العتبة العلوية المقدسة - صلاة المسافر -
» » سيرة الإمام » موسوعة فقه الامام علي عليه السلام » كتاب الصلاة » صلاة المسافر

صلاة المسافر

*- (الجعفريات)، أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، أنّ علياً (عليه السلام)قال: من أجمع إقامة خمسة عشر يوماً، فليتمّ الصلاة، ومن قال: أخرج اليوم أخرج غداً، قصّر الصلاة ما بينه وبين شهر. ([1])

*- نصر بن مزاحم، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه (عليهم السلام)قال: خرج علي (عليه السلام)وهو يريد (صفين)، حتّى إذا قطع النهر، أمر مناديه فنادى بالصلاة، قال: فتقدّم فصلّى ركعتين، حتّى إذا قضى الصلاة أقبل علينا فقال: يا أيّها الناس، ألا من كان مشيّعاً أو مقيماً فليتمّ الصلاة فإنّا قوم على سفر، ومن صحبنا فلا يصم المفروض، والصلاة (المفروضة) ركعتان. ([2])

\*- عن جعفر بن محمّد، عن آبائه، عن علي (عليه السلام)، أنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: إنّ الله تبارك وتعالى أهدى إلى اُمّتي هدية، لم يهدها إلى أحد من الاُمم، تكرمة من الله عزّ وجلّ لنا، قالوا: يا رسول الله وما ذلك؟ قال: الافطار، وتقصير الصلاة في السفر، فمن لم يفعل ذلك فقد ردّ على الله هديته. ([3])

*- عن علي (عليه السلام)أنّه قال: من قصّر الصلاة في السفر وأفطر، فقد قبل تخفيف الله عزّ وجلّ، وكملت صلاته. ([4])

*- عن علي (عليه السلام)أنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) نهى أن تتمّ الصلاة في السفر. ([5])

*- عن علي (عليه السلام)أنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) قصّر الصلاة بمنى. ([6])

*- السيد فضل الله الراوندي، باسناده إلى موسى بن جعفر، عن آبائه، قال: قال علي (عليه السلام)جاءت الخضارمة إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقالوا: يا رسول الله إنّا لا نزال ننفر أبداً فكيف نصنع بالصلاة؟ فقال (صلى الله عليه وآله): سبّحوا ثلاث تسبيحات ركوعاً، وثلاث تسبيحات سجوداً. ([7])

*- عبد الله بن جعفر، عن السندي بن محمّد، عن أبي البُختري، عن يعقوب، عن أبيه، أنّ علياً (عليه السلام)كان إذا خرج مسافراً لم يقصّر من الصلاة حتّى يخرج من احتلام (اعلام) البيوت، وإذا رجع لم يتمّ الصلاة حتّى يدخل احتلام (اعلام) البيوت(

 

[8]) .

*- الحسن بن محمّد الطوسي، عن أبيه، عن ابن الصلت، عن ابن عقدة، عن عبّاد، عن عمّه، عن أبيه، عن جابر، عن إبراهيم بن عبد الأعلى، عن سويد بن غفلة، عن علي (عليه السلام)قال: إذا كنت مسافراً ثمّ مررت ببلدة تريد أن تقيم بها عشرة، فأتمّ الصلاة، وإن كنت تريد أن تقيم بها أقلّ من عشرة فقصّر، وإن قدمت وأنت تقول: أسير غداً أو بعد غد، حتّى تتمّ على شهر فأكمل الصلاة، الخبر. ([9])

*- عن محمّد بن الحسن، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد، عن أحمد بن هلال، عن عيسى بن عبد الله الهاشمي، عن أبيه، عن جدّه، عن عليّ بن أبي طالب (عليه السلام)قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): خياركم الذين إذا سافروا قصّروا وأفطروا. ([10])

*- عليّ بن الحسن بن فضّال، عن عمرو بن عثمان، عن عبد الله بن المغيرة، عن إسماعيل بن أبي زياد، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، عن أبيه، عن علي (عليه السلام)قال: سبعة لا يقصّرون الصلاة: الأمير الذي يدور في إمارته، والجبّاء الذي يدور في جبايته، والتاجر الذي يدور في تجارته من سوق إلى سوق، والبدوي الذي يطلب مواضع القطر، ومنبت الشجر، والراعي، والمحارب الذي يخرج لقطع السبيل، والذي يطلب الصيد يريد به لهو الدنيا. ([11])

*- عن عاصم بن ضمرة، عن علي  (عليه السلام) قال: أيّما رجل خرج في أرض قي ـ يعني قفراً ـ فليتحيّن للصلاة ويرمي ببصره يميناً وشمالا، فلينظر أسهلها موطناً وأطيبها لصلاة، فإنّ البقاع تنافس الرجل المسلم كلّ بقعة تحبّ أن يذكر الله فيها، فإن شاء أذّن وأقام وإن شاء أقام ويصلّي. ([12])

*- عن علي  (عليه السلام) قال: صلّينا مع رسول الله (صلى الله عليه وآله) صلاة المسافر ركعتين ركعتين إلاّ المغرب فإنّه صلاّها ثلاثاً. ([13])

*- عن علي  (عليه السلام) قال: صلاة المسافر ركعتان. ([14])

*- عن عليّ بن أبي ربيعة الأسدي، قال: خرجنا مع علي  (عليه السلام) ونحن ننظر إلى الكوفة، فصلّى ركعتين ثمّ رجعنا فصلّى ركعتين، وهو ينظر إلى القرية، فقلنا له: ألا تصلّي أربعاً؟ قال: حتّى ندخلها. ([15])

*- عن علي  (عليه السلام) قال: إذا قمت بأرض عشراً فأتمّ، فإن قلت: أخرج اليوم أو غداً فصلِّ ركعتين وإن أقمت شهراً. ([16])

*- عن أبي حرب بن أبي الأسود الدؤلي، أنّ علياً  (عليه السلام) لما خرج إلى البصرة رأى خصّاً، فقال: لولا هذا الخصّ لصلّينا ركعتين. (

[17])




([1])  الجعفريات: 48; مستدرك الوسائل 6: 537 ح7451.

([2])  كتاب صفين: 134; مستدرك الوسائل 6: 538 ح7454; وفي البحار 89: 68.

([3])دعائم الإسلام 1: 195; مستدرك الوسائل 6: 541 ح7463.

([4])  دعائم الإسلام 1: 195; مستدرك الوسائل 6: 542 ح7464; والبحار 88: 70.

([5])  دعائم الإسلام 1: 195; مستدرك الوسائل 6: 543 ح7466; والبحار 89: 70.

([6])  دعائم الإسلام 1: 331; مستدرك الوسائل 6: 547 ح7483.

([7])  مستدرك الوسائل 6: 548 ح7486; والبحار 89: 68.

([8])  قرب الاسناد: 145 ح525; البحار 89: 27; وسائل الشيعة 5: 507.

([9])  أمالي الطوسي، المجلس 12: 347 ح718; وسائل الشيعة 5: 529; وفي البحار 89: 60.

([10])  ثواب الأعمال: 36; وسائل الشيعة 5: 541; وفي البحار 89: 63.

([11])  تهذيب الأحكام 4: 218; ودعائم الإسلام 1: 196.

([12])  كنز العمال 8: 235 ح22705.

([13])  كنز العمال 8: 235 ح22706.

([14])  كنز العمال 8: 236 ح22708.

([15])  كنز العمال 8: 236 ح22710.

([16])  كنز العمال 8: 236 ح22711.

([17])  كنز العمال 8: 236 ح22709.