذا الحديث مع انه مرفوع الى ابن حاتم ولم يعلم من هم الواسطة مخالف لما ثبت في مذهب اهل البيت (ع) من ان اقصى الحمل تسعة اشهر او سنة، وظاهر ان اباه علم ان عمره سنتان لما راى انه نبت له ثنيتان، وان عليا(ع) اقره على ذلك، وهويناقض ما في اوله من انه اقر عمر على رجمها، وانما انتظر بها الولادة، فمع ضعف سندها هي متناقضة فلا تصلح حجة.
172- وفي عجائب احكامه(647): وحدث عبدالعزيز
بن سهل (648) ، رفع الحديث، قال: بينا امير المؤمنين(ع)
على المنبر يخطب اذ قام اليه ابن الكواء، فقال: يا امير
المؤمنين، ما تقول في رجل اتى امراته في دبرها؟
فقال(ع): فحشت فحش اللّه بك، سفلت سفل اللّه بك، يعمد
الى اعظم بناء في القرية فيرمى به منكسا، ثم يتبع بالحجارة. قال المؤلف(ره): هكذا وجدنا هذه الرواية، وهي مع ضعف سندهامخالفة لما ثبت في اخبار اهل البيت(ع)، والوارد عنهم(ع) ان الالقاء من شاهق هو حد لبعض اقسام اللواط، واللّه اعلم، وكان ينبغي ان لا نذكر هذا الحديث و اشباهه، وانما فعلنا محافظة على ذكر جميع احاديث كتاب عجائب احكامه(ع)، وهذا الحديث آخرحديث في كتاب عجائب احكامه(ع)، وياتي ذكر باقي محتوياته مع ما يناسبها.
173- في ارشاد المفيد(649): ورووا ان رجلا حضرته الوفاة فاوصى بجزء من ماله ولم يعينه، فاختلف الوراث في ذلك بعده، وترافعوا الى امير المؤمنين(ع)، فقضى بينهم(650) باخراج السبع من ماله، وتلا قوله تعالى: (لها سبعة ابواب لكل باب منهم جزء مقسوم)(651).(652).
174- وفيه(653): وقضى في رجل وصى عند الموت بسهم من ماله ولم يبينه،فلما مضى اختلف الورثة في معناه، فقضى عليهم باخراج الثمن من ماله، وتلا قوله تعالى: (انما الصدقات للفقراء والمساكين)(654) الى آخر الاية، وهم ثمانية اصناف، لكل صنف منهم سهم من الصدقات(655).
175- وفيه(656): وقضى(ع) في رجل وصى فقال: اعتقواعني كل عبد قديم في ملكي، فلما مات لم يعرف الوصي ما يصنع،فساله عن ذلك، فقال: يعتق كل عبد ملكه ستة اشهر، وتلا قوله جل اسمه: (والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم)(657) وقد ثبت ان العرجون انما ينتهي الى الشبه بالهلال في تقوسه وضؤولته بعد ستة اشهر من اخذ الشمرة منه(658).
176- وفيه(659): وقضى(ع) في رجل نذر ان يصوم حيناولم يعين(660) وقتا بعينه، ان يصوم ستة اشهر، وتلا قوله عز وجل: (توتي اكلها كل حين باذن(661) ربها) وذلك في[كل] (662) ستة اشهر(663).
فيمن حلف ان لا تاكل زوجته التمرة ولا تلفظها
177- وفيه(664): وجاءه(ع) رجل، فقال: يا اميرالمؤمنين،
انه كان بين يدي تمر، فبدرت زوجتي فاخذت منه واحدة
فالقتها في فيها، فحلفت انها لا تاكلها و لا تلفظها. فقال(ع): تاكل نصفها وترمي نصفها، وقد تخلصت من يمينك(665).
178- وفيه(666): وقضى(ع) في رجل ضرب امراة فالقت علقة
ان عليه ديتها اربعين دينارا، وتلا قوله عز وجل: (ولقد خلقنا الا
نسان من سلا لة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم
خلقناالنطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما
فكسونا العظام لحما ثم انشاءناه خلقا آخر فتبارك اللّه احسن
الخالقين)(667) ثم قال: في النطفة عشرون دينارا، وفي
العلقة اربعون دينارا، وفي المضغة ستون دينارا، وفي العظم
قبل ان يستوي خلقا ثمانون دينارا، وفي الصورة قبل ان تلجها
الروح مائة دينار، فاذا ولجتهاالروح كان فيها الف دينار(668).
