العتبة العلوية المقدسة - من فقه الامام الحسن العسكري عليه السلام -
» » سيرة الإمام » المناسبات » من سيرة الامام الحسن العسكري عليه السلام » من فقه الامام الحسن العسكري عليه السلام


 من فقه الامام الحسن العسكري عليه السلام

قال  (عليه السلام ): (من تعدى في طهوره كان كناقصه)[1].

كتب محمد بن الحسن إلى أبي محمد (عليه السلام ): هل يجوز أن يغسل الميت وماؤه الذي يصب عليه يدخل إلى بئر كنيف، أو الرجل يتوضأ وضوء الصلاة أن يصب ماء وضوئه في كنيف؟ فوقع (عليه السلام ): (يكون ذلك في بلاليع)[2].

وقال (عليه السلام ): (ليس في الغسل ولا في الوضوء مضمضة ولا استنشاق)[3].

روى الحسن النصيببي قال: خطر في قلبي عرق الجنب هل هو طاهر؟ فأتيت إلى باب أبي محمد الحسن (عليه السلام ) لأسأله وكان ليلاً فنمت فلما طلع الفجر خرج من داره فرآني نائما فأيقظني وقال (عليه السلام ): (إن كان حلالاً فنعم وإن كان من حرام فلا)[4].

عن محمد بن الريان قال: كتبت إلى الرجل (عليه السلام ): هل يجري دم البق مجرى دم البراغيث وهل يجوز لأحد أن يقيس بدم البق على البراغيث فيصلي فيه وأن يقيس على نحو هذا فيعمل به؟ فوقع (عليه السلام ): (يجوز الصلاة والطهر منه أفضل)[5].

كتب محمد بن الحسن الصفار إلى أبي محمد الحسن بن علي (عليه السلام ) : كم حد الماء الذي يغسل به الميت، كما رووا أن الجنب يغتسل  بستة أرطال والحائض بتسعة أرطال فهل للميت حد من الماء الذي يغسل به؟ فوقع (عليه السلام ) : (حد غسل الميت أن يغسل حتى يطهر إن شاء الله تعالى)[6].

علي بن مهزيار قال: كتبت إلى أبي محمد (عليه السلام ) أسأله عن الصلاة في القرمز، وإن أصحابنا يتوقفون عن الصلاة فيه، فكتب (عليه السلام ): (لا بأس فيه مطلقاً والحمد لله رب العالمين)[7].

عن عباس الناقد قال: تفرّق ما كان في يدي وتفرق عني حرفائي فشكوت ذلك إلى أبي محمد (عليه السلام ) فقال لي: (اجمع بين الصلاتين الظهر والعصر ترى ما تحب)[8].

محمد بن عبد الجبار قال: كتبت إلى أبي محمد (عليه السلام ) أسأله هل يصلى في قلنسوة حرير محض أو قلنسوة ديباج؟ فكتب (عليه السلام ): (لا تحل الصلاة في حرير محض)[9].

إسماعيل بن سعد الأشعري قال: سألته عن الثوب الابريسم هل يصلي فيه الرجال؟ قال: (لا)[10].

عن محمد بن عبد الجبار قال: كتبت إلى أبي محمد (عليه السلام ) أسأله هل يصلى في قلنسوة عليها وبر ما لا يؤكل لحمه أو تكة حرير أو تكة من وبر الأرانب، فكتب (عليه السلام ): (لا تحل الصلاة في الحرير المحض وإن كان الوبر ذكياً حلّت الصلاة فيه إن شاء الله تعالى).

كتب ابراهيم بن مهزيار إليه (عليه السلام ) في الرجل يجعل في جبته بدل القطن قزّاً هل يصلي فيه؟ فكتب (عليه السلام ): (نعم، لا بأس به)[11].

عن أبي الحسن العسكري (عليه السلام ) قال: (إذا انتصف الليل ظهر بياض في وسط السماء شبه عمود من حديد تضيء له الدنيا فيكون ساعة ثم يذهب ويظلم فإذا بقي ثلث الليل ظهر بياض من قبل المشرق فأضاءت له الدنيا فيكون ساعة ثم يذهب وهو وقت صلاة الليل ثم يظلم قبل الفجر ثم يطلع الفجر الصادق من قبل المشرق) قال: (ومن أراد أن يصلي صلاة الليل في نصف الليل فذلك له)[12].

عبد الله بن جعفر قال: كتبت إليه ـ يعني أبا محمد (عليه السلام ) ـ يجوز للرجل أن يصلي ومعه فارة مسك؟ فكتب (عليه السلام ): (لا بأس به إذا كان ذكياً)[13].

