العتبة العلوية المقدسة - بعض أحكام الصدقة -
» » سيرة الإمام » موسوعة فقه الامام علي عليه السلام » كتاب الصدقة » بعض أحكام الصدقة

 بعض أحكام الصدقة

 *  - عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنّه قال : إن تصدّقت بصدقة ، ثمّ ورثتها ، فهي لك بالميراث ولا بأس بها ([1]) .

 *  - عبد الله بن جعفر ، عن الحسن بن طريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه ، أنّ علياً ( عليه السلام ) كان يقول : من تصدّق بصدقة فردّت عليه ، فلا يجوز له أكلها ، ولا يجوز له إلاّ إنفاذها ، إنّما منزلتها بمنزلة العتق لله ، فلو أنّ رجلا أعتق عبداً لله فردّ ذلك العبد ، لم يرجع في الأمر الذي جعله لله ، فكذلك لا يرجع في الصدقة ([2]).

 *  - أحمد بن فهد ، قال : قال علي ( عليه السلام ) : من تصدّق بصدقة ثمّ ردّت فلا يبيعها ولا يأكلها ; لأنّه لا شريك له  الله  في شيء ممّا جعل له ، إنّما هي بمنزلة العتاقة ، ولا يصلح له ردّها بعدما يعتق ([3]) .

*  - ( الجعفريات ) ، أخبرنا محمّد ، حدّثني موسى ، حدّثنا أبي ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جدّه عليّ بن الحسين ، عن أبيه ، عن عليّ صلوات الله عليه ، قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إنّ الله عزّ وجلّ كره لكم أشياء : العبث في الصلاة ، والمنّ في الصدقة ، والرفث في الصيام ، والضحك عند القبور ، وإدخال الأعين في الدور بغير إذن ، والجلوس في المساجد وأنتم جنب ([4]).

 *  - ( الجعفريات ) ، أخبرنا محمّد ، حدّثني موسى ، حدّثنا أبي ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جدّه عليّ بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إذا طرقكم سائل ذكر بالليل فلا تردّوه ([5]).

 *  - عن علي ( عليه السلام ) ، أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : السائل رسول الله ربّ العالمين ، فمن أعطاه فقد أعطى الله عزّ وجلّ ، ومن ردّه فقد ردّ الله عزّ وجلّ ([6]).

 *  - محمّد بن الحسين الرضي ، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال : إنّ المسكين رسول الله إليكم ، فمن منعه فقد منع الله ، ومن أعطاه فقد أعطى الله ([7]) .

 *  - ( الجعفريات ) ، أخبرنا محمّد ، حدّثني موسى ، حدّثنا أبي ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جدّه عليّ بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : السائل رسول ربّ العالمين ليبتلي به ، فمن أعطاه فقد أعطى الله ومن ردّه فقد ردّ الله تعالى ([8]).

 *  - قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا تردّوا السائل ولو بظلف محترق ([9]) .

 *  - قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لولا أنّ المساكين يكذبون ما أفلح من ردّهم ([10]) .

 *  - قال ( عليه السلام ) : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا تقطعوا على السائل مسألته ، دعوه فليشكو بثّه وليخبر بحاله ([11]) .

 *  - عن علي صلوات الله عليه أنّه قال : لا تردّوا السائل ولو بشقّ تمرة ، وأعطوا السائل ولو جاء على فرس ، ولا تردّوا سائلا جاءكم بالليل ، فإنّه قد يسأل من ليس من الإنس ولا من الجن ، ولكن ليزيدكم الله به خيراً ([12]).

 *  - عن علي ( عليه السلام ) أنّه قال : ربّما ابتلي أهل البيت بالسائل ما هو من الجنّ ولا من الإنس ليبلوهم به ، وإنّ لله ملائكة في صورة الإنس يسألون بني آدم ، فإذا أعطوهم شيئاً أعطوه المساكين ([13]) .

 *  - الصدوق ، بإسناده عن علي ( عليه السلام ) قال : إذا ناولتم السائل شيئاً فاسألوه أن يدعو لكم فإنّه يُجاب فيكم ولا يُجاب في نفسه لأنّهم يكذبون ([14]).

 *  - محمّد بن عليّ بن الحسين ، بإسناده عن علي ( عليه السلام ) قال : إذا ناولتم السائل شيئاً فاسألوه أن يدعو لكم ، إلى أن قال : وليردّ الذي يناوله يده إلى فيه فليقبّلها فإنّ الله يأخذها قبل أن تقع في يد السائل ، كما قال الله عزّ وجلّ : { أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ } ([15])([16]).

 *  - محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) بعث إلى رجل بخمسة أوساق من تمر البغيبغة ، وكان الرجل ممّن يرجى نوافله ويؤمّل نائله ورفده ، وكان لا يسأل علياً ( عليه السلام ) ولا غيره شيئاً ، فقال رجل لأمير المؤمنين ( عليه السلام ) : والله ما سألك فلان ولقد كان يجزيه من الخمسة الأوساق وسق واحد ، فقال له أمير المؤمنين صلوات الله عليه : لا كثّر الله في المؤمنين ضربك ، أُعطي أنا وتبخل أنت ، لله أنت إذا أنا لم أُعط الذي يرجوني إلاّ من بعد المسألة ، ثمّ أعطيته بعد المسألة ، فلم أعطه إلاّ ثمن ما أخذت منه ، وذلك لأنّي عرّضته أن يبذل لي وجهه الذي يعفّره في التراب لربّي ولربّه عند تعبّده له وطلب حوائجه إليه ، فمن فعل هذا بأخيه المسلم ، وقد عرف أنّه موضع لصلته ومعروفه ، فلم يصدّق الله عزّ وجلّ في دعائه له حيث يتمنّى له الجنّة بلسانه ويبخل عليه بالحطام من ماله ; وذلك أنّ العبد قد يقول في دعائه : اللّهمّ اغفر للمؤمنين والمؤمنات ، فإذا دعا لهم بالمغفرة فقد طلب لهم الجنّة ، فما أنصف من فعل هذا بالقول ولم يحقّقه بالفعل ([17]).

