الاستنجاء
** ـ (الجعفريات)، أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليه السلام): إنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) كان إذا بال نَتَر ذكره ثلاث مرّات. (
[1])
** ـ (الجعفريات)، أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): أتاني جبرئيل (عليه السلام) فقال: يا محمّد كيف ننزل عليكم وأنتم لا تستاكون ولا تستنجون بالماء. (
[2])
** ـ (الجعفريات)، أخبرنا أبو محمّد عبد الله بن محمّد بن عثمان، قال: كتب إليّ محمّد بن محمّد بن الأشعث قال: حدّثني أبو الحسن موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن عليّ بن أبي طالب (عليه السلام): إنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) كان يتختّم بيمينه لموضع الاستنجاء; لأنّ الاستنجاء به لنقشه محمّد رسول الله (صلى الله عليه وآله). (
[3])
** ـ وبهذا الاسناد، عن عليّ بن أبي طالب (عليه السلام) قال: الرجل ينبغي له إذا كان نقش خاتمه اسماً من أسماء الله تعالى إذا كان الاستنجاء أن يجعله بيمينه. (
[4])
** ـ عن علي [ (عليه السلام) ]: أنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) كان إذا دخل الخلاء، حوّل خاتمه في يمينه، فإذا خرج وتوضّأ حوّله في يساره. (
[5])
** ـ (الجعفريات)، أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من فقه الرجل أن يرتاد لبوله، ومن فقه الرجل أن يعرف موضع بزاقه في النادي. (
[6])
** ـ (الجعفريات)، أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليه السلام): نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن يبول الرجل وفرجه باد للقمر. (
[7])
** ـ عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن عبد الله بن زرارة، عن عيسى بن عبد الله الهاشمي، عن أبيه، عن جدّه، عن علي (عليه السلام) قال: قال النبي (صلى الله عليه وآله): إذا دخلت المخرج فلا تستقبل القبلة ولا تستدبرها، ولكن شرّقوا أو غرّبوا. (
[8])
** ـ الصدوق، حدّثنا أبي، قال: حدّثنا عليّ بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): البول قائماً من غير علّة من الجفاء، والاستنجاء باليمين من الجفاء. (
[9])
*ـ عن جنيد بن عبد الله، قال: نزلنا النهروان فبرزت من الصفوف وركزت رمحي ووضعت ترسي واستترت من الشمس، فإنّي لجالس إذ ورد عليّ أمير المؤمنين (عليه السلام) فقال: يا أخا الأزد معك طهوراً؟ قلت: نعم فناولته الاداوة، فمضى حتّى لم أره، وأقبل وقد تطهّر، فجلس في ظلّ الترس، الحديث. (
[10])
*ـ عن الصادق (عليه السلام) قال: قال علي (عليه السلام): لا يكون الاستنجاء إلاّ من غائط أو بول أو جنابة، أو ممّا يخرج غير الريح، فليس من الريح استنجاء. (
[11])
*ـ (الجعفريات)، باسناده، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن عليّ بن أبي طالب (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من تجمّر فليوتر، ومن اكتحل فليوتر، ومن استنجى فليوتر، ومن استخار الله تعالى فليوتر. (
[12])
*ـ عن علي (عليه السلام)، عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنّه قال: إذا استنجى أحدكم فليوتر وتراً. (
[13])
*ـ عن علي (عليه السلام) قال: الاستنجاء بالماء (بعد الحجارة) في كتاب الله وهو قول الله عزّ وجلّ: {إِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ}([14]) وهو خُلق كريم وإزالة النجاسة واجبة وليس لأحد تركها. (
[15])
*ـ قال علي (عليه السلام): سئل رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن امرأة أتت الخلاء فاستنجت بغير الماء، فقال: لا يجزيها إلاّ أن تجد الماء. (
[16])
*ـ عن فخر المحقّقين، روي عن علي (عليه السلام) أنّه قال: كنتم تبعرون بعراً وأنتم اليوم تثلطون ثلطاً، فأتبعوا الماء بالأحجار (الأحجار الماء) . (
[17])
*ـ (الجعفريات)، أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن
جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن عليّ بن أبي طالب (عليه السلام) قال: لا تقولوا رمضان ولا تقولوا صرت إلى الخلا، ولكن سمّوه كما قال الله تبارك وتعالى: {أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ}([18]) ، ولا يقول أحدكم أنطلق أهريق الماء فيكذب، ولكن يقول: أنطلق أبول. (
[19])
*ـ قال علي (عليه السلام): والسنّة في الاستنجاء بالماء، هو أن يبدأ بالفرج ثمّ ينزل إلى الشرج، ولا يُجمعا معاً، وكره الاستنجاء باليمين إلاّ من علّة. (
[20])
*ـ عن موسى بن جعفر، عن آبائه، عن علي أمير المؤمنين (عليه السلام) أنّه قال في ذكر فضائل نبيّنا (صلى الله عليه وآله) واُمّته على الأنبياء واُممهم: إنّ الله سبحانه رفع نبيّنا (صلى الله عليه وآله) إلى ساق العرش، فأوحى إليه فيما أوحى، كانت الاُمم السالفة إذا أصابهم أدنى نجس قرضوه من أجسادهم، وقد جعلت الماء طهوراً لاُمّتك من جميع الأنجاس والصعيد في الأوقات، الخبر. (
[21])
*ـ الصدوق، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن محمّد بن عيسى اليقطيني، عن القاسم بن يحيى، عن جدّه الحسن بن راشد، عن أبي بصير ومحمّد بن مسلم، عن أبي عبد الله، عن آبائه (عليهم السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): من نقش على خاتمه اسم الله عزّ وجلّ فليحوّله عن اليد التي يستنجي بها في المتوضّأ. (
[22])
*ـ عنه باسناده، قال علي (عليه السلام): الاستنجاء بالماء البارد يقطع البواسير. (
[23])
*ـ عن جعفر بن محمّد، عن آبائه، عن علي (عليه السلام) أنّه قال: لا يكون الاستنجاء إلاّ من غائط أو بول أو جنابة، أو ممّا يخرج غير الريح، فليس من الريح استنجاء واجب، فالوضوء من الريح وضوء طاهر، ومن استنجى منه طلباً للفضل والتنظّف لا على أنّه يرى ذلك يجب فهو حسن. (
[24])