قال الفقيه العسكري (عليه السلام ): (يجب على المسافر أن يقول في دبر كل صلاة يقصر فيها: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلاّ الله والله أكبر ثلاثين مرّة، لتمام الصلاة)[14].

عن محمد بن أحمد بن مطهر أنه كتب إلى أبي محمد (عليه السلام ) يخبره بما جاءت به الرواية أن النبي  كان يصلّي في شهر رمضان وغيره من الليل ثلاث عشر ركعة منها الوتر وركعتا الفجر، فكتب (عليه السلام ): (فضّ الله فاه صلّى من شهر رمضان في عشرين ليلة كل ليلة عشرين ركعة، ثماني بعد المغرب واثنتي عشرة بعد العشاء الآخرة واغتسل ليلة تسع عشرة وليلة إحدى وعشرين وليلة ثلاث وعشرين وصلى فيهما ثلاثين ركعة اثنتي عشرة بعد المغرب وثماني عشرة بعد عشاء الآخرة وصلى فيهما مائة ركعة يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وقل هو الله أحد عشر مرات وصلى إلى آخر الشهر كل ليلة ثلاثين ركعة كما فسرت لك)[15].

أبو الهيثم محمد بن إبراهيم المعروف بأبي رمثة، من أهل كفرتونا بنصيبين، قال: حدثني أبي قال: دخلت على الحسن العسكري (صلوات الله عليه) في أول يوم من شهر رمضان والناس بين متيقن وشاك، فلما بصر بي قال لي: (يا أبا ابراهيم من أيّ الحزبين أنت في يومك؟) قلت: جعلت فداك يا سيدي إني في هذا قصدت، قال: (فإني أعطيك أصلاً إذا ضبطته لم تشك بعد هذا أبداً). قلت: يا مولاي منّ عليّ بذلك. فقال: (تعرف أيّ يوم يدخل المحرم فإنك إذا عرفته كفيت طلب هلال شهر رمضان). قلت: وكيف يجزي معرفة هلال محرم عن طلب هلال شهر رمضان؟ قال: (ويحك إنه يدلّك عليه فتستغني عن ذلك). قلت: بين لي يا سيدي كيف ذلك؟ قال: (فانتظر أيّ يوم يدخل المحرم، فان كان أوله الأحد فخذ واحداً، وإن كان أوّله الاثنين فخذ اثنين، وإن كان الثلاثاء فخذ ثلاثة، وإن كان الأربعاء فخذ أربعة، وإن كان الخميس فخذ خمسة، وإن كان الجمعة فخذ ستة، وإن كان السبت فخذ سبعة، ثم احفظ ما يكون وزد عليه عدد أئمتك وهي اثنا عشر ثم اطرح مما معك سبعة سبعة فما بقي مما لا يتم سبعة فانظر كم هو فإن كان سبعة فالصوم السبت وإن كان الستة فالصوم الجمعة وإن كان خمسة فالصوم الخميس وإن كان أربعاً فالصوم الأربعاء وإن كان ثلاثة فالصوم الثلاثاء وإن كان اثنين فالصوم يوم الاثنين وان كان واحداً فالصوم يوم الأحد، وعلى هذا فابن حسابك تصبه موافقاً للحق إن شاء الله تعالى)[16].

كتب حمزة بن محمد إلى أبي محمد (عليه السلام ) : لم فرض الله الصوم؟ فورد في الجواب: (ليجد الغني مس الجوع فيمن على الفقير)[17].

كتب محمد بن الحسن الصفار (رضي الله عنه) إلى أبي محمد الحسن بن علي (عليه السلام ) في رجل مات وعليه قضاء من شهر رمضان عشرة أيام وله وليان هل يجوز لهما أن يقضيا عنه جميعاً خمسة أيام أحد الوليين وخمسة أيام الآ‎خر؟ فوقع  (عليه السلام ) : (يقضي عنه أكبر ولييه عشرة أيام ولاءً إن شاء الله)[18].

عن علي بن بلال قال: كتبت إلى الطيب العسكري (عليه السلام ): هل يجوز أن يُعطى الفطرة عن عيال الرجل وهم عشرة أقل أو أكثر رجلاً محتاجاً موافقاً؟ فكتب (عليه السلام ): (نعم، افعل ذلك)[19].

روى الريان بن الصلت قال: كتبت إلى أبي محمد (عليه السلام ): ما الذي يجب عليّ يا مولاي في غلة رحى في أرض قطيعة وفي ثمن سمك وبردي وقصب أبيعه من أجمة هذه القطيعة؟ فكتب (عليه السلام ): (يجب عليك فيه الخمس إن شاء الله تعالى)[20].

