العتبة العلوية المقدسة - احكام الصوم وما يلحق بها -
» » سيرة الإمام » موسوعة فقه الامام علي عليه السلام » كتاب الصوم » احكام الصوم وما يلحق بها

 

احكام الصوم وما يلحق بها

*- عليّ بن الحسين المرتضى، نقلا من (تفسير النعماني) بسنده، عن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: إنّ الله لما فرض الصيام فرض أن لا ينكح الرجل أهله في شهر رمضان لا بالليل ولا بالنهار، على معنى صوم بني إسرائيل في التوراة، فكان ذلك محرّماً على هذه الاُمّة، وكان الرجل إذا نام في أوّل الليل قبل أن يفطر حرم عليه الأكل بعد النوم أفطر أو لم يفطر، وكان رجل من الصحابة يُعرف بمطعم بن جبير شيخاً، فكان الوقت الذي حُفر فيه الخندق، حفر في جملة المسلمين، وكان في شهر رمضان، فلمّا فرغ من الحفر وراح إلى أهله، صلّى المغرب فأبطأت عليه زوجته بالطعام، فغلب عليه النوم، فلمّا أحضرت إليه الطعام أنبهته، فقال لها: استعمليه أنت فإنّي قد نمت وحرم عليّ، وطوى ليلته وأصبح صائماً، فغدا إلى الخندق وجعل يحفر مع الناس، فغُشي عليه، فسأله رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن حاله فأخبره، وكان من المسلمين شبّان ينكحون نسائهم بالليل سرّاً لقلّة صبرهم، فسأل النبي (صلى الله عليه وآله) الله في ذلك، فأنزل الله عليه: (أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالاْنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الاَْبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الاَْسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ)  ([1])   فنسخت هذه الآية ما تقدّمها.  (

 

[2])

 

 

*- عليّ بن الحسين المرتضى، نقلا من (تفسير النعماني) بإسناده، عن علي (عليه السلام) في حديث: وأمّا الرخصة التي صاحبها فيها بالخيار، فإنّ الله نهى المؤمن أن يتّخذ الكافر وليّاً، ثمّ مَنّ عليه باطلاق الرخصة له عند التقيّة في الظاهر أن يصوم بصيامه ويفطر بإفطاره، ويصلّي بصلاته، ويعمل بعمله، ويظهر له استعمال ذلك موسّعاً عليه فيه، وعليه أن يدين الله تعالى في الباطن، بخلاف ما يظهر لمن يخافه من المخالفين.  (

 

[3])

 

 

*- محمّد بن الحسن، عن عليّ بن الحسن بن فضّال، عن هارون بن مسلم، وسعدان، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، عن أبيه، أنّ علياً (عليه السلام) قال: الصائم تطوّعاً بالخيار ما بينه وبين نصف النهار، فإذا انتصف النهار فقد وجب الصوم.  (

 

[4])

 

 

*- عن علي  (عليه السلام)  قال: من أدركه رمضان وهم مقيم ثمّ سافر فقد لزمه الصوم; لأنّ الله يقول: (فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ).  ([5])   (

 

[6])

 

 

 

*- (الجعفريات)، أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن

جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه (عليهم السلام)، انّ علي (عليه السلام) سئل عن رجل احتلم أو جامع فنسي أن يغتسل جمعة فصلّى جمعة وهو في شهر رمضان، فقال (عليه السلام): عليه قضاء الصلاة، وليس عليه قضاء شهر رمضان.  (

 

[7])

 

 

*- محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، عن آبائه (عليهم السلام) أنّ علياً (عليه السلام) كان يقول في رجل أسلم في النصف من شهر رمضان: إنّه ليس عليه إلاّ ما يستقبل.  (

 

[8])

 

 

*- محمّد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين ابن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن عبد الله بن سنان، عن رجل نسي حمّاد بن عيسى اسمه، قال: صام علي (عليه السلام) بالكوفة ثمانية وعشرين يوماً شهر رمضان، فرأوا الهلال، فأمر مناديه ينادي: أقضوا يوماً فإنّ الشهر تسعة وعشرون يوماً.  (

 

[9])

 

 

*- محمّد بن يعقوب، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد الله، عن آبائه (عليهم السلام): أنّ علياً (عليه السلام) سُئل عن الذباب يدخل في حلق الصائم، قال: ليس عليه قضاء إنّه ليس بطعام.  (

 

[10])

 

 

*- عن علي (عليه السلام): ليس الفجر بالأبيض المستطيل في الاُفق، ولكنّه الأحمر المعترض  (

 

[11])  .

