واجبات الصيام ومحرماته
*- محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن آبائه (عليهم السلام)، أنّ علياً (عليه السلام) قال في رجل نذر أن يصوم زماناً، قال: الزمان خمسة أشهر والحين ستة أشهر; لأنّ الله تعالى يقول: (تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِين بِإِذْنِ رَبِّهَا) ([1]) (
[2]) .
*- محمّد بن محمّد المفيد، سئل الصادق (عليه السلام) عمّن نذر أن يصوم زماناً، ولم يسمّ وقتاً بعينه، فقال (عليه السلام): كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يوجب عليه أن يصوم خمسة أشهر. (
[3])
*- وعنه: سئل الصادق (عليه السلام) عمّن نذر أن يصوم حيناً ولم يسمّ شيئاً بعينه، فقال: كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يلزمه أن يصوم ستة أشهر، ويتلو قول الله عزّ وجلّ: (تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِين بِإِذْنِ رَبِّهَا) ([4]) وذلك في كل ستّة أشهر. (
[5])
*- عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنّه قال: صيام الظهار، شهران متتابعان، كما قال الله عزّ وجلّ (
[6]) .
*- (الجعفريات)، أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، أنّ علياً (عليه السلام) كان يقول: لا وصال في الصيام. (
[7])
*- وبهذا الاسناد، أنّ علياً (عليه السلام) كان يقول: ولا صمت بعد (مع) الصيام. (
[8])
*- وبهذا الاسناد، عن علي (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لا طلاق إلاّ من بعد النكاح، إلى أن قال: ولا صمت من غداة إلى الليل، الخبر. (
[9])
*- الراوندي بإسناده، عن موسى بن جعفر، عن آبائه (عليهم السلام) قال: قال علي (عليه السلام): قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لا صمت من غدوة إلى الليل، ولا وصال في صيام. (
[10])
*- زيد بن علي، عن أبيه، عن جدّه، عن علي (عليه السلام) قال: نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن صوم الدهر. (
[11])
*- الراوندي، بإسناده عن موسى بن جعفر، عن آبائه (عليهم السلام) قال: سئل علي (عليه السلام) عن رجل قال لامرأته: إن لم أصُم يوم الأضحى فأنت طالق؟ فقال: إن صام فقد أخطأ السنّة وخالفها والله وليّ عقوبته ومغفرته، ولم تطلق امرأته، وينبغي أن يؤدّبه الإمام بشيء من الضرب. (
[12])