العتبة العلوية المقدسة - الأفاضة من منى -
» » سيرة الإمام » موسوعة فقه الامام علي عليه السلام » كتاب الحج » الأفاضة من منى

 

 

 

 

 الأفاضة من منى

* - عن علي (عليه السلام) أنّه قال في قول الله تعالى: {ثُمَّ لِيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَليُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلِيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ}([1])  قال: التفث الرمي والحلق، والنذور من نذر أن يمشي، والطواف هو طواف الزيارة بعد الذبح، والحلق يوم النحر، وهذا الطواف هو طواف واجب. ([2])

* - عن علي (عليه السلام): أنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) أفاض يوم النحر إلى البيت، فصّلى الظهر بمكّة. ([3])

* - عن علي (عليه السلام): أنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) قصّر الصلاة بمنى. ([4])

 

* - عن عمرو بن سليم الزرقي، عن اُمّه، قال: بينا نحن بمنى إذا عليّ بن أبي

طالب [ (عليه السلام) ] يقول: إنّ رسول الله (صلى الله عليه واله وسلم )قال: إنّ هذه أيّام أكل وشرب فلا يصومها أحد، وأتبع الناس على جمله يصرخ بذلك. ([5])

* - عن بشر بن سحيم، عن عليّ بن أبي طالب [ (عليه السلام) ]: أنّ رسول الله (صلى الله عليه واله وسلم )خرج في أيّام التشريق، فقال: إنّه لا يدخل الجنّة إلاّ نفس مسلمة، ألا وإنّ هذه الأيّام أيّام أكل وشرب. ([6])

* - عن اُمّ مسعود بن الحكم، قالت: لكأنّي أنظر إلى عليّ بن أبي طالب[ (عليه السلام) ] وهو على بغلة رسول الله (صلى الله عليه واله وسلم )البيضاء حين وقف على شعب الأنصار وهو يقول: يا أيّها الناس إنّ رسول الله (صلى الله عليه واله وسلم ) يقول: إنّ أيّام التشريق أيّام أكل وشرب ليست بأيّام صيام. ([7])

* - عن عروة، عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنّه قال: إنّ آدم (عليه السلام) بها دفن، وهناك قبره (عليه السلام)، وإن قدرت أن لا تبيت وتصلّي وتسبّح وتستغفر إلاّ بمنى فافعل، فإذا أصبحت وطلعت الشمس فعد إلى عرفات فكبّر، وإن شئت فلبّ وقل: اللّهمّ وعليك توكّلت، أسألك أن تغفر لي ذنوبي، وتعطيني سؤلي، وتقضي لي حاجتي، وتبارك لي في جسدي، وأن تجعلني ممّن تباهي به وهو أفضل منّي، وتوجّهني للخير أينما توجّهت، فإذا أتيت عرفات فانزل بطن نمرة من وراء الأحواض إن استطعت، أو كن قريباً من الأمام، فإنّ عرفات كلّها موقف إلى بطن عرنة. ([8])

/ـ عن علي (عليه السلام): أنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) غدا يوم عرفة من منى فصلّى الظهر بعرفة، ولم يخرج من منى حتّى طلعت الشمس. ([9])

* - محمّد بن الحسن، روى أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن غياث ابن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) قال: الأضحى ثلاثة أيّام وأفضلها أوّلها. ([10])



([1])الحج: 29.

([2])دعائم الإسلام 1: 330; مستدرك الوسائل 10: 132 ح11677; البحار 99: 312.

([3])دعائم الإسلام 1: 330; البحار 99: 312.

([4])دعائم الإسلام 1: 331; البحار 99: 313.

([5])كنز العمال 8: 619 ح24419; مسند أحمد 1: 76.

([6])كنز العمال 8: 620 ح24420.

([7])كنز العمال 8: 620 ح24421.

([8])البحار 99: 348.

([9])سنن البيهقي 5: 125; كنز العمال 5: 214 ح12646.

([10])تهذيب الأحكام 5: 203; وسائل الشيعة 10: 95; الاستبصار 2: 264; من لا يحضره الفقيه 2: 487 ح3040.