كتب إبراهيم بن مهزيار الى أبي محمد (عليه السلام ): أعلمك يا مولاي أن مولاك علي بن مهزيار أوصى أن يحج عنه من ضيعة صير ربعها لك حجة في كل سنة بعشرين ديناراً وأنه منذ انقطع طريق البصرة تضاعفت المؤونة على الناس فليس يكتفون بعشرين دينار، وكذلك أوصى عدة من مواليك في حجتين، فكتب (عليه السلام ): (يجعل ثلاث حجج حجتين إن شاء الله تعالى)[21].

كتب علي بن محمد الحضيني إلى الإمام أبي محمد (عليه السلام ) : إن ابن عمي أوصى أن يحج عنه بخمسة عشر ديناراً في كل سنة فليس يكفي فما تأمرني في ذلك؟ فكتب(عليه السلام ) : (تجعل حجتين في حجة إن الله عالم بذلك)[22].

عن أبي علي أحمد بن محمد بن مطهر قال: كتبت إلى أبي محمد (عليه السلام ) إني دفعت إلى ستة أنفس مائة دينار وخمسين ديناراً ليحجوا بها فرجعوا ولم يشخص بعضهم وأتاني بعض فذكر أنه قد أنفق بعض الدنانير وبقيت بقية وانه يرد علي ما بقي وإني قد رمت مطالبة من لم يأتني بما دفعت إليه، فكتب (عليه السلام ) : (لا تعرض لمن لم يأتك ولا تأخذ ممن أتاك شيئاً مما يأتيك به والأجر قد وقع على الله عزوجل)[23].

قال أبو هاشم: أدخلت الحجاج بن سفيان العبدي على أبي محمد (عليه السلام ) فسأله المبايعة، قال: ربما بايعت الناس فتواضعتهم المواضعة إلى الأصل، قال (عليه السلام ): (لا بأس الدينار بالدينارين معها خرزة)، فقلت في نفسي: هذا شبه ما يفعله المربيون! فالتفت إليّ فقال:(إنما الربا الحرام ما قصدته فإذا جاوز حدود الربا وزوى عنه فلا بأس، الدينار بالدينارين يداً بيد ويكره أن لا يكون بينهما شيء يوقع عليه البيع)[24].

كتب محمد بن الحسن إلى أبي محمد (عليه السلام ): رجل استأجر أجيراً يعمل له بناء غيره وجعل يعطيه طعاماً وقطناً وغير ذلك ثم تغير الطعام والقطن من سعره الذي كان أعطاه إلى نقصان أو زيادة أيحتسب له بسعر يوم أعطاه أو بسعر يوم حاسبه؟ فوقع(عليه السلام ): (يحتسب له بسعر يوم شارطه فيه إن شاء الله)[25].

وأجاب (عليه السلام ) في المال يحلّ على الرجل فيعطى به طعاماً عند محله ولم يقاطعه ثم تغير السعر، فوقع (عليه السلام ):(له سعر يوم أعطاه الطعام)[26].

كتب محمد بن الحسن إلى أبي محمد (عليه السلام ) رجل اشترى من جل[27] ضيعة أو خادماً بمال أخذه من قطع الطريق أو من سرقة هل يحلّ له ما يدخل عليه من ثمرة هذه الضيعة أو يحلّ له أن يطأ هذا الفرج الذي اشتراه من السرقة أو من قطع الطريق؟ فوقع(عليه السلام ): (لا خير في شيء أصله حرام ولا يحلّ استعماله)[28].

محمد بن الحسن الصفار قال: كتبت إليه في رجل كان له على رجل مال فلما حل عليه المال أعطاه بها طعاماً أو قطناً أو زعفراناً ولم يقاطعه على السعر فلما كان بعد شهرين أو ثلاثة ارتفع الزعفران والطعام والقطن أو نقص بأي السعرين يحسبه؟ قال: لصاحب الدين سعر يومه الذي أعطاه وحل ماله عليه أو السعر الثاني بعد شهرين أو ثلاثة يوم حاسبه؟ فوقع (عليه السلام ): (ليس له على حسب سعر وقت ما دفع إليه الطعام إن شاء الله)[29].

محمد بن الحسن قال: كتبت إليه (عليه السلام ) في رجل باع بستاناً له في شجر وكرم، فاستثنى شجرة منها هل له ممر إلى البستان إلى وضع شجرته التي استثناها وكم لهذه الشجرة التي استثناها من الأرض التي حولها بقدر أغصانها أو بقدر موضعها التي هي نابتة فيه؟، فوقع (عليه السلام ): (له من ذلك على حسب ما باع وأمسك فلا يتعدّى الحق في ذلك إن شاء الله)[30].