قال المفيد: فهذا طرف من قضاياه واحكامه الغريبة التي لم
يقض بهااحد قبله، ولا عرفها احد من العامة والخاصة الا عنه،
واتفقت عترته على العمل بها، ولو مني غيره بالقول فيها لظهر
عجزه عن الحق في ذلك، كما ظهر فيما هو اوضح منه. قال: وفيما اثبتناه من قضاياه على الاختصار كفاية فيما قصدناه ان شاء اللّه. انتهى.
مسائل غامضة سئل عنها امير المؤمنين(ع) وهذه قد ادرجها ابن شهراشوب في المناقب وصاحب كتاب عجائب احكامه في ط ي قضاياه واحكامه، والاولى افرادها عنهاكما فعلنا، وهي كقضاياه، منها ما وقع في حياة الرسول(ص)، ومنها في امارة ابي بكر، ومنها في امارة عمر، ومنها في امارة عثمان،ومنها في امارته(ع).
ما سئل (ع) عنه في حياة الرسول (ص)
النعم الظاهرة والباطنة:
179- في مناقب ابن شهراشوب(669): جابر وابن عباس:
ان ابي بن كعب قراء عند النبي(ص) (واسبغ عليكم نعمه
ظاهرة وباطنة)(670) فقال النبي(ص) لقوم عنده، وفيهم:
ابو بكروابو عبيدة وعمر وعثمان وعبدالرحمن: قولوا الان ما
اول نعمة غرسكم(671) اللّه بها وبلاكم بها فخاضو(672)
في المعاش والرياش والذرية والازواج؟
فلما امسكوا قال: يا ابا الحسن، قل.
فقال(ع): ان اللّه خلقني ولم اكن شيئا مذكورا، وان احسن
بي فجعلني حيالا مواتا، وان انشاني فله الحمد في احسن
صورة واعدل تركيب، وان جعلني متفكرا واعيا لا ابله ساهيا،
وان جعل لي شواعر ادرك بها ما ابتغيت وجعل في سراجا
منيرا، وان هداني لدينه ولم يضلني عن سبيله، وان جعل لي
مردا في حياة لا انقطاع لها، وان جعلني [ملكا](673) مالكا لا
مملوكا، وان سخرلي سماءه وارضه وما فيهما وما بينهما من
خلقه، وان جعلنا ذكراناقواما على حلائلنا لا اناثا. وكان رسول
اللّه(ص) يقول في كل كلمة:صدقت.
ثم قال: فما بعد هذا؟
فقال علي(ع): (وان تعدوا نعمة اللّه لاتحصوها)
(674). فتبسم رسول اللّه(ص) وقال: ليهنئك الحكمة، ليهنئك العلم، يا ابا الحسن، انت وارث علمي، والمبين لامتي ما اختلفت فيه من بعدي،الخبر(675).
ما سئل (ع) عنه في امارة ابي بكر الرؤيا الصادقة والكاذبة
180- في مناقب ابن شهراشوب(676): سال ابا بكرنصرانيان:
ما الفرق بين الرؤيا الصادقة والرؤيا الكاذبة ومعدنهماواحد؟
فاشار الى عمر، فلما سالاه اشار الى علي(ع).
فقال(ع): ان اللّه تعالى خلق الروح وجعل لها سلطانا،
فسلطانها النفس، فاذا نام العبد خرج الروح وبقي سلطانه، فيمر
به جيل من الملائكة وجيل من الجن، فمهما كان من الرؤيا
الصادقة فمن الملائكة، ومهما كان من الرؤيا الكاذبة فمن الجن. فاسلما على يديه(ع) وقتلا معه يوم صفين(677).
181- وفي المناقب(679) ايضا : عن الجاحظ
وتفسيرالثعلبي: انه سئل ابوبكر عن قوله تعالى: (وفاكهة وابا)
فقال: اي سماء تظلني، او اية ارض تقلني؟ ام اين اذهب؟ ام
كيف اصنع اذا قلت في كتاب اللّه بما لم اعلم؟ اما
الفاكهة فاعرفها، واما الاب فاللّه اعلم.
قال: وفي روايات اهل البيت(ع) انه بلغ ذلك امير
المؤمنين(ع)،فقال: ان الاب هو الكلا والمرعى، وان قوله: (وفاكهة وابا) اعتدادمن اللّه على خلقه فيما غذاهم به وخلقه لهم ولانعامهم مما يحيي به انفسهم(680).
