العتبة العلوية المقدسة - غسل الجنابة واحكامه -
» » سيرة الإمام » موسوعة فقه الامام علي عليه السلام » كتاب الطهارة » غسل الجنابة واحكامه

 غسل الجنابة واحكامه

غسل الجنابة

 

** ـ سليم بن قيس الهلالي، قال: سمعت عليّ بن أبي طالب (عليه السلام) يقول: إنّ جبرئيل أتى رسول الله (صلى الله عليه وآله) في صورة آدمي، فقال له: ما الإسلام؟ قال: شهادة أن لا إله إلاّ الله، إلى أن قال: والغسل من الجنابة. (

[1])

 

** ـ عن علي (عليه السلام) في الغسل من الجنابة: يبدأ فيه بالوضوء، ويغسل عند غسل الفرج ما كان به من لطخ، ثمّ يمرّ الماء على الجسد كلّه، ويمرّ اليدين على ما لحقتاه منه، ولا يدع منه موضعاً إلاّ أمرّ الماء عليه وأتبعه بيده، وبلّ الشعر وأنقى البشر، وليس في قدر الماء له شيء موقّت، ولكنّه إذا أتى على البدن كلّه، وأمرّ يديه عليه، وغسل ما به من لطخ، وبلّ الشعر حتّى يصل الماء إلى البشرة، وتوضّأ قبل ذلك فقد طَهُر. (

[2])

 

** ـ (الجعفريات)، أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه عليهما السلامقال: اجتمعت قريش والأنصار، قالت الأنصار: الماء من الماء، وقالت قريش: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، فترافعوا إلى أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب (عليه السلام)، فقال علي (عليه السلام): يا معشر الأنصار أيوجب الحد؟ قالوا: نعم، قال: أيوجب المهر؟ قالوا: نعم، فقال عليّ بن أبي طالب (عليه السلام): ما بال ما أوجب الحدّ والمهر لا يوجب الماء، وأبوا على أمير المؤمنين، وأبى عليهم أمير المؤمنين (عليه السلام). (

[3])

 

** ـ وبهذا الاسناد، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه عليهما السلام، أنّ عليّاً (عليه السلام) سئل هل يوجب الماء إلاّ الماء؟ فقال: يوجب الصداق ويهدم الطلاق، ويوجب الحد ويهدم العدّة، ولا يوجب صاعاً من ماء، (و) هو لصاع من ماء أوجب. (

[4])

 

** ـ في حديث علي (عليه السلام) للأنصار، لما اختلف المهاجرون والأنصار في وجوب الغسل بالادخال من غير انزال، فقال الأنصار: روينا عنه (صلى الله عليه وآله): إنّما الماء من الماء، وقال المهاجرون: روينا عنه (صلى الله عليه وآله): إذا التقى الختانان وجب الغسل.فقال صلوات الله عليه للأنصار: أتوجبون عليه الحد والرجم؟ فقالوا: نعم، فقال صلوات الله عليه: أتوجبون الجلد والرجم ولا توجبون عليه صاعاً من ماء، إذا أدخله وجب الغسل، فرجعوا إلى قوله. (

[5])

 

** ـ (الجعفريات)، أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، أنّ علياً (عليه السلام) سئل عن الرجل يجامع امرأته أو أهله

ممّا دون الفرج، فيقضي شهوته؟ قال (عليه السلام): عليه الغسل وعلى المرأة أن تغسل ذلك الموضع إذا أصابها، فإن أنزلت من الشهوة كما أنزل الرجل فعليها الغسل. (

[6])

 

** ـ وبهذا الاسناد، عن علي (عليه السلام) قال: من جامع (واغتسل) فخرج منه بقيّة المني مع بوله، فعليه اعادة الغسل. (

[7])

 

** ـ وبهذا الاسناد، عن علي (عليه السلام) قال: سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله) بعد أن أمرت المقداد يسأله وهو يقول: ثلاثة أشياء: منيّ ومذيّ وودي، إلى أن قال: وأمّا المني فهو الماء الدافق الذي يكون منه الشهوة، ففيه الغسل. (

[8])

 

** ـ عن علي [ (عليه السلام) ] في الرجل يخرج منه الشيء بعد الغسل، قال: إن كان بال قبل الغسل توضّأ، وإن لم يكن بال أعاد الغسل. (

[9])

 

*ـ عن علي [ (عليه السلام) ] قال: ما أوجب الحدّ أوجب الغسل. (

[10])

 

*ـ عن علي [ (عليه السلام) ] قال: من غسل رأسه وهو جنب فقد أبلغ، ثمّ يغسل سائر جسده بعده.