كتب محمد بن الحسن الصفار إلى أبي محمد (عليه السلام ) في رجل اشترى من رجل أرضاً بحدودها الأربعة وفيها زرع ونخل وغيرهما من الشجر ولم يذكر النخل ولا الزرع ولا الشجر في كتابه وذكر فيه انه قد اشتراها بجميع حقوقها الداخلة فيها والخارجة منها أيدخل الزرع والنخل والأشجار في حقوق الأرض أم لا؟، فوقع (عليه السلام ): (إذا ابتاع الأرض بحدودها وما أغلق عليه بابها فله جميع ما فيها إن شاء الله)[31].

عن محمد بن الحسن أنه كتب إلى أبي محمد (عليه السلام ): رجل كان له قطاع أرضين فحضره الخروج إلى مكة والقرية على مراحل من منزله ولم يؤت بحدود أرضه وعرف حدود القرية الأربعة، فقال للشهود: اشهدوا إني قد بعت من فلان جميع القرية التي حد منها كذا والثاني والثالث والرابع وإنما له في هذه القرية قطاع أرضين فهل يصلح للمشتري ذلك وإنما له بعض هذه القرية وقد أقرّ له بكلّها فوقع (عليه السلام ): (لا يجوز بيع ما ليس يملك وقد وجب الشراء على البائع على ما يملك)[32].

وروي عن محمد بن علي بن محبوب قال: كتب رجل إلى الفقيه (عليه السلام ) في رجل كانت له رحى على نهر قرية والقرية لرجل أو لرجلين فأراد صاحب القرية أن يسوق الماء إلى قريته في غير هذا النهر الذي عليه هذه الرحى ويعطل هذه الرحى، أله ذلك أم لا فوقع (عليه السلام ) : (يتقي الله ويعمل في ذلك بالمعروف ولا يضار أخاه المؤمن).

وفي رجل كانت له قناة في قرية فأراد رجل آخر أن يحفر قناة أخرى فوقها فما يكون بينهما في البعد حتى لا يضر بالأخرى في أرض إذا كانت صعبة أو رخوة؟ فوقع(عليه السلام ): (على حسب أن لا يضر أحدهما بالآخر إن شاء الله تعالى)[33].

كتب محمد بن الحسن الصفار (رضي الله عنه) إلى أبي محمد الحسن بن علي (عليه السلام ) يقول: رجل يبذرق القوافل من غير أمر السلطان في موضع مخيف ويشارطونه على شيء مسمى، أله أن يأخذ منهم أم لا؟ فوقع  (عليه السلام ) : (إذا آجر نفسه بشيء معروف أخذ حقه إن شاء الله)[34].

كتب محمد بن الحسن الصفار (رحمه الله) إلى أبي محمد الحسن بن علي(عليه السلام ) في رجل اشترى من رجل بيتاً في دار له بجميع حقوقه وفوقه بيت آخر، هل يدخل البيت الأعلى في حقوق البيت الأسفل؟ فوقع (عليه السلام ) : (ليس له إلاّ ما اشتراه باسمه وموضعه إن شاء الله)[35].

كتب إلى أبي محمد الحسن بن علي (عليه السلام ) محمد بن الحسن الصفار (رحمه الله) : رجل قال لرجل: أشهد أن جميع الدار التي لي في موضع كذا وكذا بحدودها كلها لفلان بن فلان وجميع ماله في الدار من المتاع هل يصلح للمشتري ما في الدار من المتاع أي شيء هو؟ فوقع (عليه السلام ) : (يصلح ما أحاط الشراء بجميع ذلك إن شاء الله)[36].

وروي عن محمد بن علي بن محبوب قال: كتب رجل إلى الفقيه (عليه السلام ) في رجل دفع ثوباً إلى القصار ليقصره فدفعه القصار إلى قصار غيره ليقصره فضاع الثوب، هل يجب على القصار أن يرد ما دفعه إلى غيره إن كان القصار مأمونا؟ فوقع (عليه السلام ): (هو ضامن له إلا أن يكون ثقة مأموناً إن شاء الله)[37].

كتب محمد بن الحسن الصفار (رضي الله عنه) إلى أبي محمد الحسن بن علي(عليه السلام ) : في امرأة طلقها زوجها، ولم يجر عليها النفقة وهي محتاجة هل يجوز لها أن تخرج وتبيت عن منزلها للعمل والحاجة؟ فوقع (عليه السلام ) : (لا بأس بذلك إذا علم الله الصحة منها)[38].

