العتبة العلوية المقدسة - منع الزكاة وأهلها -
» » سيرة الإمام » موسوعة فقه الامام علي عليه السلام » كتاب الزكاة » منع الزكاة وأهلها

منع الزكاة وأهلها

 *  - محمّد بن الحسين الرضي ، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنّه قال : إنّ الله سبحانه فرض في أموال الأغنياء أقوات الفقراء ، فما جاع فقير إلاّ بما متّع به غنيّ ، والله تعالى سائلهم عن ذلك ([1]) .

 *  - الصدوق ، حدّثنا محمّد بن موسى بن المتوكل ، قال : حدّثنا عليّ بن الحسين السعدآبادي ، قال : حدّثنا أحمد بن محمّد بن خالد ، عن ابن محبوب ، عن مالك بن عطية ، عن أبي حمزة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : وجدنا في كتاب علي ( عليه السلام ) : إذا منعوا الزكاة منعت الأرض بركتها من الزرع والثمار والمعادن كلّها ([2]).

 *  - محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن مالك بن عطية ، عن أبي حمزة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : وجدنا في كتاب علي ( عليه السلام ) : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إذا منعت الزكاة منعت الأرض بركاتها ([3]) .

 *  - عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : لا تقوم الساعة حتّى تكون الصلاة مَنّاً ، والأمانة مغنماً ، والزكاة مغرماً ([4]) .

 *  - عن علي ( عليه السلام ) أنّه قال : إنّ الله فرض على أغنياء الناس في أموالهم قدر الذي يسع فقراءهم ، فإن ضاع الفقراء أو أجهدوا أو أعروا فبما يمنع أغنياؤهم ، فإنّ الله محاسبهم بذلك يوم القيامة ومعذّبهم به عذاباً أليماً ([5]) .

 *  - عن أبي عبد الله جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي ( عليه السلام ) ، أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) نهى أن يخفي المرء زكاة ماله عن إمامه ، وقال : إنّ اخفاء ذلك من النفاق ([6]) .

 *  - عن علي ( عليه السلام ) أنّه قال : من كثر ماله ولم يعط حقّه ، فإنّما ماله حيّات ينهشنه يوم القيامة ([7]) .

 *  - عن علي ( عليه السلام ) أنّه قال : لا تقبل الصلاة ممّن منع الزكاة ([8]) .

 *  - عن علي ( عليه السلام ) ، عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أنّه قال : لا تتمّ الصلاة إلاّ بزكاة ، ولا تُقبل صدقة من غُلول ، ولا صلاة لمن لا زكاة له ، ولا زكاة لمن لا ورع له ([9]) .

*  - عن علي ( عليه السلام ) أنّه قال : الماعون الزكاة المفروضة ، ومانع الزكاة كآكل الربا ، ومن لم يزكّ ماله فليس بمسلم ([10]) .

 *  - ( الجعفريات ) ، أخبرنا محمّد ، حدّثني موسى ، حدّثنا أبي ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جدّه عليّ بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) أنّه قال : ما هلك مال في برّ ولا بحر إلاّ بمنع الزكاة ، فحصّنوا أموالكم بالزكاة ، الخبر ([11]) .

 *  - محمّد بن عليّ بن الحسين ، عن وهب بن وهب القرشي ، عن الصادق ( عليه السلام ) ، عن آبائه ، عن علي ( عليه السلام ) قال : ليس في مال المكاتب زكاة ([12]).

 *  - عن علي ( عليه السلام ) ، عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أنّ رجلا سأله ، فقال : يا رسول الله قول الله عزّ وجلّ : { وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ  الَّذِينَ لاَ يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالآْخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ } ([13]) قال : لا يعاتب الله المشركين ، أما سمعت قوله : { فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ  الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاَتِهِمْ سَاهُونَ  الَّذِينَ هُمْ يُرَاؤُنَ  وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ } ([14]) ألا إنّ الماعون الزكاة ، ثمّ قال : والذي نفس محمّد بيده ما خان الله أحد شيئاً من زكاة ماله إلاّ مشرك ([15]) .




([1])نهج البلاغة : قصار الحكم 328 ; وسائل الشيعة 6 : 16 ; البحار 96 : 22 .

([2])علل الشرائع : 584 ; البحار 96 : 15 .

([3])الكافي 3 : 505 ; وسائل الشيعة 6 : 14

([4])دعائم الإسلام 1 : 245 ، مستدرك الوسائل 7 : 22 ح 3575 .

([5])دعائم الإسلام 1 : 245 ، مستدرك الوسائل 7 : 22 ح 3575 .

([6])دعائم الإسلام 1 : 245 ; البحار 96 : 28 .

([7])دعائم الإسلام 1 : 247 ، مستدرك الوسائل 7 : 22 ح 7536 .

([8])دعائم الإسلام 1 : 247 ، مستدرك الوسائل 7 : 8 ح 7490 .

([9])دعائم الإسلام 1 : 247 ، مستدرك الوسائل 7 : 8 ح 7491 .

([10])دعائم الإسلام 1 : 247 ; البحار 96 : 29 .

([11])الجعفريات : 53 ; مستدرك الوسائل 7 : 7 ح 7487 .

([12])من لا يحضره الفقيه 2 : 36 ح 1636 ; وسائل الشيعة 6 : 60 .

([13])فصلت : 6 - 7 .

([14])الماعون : 4 - 7 .

([15])دعائم الاسلام 1 : 247 ; مستدرك الوسائل 7 : 24 ح 7544 .