العتبة العلوية المقدسة - عدم بطلان الصوم بشيء سوى المفطرات المنصوصة -
» سيرة الإمام » » المناسبات » احكام الصيام في كلام الامام عليه السلام » ما يمسك عنه الصائم ووقت الامساك » عدم بطلان الصوم بشيء سوى المفطرات المنصوصة

عدم بطلان
الصوم بشيء سوى المفطرات المنصوصة

*-  عن محمد بن مسلم قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال : الطعام والشراب ، ولنساء ، والارتماس في الماء . ([1])

*-  عن أبي بصير قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : الصيام  من الطعام والشراب ، والانسان ينبغي له أن يحفظ لسانه من اللغو والباطل في رمضان وغيره . ([2])

 *-  عن علي ( عليه السلام ) قال : وأما حدود الصوم فأربعة حدود : أولها اجتناب الاكل والشرب ، والثاني : اجتناب النكاح ، والثالث اجتناب القيء متعمّداً ، والرابع اجتناب الاغتماس في الماء وما يتصل بها وما يجري مجراها والسنن كلها . ([3])



([1])التهذيب 4 : 189 | 535 ، 202 | 584 ، 318 | 971 ، والاستبصار 2 : 80 | 244 ،

([2])التهذيب 4 : 189 | 534 ،

([3])المحكم والمتشابه : 78 .