في أحكام الصيد والكفارة
* - عن علي [ (عليه السلام) ]: في الضبع شاة إذا عدا على المحرم فليقتله فإن قتله من قبل أن يعدو عليه فعليه شاة مسنّة. ([1])
* - عبد الله بن جعفر، عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه، أنّ علياً (عليه السلام) كان يقول في المحرم ينزع عن بعيره القردان والحلم: إنّ عليه الفدية. ([2])
* - عن علي بن أبي طالب (عليه السلام) أنّه قال: يحكم على المحرم إذا قتل الصيد، كان قتله إيّاه عن عمد أو عن خطأ. ([3])
* - (الجعفريات)، أخبرنا عبد الله، قال: أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، قال: حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن الحسين، عن أبيه، أنّ علياً (عليه السلام) سئل عن المحرم يصيد الصيد ثمّ يرسله، قال: عليه جزاؤه. ([4])
* - عن علي (عليه السلام) أنّه قال: من قتل عظاية أو زنبوراً وهو محرم، فإن لم يتعمّد ذلك فلا شيء عليه فيه، وإن تعمّده أطعم كفّاً من طعام، وكذلك النمل، والذرّ والبعوض، والقراد، والقمل. ([5])
* - عن علي (عليه السلام) أنّه قال: إذا جزى المحرم عن ما أصاب من الصيد لم يأكل من الجزاء شيئاً. ([6])
* - عن علي (عليه السلام) أنّه قال: من حجّ بصبيّ فأصاب الصبيّ صيداً، فعلى الذي أحجّه الجزاء. ([7])
/ـ أخرج ابن جرير، وابن المنذر من طريق علي (عليه السلام )، عن ابن عباس، قال: من قتل شيئاً من الصيد خطأ وهو محرم حكم عليه كلّما قتله، ومن قتله متعمّداً حكم عليه فيه مرّة واحدة، فإن عاد يقال له: ينتقم الله منك كما قال الله عزّ وجلّ. ([8])
* - (الجعفريات)، أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، قال: حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) في المحرم إذا صاد حمار الوحش، قال: فيه جزور. ([9])
* - (الجعفريات)، أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، قال:حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) أنّه قال: لا بأس أن يصيد المحرم الحيتان. ([10])
* - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) أنّه سئل عن شجرة أصلها في الحرم وأغصانها في الحلّ، على غصن منها طائر رماه رجل فصرعه، قال: عليه جزاؤه إذا كان أصلها في الحرم. ([11])
* - زيد بن علي، عن أبيه، عن جدّه، عن علي (عليه السلام) قال: في النعامة بدنة، وفي البقرة الوحشية بدنة، وفي الحمار الوحش بدنة، وفي الظبي شاة، وفي الضبع شاة، وفي الجرادة قبضة من طعام. ([12])
* - (الجعفريات)، أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، قال: حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن الحسين، عن أبيه، أنّ علياً (عليه السلام) سئل عن محرم قتل قملة، قال: كلّ شيء يتصدّق به فهو خير منها، التمرة خير منها. ([13])
* - محمّد بن الحسن، عن موسى بن القاسم، عن محمّد بن سعيد، عن إسماعيل بن أبي زياد، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، عن أبيه، قال: كان علي (عليه السلام) يقول في محرم ومحلّ قتلا صيداً، فقال: على المحرم الفداء كاملا وعلى المحلّ نصف الفداء، وهذا إنّما يجب على المحلّ إذا كان صيده في الحرم، فأمّا إذا كان صيده في الحلّ فليس عليه شيء. ([14])
* - محمّد بن الحسن، عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن إسحاق، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السلام)، أنّ علياً (عليه السلام) كان يقول: إذا اضطرّ المحرم إلى الصيد وإلى الميتة، فليأكل الميتة التي أحلّ الله له. ([15])
* - وعنه، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن أبيه، عن وهب، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) قال: إذا ذبح المحرم الصيد لم يأكله الحلال والحرام، وهو كالميتة، وإذا ذبح الصيد في الحرم فهو ميتة حلال ذبحه أو حرام. ([16])