*- عن علي (عليه السلام) أنّه قال: لمّا أنزل الله تعالى: (كُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الاَْبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الاَْسْوَدِ)  ([12])   جعل الناس يأخذون خيطين أبيض وأسود فينظرون إليهما، ولا يزالون يأكلون ويشربون حتّى يتبيّن لهم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، فبيّن الله عزّ وجلّ لهم ما أراد بذلك، فقال: من الفجر.  (

 

[13])

 

 

*- (الجعفريات)، أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن علي (عليه السلام): أنّ رجلا من الأنصار أتى النبي (صلى الله عليه وآله) فصلّى معه صلاة العصر، ثمّ قام فقال: يا رسول الله إنّ كنت اليوم في ضيعة لي وإنّي أطعم شيئاً أفأصوم؟ قال: نعم، قال: إنّ عليّ يوماً من شهر رمضان فأجعله مكانه؟ قال: نعم.  (

 

[14])

 

 

*- عن علي (عليه السلام)، أنّه نهى الصائم عن الحقنة، وقال: إن احتقن أفطر.  (

 

[15])

 

 

*- الصدوق، عن جعفر بن نعيم بن شاذان، عن عمّه محمّد بن شاذان، عن الفضل بن شاذان، عن الرضا، عن أبيه، عن آبائه، عن علي (عليه السلام): أنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) احتجم وهو صائم محرم.  (

 

[16])

 

 

*- الصدوق، قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): ليس للعبد أن يخرج في سفر إذا حضر شهر رمضان لقول الله عزّ وجلّ: (فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ)  ([17])    (

 

[18])  .

*- عن علي (عليه السلام) أنّه قال: لا يُقبل ممّن كان عليه صيام من الفريضة، صيام نافلة حتّى يقضى الفريضة.  (

 

[19])

 

 

 

*- عن علي (عليه السلام): أنّ رجلا شكى إليه انّ امرأته تكثر الصوم فتمنعه

نفسها، فقال: لا صوم لها إلاّ بإذنك، إلاّ في واجب عليها أن تصومه.  (

 

[20])

 

 

*- محمّد بن عليّ بن محبوب، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن عيسى، عن يوسف بن عقيل، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال علي (عليه السلام ) إذا لم يفرض الرجل على نفسه صياماً ثمّ ذكر الصيام قبل أن يطعم طعاماً أو يشرب شراباً ولم يفطر فهو بالخيار إن شاء صام وإن شاء أفطر.  (

 

[21])

 

 

*- أحمد بن محمّد، عن البرقي، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يدخل إلى أهله ويقول: عندكم شيء وإلاّ صمت؟ فإن كان عندهم أتوه به وإلاّ صام.  (

 

[22])

 

 

*- قال علي (عليه السلام): قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من ألحق في رمضان يوماً من غيره متعمّداً، فليس بمؤمن بالله ولا بي.  (

 

[23])

 

 

*- عن علي  (عليه السلام)  قال: الشهر ثلاثون، ومن الشهر تسعة وعشرون.  (

 

[24])

 

 

*- عليّ بن الحسين المرتضى، نقلا من (تفسير النعماني) بإسناده، عن علي(عليه السلام) قال: وأمّا حدود الصوم فأربعة حدود: أوّلها اجتناب الأكل والشرب، والثاني اجتناب النكاح، والثالث اجتناب القيء متعمّداً، والرابع اجتناب الإغتماس في الماء، وما يتّصل بها وما يجري مجراها والسنن كلّها.  (

 

[25])

 

 

