العتبة العلوية المقدسة - تشييع الميت -
» » سيرة الإمام » موسوعة فقه الامام علي عليه السلام » كتاب الاحتضار والدفن » تشييع الميت

تشييع الميت

 

*- أحمد، حدّثنا يزيد، حدّثنا حمّاد بن يعلى بن عطاء، عن عبد الله بن يسار، عن علي (عليه السلام) في حديث مع عمرو بن حريث، إلى أن قال: قال له عمرو: كيف تقول في المشي في الجنازة بين يديها أو خلفها؟ فقال علي (عليه السلام ): إنّ فضل المشي من خلفها على بين يديها كفضل صلاة المكتوبة في جماعة على الوحدة، قال عمرو: فإنّي رأيت أبا بكر وعمر يمشيان أمام الجنازة، قال علي: إنّهما إنّما كرها أن يحرجا الناس([1]) .

*- محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن الحسين بن علوان، عن سعد بن طريف، عن الأصبغ بن نباتة، قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام) : من تبع جنازة كتب الله (من الأجر) له أربع قراريط: قيراط باتّباعه (إيّاها)، وقيراط للصلاة عليها، وقيراط بالانتظار حتّى يفرغ من دفنها، وقيراط للتعزية([2]) .

*- الشيخ الطوسي، أخبرني الشيخ ـ أيّده الله تعالى ـ، عن أبي جعفر محمّد بن علي، عن محمّد بن الحسن، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه (عليهم السلام)، عن علي (عليه السلام) قال: سمعت النبي (صلى الله عليه وآله) يقول: اتبعوا الجنازة ولا تتبعكم، خالفوا أهل الكتاب. ([3])

*- عليّ بن الحسين بن فضّال، عن محمّد بن علي ومحمّد بن الزيّات، عن محمّد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) : أنّه كره أن يركب الرجل مع الجنازة في بداية إلاّ من عذر. وقال: يركب إذا رجع ([4]).

*- الصدوق، عن أبيه، عن عليّ بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) (في جنازة): ثلاثة لا أدري أيّهم أعظم جرماً، الذي يمشي مع الجنازة بغير رداء، والذي يقول: ارفقوا به، والذي يقول: استغفروا له غفر الله لكم  ([5]).

*- الطوسي، حدّثنا الشيخ أبو جعفر محمّد بن الحسن بن عليّ بن الحسن الطوسي (رحمه الله) قال: أخبرنا الحسين بن عبيد الله، قال: أخبرنا هارون بن موسى، قال: حدّثنا الحكيمي، قال: حدّثنا سفيان بن زياد البلدي، قال: حدّثنا عبّاد بن صهيب، قال: حدّثنا جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن ابن الحنفية، عن عليّ بن أبي طالب (عليه السلام) : أنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) خرج فرأى نسوة قعوداً، فقال: ما أقعدكنّ هاهنا؟ قلن: الجنازة، قال: أفتحملن فيمن يحمل؟ قلن: لا، قال: أفتغسلنّ فيمن يغسّل؟ قلن: لا، قال: أفتدلين فيمن يدلي؟ قلن: لا، قال: فارجعن مأزورات غير مأجورات ([6]).

*- الشيخ المفيد، قال: قال علي (عليه السلام) : إذا حملت بجوانب سرير الميّت خرجت من الذنوب كما ولدتك اُمّك([7]) .

*- (الجعفريات)، أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، قال: حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) : إذا دعيتم إلى العرسات فابطؤا فإنّه يذكّر الدنيا، وإذا دعيتم إلى الجنائز فأسرعوا فإنّها تذكّر الآخرة([8]) .

*- (الجعفريات)، أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، قال: حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن عليّ (عليه السلام) ، أنّه سئل عن رجل يُدعى إلى جنازة ووليمة فأيّهما يجيب؟ قال: يجيب الجنازة. ([9])

*- (الجعفريات)، أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن عليّ بن أبي طالب (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) : سِر سنتين برّ والديك، سِر سنة صل رحمك، سِر ميلا عُد مريضاً، سِر ميلين شيّع جنازة([10]) .