* - وعنه، عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن الحسن بن موسى الخشّاب، عن إسحاق، عن جعفر، أنّ علياً (عليه السلام) كان يقول: إذا ذبح المحرم الصيد في غير الحرم فهو ميتة لا يأكله محلّ ولا محرم، فإذا ذبح المحلّ الصيد في جوف الحرم فهو ميتة لا يأكله محلّ ولا محرم. ([17])
/ـ عن عليّ بن أبي طالب (عليه السلام): أنّه حدّ في صغائر الطير والعصافير والقنابر، وأشباه ذلك إذا أصاب المحرم منه شيئاً، ففيه مُدّ من الطعام. ([18])
* - (الجعفريات)، أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، قال: حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن الحسين، عن أبيه: أنّ علياً (عليه السلام) حدّ في بغاث الطير مدّاً مدّاً وبغاث الطير العصافير والقنابر وأشباه ذلك. ([19])
* - ابن ميثم، الشيخ أبو الحسن محمّد بن الحسين القطب البيهقي الكيدري، عند قوله في خطبة الشقشقية: فقام إليه رجل من أهل السواد... الخ، قال صاحب المعارج ـ وهو القطب الراوندي ـ: وجدت في الكتب القديمة أنّ الكتاب الذي رفعه إليه رجل من أهل السواد كان فيه مسائل، إلى أن قال: ومنها حجّ جماعة ونزلوا في دار من دور مكّة، وأغلق واحد منهم باب الدار، وفي الدار حمامات فمتن من العطش قبل عودهم إلى الدار، فالجزاء على أيّهم يجب؟ فقال (عليه السلام): على الذي أغلق الباب، ولم يخرج الحمامات، ولم يضع لهنّ ماء. ([20])
* - عن علي (عليه السلام) أنّه قال في محرم أصاب بيض نعامة، قال: يرسل الفحل من الابل في البكار منها بعدّة البيض، فما نتج ممّا أصاب كان هدياً، وما لم ينتج فليس عليه شيء، لأنّ البيض كذلك منه ما يصحّ ومنه ما يفسد، فإن أصابوا في البيض فراخاً لم تنشأ فيها الأرواح، فعليهم أن يرسلوا الفحل في الابل حتّى يعلموا أنّها لقحت، فما نتج منها بعد أن علموا أنّها لقحت كان هدياً، وما أسقطت بعد اللقاح فلا شيء فيه، لأنّ الفراخ في البيض كذلك منها ما يتمّ ومنها ما لا يتمّ، وإن أصابوا فيها فراخاً قد نشأت فيها الأرواح في البيض، أرسل الفحل في الابل بعدّتها حتّى تلقح النوق وتتحرّك أجنتها في بطونها، فما نتج منها كان هدياً وما مات بعد ذلك فلا شيء فيه، لأنّ الفراخ في البيض كذلك، منها ما تنشق عنه فيخرج حيّاً، ومنها ما يموت في البيض. ([21])
* - محمّد بن عليّ بن شهر آشوب، قال: في أحاديث البصريين، عن أحمد، قال: معاوية بن قرّة، عن رجل من الأنصار، أنّ رجلا أوطأ بعيره أدحي نعام فكسر بيضها فانطلق إلى علي (عليه السلام) فسأله عن ذلك، فقال له علي (عليه السلام): عليك بكلّ بيضة جنين ناقة أو ضراب ناقة، فانطلق إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) فذكر ذلك له، فقال له رسول الله (صلى الله عليه وآله): قد قال علي بما سمعت ولكن هلمّ إلى الرخصة، عليك بكلّ بيضة صوم يوم أو اطعام مسكين. ([22])
* - وعنه، عن أبي القاسم الكوفي والقاضي نعمان في كتابيهما، عن عمر بن حمّاد، بإسناده عن عبادة بن الصامت، قال: قدم قوم من الشام حجاجاً، فأصابوا أدحي نعامة فيه خمس بيضات وهم محرمون فشووهنّ وأكلوهنّ، ثمّ قالوا: ما أرانا إلاّ وقد أخطأنا وأصبنا الصيد ونحن محرمون، فأتوا المدينة وقصّوا على عمر القصّة، فقال: اُنظروا إلى قوم من أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وآله) فاسألوهم عن ذلك ليحكموا فيه، فسألوا جماعة من الصحابة، فاختلفوا في الحكم في ذلك، فقال عمر: إذا اختلفتم فهاهنا رجل كنّا اُمرنا إذا اختلفنا في شيء فيحكم فيه، فأرسل إلى امرأة يقال لها عطيّة فاستعار منها أتاناً فركبها بالقوم معه حتّى أتى عليّاً (عليه السلام) وهو بينبع، فخرج إليه علي (عليه السلام) فتلقّاهم، ثمّ قال له: هلاّ أرسلت إلينا فنأتيك، فقال عمر: الحكم يؤتى في بيته، فقصّ عليه القوم، فقال علي (عليه السلام) لعمر: مُرهم فليعمدوا إلى خمس قلائص من الابل فليطرقوها للفحل فإذا أنتجت أهدوا ما نتج منها جزاءً عمّا أصابوا، فقال عمر: يا أبا الحسن إنّ الناقة قد تجهض، فقال علي (عليه السلام): وكذلك البيضة قد تمرق، فقال عمر: فلهذا اُمرنا أن نسألك. ([23])
