العتبة العلوية المقدسة - قواطع الصلاة -
» » سيرة الإمام » موسوعة فقه الامام علي عليه السلام » كتاب الصلاة » قواطع الصلاة

قواطع الصلاة

*- محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمّد الأشعري، عن عبد الله بن عامر، عن عليّ بن مهزيار، عن فضالة، عن أبان، عن سلمة بن أبي حفص، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنّ علياً (عليه السلام)كان يقول: لا يقطع الصلاة الرعاف، ولا القيء، ولا الدم، فمن وجد أذىً فليأخذ بيد رجل من القوم من الصف فليقدّمه ـ يعني إذا كان إماماً ـ. ([1])

*- عن علي  (عليه السلام) قال: إذا وجد أحدكم في بطنه رزاً أو قيئاً أو رعافاً، فلينصرف فليتوضّأ، ثمّ ليبنى على صلاته ما لم يتكلّم. ([2])

*- عن علي  (عليه السلام) قال: أيّما رجل دخل في الصلاة فأصابه رزّ في بطنه أو قيء أو رعاف، فخشى أن يحدث قبل أن يسلّم الإمام، فليجعل يده على أنفه، وإن كان يريد يعتد بما قد مضى فلا يتكلّم حتّى يتوضّأ ثمّ يتمّ ما بقي، فإن تكلّم فليستقبل صلاته، وإن كان قد تشهّد وخاف أن يحدث قبل أن يسلّم الإمام، فليسلم فقد تمّت صلاته. ([3])

*- عبد الله بن جعفر الحميري،باسناده قال: إنّ علياً (عليه السلام)كان يقول: لا يقطع الصلاة الرعاف ولا القيء ولا الأزّ. ([4])

*- الصدوق، باسناده عن علي (عليه السلام)قال: الالتفات الفاحش يقطع الصلاة، وينبغي لمن يفعل ذلك أن يبدأ بالصلاة بالأذان والاقامة والتكبير. ([5])

*- أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليه السلام)أنّه قال: من أنّ في صلاته فقد تكلّم. ([6])

*- محمّد بن عليّ بن محبوب، عن العباس بن معروف، عن الحسين بن يزيد، عن إسماعيل بن أبي زياد، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليه السلام)، أنّه قال في رجل يصلّي ويرى الصبي يحبو إلى النار، أو الشاة تدخل البيت لتفسد الشيء، قال: فلينصرف وليحرز ما يتخوّف ويبني على صلاته ما لم يتكلّم. ([7])

*- عبد الله بن جعفر الحميري، عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه، أنّ علياً سئل عن الرجل يصلّي فيمرّ بين يديه الرجل والمرأة والكلب والحمار، فقال: إنّ الصلاة لا يقطعها شيء، ولكن إدرؤا ما استطعتم، هي أعظم من ذلك. ([8])

*- (الجعفريات)، أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، أنّ علياً (عليه السلام)كان يقول: من أحدث في صلاته، فليقطع وليبدأ. ([9])

*- عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي (عليه السلام)عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أنّه قال: من أحدث في صلاته فلينصرف (فلينحرف) فيتوضّأ، ثمّ يبتدئ الصلاة، ولا ينصرف (لا ينحرف) من نفخ ريح يخيّل إليه أنّه خرج منه، إلاّ أن يجد ريحه، أو يسمع صوته، أو يتيقّن يقيناً أنّه أحدث. ([10])

*- (الجعفريات)، أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن علي (عليه السلام)قال: من رعف وهو في الصلاة، فلينصرف فليتوضّأ، وليستأنف الصلاة. ([11])

*- عن علي (عليه السلام)أنه رعف وهو يصلّي بالناس، فأخذ بيد رجل فقدّمه مكانه، ثمّ انصرف فغسل الدم فصلّى لنفسه. ([12])

*- عن علي (عليه السلام)أنّه قال: من تكلّم في الصلاة أعاد. ([13])

*- عن علي (عليه السلام)أنّه قال: أقبل رسول الله (صلى الله عليه وآله) في أوّل عمرة اعتمرها، فأتاه رجل فسلّم عليه وهو في الصلاة، فلم يرد عليه، فلمّا صلّى وانصرف قال: أين المسلّم عليَّ قبيل؟ إنّي كنت اُصلّي، وانّه أتاني جبرئيل فقال: إنّه أمرك أن تردّ السلام في الصلاة، ورخّصوا لمن أراد الحاجة وهو في الصلاة بأن يدلّ على مراده من ذلك بالتسبيح. ([14])