*- عن علي (عليه السلام) : أنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) مشى مع جنازة فنظر إلى امرأة تتبعها، فوقف وقال: ردّوا المرأة فردّت، ووقف حتّى قيل: يا رسول الله قد توارت بجدر المدينة، فمضى (صلى الله عليه وآله) . ([11])

*- عن الأصبغ، عن علي (عليه السلام) قال: خرجنا مع رسول الله (صلى الله عليه وآله) في جنازة في قمص بغير أردية، فالتفت إلينا فقال: أجئتموني بزيّ أهل الجاهلية، هممت أن أدعو عليكم دعوةً تنشرون بغير صوركم، قال: فأخذنا أرديتنا ولم نعد([12]) .

*- عن علي (عليه السلام) أنّه كان يمشي في خمس مواطن حافياً ويعلّق نعليه بيده اليُسرى، وكان يقول: إنّها مواطن الله فأحبّ أن أكون فيها حافياً، إلى أن قال: وإذا شهد جنازة([13]) .

*- عن علي (عليه السلام) أنّه رخّص في حمل الجنازة على الدابة، هذا إذا لم يوجد من يحملها أو كان عذر، فأمّا السنّة والذي يؤمر به أن يحملها على الرجال([14]) .

*- عبد الله بن جعفر، عن السندي بن محمّد، عن أبي البُختري، عن جعفر ابن محمّد، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) : إذا لقيت جنازة مشرك فلا تستقبلها، خُذ عن يمينها وعن شمالها([15]) .

*- عن علي (عليه السلام) أنّه نظر إلى قوم مرّت بهم جنازة فقاموا قياماً على أقدامهم، فأشار إليهم أن اجلسوا، هذا في القوم تمرّ عليهم الجنازة ولا يريدون اتّباعها، فأمّا من أراد ذلك قام ومشى ولم يجلس حتّى يوضع السرير. ([16])

*- عن عبد الله بن سخبرة، قال: مُرّ على علي [(عليه السلام)] بجنازة، فذهب أصحابه يقومون، فقال لهم: ما يحملكم على هذا؟ قالوا: إنّ أبا موسى أخبرنا أنّ رسول الله (صلى الله عليه واله  وسلم) كان إذا مرّت به جنازة قام حتّى تجاوزه، فقال: إنّ أبا موسى لا يقول شيئاً، لعلّ رسول الله (صلى الله عليه واله  وسلم) فعل ذلك مرّة، إنّ رسول الله (صلى الله عليه واله  وسلم) كان يحبّ أن يتشبّه بأهل الكتاب فيما لم ينزل عليه شيء، فإذا نزل عليه تركه([17]) .

*- مسلم، حدّثني محمّد بن المثنّى، وإسحاق بن إبراهيم، وابن أبي عمر جميعاً، عن الثقفي، قال ابن المثنّي: حدّثنا عبد الوهّاب، قال: سمعت يحيى بن سعيد، قال: أخبرني واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ الأنصاري أنّ نافع بن جبير أخبره أنّ مسعود بن الحكم الأنصاري أخبره أنّه سمع عليّ بن أبي طالب يقول في شأن الجنائز: إنّ رسول الله (صلى الله عليه واله  وسلم) قام ثمّ قعد([18]) .

*- وعنه، حدّثني زهير بن حرب، حدّثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدّثنا شعبة، عن محمّد بن المنكدر، قال: سمعت مسعود بن الحكم يحدّث عن علي، قال: رأينا رسول الله (صلى الله عليه واله  وسلم) قام فقمنا وقعد فقعدنا ـ يعني في الجنازة ([19]) .

*- عن علي [(عليه السلام)] قال: إنّما قام رسول الله (صلى الله عليه واله  وسلم) في الجنازة مرّة واحدة ثمّ لم يعد بعد([20]) .

*- عن علي [(عليه السلام)] قال: كان رسول الله (صلى الله عليه واله  وسلم) يأمر بالقيام في الجنازة، ثمّ جلس بعد ذلك وأمرنا بالجلوس([21]) .