كتب عبد الله بن جعفر الحميري إلى أبي محمد الحسن بن علي العسكري (عليه السلام ) في امرأة أرضعت ولد الرجل أيحل لذلك الرجل أن يتزوج ابنة هذه المرضعة أم لا؟ فوقع(عليه السلام ) : (لا يحل ذلك له)[39].

كتب محمد بن الحسن الصفار إلى أبي محمد الحسن بن علي (عليه السلام ) : في امرأة مات عنها زوجها وهي في عدة منه، وهي محتاجة لا تجد من ينفق عليها وهي تعمل للناس هل يجوز لها أن تخرج وتعمل وتبيت عن منزلها للعمل والحاجة في عدتها؟ فوقع  (عليه السلام )  : (لا بأس بذلك إن شاء الله)[40].

روي عن محمد بن علي بن محبوب قال: كتب رجل إلى الفقيه (عليه السلام ) في رجل دفع إلى رجل وديعة وأمره أن يضعها في منزله أو لم يأمره، فوضعها الرجل في منزل جاره فضاعت، هل يجب عليه إذا خالف أمره أو أخرجها من ملكه؟ فوقع (عليه السلام ): (هو ضامن لها إن شاء الله تعالى)[41].

كتب محمد بن الحسن الصفار (رضي الله عنه)، إلى أبي محمد الحسن بن علي(عليه السلام ) : رجل حلف بالبراءة من الله عزوجل أو من رسول الله صلى الله عليه واله  فحنث ما توبته وما كفارته؟ فوقع (عليه السلام ) : (يطعم عشرة مساكين لكل مسكين مد، ويستغفر الله عزوجل)[42].

محمد بن الحسن الصفار قال: كتبت إلى أبي محمد (عليه السلام ) أسأله عن الوقف الذي يصح كيف هو؟ فقد روي أن الوقف إذا كان غير مؤقت فهو باطل مردود على الورثة وإذا كان مؤقتاً فهو صحيح ممضى، قال قوم إن الموقت هو الذي يذكر فيه أنه وقف على فلان وعقبه فإذا انقرضوا فهو للفقراء والمساكين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، قال: وقال آخرون هذا موقت إذا ذكر أنه لفلان وعقبه ما بقوا ولم يذكر في آخره للفقراء والمساكين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، والذي هو غير موقت أن يقول هذا وقف ولم يذكر أحداً فما الذي يصح من ذلك وما الذي يبطل؟ فوقع (عليه السلام ): (الوقوف بحسب ما يوقفها إن شاء الله)[43].

كتب محمد بن الحسن الصفار (رضي الله عنه) إلى أبي محمد الحسن بن علي(عليه السلام ) في الوقوف وما روى فيها عن آبائه i فوقع  (عليه السلام ) : (الوقوف تكون على حسب ما يوقفها أهلها إن شاء الله تعالى)[44].

عبد الله بن جعفر الحميري قال: سألته (عليه السلام ) في كتاب عن رجل اشترى جزوراً أو بقرة أو شاة أو غيرها للأضاحي أو غيرها فلما ذبحها وجد في جوفها صرة فيها دراهم أو دنانير أو جواهر أو غير ذلك من المنافع، لمن يكون ذلك وكيف يعمل به؟ فوقع  (عليه السلام ) : (عرفها البائع فإن لم يعرفها فالشيء لك رزقك الله إياه)[45].

محمد بن يحيى قال: كتب محمد إلى أبي محمد (عليه السلام ): رجل يكون له على رجل مائة درهم فيلزمه فيقول له: انصرف إليك إلى عشرة أيام وأقضي حاجتك فان لم انصرف فلك عليّ ألف درهم حالة من غير شرط واشهد بذلك عليه ثم دعاهم إلى الشهادة؟ فوقع (عليه السلام ): (لا ينبغي لهم أن يشهدوا إلاّ بالحق، ولا ينبغي لصاحب الدين أن يأخذ إلاّ الحق إن شاء الله) [46].

وكتب: هل يجوز للشاهد الذي أشهده بجميع هذه القرية أن يشهد بحدود قطاع الأرض التي له فيها إذا تعرف حدود هذا القطاع بقوم من أهل هذه القرية إذا كانوا عدولاً؟ فوقع (عليه السلام ): (نعم، يشهدون على شيء مفهوم معروف)[47].

