*- عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل والمرأة ، هل يصلح لهما أن يستدخلا الدواء وهما صائمان ؟ قال : لا باس . ([1])
*- عن محمد بن الحسن ، عن أبيه قال : كتبت إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) : ما
تقول في اللطف يستدخله الانسان وهو صائم ؟ فكتب ( عليه السلام ) : لا بأس بالجامد . ([2])
*- عن أحمد بن محمد مثله ، إلا أنه قال : في التلطف من الاشياف ([3])
*- عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) أنه سأله عن الرجل يحتقن تكون به العلة في شهر رمضان ؟ فقال : الصائم لا يجوز له أن يحتقن . ([4])