*- عن علي [(عليه السلام)] قال: قام رسول الله (صلى الله عليه واله  وسلم) مع الجنازة حتّى توضع، وقام الناس معه، ثمّ قعد ذلك وأمرهم بالقعود. ([22])

*- البيهقي، أخبرنا أبو طاهر الفقيه، ثنا أبو طاهر محمّد بن الحسن المحمّد آباذي، ثنا أحمد بن يوسف السلمي، ثنا عبد الرزّاق، أخبرني ابن جريج، أخبرني موسى بن عقبة، عن قيس بن مسعود، عن أبيه، أنّه شهد مع عليّ بن أبي طالب (عليه السلام )بالكوفة، فرأى عليّ بن أبي طالب (عليه السلام ) الناس قياماً ينتظرون الجنازة أن توضع، فأشار إليهم بدرّة معه أو سوط أن اجلسوا، فإنّ رسول الله (صلى الله عليه واله  وسلم) قد جلس بعد أن كان يقوم([23]) .

*- عن علي (عليه السلام) أنّه كان يقول: أسرعوا بالجنائز ولا تدبّوا بها([24]) .

*- عن علي (عليه السلام) أنّه سئل عن حمل الجنائز أواجب هو على من شهدها؟ قال: لا، ولكنّه خير، فمن شاء أخذ ومن شاء ترك([25]) .

*- عن علي (عليه السلام) أنّه قال: يستحبّ لمن بدا له أن يعين في حمل الجنازة، أن يبدأ بمياسر السرير، فيأخذها ممّن هي في يديه بيمينه، ثمّ يدور بجوانبه الأربعة. ([26])

*- إنّ رجلا قال له (عليه السلام) : كيف أصبحت يا أمير المؤمنين؟ قال: خيراً من رجل لم يمش وراء جنازة، ولم يعد مريضاً. ([27])

*- عن علي (عليه السلام) أنّ أبا سعيد الخدري سأله عن المشي مع الجنازة، أيّ ذلك أفضل أمامها أم خلفها؟ فقال له: يا أبا سعيد، مثلك يسأل عن هذا؟ قال: اي والله لَمِثلي يسأل عن هذا، قال علي (عليه السلام) : إنّ فضل الماشي خلفها على الماشي أمامها كفضل الصلاة المكتوبة على التطوّع، فقال أبو سعيد: عن نفسك تقول هذا أم شيء سمعته عن رسول الله؟ فقال علي (عليه السلام) : بل رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقوله([28]) .

*- عن علي (عليه السلام) : إنّ فضل المشي خلف الجنازة على من يسير أمامها، كفضل الفريضة على النافلة([29]) .

*- البيهقي، أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أخبرني محمّد بن أحمد بن بالويه، ثنا محمّد بن غالب، حدّثني عمرو بن مرزوق، أنبأ شعبة، عن أبي فروة الجهني، قال: سمعت زائدة يحدّث عن ابن عبد الرحمن بن ابزي، عن أبيه، أنّ أبا بكر وعمر كانا يمشيان أمام الجنازة، وكان علي (عليه السلام ) يمشي خلفها، فقيل لعلي (عليه السلام ): إنّهما يمشيان أمامها، فقال: إنّهما يعلمان أنّ المشي خلفها أفضل من المشي أمامها كفضل صلاة الرجل في جماعة على صلاته فذّاً، ولكنّهما سهلان يسهّلان للناس([30]) .

*- قال أمير المؤمنين (عليه السلام) وقد تبع جنازة، فسمع رجلا يضحك، فقال: كأنّ الموت فيها على غيرنا كتب، وكأنّ الحقّ على غيرنا وجب، وكأنّ الذي نشيّع من الأموات سفر عمّا قليل إلينا راجعون، ننزلهم أجداثهم ونأكل تراثهم، كأنّا مخلّدون بعدهم، قد نسينا كلّ واعظة ورمينا بكلّ حايجة (حاجة،جائحة)، أيّها الناس طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس، وتواضع من غير منقصة، وجالس أهل الفقه والرحمة، وخالط أهل الذلّ والمسكنة، وأنفق مالا جمعه في غير معصية، أيّها الناس طوبى لمن ذلّت نفسه وطاب كسبه وصلحت سريرته وحسنت خليقته، وأنفق الفضل من ماله وأمسك الفضل من كلامه، وعدل عن الناس شرّه ووسعته السنَّة ولم يتعدّ إلى البدعة، أيّها الناس طوبى لمن لزم بيته وأكل كسرته وبكى على خطيئته، وكان من نفسه في شغل، والناس منه في راحة([31]) .