كتب محمد بن الحسن الصفار (رضي الله عنه) إلى أبي محمد الحسن بن علي(عليه السلام ) في رجل أراد أن يشهد على امرأة ليس لها بمحرم هل يجوز له أن يشهد عليها من وراء الستر ويسمع كلامها إذا شهد عدلان أنها فلانة بنت فلان التي تشهدك وهذا كلامها، أو لا تجوز الشهادة عليها حتى تبرز وتثبتها بعينها؟ فوقع (عليه السلام ) : (تتنقب وتظهر للشهود إن شاء الله)[48].

وكتب إليه في رجل يشهده انه قد باع ضيعة من رجل آخر وهي قطاع أرضين ولم يعرف الحدود في وقت ما أشهده وقال: إذا أتوك بالحدود فأشهد بها، هل يجوز له ذلك أو لا يجوز له أن يشهد؟ فوقع  (عليه السلام ): (نعم يجوز والحمد لله)[49].

وكتب إليه هل يجوز أن يشهد على الحدود إذا جاء قوم آخرون من أهل تلك القرية فشهدوا إن حدود هذه الضيعة التي باعها الرجل هي هذه، فهل يجوز لهذا الشاهد الذي أشهده بالضيعة ولم يسم الحدود أن يشهد بالحدود بقول هؤلاء الذين عرفوا هذه الضيعة وشهدوا له، أم لا يجوز لهم أن يشهدوا وقد قال لهم البائع: أشهدوا بالحدود إذا أتوكم بها؟ فوقع  (عليه السلام ) (لا تشهد إلا على صاحب الشيء وبقوله إن شاء الله)[50].

عن سهل بن زياد قال: كتبت إلى أبي محمد (عليه السلام ): رجل كان له ابنان فمات أحدهما وله ولد ذكور وإناث فأوصى لهم جدهم بسهم أبيهم فهذا السهم الذكر والأنثى فيه سواء أم للذكر مثل حظ الأنثيين؟ فوقع (عليه السلام ): (ينفذون وصية جدهم كما أمر إن شاء الله)[51].

عن محمد بن عبد الجبار قال: كتبت إلى العسكري (عليه السلام ): امرأة أوصت إلى رجل وأقرت له بدين ثمانية آلاف درهم وكذلك ما كان لها من متاع البيت من صوف وشعر وشبه وصفر ونحاس وكل ما لها أقرّت به للموصى إليه وأشهدت على وصيتها وأوصت أن يحجّ عنها من هذه التركة حجتين ويعطى مولاة لها أربعمائة درهم، وماتت المرأة وتركت زوجاً فلم ندر كيف الخروج من هذا واشتبه علينا الأمر، وذكر الكاتب أن المرأة استشارته فسألته أن يكتب لها ما يصح لهذا الوصي فقال: لا تصح تركتك لهذا الوصي إلاّ بإقرارك له بدين يحيط بتركتك بشهادة الشهود تأمريه بعد أن ينفذ ما توصيه به فكتبت له بالوصية على هذا وأقرت للوصي بهذا الدين فرأيك أدام الله عزك في مسألة الفقهاء قبلك عن هذا وتعريفنا ذلك لنعمل به إن شاء الله.

فكتب (عليه السلام ) بخطه: (إن كان الدين صحيحاً معروفاً مفهوماً فيخرج الدين من رأس المال إن شاء الله، وإن لم يكن الدين حقاً أنفذ لها ما أوصت به من ثلثها كفى أو لم يكف)[52].

عن محمد بن عبدوس قال: أوصى رجل بتركته متاعاً وغير ذلك لأبي محمد(عليه السلام )، فكتبت إليه جعلت فداك رجل أوصى إليّ بجميع ما خلف لك وخلّف ابنتي أخت له فرأيك في ذلك. فكتب إليّ (عليه السلام ): (بع ما خلّف وابعث به إليّ)، فبعت وبعثت به إليه. فكتب إليّ:(قد وصل)[53].

عن الحسن بن راشد قال: سألت العسكري (عليه السلام ) عن رجل أوصى بثلثه بعد موته بين موالي وموالياتي ولأبيه موال يدخلون موالي أبيه في وصيته بما يسمون مواليه أم لا يدخلون؟ فكتب (عليه السلام ):(لا يدخلون)[54].

كتب محمد بن يحيى: هل للوصي أن يشتري شيئاً من مال الميت إذا بيع فيمن زاد فيزيد ويأخذ لنفسه، فقال: (يجوز إذا اشترى صحيحاً)[55].

كتب محمد بن الحسن الصفار (رضي الله عنه) إلى أبي محمد الحسن بن علي (عليهما السلام): هل تقبل شهادة الوصي للميت بدين له على رجل مع شاهد آخر عدل؟ فوقع (عليه السلام ) : (إذا شهد معه آخر عدل فعلى المدعي يمين).

