اذهب فجئني بصاحبك حتى تدفعها اليكما
*- ذكروا ان رجلين اتيا امرأة من قريش فاستودعاها مائة دينار ، وقالا لا تدفعيها إلى واحد منا دون صاحبه حتى نجتمع ،
فلبثا حولاً ، فجاء احدهما اليها فقال : ان صاحبي قد مات فادفعي الي الدنانير ،
فأبت وقالت: انكما قلتما لاتد فعيها إلى واحد منا دون صاحبه ، فلست بدافعتها اليك
فتحمل عليها باهلها وجيرانها فلم يزالوا بها حتى دفعتها اليه ،
ثم لبثت حولاً فجاء الاخر فقال : ادفعي الي الدنانير ،
فقالت ان صاحبك جاءني فزعم انك مت فدفعتها اليه ،
فاختصما إلى عمر بن الخطاب ، فأراد ان يقضي عليها فقالت :
- انشدك الله ان تقضي بيننا ، إرفعنا إلى علي عليه السلام
فرفعهما إلى علي ، وعرف انهما قد مكرا بها ، فقال:
- اليس قد قلتما لاتدفعيها إلى واحد منا دون صاحبه ؟
قال بلى ،
قال فإن مالك عندنا فاذهب فجئني بصاحبك حتى تدفعها اليكما (1)
.