*- البيهقي، أخبرنا أبو الفتح هلال بن محمّد بن جعفر الحفّار ببغداد، أنبأ الحسين بن يحيى، عن عيّاش القطّان، ثنا إبراهيم بن محشر، ثنا هشيم، عن مجالد، عن الشعبي، عن علي (عليه السلام) أنّه كان يخطب إذا حضر رمضان ثمّ يقول: هذا الشهر المبارك الذي فرض الله صيامه ولم يفرض قيامه، ليحذر رجل أن يقول أصوم إذا صام فلان أو أفطر إذا أفطر فلان، ألا إنّ الصيام ليس من الطعام والشراب، ولكن من الكذب والباطل واللغو، ألا لا تقدّموا الشهر، إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإنّ غمّ عليكم فاكملوا العدّة.  (

 

[26])

 

 

*- نصر بن مزاحم، عن عمرو بن خالد، عن أبي الحسن زيد بن علي، عن آبائه (عليهم السلام) قال: خرج علي (عليه السلام) وهو يريد صفين، حتّى إذا قطع النهر أمر مناديه فنادى بالصلاة، قال: فتقدّم فصلّى ركعتين حتّى إذا قضى الصلاة أقبل علينا فقال: يا أيّها الناس ألا من كان مشيّعاً أو مقيماً، فليتم فإنّا قوم على سفر، ومن صحبنا فلا يصم المفروض والصلاة (المفروضة) ركعتان.  (

 

[27])

 

 

*- عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي (عليه السلام): أنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: إنّ الله تبارك وتعالى أهدى إلى اُمّتي هدية لم يهدها إلى أحد من الاُمم تكرمة من الله تعالى لها، قالوا: يا رسول الله وما ذلك؟ قال: الإفطار وتقصير الصلاة في السفر، فمن لم يفعل فقد ردّ على الله هديته.  (

 

[28])

 

 

*- عن علي (عليه السلام) أنّه قال: من قصّر الصلاة في السفر وأفطر، فقد قبل تخفيف الله عزّ وجلّ وكملت صلاته.  (

 

[29])

 

 

*- عن علي (عليه السلام) أنّه قال: صام رسول الله (صلى الله عليه وآله) في السفر في شهر رمضان، وأفطر في السفر فيه، وانّه قال (صلى الله عليه وآله): من صام في السفر ـ يعني في شهر رمضان ـ فليعِد صوماً آخر في الحضر، إنّ الله عزّ وجلّ يقول: (فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّام أُخَرَ)  ([30])    (

 

[31])  .

*- عن حماد، قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: قال أبي (عليه السلام): قال عليّ (عليه السلام): بعث رسول الله (صلى الله عليه وآله) بديل بن ورقاء الخزاعي على جمل أورق أيّام منى، فقال: نادي بالناس ألا لا تصوموا فإنّها أيّام أكل وشرب.  (

 

[32])

 

 

*- الصدوق، حدّثني محمّد بن الحسن، قال: حدّثني أحمد بن ادريس، عن محمّد بن أحمد بن هلال، عن عيسى بن عبد الله الهاشمي، عن أبيه، عن جدّه، عن عليّ بن أبي طالب (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): خياركم الذين إذا سافروا قصّروا وأفطروا.  (

 

[33])

 

 

*- محمّد بن الحسن، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن إسماعيل بن أبي زياد، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) قال: الصبيّ إذا أطاق أن يصوم ثلاثة أيّام متتابعة فقد وجب عليه صيام شهر رمضان.  (

 

[34])

 

 

*- عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي (عليه السلام) قال: يؤمر الصبي بالصلاة إذا عقل، وبالصوم إذا أطاق.  (

 

[35])

 

 

*- (الجعفريات)، أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) قال: يجب الصلاة على الصبي إذا عقل، والصوم إذا أطاق.  (

 

[36])

*- الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن يوسف بن عقيل، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يقول: من صام فنسي وأكل وشرب فلا يفطر من أجل أنّه نسي، فإنّما هو رزق رزقه الله، فليتمّ صيامه.  (

 

[37])

 

 

*- البيهقي، أخبرناه أبو محمّد عبد الله بن يوسف الاصبهاني، أنبأ أبو سعيد ابن الأعرابي، ثنا سعدان بن نصر، ثنا أبو معاوية، عن حجّاج، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي (عليه السلام) قال: إذا أكل الرجل ناسياً وهو صائم فإنّما هو رزق رزقه الله إيّاه، وإذا تقيّأ وهو صائم فعليه القضاء، وإذا ذرعه القيء فليس عليه القضاء.  (

 

[38])

 

 