*ـ عن علي (عليه السلام) أنّه قال: إذا اغتسل الجنب ولم ينو بغسله الغسل من الجنابة لم يجزه، وإن اغتسل عشر مرّات. (

[11])

 

*ـ (الجعفريات)، أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، أنّ عليّاً (عليه السلام) كان يقول: إذا اغتسلت المرأة من الجنابة فلا بأس أن لا تنقض شعرها، تصبّ عليه الماء ثلاث حفنات ثمّ تعصره. (

[12])

 

*ـ وبهذا الاسناد، أنّ علياً (عليه السلام) سئل عن رجل احتلم أو جامع فنسي أن يغتسل جمعة، فصلّى جمعة وهو في شهر رمضان؟ فقال علي (عليه السلام): عليه قضاء الصلاة وليس عليه قضاء صيام شهر رمضان. (

[13])

 

*ـ (الجعفريات)، أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، قال: حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليه السلام): أنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) اغتسل من جنابة، فإذا لمعة من جسده لم يصبها ماء، فأخذ رسول الله من بلل شعره فمسح ذلك الموضع ثمّ صلّى بالناس. (

[14])

 

*ـ الحافظ أبو نعيم، حدّثنا عبد الله بن جعفر، ثنا يونس بن حبيب، ثنا أبو داود، ثنا حماد بن سلمة، عن عطاء بن السائب، عن زاذان، عن علي بن أبي طالب كرّم الله وجهه قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): من ترك شعرة لم يصبها الماء من الجنابة، فعل الله به كذا وكذا، قال: فلذلك عاديت رأسي أو قال: شعري، وكان يجزّ شعره. (

[15])

 

*ـ وعنه، حدّثنا أبو عمرو بن حمدان، ثنا الحسن بن سفيان، ثنا محمّد بن خلاّد، ثنا يحيى بن حمّاد بن سلمة، عن عطاء بن السائب، عن زاذان، عن علي (رضي الله عنه)، عن النبي (صلى الله عليه وسلم) قال: مع كل شعرة جنابة ولذلك عاديت رأسي. (

[16])

 

*ـ (الجعفريات)، أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، أنّ علياً (عليه السلام) قال: من كثرت به الجروح والقروح وأصابه جنابة فخاف على نفسه، فإنّ التيمّم يجزيه. (

[17])

 

*ـ عن علي (عليه السلام) أنّه قال: أتت نساء إلى بعض نساء النبي (صلى الله عليه وآله) فحدّثتها، فقالت لرسول الله (صلى الله عليه وآله): يا رسول الله إنّ هؤلاء نسوة جئن يسألنك عن شيء يستحيين من ذكره، قال: ليسألنّ عمّا شئن، فإنّ الله لا يستحيي من الحق، قالت: يقلن ما ترى في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل هل عليها الغسل؟ قال: نعم عليها الغسل، إنّ لها ماءً كماء الرجل، ولكن الله أسر ماءها وأظهر ماء الرجل، فإذا ظهر ماؤها (في وقت الجماع) على ماء الرجل ذهب شبه الولد إليها، وإذا ظهر ماء الرجل على ماءها ذهب شبه الولد إليه، وإذا اعتدل الماءان كان الشبه بينهما واحداً، فإذا ظهر منها ما يظهر من الرجل، فلتغتسل، ولا يكون ذلك إلاّ في شرارهنّ. (

[18])

 

