العتبة العلوية المقدسة - الوضوء -
» سيرة الإمام » » المناسبات » قبسات من حياة الامام الكاظم عليه السلام » من فقه الامام الكاظم عليه السلام » الوضوء

 

الوضوء

* - خرايج الراوندي : روي أن علي بن يقطين كتب إلى موسى بن جعفر عليه السلام : اختلف في المسح على الرجلين ، فان رأيت أن تكتب ما يكون عملي عليه فعلت ، فكتب أبو الحسن عليه السلام : الذي آمرك به أن تمضمض ثلاثا ، وتستنشق ثلاثا ، وتغسل وجهك ثلاثا ، وتخلل شعر لحيتك ثلاثا ، وتغسل يديك ثلاثا ، و تمسح ظاهر اذنيك وباطنهما ، وتغسل رجليك ثلاثا ، ولا تخالف ذلك إلى غيره ، فامتثل أمره وعمل عليه . فقال الرشيد أحب أن أستبرء أمر علي بن يقطين ، فإنهم يقولون إنه رافضي ، والرافضة يخففون في الوضوء فباطئه ([1]) بشئ من الشغل في الدار حتى دخل وقت الصلاة فوقف الرشيد وراء حايط الحجرة بحيث يرى علي بن يقطين ولا يراه هو ، وقد بعث إليه بالماء للوضوء ، فتوضأ كما أمره موسى عليه السلام فقام الرشيد وقال : كذب من زعم أنك رافضي وورد على علي بن يقطين كتاب موسى بن جعفر عليه السلام : من الان توضأ كما أمر الله : اغسل وجهك مرة فريضة ، والأخرى إسباغا ، واغسل يديك من المرفقين كذلك وامسح مقدم رأسك وظاهر قدميك من فضل نداوة وضوئك فقد زال ما يخاف عليك (

[2])

* - كتاب الطرف : للسيد بن طاووس ، باسناده عن عيسى بن المستفاد عن أبي الحسن موسى بن جعفر ، عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال لعلي وخديجة عليهما السلام لما أسلما : إن جبرئيل عندي يدعو كما إلى بيعة الاسلام ، ويقول لكما : إن للاسلام شروطا أن تقولا نشهد أن لا إله إلا الله إلى أن قال : وإسباغ الوضوء على المكاره : الوجه واليدين والذراعين ومسح الرأس والرجلين إلى الكعبين ، وغسل الجنابة في الحر والبرد ، وإقام الصلاة ، وأخذ الزكاة من حلها ووضعها في وجهها ، وصوم شهر رمضان ، والجهاد في سبيل الله ، والوقوف عند الشبهة إلى الامام ، فإنه لا شبهة عنده ، الحديث (

[3])

 * - وعنه عن موسى بن جعفر ، عن أبيه عليهما السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال للمقداد وسلمان وأبي ذر : أتعرفون شرايع الاسلام ؟ قالوا : نعرف ما عرفنا الله ورسوله ، فقال : هي أكثر من أن تحصى ، أشهدوني على أنفسكم بشهادة أن لا إله إلا الله ، إلى أن قال : وأن القبلة قبلتي شطر المسجد الحرام لكم قبلة ، وأن علي بن أبي طالب عليه السلام وصي محمد وأمير المؤمنين ، وأن مودة أهل بيته مفروضة واجبة . مع إقام الصلاة ، وايتاء الزكاة ، والخمس وحج البيت ، والجهاد في سبيل الله ، وصوم شهر رمضان ، وغسل الجنابة ، والوضوء الكامل على الوجه و اليدين والذراعين إلى المرافق ، والمسح على الرأس والقدمين إلى الكعبين لا على خف ولا على خمار ، ولا على عمامة ، إلى أن قال : فهذه شروط الاسلام وقد بقي أكثر (

[4])

* - المحاسن : عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : من أسبغ وضوءه ، وأحسن صلاته ، و أدى زكاته ، وكف غضبه ، وسجن لسانه ، واستغفر لذنبه ، وأدى النصيحة لأهل بيت نبيه فقد استكمل حقايق الايمان ، وأبواب الجنة مفتحة له  (

[5])

*-  ومنه : عن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عن النبي صلى الله عليه وآله مثله (

[6])

 * - نوادر الراوندي : باسناده المتقدم ، عن موسى بن جعفر ، عن آبائه عليهم السلام قال : قال علي عليه السلام : كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله إذا بالوا توضؤا أو تيمموا مخافة أن تدركهم الساعة (

[7])

* - نوادر الراوندي : باسناده ، عن موسى بن جعفر ، عن آبائه عليهم السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : أشربوا أعينكم الماء عند الوضوء ، لعلها لا ترى نارا حامية . (

[8])

 * - العلل : عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن معاوية بن حكيم ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن رجل ، أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا توضأ الرجل فليصفق وجهه بالماء ، فإنه إن كان ناعسا فزع واستيقظ ، وإن كان البرد فزع فلم يجد البرد (

[9])

*-  عن موسى بن جعفر عليه السلام أنه قال : لا تلطم وجهك بالماء لطما (

[10])