فيمن تزوج بامراة بكرة فولدت عشية
182- وفي مناقب ابن شهراشوب(681): وساله اي ابا بكر
آآخر عن رجل تزوج بامراة بكرة فولدت عشية، فحاز ميراثه
الابن والام فلم يعرف فقال علي(ع): هذا رجل له جارية
حبلى[منه](682)، فلما تمخضت مات الرجل. قال المجلسي في البحار(683): اي كانت الجارية حبلى من المولى، فاعتقها وتزوجها بكرة، فولدت عشية فمات المولى. انتهى. فورثته هي وابنها.
183- في مناقب ابن شهراشوب(684): سال رسول
ملك الروم ابا بكر عن رجل لا يرجو الجنة، ولا يخاف النار، ولا
يخاف اللّه، ولا يركع، ولا يسجد، وياكل الميتة والدم، ويحب
الفتنة، ويشهدبما لا يرى، ويبغض الحق [فلم يجبه](685).
فقال عمر: ازددت كفرا الى كفرك، فاخبر بذلك علي(ع) فقال:
هذارجل من اولياء اللّه، لا يرجو الجنة، ولا يخاف النار، ولكن
يخاف اللّه ولا يخاف اللّه من ظلمه، وانما يخاف من عدله، ولا
يركع ولايسجد في صلاة الجنازة، وياكل الجراد والسمك،
وياكل الكبد، ويحب المال والولد (انما اموالكم واولا دكم
فتنة)(686).
ويشهد بالجنة والنار وهو لم يرهما، ويكره الموت
وهوحق(687). اقول: هكذا وجدنا هذه الرواية وما اشتملت عليه انما هي احكام اسلامية لا يعرفها ملك الروم ولا يعتقد بها ليسال عنها، واللّه اعلم.
ما ليس للّه، ولا يعلمه اللّه، وليس عند اللّه
184- في كتاب عجائب احكام اميرالمؤمنين(ع)(688):
وعنه اي عن الاصبغ بن نباتة، بالاسناد الاتي وهو محمد
بن علي بن ابراهيم بن هاشم، عن ابيه، عن جده، عن محمد
بن الوليد، عن محمد بن الفرات، عن الاصبغ بن نباتة ،
قال: بعث ملك الروم رسول(689) الى المدينة ودفع اليه
مالا جليلا، وقال: ادفعه الى محمد، فان لم تلحقه فسل عن
وصيه، فان دلوك عليه فاساله عن ثلاث مسائل، ان اجابك فيها
فادفع اليه المال.
فوافى الرجل المدينة وقد توفي رسول اللّه(ص) فسال عن
وصيه، فدلوه على ابي بكر، فدنا منه، وساله عن المسائل،
فغضب وقال: ويلك ازددت كفرا الى كفرك، فدلوه على عمر،
فقال له مثل مقالة ابي بكر(690).
فقال ابن عباس: ما انصفتما الرجل، سالكما عن مسائل فلم
تجيباه،ولم تقولا له: لا نعلم، ثم غضبتما عليه!
فقالا له: فانت تعلم جوابها.
قال: لا اعلمه، ولكني اعرف من يعلمه.
ثم اخذ بيد الرجل وجاء معه ابو بكر وعمر الى باب
اميرالمؤمنين(ع) ، فاخرجوه من منزله وعلى اذنه القلم
واصابعه بالمداد(691)، فاخبره ابن عباس خبر الرجل.
فقال امير المؤمنين(ع): سل عما بدا لك.
فقال الرجل: اخبرني عما ليس للّه.
قال(ع): ليس للّه شريك.
قال: فاخبرني عما لا يعلمه اللّه.
قال(ع): هو ما تقولون ان عيسى(ع) ولده فلا يعلم ان له ولدا
كماتقولون.
قال: فاخبرني عما ليس عند اللّه.
قال(ع): ليس عنده ظلم العباد. ومعنى لا يعلم ان له ولدا فهو قوله تعالى: (ويعبدون من دون اللّه ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند اللّه قل اتنبئون اللّه بمايعلم في السماوات ولا في الا رض سبحانه وتعالى عمايشركون) (692). فقال الرجل: اشهد ان لا اله الا اللّه [وحده](693)، وان محمدا رسول اللّه، وانك وصي محمد(ص)، ثم دفع اليه المال، فدفعه اميرالمؤمنين الى الحسن والحسين(ع)، وقال لهما: اذهبا فاقسماه بين المسلمين(694). |
387 - قضايا امير المؤمنين (ع): ح 19 و169.
428 - قضايا امير المؤمنين (ع): ح 25 و266.
693 - من المصادر.
|
![]() |