*ـ الحاكم النيسابوري، أخبرنا أبو عمرو عثمان بن أحمد بن السماك، ثنا علي بن إبراهيم الواسطي، ثنا وهب بن جرير، وأخبرنا عبد الرحمن بن الحسن القاضي بهمدان، ثنا إبراهيم بن الحسين، ثنا آدم بن أبي أياس (قالا)، ثنا شعبة، عن عليّ بن مدرك، عن أبي زرعة بن عمرو، وابن جرير، عن عبد الله بن يحيى، عن أبيه، عن علي، عن النبي (صلى الله عليه وسلم)قال: لا تدخل الملائكة بيتاً فيه صورة، ولا كلب، ولا جنب. (

[19])

 

*ـ الطوسي، عن المفيد، عن إبراهيم بن الحسن بن جمهور، عن أبي بكر المفيد الجرجاني، عن ابن أبي الدنيا المعمّر المغربي، قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) لا يحجزه عن قراءة القرآن إلاّ الجنابة. (

[20])

 

*ـ قال عبيد الله بن علي الحلبي: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يصيب المرأة فلا ينزل، أعليه الغسل؟ قال: كان علي (عليه السلام) يقول: اذا مسّ الختان الختان فقد  وجب الغسل، وكان علي (عليه السلام) يقول: كيف لا يوجب الغسل والحدّ يجب فيه، وقال: يجب عليه المهر والغسل. (

[21])

 

*ـ محمّد بن أحمد بن يحيى، عن الحسن بن موسى الخشّاب، عن غياث ابن كلّوب، عن إسحاق بن عمّار، عن جعفر، عن أبيه، أنّ عليّاً (عليه السلام) كان يقول: الغسل من الجنابة والوضوء يجزي منه ما أجزىء من الدهن الذي يبلّ الجسد. (

[22])

 

*ـ الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان بن عثمان، عن عنبسة بن مصعب، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان علي (عليه السلام) لا يرى في شيء الغسل، (فإذا رأى في منامه ولم ير الماء الأكبر) إلاّ في الماء الأكبر. (

[23])

 

*ـ أبو خالد، حدّثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جدّه، عن علي (عليه السلام)، إنّ النبي (صلى الله عليه وسلم) سئل هل يطعم الجنب قبل أن يغتسل؟ قال: لا حتّى يغتسل أو يتوضّأ للصلاة. (

[24])

 

*ـ محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن حمّاد بن عيسى، عن إبراهيم بن عمر اليماني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إنّ علياً (عليه السلام) لم ير بأساً أن يغسل الجنب رأسه غدوة، ويغسل سائر جسده عند الصلاة. (

[25])

 

*ـ محمّد بن الحسن باسناده، عن عليّ بن الحسن بن فضّال، عن محمّد بن علي، عن محمّد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) قال: لا تنقض المرأة شعرها إذا اغتسلت من الجنابة. (

[26])

 

*ـ محمّد بن عليّ بن الحسين باسناده، عن عليّ (عليه السلام)، قال: إذا أراد أحدكم الغسل فليبدأ بذراعيه فليغسلهما. (

[27])

 

*ـ (الجعفريات)، أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن عليّ (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إذا جامع الرجل فلا يغتسل حتّى يبول مخافة أن يتردّد بقية المنيّ فيكون منه داء لا دواء له. (

[28])

 

*ـ وبهذا الاسناد، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، أنّ علياً (عليه السلام) سئل عن رجل يحتلم إلى جانب امرأته، هل له أن يجامعها قبل أن يغتسل؟ قال: نعم ليجامعها حتّى يكون غسلا حقاً. (

[29])

 

*ـ وبهذا الاسناد، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، أنّ علياً (عليه السلام) كان يقول في الرجل تحته اليهودية والنصرانية لا تغتسل من الجنابة، فقال: الشرك الذي هو فيها أعظم من الجنابة اغتسلت أم لم تغتسل. (

[30])

 

*ـ (الجعفريات)، أخبرنا محمّد، قال: حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن عليّ بن أبي طالب (عليه السلام) قال: ولو استدفأ بامرأته بعد الغسل، وهي بالجنابة لم تغتسل، لم نأمره أن يعيد الغسل. (