 *- عن علي (عليه السلام)أنّه قال: كنت إذا جئت رسول الله (صلى الله عليه وآله) استأذنت، فإن كان يصلّي سبّح فعلمتُ فدخلت، وإن لم يكن يصلّي أذن لي فدخلت. ([15])

*- الصدوق، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن محمّد بن عيسى، عن القاسم بن يحيى، عن جدّه الحسن، عن أبي بصير ومحمّد بن مسلم، عن الصادق (عليه السلام)، عن آبائه، قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام)لا يقطع الصلاة التبسّم وتقطعها القهقهة. ([16])

*- الصدوق، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن محمّد بن عيسى، عن القاسم بن يحيى، عن جدّه الحسن، عن أبي بصير ومحمّد بن مسلم، عن الصادق (عليه السلام)، عن آبائه، قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام)من شرب المسكر لم تُقبل صلاته أربعين يوماً وليلة. ([17])

*- عن علي (عليه السلام)، أنّه سئل عن المرور بين يدي المصلّي؟ فقال: لا يقطع الصلاة شيء، ولا تدع من يمرّ بين يديك وإن قاتلته. ([18])

*- قال علي (عليه السلام)قام رسول الله (صلى الله عليه وآله) في الصلاة، فمرّ بين يديه كلب، ثمّ مرّ حمار، ثمّ مرّت امرأة، وهو يصلّي، فلما انصرف قال: رأيت الذي رأيتم، وليس يقطع صلاة المؤمن شيء ولكن إدرؤا ما استطعتم. ([19])

*- الصدوق، عن أبيه، قال: حدّثنا سعد بن عبد الله، عن محمّد بن عيسى ابن عبيد، عن القاسم بن يحيى، عن جدّه الحسن بن راشد، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام)قال: حدّثني أبي، عن جدّي، عن آبائه، أنّ أمير المؤمنين صلوات الله عليه، قال: إذا غلبتك عينك وأنت في الصلاة فاقطع الصلاة ونَم، فإنّك لا تدري، لعلّك أن تدعو على نفسك. ([20])

*- عن وهب، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليه السلام)(قال) في الرجل أفاض إلى البيت فغلبته عيناه حتّى أصبح، قال: فقال: لا بأس عليه، ويستغفر الله ولا يعود. ([21])



([1])  الكافي 3: 366; وسائل الشيعة 4: 1245; الجعفريات ص50 وفيه: لا يقطع الصلاة شيء إلاّ الرعاف والدم والقيء; نقل عنه مستدرك الوسائل 5: 407 ح6200; الاستبصار 1: 405.

([2])  كنز العمال 8: 168 ح22409.

([3])  كنز العمال 8: 168 ح22411.

([4])  قرب الاسناد: 115 ح400; البحار 84: 293; تهذيب الأحكام 2: 325.

([5])  الخصال، حديث الأربعمائة: 622; وسائل الشيعة 4: 1249.

([6])  تهذيب الأحكام 2: 330; وسائل الشيعة 4: 1275.

([7])  تهذيب الأحكام 2: 333; وسائل الشيعة 4: 1272.

([8])  قرب الاسناد: 113 ح392; البحار 83: 299.

([9])  الجعفريات: 20; مستدرك الوسائل 5: 406 ح6196.

([10])  دعائم الإسلام 1: 190; مستدرك الوسائل 5: 406 ح6198.

([11])  الجعفريات: 19; مستدرك الوسائل 5: 407 ح6202.

([12])  دعائم الإسلام 1: 191; مستدرك الوسائل 5: 407 ح6203; كنز العمال 8: 169 ح22412.

([13])  دعائم الإسلام 1: 172; مستدرك الوسائل 5: 427 ح6261; البحار 84: 307.

([14])  دعائم الإسلام 1: 172; مستدرك الوسائل 5: 423 ح6253.

([15])  دعائم الإسلام 1: 172; البحار 84: 307.

([16])  الخصال، حديث الأربعمائة: 629; البحار 84: 282.

([17])  الخصال، حديث الأربعمائة: 632; البحار 84: 320.

([18])  دعائم الإسلام 1: 191; البحار 83: 304.

([19])  علل الشرائع: 353; البحار 84: 320; الخصال، حديث الأربعمائة: 629.

([20])  قرب الاسناد: 139 ح495; البحار 83: 118.

([21])  دعائم الإسلام 1: 191; مستدرك الوسائل 3: 333 ح3717.