*- عن علي  (عليه السلام)  في الرجل يأكل وهو صائم ناسياً، فقال: لا يفطر، إنّما هي طعمة أطعمه الله تعالى إيّاها.  (

 

[39])

 

 

*- عن علي (عليه السلام) في قول الله: (رَبَّنَا لاَ تُؤاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا)  ([40])   قال: استجيب لهم ذلك في الذي ينسى فيفطر في شهر رمضان، وقد قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): رفع الله عن اُمّتي خطأها ونسيانها وما اُكرهت عليه، فمن أكل ناسياً في شهر رمضان فليمض على صومه ولا شيء عليه، وإنّه والله أطعمه.  (

 

[41])

 

 



([1])البقرة: 187.

([2])رسالة المحكم والمتشابه: 10; وسائل الشيعة 7: 80; البحار 96: 271.

([3])رسالة المحكم والمتشابه: 29; وسائل الشيعة 7: 96.

([4])تهذيب الأحكام 4: 281; وسائل الشيعة 7: 11; الاستبصار 2: 122.

([5])البقرة: 185.

([6])كنز العمال 8: 608 ح24372.

([7])الجعفريات: 21; البحار 96: 288; مستدرك الوسائل 7: 331 ح8321; نوادر الراوندي: 46.

([8])الكافي 4: 125; تهذيب الأحكام 4: 346; الاستبصار 2: 107.

([9])تهذيب الأحكام 4: 158; وسائل الشيعة 7: 214.

([10])الكافي 4: 115; تهذيب الأحكام 4: 323; وسائل الشيعة 7: 77.

([11])الجامع الصغير 2: 452 ح7580.

([12])البقرة: 187.

([13])دعائم الإسلام 1: 271، مستدرك الوسائل 7: 344 ح8368.

([14])الجعفريات: 61; مستدرك الوسائل 7: 316 ح8280.

([15])دعائم الإسلام 1: 275; مستدرك الوسائل 7: 324 ح8301، البحار 96: 285.

([16])عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2: 17; وسائل الشيعة 7: 55.

([17])البقرة: 185.

([18])الخصال، حديث الأربعمائة: 614; البحار 96: 322.

([19])دعائم الإسلام 1: 286، البحار 96: 334.

([20])دعائم الإسلام 1: 285، مستدرك الوسائل 7: 555 ح8877.

([21])تهذيب الأحكام 4: 187; وسائل الشيعة 7: 5.

([22])تهذيب الأحكام 4: 188; وسائل الشيعة 7: 6.

([23])وسائل الشيعة 7: 193; تهذيب الأحكام 4: 161.

([24])كنز العمال 8: 594 ح24305.

([25])رسالة المحكم والمتشابه: 64; وسائل الشيعة 7: 19.

([26])سنن البيهقي 4: 209; كنز العمال 8: 582 ح24272.

([27])وقعة صفين: 134; مستدرك الوسائل 7: 373 ح8448; البحار 96: 326

([28])دعائم الإسلام 1: 195; مستدرك الوسائل 7: 375 ح8453; البحار 96: 322، الخصال، باب الواحد: 12.

([29])دعائم الإسلام 1: 195; مستدرك الوسائل 7: 375 ح8454.

([30])البقرة: 185.

([31])دعائم الإسلام 1: 276، مستدرك الوسائل 7: 374 ح8452.

([32])قرب الاسناد: 19 ح65; البحار 96: 264; من لا يحضره الفقيه 2: 508 ح3097; أربعين الشهيد: 37.

([33])ثواب الأعمال: 361; البحار 96: 323.

([34])تهذيب الأحكام 4: 281; الاستبصار 2: 123.

([35])دعائم الإسلام 1: 193; مستدرك الوسائل 7: 393 ح8506.

([36])الجعفريات: 51; مستدرك الوسائل 7: 394 ح8509; البحار 96: 319.

([37])تهذيب الأحكام 4: 268; وسائل الشيعة 7: 34.

([38])سنن البيهقي 4: 219; كنز العمال 8: 600 ح24330.

([39])كنز العمال 8: 601 ح24334.

([40])البقرة: 286.

([41])دعائم الإسلام 1: 274; البحار 96: 283; مستدرك الوسائل 7: 328 ح8311.

 

" >