[31])

 

 طهارة بدن الجنب وعرقه

 

** ـ (الجعفريات)، أخبرنا محمّد، قال: حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن عليّ بن أبي طالب (عليه السلام) قال: لو أنّ رجلا

جامع في ثوبه ثمّ عرق فيه منه حتّى يعصر، لأمرناه بالصلاة فيه ولم نأمره بغسل ثوبه; لأنّ الثوب لا ينجّسه شيء. (

[32])

 

** ـ وبالاسناد المتقدّم، عن عليّ بن أبي طالب (عليه السلام) قال: لا بأس بعرق الحائض والجنب. (

[33])

 

** ـ زيد بن علي، عن أبيه، عن جدّه، عن عليّ بن أبي طالب (عليه السلام): إنّ النبي(صلى الله عليه وسلم)صافح حذيفة بن اليمان، فقال: يا رسول الله إنّي جنب، فقال له النبي (صلى الله عليه وسلم): إنّ المسلم ليس بنجس. (

[34])

 

** ـ عبد الله بن جعفر الحميري، عن السندي بن محمّد، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه، أنّ علياً (عليه السلام) كان يغتسل من جنابته ثمّ يستدفئ بامرأته وأنّها لجنب.

 

 

مرور وجلوس الجنب في المساجد

** ـ عن علي (عليه السلام) في قول الله عزّ وجلّ: {وَلاَ جُنُباً إِلاَّ عَابِرِي سَبِيل}قال: هو الجنب يمرّ في المسجد مروراً ولا يجلس فيه. (

[35])

 

** ـ (الجعفريات)، أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن عليّ (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إنّ الله عزّ وجلّ كره لكم أشياء: العبث في الصلاة، والمنّ في الصدقة، والرفث في الصيام، والضحك عند القبور، وإدخال الأعين في الدور بغير إذن، والجلوس في المساجد وأنتم جنب. (

[36])

 

** ـ (الجعفريات)، أخبرنا عبد الله بن محمّد، قال: أخبرنا محمّد بن محمّد، قال: حدّثني موسى بن إسماعيل، قال: حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن الحسين، عن عليّ بن أبي طالب، قال (عليه السلام): قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إنّ الله عزّوجلّ أوحى إلى موسى (عليه السلام) أن ابنِ مسجداً طاهراً لا يكون فيه غير موسى وهارون وابني هارون شبّراً وشبيراً، وإنّ الله تعالى أمرني أن أبني مسجداً طاهراً لا يكون فيه غيريوغير أخي علي وغير ابني الحسن والحسين. (

[37])

 

** ـ محمّد بن عمر البغدادي، عن الحسن بن عبد الله بن محمّد بن علي التميمي، عن أبيه، عن الرضا (عليه السلام)، عن آبائه، عن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لا يحلّ لأحد أن يجنب في هذا المسجد إلاّ أنا وعلي وفاطمة والحسن والحسين ومن كان من أهلي فإنّهم منّي. (

[38])

 

 الأكل على الجنابة

** ـ الصدوق، عن محمّد بن علي ماجيلويه، عن عمّه محمّد بن أبي القاسم، عن محمّد بن عليّ القرشي، عن محمّد بن زياد البصري، عن عبد الله بن عبد الرحمن المدائني، عن أبي حمزة الثمالي، عن ثور بن سعيد، عن أبيه سعيد بن علاقة، عن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: الأكل على الجنابة يورث الفقر. (

[39])

 

** ـ سبط الطبرسي، عن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: ترك نسج العنكبوت في البيت يورث الفقر، والأكل على الجنابة يورث الفقر. (

[40])

 

** ـ محمّد بن عليّ بن الحسين باسناده، عن شعيب بن واقد، عن الحسين ابن زيد، عن الصادق، عن أبيه، عن آبائه، عن أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب (عليه السلام) في حديث المناهي قال: نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن الأكل على الجنابة، وقال: إنّه يورث الفقر. (

[41])



([1])  كتاب سليم بن قيس: 57; مستدرك الوسائل 1: 448 ح1128.

