العتبة العلوية المقدسة - الغسل احكامه وآدابه -
» » سيرة الإمام » موسوعة فقه الامام علي عليه السلام » كتاب الطهارة » الغسل احكامه وآدابه

 

 

الغسل احكامه وآدابه

** ـ عن علي [ (عليه السلام) ] قال: رأى النبي (صلى الله عليه وسلم) ناساً يغتسلون في النهر عراة ليس عليهم اُزر، فوقف فنادى بأعلى صوته، فقال: ما لكم لا ترجون لله وقاراً. (

 

[1])

 

 

** ـ عن عامر بن ربيعة، قال: أتى علينا علي [ (عليه السلام) ] ونحن نغتسل يصبّ بعضنا على بعض، فقال: أتغتسلون ولا تستترون، والله إنّي لأخشى أن تكونوا أخلُف الشر. (

 

[2])

 

 

** ـ عن سريّة عليّ بن أبي طالب [ (عليه السلام) ] قالت: اغتسلت فأقعدت فلم أستطع أن أقوم، فأخبر بذلك عليّ بن أبي طالب [ (عليه السلام) ] فجاء فوضع يده على رأسي، فلم تزل يده على رأسي يدعو حتّى قمت، فقال: لا تغتسلي في الحِش، ولا في مكان يُبال فيه ولا في قمر. (

 

[3])

 

 

** ـ زيد بن علي، عن أبيه، عن جدّه، عن علي (عليه السلام) قال: كنّا نؤمر في الغسل للجنابة، للرجل بصاع، وللمرأة بصاع ونصف. (

 

[4])

 

 

** ـ الصدوق، عن أحمد بن محمّد بن يحيى، عن سعيد بن عبد الله، عن أبي الجوزاء بن عبد الله، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن ثابت بن هرمز الحداد، عن سعيد بن ظريف، عن الأصبغ بن نباتة، قال: قال أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب (عليه السلام): يأتي على الناس زمان ترتفع فيه الفاحشة، إلى أن قال: فمن بلغ منكم ذلك الزمان فلا يبيتنّ ليلة إلاّ على طهور، وإن قدر أن لا يكون في جميع أحواله إلاّ طاهراً فليفعل، فإنّه على وجل لا يدري متى يأتيه رسول الله ليقبض روحه. (

 

[5])

 

 

** ـ الصدوق، أبي (رحمه الله) قال: حدّثنا سعيد بن عبد الله، قال: حدّثنا محمّد بن عيسى اليقطيني، عن القاسم بن يحيى، عن جدّه الحسن بن راشد، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: حدّثني أبي عن جدّي، عن آبائه، عن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: لا ينام المسلم وهو جنب، ولا ينام إلاّ على طهور، فإن لم يجد الماء فليتيمّم بالصعيد، فإنّ روح المؤمن تروح (ترفع) إلى الله تعالى فيلقيها ويبارك عليها، فإن كان أجلها قد حضر جعلها في مكنون رحمته، وإن لم يكن أجلها قد حضر بعث بها مع اُمنائه من الملائكة فيردّوها في جسده. (

 

[6])

 

 

** ـ الصدوق باسناده، عن أمير المؤمنين (عليه السلام): غسل الأعياد طهور لمن أراد طلب الحوائج واتّباع السنّة. (

 

[7])

 

 

** ـ عن (اختيار) السيد ابن الباقي، عن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: غسل الأعياد طهور لمن أراد طلب الحوائج من بين يدي الله عزّ وجلّ، واتّباع لسنّة رسول الله (صلى الله عليه وآله). (

 

[8])

 

 

** ـ قال ابن طاووس: وروينا باسنادنا إلى سعد بن عبد الله، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر بن محمّد (عليه السلام)، عن آبائه، عن علي (عليه السلام) قال: من اغتسل أوّل ليلة من السنة في ماء جار، وصبّ على رأسه ثلاثين غرفة كان دواء لسنته، وإنّ أوّل كلّ سنة أوّل يوم من شهر رمضان. (

 

[9])

 

 