وكتب إليه: أيجوز للوصي أن يشهد لوارث الميت صغيراً أو كبيراً بحق له على الميت أو على غيره وهو القابض للوارث الصغير وليس للكبير بقابض؟ فوقع (عليه السلام ): (نعم وينبغي للوصي أن يشهد بالحق ولا يكتم شهادته).

وكتب إليه: أو تقبل شهادة الوصي على الميت بدين شاهد آخر عدل؟ فوقع(عليه السلام )  : (نعم من بعد يمين)[56].

كتب محمد بن الحسن إلى أبي محمد (عليه السلام ) : رجل أوصى إلى ولده وفيهم كبار قد أدركوا وفيهم صغار أيجوز للكبار أن ينفذوا وصيته ويقضوا دينه لمن صح على الميت بشهود عدول قبل أن يدرك الأوصياء الصغار؟ فوقع (عليه السلام ) : (نعم على الأكابر من الولدان أن يقضوا دين أبيهم ولا يحبسوه بذلك)[57].

كتب محمد بن الحسن الصفار (رضي الله عنه) إلى أبي محمد الحسن بن علي (عليه السلام ): رجل أوصى إلى رجلين أيجوز لأحدهما أن ينفرد بنصف التركة والآخر بالنصف؟ فوقع (عليه السلام ): (لا ينبغي لهما أن يخالفا الميت ويعملان على حسب ما أمرهما إن شاء الله)[58].

كتب محمد بن الحسن الصفار (رضي الله عنه) إلى محمد الحسن بن علي(عليه السلام ) : رجل أوصى بثلث ماله في مواليه وموالياته الذكر والأنثى فيه سواء أو للذكر مثل حظ الأنثيين من الوصية؟ فوقع (عليه السلام ) : (جائز للميت ما أوصى به على ما أوصى به إن شاء الله تعالى)[59].

كتب سهل بن زياد الآدمي إلى أبي محمد (عليه السلام ) : رجل له ولد ذكور وإناث فأقر بضيعة أنها لولده ولم يذكر أنها بينهم على سهام الله وفرائضه الذكر والأنثى فيه سواء، فوقع (عليه السلام ) : (ينفذون وصية أبيهم على ما سمى فإن لم يكن سمى شيئاً ردوها على كتاب الله عزوجل إن شاء الله)[60].

كتب محمد بن الحسن الصفار إلى أبي محمد الحسن بن علي(عليه السلام ) : رجل كان وصي رجل فمات وأوصى إلى رجل آخر هل يلزم الوصي وصية  الرجل الذي كان هذا وصيه؟ فكتب (عليه السلام ) : (يلزمه بحقه إن كان له قبله حق إن شاء الله)[61].

عن عبد الله بن جعفر قال: كتبت إلى أبي محمد (عليه السلام ): امرأة ماتت وتركت زوجها وأبويها أو جدّها وجدّتها كيف يقسم ميراثها؟ فوقع (عليه السلام ): (للزوج النصف وما بقي فللأبوين)[62].

كتب محمد بن الحسن الصفار (رضي الله عنه) إلى أبي محمد الحسن بن علي(عليه السلام ) : رجل مات وترك ابنة ابنته وأخاه لأبيه وأمه لمن يكون الميراث؟ فوقع (عليه السلام ) : (في ذلك الميراث للأقرب إن شاء الله)[63].

عن أبي هاشم قال: سُئل أبو محمد (عليه السلام ) ما بال المرأة المسكينة الضعيفة تأخذ سهماً واحداً ويأخذ الرجل سهمين؟ فقال (عليه السلام ): (إن المرأة ليست عليها جهاد ولا نفقة ولا عليها معقلة إنما ذلك على الرجل) فقلت في نفسي: قد كان قيل لي: إن ابن أبي العوجاء سأل أبا عبد الله (عليه السلام ) عن هذه المسألة فأجابه بهذا الجواب، فأقبل أبو محمد (عليه السلام ) علي فقال: (نعم هذه مسألة ابن أبي العوجاء والجواب منا واحد إذا كان معنى المسألة واحد أجري لآخرنا ما جرى لأولنا وأولنا وآخرنا في العلم سواء ولرسول الله عليه وآله السلام ولأمير المؤمنين فضلهما)[64].

عن محمد بن عبد العزيز البلخي قال: أصبحت يوماً فجلست في شارع الغنم، فإذا بأبي محمد (عليه السلام ) قد أقبل من منزله يريد دار العامة، فقلت في نفسي: ترى ان صحت أيها الناس هذا حجة الله عليكم فاعرفوه، يقتلوني، فلما دنى مني أومأ بإصبعه السبابة على فيه أن أسكت، ورأيته تلك الليلة يقول: (إنما هو الكتمان أو القتل فاتق الله على نفسك)[65].