 *  - البيهقي ، وأخبرنا عبد الخالق بن عليّ المؤذّن ، أنبأ محمّد بن الحسن بن الحسين السمسار ، ثنا محمّد بن إبراهيم بن سعيد العبدي ، ثنا سعيد بن منصور ، ثنا إسماعيل بن زكريا ، عن الحجّاج بن دينار ، عن الحكم بن عتيبة ، عن حجيّة بن عدي ، عن عليّ بن أبي طالب ( عليه السلام ) : أنّ العباس بن عبد المطّلب ( رضي الله عنه ) سأل رسول الله ( صلى الله عليه واله سلم ) في تعجيل صدقته قبل أن تحلّ ، فرخّص له في ذلك ([18]).

 *  - ( الجعفريات ) ، أخبرنا محمّد ، حدّثني موسى ، حدّثنا أبي ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جدّه عليّ بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي صلوات الله عليه ، قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إنّ المسألة كسب الرجل بوجهه ، فأبقى رجل على وجهه أو ترك ([19]).

 *  - قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : للسائل في ( قوله ) كل حقِّ له ، كأجر المصدِّق عليه ([20]) .

  *  - الديلمي ، قال : روي أنّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) إذا أتاه طالب في حاجته فقال له : أُكتبها على الأرض فإنّي أكره أن أرى ذلّ السؤال في وجه السائل ([21]) .

 *  - محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم بإسناد ذكره ، عن الحارث الهمداني ، قال : سامرت أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فقلت : يا أمير المؤمنين عرضت لي حاجة ، قال : فرأيتني لها أهلا ؟ قلت : نعم يا أمير المؤمنين ، قال : جزاك الله عنّي خيراً ، ثمّ قال إلى السراج فأغشاه وجلس ثمّ قال : إنّما أغشيت السراج لئلاّ أرى ذلّ حاجتك في وجهك فتكلّم ، فإنّي سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يقول : الحوائج أمانة من الله في صدور العباد فمن كتمها كتبت له عبادة ومن أفشاها كان حقّاً على من سمعها أن يعينه ([22]) .




([1])دعائم الإسلام 2 : 339 ; مستدرك الوسائل 14 : 58 ح 16100 .

([2])قرب الاسناد : 90 ح 300 ; وسائل الشيعة 6 : 294 .

([3])عدّة الداعي : 71 والحديث عن الصادق ( عليه السلام ) ; وسائل الشيعة 6 : 294

([4])الجعفريات : 37 ; مستدرك الوسائل 7 : 232 ح 8117 .

([5])الجعفريات : 57 ; مستدرك الوسائل 7 : 189 ح 7999 ; وسائل الشيعة 6 : 282 ; الكافي 4 : 8 .

([6])دعائم الإسلام 1 : 243 ; مستدرك الوسائل 7 : 199 ح 8023 ; الجعفريات : 57 ; البحار 96 : 25 .

([7])نهج البلاغة : قصار الحكم 304 ; وسائل الشيعة 6 : 293 .

([8])الجعفريات : 57 ; مستدرك الوسائل 7 : 199 ح 8023 ; دعائم الإسلام 2 : 332

([9])الجعفريات : 57 ; مستدرك الوسائل 7 : 199 ح 8024 .

([10])الجعفريات : 57 ; مستدرك الوسائل 7 : 199 ح 8025 .

([11])الجعفريات : 57 ; مستدرك الوسائل 7 : 199 ح 8026 .

([12])البحار 96 : 25 ; دعائم الإسلام 1 : 243 .

([13])دعائم الإسلام 2 : 333 ; مستدرك الوسائل 7 : 200 ح 8030 .

([14])وسائل الشيعة 6 : 296 ; الخصال ، حديث الأربعمائة : 619 .

([15])التوبة : 104 .

([16])الخصال ، حديث الأربعمائة : 619 ; وسائل الشيعة 6 : 303 .

([17])الكافي 4 : 22 ; وسائل الشيعة 6 : 318 ; جامع السعادات 2 : 131 ; البحار 41 : 36 ; أنوار النعمانية 3 : 278 ; من لا يحضره الفقيه 2 : 71 ح 1762 .

([18])سنن البيهقي 10 : 54 .

([19])الجعفريات : 56 ; مستدرك الوسائل 7 : 261 ح 8193 .

([20])الجعفريات : 58 ; مستدرك الوسائل 7 : 261 ح 8194 .

([21])ارشاد القلوب : 136 ; مستدرك الوسائل 7 : 238 ح 8131 .

([22])الكافي 4 : 24 ; وسائل الشيعة 6 : 320