*ـ محمّد بن عليّ بن الحسين، عن أبيه، قال: حدّثنا عن سعد بن عبد الله، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن القاسم بن يحيى، عن جدّه الحسن بن راشد، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: حدّثني أبي، عن جدّي، عن آبائه، عن علي (عليه السلام) قال: اغسلوا صبيانكم من الغمر، فإنّ الشيطان يشمّ الغمر فيفزع الصبي في رقاده، ويتأذّى به الكاتبان. (

 

[10])

 

 

*ـ ابن طاووس، نقلا عن كتاب (الأغسال) لأحمد بن محمّد بن عيّاش، باسناده إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) أنّه قال: إذا كان أوّل ليلة من شهر رمضان قام رسول الله (صلى الله عليه وآله) فحمد الله وأثنى عليه، إلى أن قال: حتّى إذا كان أوّل ليلة من العشر، قام فحمد الله وأثنى عليه وقال مثل ذلك، ثمّ قام وشمّر وشدّ المئزر وبرز من بيته واعتكف وأحيى الليل كلّه، وكان يغتسل كلّ ليلة منه بين العشائين، الحديث. (

 

[11])

 

 

*ـ عن زاذان، أنّ رجلا سأل علياً [ (عليه السلام) ] عن الغسل، فقال: اغتسل كلّ يوم إن شئت؟ قال: لا بل الغسل المستحب، قال: اغتسل كلّ يوم جمعة ويوم الفطر ويوم النحر ويوم عرفة. (

 

[12])

 

 

*ـ (الجعفريات)، أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، قال: كان علي (عليه السلام) يقول: ما اُحبّ لأحد أن يدع الغسل يوم الجمعة، إلاّ من عذر أو لعلّة مانعة. (

 

[13])

 

 

*ـ الشيخ إبراهيم الكفعمي، عن كتاب (الأغسال) لأبي العباس أحمد بن محمّد بن عياش، أنّ عليّاً (عليه السلام) كان إذا وبّخ الرجل قال: والله لأنت أعجز من تارك غسل الجمعة، إلى أن قال: ويقول بعده: أشهد أن لا إله إلاّ الله وحده لا شريك له، وأشهد أنّ محمّداً عبده ورسوله، اللّهمّ صلّ على محمد وآله واجعلني من التوّابين واجعلني من المتطهّرين، والحمد لله ربّ العالمين، فهو طهر من الجمعة إلى الجمعة. (

 

[14])

 

 

*ـ محمّد بن يعقوب، عدّة من أصحابنا، عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر، عن عبد الله بن حمّاد الأنصاري، عن صباح المزني، عن الحارث بن حصيرة، عن الأصبغ، قال: كان أمير المؤمنين (عليه السلام) إذا أراد أن يوبّخ الرجل يقول: لأنت أعجز من التارك الغسل يوم الجمعة، وأنّه لا يزال في طهر إلى الجمعة الاُخرى. (

 

[15])




([1])  كنز العمال 9: 554 ح27384.

([2])  كنز العمال 9: 555 ح27391.

([3])  كنز العمال 9: 555 ح27392; تاريخ ابن عساكر في ترجمة علي 3: 255.

([4])  مسند زيد بن علي: 70.

([5])  فضائل الأشهر للصدوق: 91 ح70; دار السلام 3: 76.

([6])  علل الشرايع: 295; وسائل الشيعة 1: 266; البحار 81: 65; دار السلام 3: 76; الخصال، حديث الأربعمائة: 613.

([7])  الخصال، حديث الأربعمائة: 622; مستدرك الوسائل 2: 509 ح2585; البحار 81: 15; تحف العقول: 66.

([8])  مستدرك الوسائل 2: 511 ح2591; البحار 81: 22.

([9])  اقبال الأعمال: 86; وسائل الشيعة 2: 953; البحار 81: 18.

([10])  علل الشرائع: 557; وسائل الشيعة 2: 961;

([11])  اقبال الأعمال: 21; البحار 81: 18.

([12])  كنز العمال 9: 571 ح27472.

([13])  الجعفريات: 45; مستدرك الوسائل 2: 499 ح2556.

([14])  مستدرك الوسائل 2: 506 ح2573; البحار 81: 353.

([15])  الكافي 3: 42; علل الشرايع: 285; وسائل الشيعة 2: 947; المقنعة: 158.