* - زيد بن علي، عن أبيه، عن جدّه، عن علي (عليه السلام) قال: لمّا كان في ولاية عمر أقبل قوم من أهل الشام محرمين، فأصابوا بيض نعام فأوطأوا وكسروا وأخذوا، قال: فأتوا عمر في ولايته، فهمّ بهم وانتهرهم، ثمّ قال: اتبعوني حتّى آتي علياً، قال: فأتوا علياً وهو في أرض له وبيده مسحاة يقلع بها الأرض، فضرب عمر بيده عضده وقال: ما أخطأ من سمّاك أبا تراب! قال: فقصّ القوم على عليّ بن أبي طالب القصّة، قال: فقال علي (عليه السلام): انطلقوا إلى نوق أبكار فاطرقوها فحلها فما نتج فانحروه لله عزّ وجلّ، فقال عمر: يا أبا الحسن إنّ من البيض ما يمذق، فقال (عليه السلام): ومن النوق ما يزلق. ([24])
* - عن محمّد بن الزبير، قال: دخلت مسجد دمشق، فإذا أنا بشيخ قد التوت ترقوتاه من الكبر، فقلت: يا شيخ من أدركت؟ قال: عمر، قلت: فما غزوت؟ قال: اليرموك، قلت: فحدّثني بشيء سمعته، قال: خرجنا مع قتيبة حجاجاً فأصبنا بيض نعام وقد أحرمنا، فلمّا قضينا نسكنا ذكرنا ذلك لأمير المؤمنين عمر، فأدبر وقال: اتبعوني حتّى انتهى إلى حجر رسول الله (صلى الله عليه واله وسلم ) فضرب حجرة منها، فأجابته امرأة، فقال: أثم أبو حسن؟ قالت: لا، فمرّ في المقتاة، فأدبر وقال: اتبعوني حتّى انتهى إليه وهو يسوّي التراب بيده فقال: مرحباً يا أمير المؤمنين، فقال: إنّ هؤلاء أصابوا بيض نعام وهم محرمون، قال: ألا أرسلت إليّ، قال: أنا أحقّ بإتيانك، قال: يضربون الفحل قلائص أبكاراً بعدد البيض، فما نتج منها أهدوه، قال عمر: فإنّ الابل تخدج، قال علي: والبيض يمرض، فلمّا أدبر قال عمر: اللّهمّ لا تنزل بي شديدة إلاّ وأبو حسن إلى جنبي. ([25])
* - (الجعفريات)، أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، قال: حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن الحسين، عن أبيه: أنّ علياً (عليه السلام) حكم في بيض النعام في كلّ بيضة بجنين ناقة إذا هو تبيّن خلقه. ([26])
* - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن إسماعيل، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: في الحمامة وأشباهها إذا قتلها المحرم شاة وإن كان فراخاً فعدلها من الحملان، وقال في رجل وطأبيض نعامة ففدغها وهو محرم، فقال: قضى فيه علي (عليه السلام): أن يرسل الفحل على مثل عدد البيض من الابل، فما لقح وسلم حتّى ينتج كان النتاج هدياً بالغ الكعبة. ([27])
/ـ محمّد بن الحسن، عن موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى، عن الرحمن بن الحجاج، عن ابن مسكان، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: وجدنا في كتاب علي (عليه السلام) في القطاة إذا أصابها المحرم حملٌ قد فطم من اللبن وأكل من الشجر. ([28])
* - محمّد بن يعقوب، عن أبي عليّ الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: في كتاب علي (عليه السلام) في بيض القطاة: بكارة من الغنم إذا أصابه المحرم مثل ما في بيض النعام بكارة من الابل. ([29])
* - موسى بن القاسم، عن صفوان، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: في كتاب علي (عليه السلام): في بيض القطاة كفّارة مثل ما في بيض النعام. ([30])
* - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن جعفر، عن محمّد بن عبد الحميد، عن سيف بن عميرة، عن منصور بن حازم، عن سليمان بن خالد، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: في كتاب علي (عليه السلام): من أصاب قطاة أو حجلة أو درّاجة أو نظيرهنّ فعليه دم. ([31])