([2])  دعائم الإسلام 1: 114.

([3])  الجعفريات: 20; مستدرك الوسائل 1: 451 ح1133; البحار 81: 67; تهذيب الأحكام 1: 119 ح314; نوادر الراوندي: 45.

([4])  الجعفريات: 20; مستدرك الوسائل 1: 451 ح1134; البحار 81: 68; نوادر الراوندي: 45.

([5])  عوالي اللئالي 2: 205; مستدرك الوسائل 1: 452 ح1138; كنز العمال 9: 545 ح27344.

([6])  الجعفريات: 21; مستدرك الوسائل 1: 454 ح1142.

([7])  الجعفريات: 21; مستدرك الوسائل 1: 454 ح1143; البحار 81: 68

([8])  الجعفريات: 20; مستدرك الوسائل 1: 454 ح1144.

([9])  كنز العمال 9: 543 ح27336.

([10])  كنز العمال 9: 543 ح27337.

([11])  كنز العمال 9: 549 ح27360.

([12])  مستدرك الوسائل 1: 471 ح1193; دعائم الإسلام 1: 113.

([13])  الجعفريات: 22; مستدرك الوسائل 1: 479 ح1211.

([14])  الجعفريات: 21; مستدرك الوسائل 1: 480 ح1215.

([15])  لجعفريات: 17; مستدرك الوسائل 1: 481 ح1218; نوادر الراوندي: 39;

([16])  حلية الأولياء 4: 200; مسند ابن أبي داود 1: 65 ح249.

([17])  حلية الأولياء 4: 200.

([18])  الجعفريات: 24; مستدرك الوسائل 1: 482 ح1222.

([19])  دعائم الإسلام 1: 115; مستدرك الوسائل 1: 455 ح1147; البحار 81: 69.

([20])  مستدرك الوسائل 1: 465 ح1174; البحار 81: 68;.

([21])  من لا يحضره الفقيه 1: 84 ح184; وسائل الشيعة 1: 469.

([22])  الاستبصار 1: 122; وسائل الشيعة 1: 341; تهذيب الأحكام 1: 138.

([23])  الاستبصار 1: 109.

([24])  مسند زيد بن علي: 71.

([25])  الكافي 3: 44; وسائل الشيعة 1: 509; تهذيب الأحكام 1: 134.

([26])وسائل الشيعة 1: 521; تهذيب الأحكام 1: 147.

([27])  الخصال، حديث الأربعمائة: 631; وسائل الشيعة 1: 528; البحار 81: 65.

([28])  الجعفريات: 21; مستدرك الوسائل 1: 485 ح1232.

([29])  الجعفريات: 21; مستدرك الوسائل 1: 486 ح1233.

([30])  الجعفريات: 22; مستدرك الوسائل 1: 486 ح1234.

([31])  الجعفريات: 11; مستدرك الوسائل 2: 568 ح2749.

([32])  الجعفريات: 11; مستدرك الوسائل 2: 568 ح2749.

([33])  الجعفريات: 22; مستدرك الوسائل 2: 569 ح2750.

([34])  قرب الاسناد: 137 ح484; مستدرك الوسائل 1: 484 ح1229; البحار 80: 118.

 

 

([35])  دعائم الإسلام: 1: 149; مستدرك الوسائل 1: 459 ح1159.

([36])  الجعفريات: 36; مستدرك الوسائل 1: 461 ح1162.

([37])  الجعفريات: 199; مستدرك الوسائل 1: 461 ح1163.

([38])  أمالي الصدوق، مجلس 54: 274; وسائل الشيعة 1: 487; روضة الواعظين، باب فضائل علي: 104; عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 1: 232.

([39])  الخصال، باب 16: 504; مستدرك الوسائل 1: 466 ح1177.

([40])  مشكاة الأنوار: 128; مستدرك الوسائل 1: 467 ح1180.

([41])  وسائل الشيعة 1: 495; من لا يحضره الفقيه 4: 3 ح4968.