كتب عبد الله بن جعفر الحميري إلى أبي محمد الحسن بن علي(عليه السلام ) : أنه روى عن الصالحين i أن اختنوا أولادكم يوم السابع يطهروا، فإن الأرض تضج إلى الله عزوجل من بول الأغلف، وليس جعلني الله فداك لحجامي بلدنا حذق بذلك ولا يختنونه يوم السابع وعندنا حجام من اليهود فهل يجوز لليهود أن يختنوا أولاد المسلمين أم لا؟ فوقع  (عليه السلام ): (يوم السابع فلا تخالفوا السنن إن شاء الله)[66].



[1] - بحار الأنوار: ج78 ص374.

[2] - الكافي: ج3 ص150.

[3] - التهذيب: ج1 ص131.

[4] - حياة الإمام العسكري: ص51.

[5] - الكافي: ج3 ص60.

[6] - الاستبصار: ج1 ص195.

[7] - التهذيب: ج2 ص363.

[8] - الكافي: ج3 ص278.

[9] - الكافي: ج3 ص399.

[10] - التهذيب ج2 ص207.

[11] - من لا يحضره الفقيه: ج1 ص263.

[12] - الكافي: ج3 ص283.

[13] - التهذيب: ج2 ص362.

[14] - التهذيب: ج3 ص230.

[15] - الكافي: ج4 ص155.

[16] - حياة الإمام العسكري: ص181 عن مسند الإمام العسكري: ص244.

[17] - من لا يحضره الفقيه: ج 2 ص 73.

[18] - من لا يحضره الفقيه: ج2 ص153.

[19] - من لا يحضره الفقيه: ج2 ص179.

[20] - التهذيب: ج4 ص139.

[21] - من لا يحضره الفقيه: ج2 ص444.

[22] - من لا يحضره الفقيه: ج2 ص445.

[23] - من لا يحضره الفقيه: ج 2 ص 422.

[24] - البحار: ج50 ص258.

[25] - الكافي: ج5 ص181.

[26] _ الكافي: ج5 ص181.

[27] - هكذا ولعله رجل.

[28] - الكافي: ج5 ص125.

[29] - التهذيب: ج6 ص196.

[30] - التهذيب: ج7 ص90.

[31] - التهذيب: ج7 ص138.

[32] - الكافي: ج7 ص402.

[33] - من لا يحضره الفقيه: ج3 ص 238.

[34] - من لا يحضره الفقيه: ج3 ص173.

[35] - من لا يحضره الفقيه: ج3 ص242.

[36] - التهذيب: ج6 ص276.

[37] - من لا يحضره الفقيه: ج3 ص258.

[38] - من لا يحضره الفقيه: ج3 ص499.

[39] - من لا يحضره الفقيه: ج3 ص 476.

[40] - من لا يحضره الفقيه: ج3 ص508.

[41] - من لا يحضره الفقيه: ج3 ص304.

[42] - من لا يحضره الفقيه: ج3 ص378.

[43] - التهذيب: ج9 ص132.

[44] - من لا يحضره الفقيه: ج4 ص237.

[45] - من لا يحضره الفقيه: ج3 ص 296.

[46] - الكافي: ج5 ص307.

[47] - الكافي: ج7 ص402.

[48] - من لا يحضره الفقيه: ج3 ص 67.

[49] - من لا يحضره الفقيه: ج3 ص 243.

[50] - من لا يحضره الفقيه: ج3 ص 243.

[51] - الكافي: ج7 ص45.

[52] - التهذيب: ج9 ص161.

[53] - التهذيب: ج9 ص195.

[54] - من لا يحضره الفقيه: ج4 ص233.

[55] - الكافي: ج7 ص59.

[56] - من لا يحضره الفقيه: ج3 ص73.

[57] - الكافي: ج7 ص46.

[58] - من لا يحضره الفقيه: ج4 ص203.

[59] - من لا يحضره الفقيه: ج4 ص209.

[60] - من لا يحضره الفقيه: ج4 ص208.

[61] - من لا يحضره الفقيه: ج4 ص226.

[62] - الكافي: ج7 ص98.

[63] - من لا يحضره الفقيه: ج4 ص269.

[64] - كشف الغمة: ج2 ص420.

[65] - كشف الغمة: ج2 ص422.

[66] - من لا يحضره الفقيه: ج 3 ص 448.