* - نوادر الراوندي : بإسناده عن موسى بن جعفر ، عن آبائه عليهم السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله أتاني جبرئيل عليه السلام فقال : يا محمد كيف ننزل عليكم وأنتم لا تستاكون ولا تستنجون بالماء ولا تغسلون براجمكم ؟ (

[11])

*- عن ابن أبي نجران أنه سأل أبا الحسن موسى بن جعفر عليه السلام عن ثلاثة نفر كانوا في سفر أحدهم جنب ، والثاني ميت ، والثالث على غير وضوء ، وحضرت الصلاة ومعهم من الماء قدر ما يكفي أحدهم ، من يأخذ الماء ؟ وكيف يصنعون ؟ فقال : يغتسل الجنب ، ويدفن الميت بتيمم ، ويتيمم الذي هو على غير وضوء ، لان الغسل من الجنابة فريضة ، وغسل الميت سنة ، و التيمم للآخر جايز . ([12])

 

المسح على الخفين

 * - نوادر الراوندي : عن عبد الواحد بن إسماعيل ، عن محمد بن الحسن التميمي ، عن سهل بن أحمد الديباجي ، عن محمد بن محمد بن الأشعث ، عن موسى ابن إسماعيل بن موسى ، عن أبيه ، عن جده موسى بن جعفر ، عن آبائه عليهم السلام قال : قالت عائشة : لأن شلت يدي أحب إلى من أن أمسح على الخفين  (

[13])

*- وبهذا الاسناد قال : نشد عمر بن الخطاب من رأى رسول الله صلى الله عليه وآله مسح على خفيه إلا قام فقام ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله فشهدوا أنهم رأوا رسول الله صلى الله عليه وآله مسح على الخفين ، فقال علي عليه السلام : أقبل نزول المائدة أم بعده ؟ قالوا لا ندري ، فقال علي عليه السلام : ولكني أدري إنه لما نزل سورة المائدة رفع ([14])المسح فلأن أمسح على ظهر حمار أحب إلى من أن أمسح على خفي (

[15])

 



([1])فباطئه من البطء ، أي أخره كما سيجئ عن المؤلف قدس سره ، وفي غيرمصدر فناطه بشئ من الشغل ، وهو الموافق لنسخة الارشاد ، وإعلام الورى : 293 وهكذا المصدر المطبوع ومعنى ناطه : أي علقه ، وفى مطبوعة الكمباني من البحار فباطنه والمعنى : ساره وصافاه بذلك .

([2])الخرائج والجرائح ص 203 . ارشاد المفيد ص 275 .  بحار الأنوار ج 77  ص 270

([3])كتاب الطرف : 5 . بحار الأنوار ج 77  ص 294

([4])كتاب الطرف : 13 ،بحار الأنوار ج 77  ص 294

([5])المحاسن ص 11 . بحار الأنوار ج 77  ص 304

([6])المحاسن ص 290 . بحار الأنوار ج 77  ص 304

([7])نوادر الراوندي ص 39 .بحار الأنوار ج 77  ص 312

([8])نوادر الراوندي ص 39 .بحار الأنوار ج 77  ص 336 ،قال في الدروس : يستحب فتح العين عند الوضوء ، وذهب إليه الصدوق والشيخ في الخلاف ادعى الاجماع منا على عدم وجوبه ولا استحبابه وظاهر الأصحاب أن مرادهم مجرد فتحها استظهارا لغسل نواحيها لا مع غسلها أيضا لأنه مضرة عظيمة كادت أن تكون حراما ، وروي أن ابن عمر كان يفعله فعمي لذلك

قال المجلسي : لكن ظاهر الخبر الثاني استحباب إيصال الماء إلى داخل العين ، ويمكن حمله على ما يصل أحيانا عند الفتح إليه لا المبالغة في ذلك ، أو المراد غسل الأشفار ولا يبعد حمل الخبرين على التقية لكون الأول عاميا ، والثاني غير صحيح السند ، ونسبة القول باستحبابه إلى الشافعي ، ويمكن حمل الخبر الأول على المجاز ، أي بالغوا في إيصال الماء إلى أجزاء الأعضاء

([9])علل الشرائع ج 1 ص 266 . بحار الأنوار ج 77  ص 337

([10])بحار الأنوار ج 77  ص 337

([11])بحار الأنوار ج 56  ص 191 قال في النهاية : فيه من الفطرة غسل البراجم . هي العقد التي في ظهور الأصابع يجتمع فيها الوسخ ، الواحدة  برجمة  بالضم .

([12])الفقيه ج 1 ص 59 ، بحار الأنوار ج 78  ص 26

([13])نوادر الراوندي ص 50 ، وفيه  لئن تبتريدى  . بحار الأنوار ج 77  ص 298

([14])في المصدر المطبوع : رفع المسح ووضع الغسل ، وفى كتاب الجعفريات على ما في المستدرك ج 1 ص 49  رفع المسح ورفع الغسل  والمراد واضح .

([15])نوادر الراوندي ص 46 . بحار الأنوار ج 77  ص 298