*- عن علي [(عليه السلام)]: لا تؤخّروا الجنازة إذا حضرت([32]) .

*- (الجعفريات)، أخبرنا عبد الله بن محمّد، قال: أخبرنا محمّد بن محمّد، قال: حدّثني موسى بن إسماعيل، قال: حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن

محمّد، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن عليّ بن أبي طالب (عليه السلام) قال: نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن يتبع الجنازة بمجمر([33]) .




([1])مسند أحمد 1: 97.

([2])الكافي 3: 173; وسائل الشيعة 2: 822; مستدرك الوسائل 2: 295 ح2012; احياء الاحياء 3: 414; دعوات الراوندي: 262 ح750.

([3])تهذيب الأحكام 1: 311; وسائل الشيعة 2: 825; دعائم الإسلام 1: 233; البحار 81: 284.

([4])تهذيب الأحكام 1: 464; وسائل الشيعة 2: 827.

([5])الخصال، باب الثلاثة: 192; دعائم الإسلام 1: 233; البحار 81: 261.

([6])أمالي الطوسي، في المجلس 32: 647 ح1342; وسائل الشيعة 2: 891; البحار 81: 264; سنن البيهقي 4: 77; كنز العمال 15: 758 ح42986.

([7])الاختصاص للمفيد: 189; مستدرك الوسائل 2: 300 ح2031; البحار 78: 32.

([8])الجعفريات: 33; مستدرك الوسائل 2: 119 ح1593; دعائم الإسلام 1: 220.

([9])الجعفريات: 33; مستدرك الوسائل 2: 119 ح1594.

([10])الجعفريات: 186; مستدرك الوسائل 2: 295 ح2010.

([11])دعائم الإسلام 1: 234; مستدرك الوسائل 2: 382 ح2248; البحار 81: 284

([12])التعازي: 22; مستدرك الوسائل 2: 488 ح2536.

([13])دعائم الإسلام 1: 185; مستدرك الوسائل 2: 489 ح2537.

([14])دعائم الإسلام 1: 233; مستدرك الوسائل 2: 477 ح2508; البحار 81: 283.

([15])قرب الاسناد: 139 ح493; وسائل الشيعة 2: 826; البحار 81: 260.

([16])دعائم الإسلام 1: 233; مستدرك الوسائل 2: 318 ح2078; البحار 81: 283.

([17])كنز العمال 15: 726 ح42895.

([18])صحيح مسلم 3: 58.

([19])صحيح مسلم 3: 59; كنز العمال 15: 725 ح42890.

([20])العمال 15: 725 ح42891.

([21])كنز العمال 15: 726 ح42892.

([22])كنز العمال 15: 726 ح42894.

([23])سنن البيهقي 4: 82.

([24])دعائم الإسلام 1: 233; البحار 81: 283.

([25])دعائم الإسلام 1: 233; مستدرك الوسائل 2: 301 ح2029; البحار 81: 283.

([26])دعائم الإسلام 1: 233; مستدرك الوسائل 2: 303 ح2037; البحار 81: 283.

([27])دعائم الإسلام 1: 234; مستدرك الوسائل 2: 298 ح2023; البحار 81: 284.

([28])دعائم الإسلام 1: 234; البحار 81: 284; كنز العمال 15: 722 ح42878.

([29])دعائم الإسلام 1: 234; الجامع الصغير للسيوطي 2: 214.

([30])سنن البيهقي 4: 25.

([31])تفسير القمي 2: 70; روضة الواعظين، باب ذكر الموت والروح: 490; مستدرك الوسائل 2: 377 ح2236; تفسير البرهان 3: 60; البحار 81: 268; نهج البلاغة: قصار الحكم 122.

([32])كنز العمال 15: 592 ح42333.

([33])الجعفريات: 205; مستدرك الوسائل 2: 304 ح2040.