العتبة العلوية المقدسة - زكاة الفطرة -
» » سيرة الإمام » موسوعة فقه الامام علي عليه السلام » كتاب الزكاة » زكاة الفطرة

 زكاة الفطرة

 *  - ( الجعفريات ) ، أخبرنا محمّد ، حدّثني موسى ، حدّثنا أبي ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن عليّ ( عليه السلام ) قال : من أدّى زكاة الفطر تمّم الله له ما نقص من زكاة ماله ([1]) .

 *  - محمّد بن عليّ بن الحسين : خطب أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يوم الفطر ، فقال وذكر خطبة منها : فاذكروا الله يذكركم ، وادعوه يستجب لكم ، وأدّوا فطرتكم فإنها سنّة نبيّكم ، وفريضة واجبة من ربّكم ، فليؤدّها كلّ امرئ منكم عن عياله كلّهم ، ذكرهم وأُنثاهم ، وصغيرهم وكبيرهم وحرّهم ومملوكهم ، عن كلّ إنسان منهم صاعاً من تمر ، أو صاعاً من بُرٍّ ، أو صاعاً من شعير ، الحديث ([2]) .

*  - جعفر بن الحسن المحقّق : روي عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنّه سئل عن الفطرة فقال : صاع من طعام ، فقيل : أو نصف صاع ؟ فقال : { بِئْسَ الاْسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الاْيمَانِ } ([3])([4]) .

 *  - عن علي ( عليه السلام ) ، أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : تجب صدقة الفطر على الرجل عن كلّ من في عياله ، وكلّ من يموّن من صغير أو كبير ، حرٍّ أو عبد ، ذكراً أو أُنثى ، عن كلّ إنسان صاع من طعام ([5]) .

 *  - عن علي ( عليه السلام ) أنّه قال : زكاة الفطر صاع من حنطة ، أو صاع من شعير ، أو صاع من تمر ، أو صاع من زبيب ([6]).

 *  - الحاكم النيسابوري ، حدّثناه أبو الفضل محمّد بن إبراهيم المزكي ، ثنا أحمد بن سلمة ، ثنا الحسن بن الصباح ، ثنا أبو بكر بن عياش ، عن أبي إسحاق الهمداني ، عن الحارث ، عن عليّ بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، عن النبي ( صلى الله عليه واله سلم ) أنّه قال : في صدقة الفطر عن كلّ صغير وكبير ، حرٍّ أو عبد صاع من بُر أو صاع من تمر ([7]) .

 *  - وعنه ، أخبرنا أبو الحسن محمّد بن عبد الله العمري ، ثنا محمّد بن إسحاق ، أنبأ محمّد بن عزيز الأيلي ، ثنا سلامة بن روح ، عن عقيل بن خالد ، عن أبي إسحاق الهمداني ، عن الحارث ، أنّه سمع عليّ بن أبي طالب يأمر بزكاة الفطر فيقول : صاع من تمر أو صاع من شعير أو صاع من حنطة أو زبيب ([8]) .

 *  - البيهقي ، عن حاتم بن إسماعيل ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام  ) قال : فرض رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) على كلّ صغير أو كبير حرٍّ أو عبد ممّن يموّنون ، صاعاً من شعير أو صاعاً من تمر أو صاعاً من زبيب عن كلّ إنسان ([9]) .

 *  - عن علي ( عليه السلام ) أنّه قال : إخراج صدقة الفطر ، قبل الفطر ، من السنّة ([10]) .

 *  - قال علي ( عليه السلام ) : قوله { قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى  وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى } ([11]) إنّه التصدّق بصدقة الفطر ، وقال  أيضاً  : لا أُبالي أن لا أجد في كتاب الله غيرها لقوله : { قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى } أي أعطى زكاة الفطرة ، وتوجّه إلى المصلّى فصلّى صلاة العيد ([12]) .

 *  - قال علي ( عليه السلام ) وقد سئل عن الفطرة ، فقال : صاع من طعام ، قيل : أو نصف صاع ؟ فقال : بئس الاسم الفسوق بعد الايمان ([13]) .

 *  - خطب أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يوم الفطر ، فقال : وذكر خطبة منها : فاذكروا الله يذكركم ، وكبّروه وعظّموه وسبحوه ومجدوه وادعوه يستجب لكم ، إلى أن قال : وأدّوا فطرتكم ، فإنّها سنّة نبيّكم ، وفريضة واجبة من ربّكم ، الحديث ([14]) .

 *  - عن الحارث ، عن علي  ( عليه السلام )  ، عن النبي ( صلى الله عليه واله سلم ) أنّه قال في صدقة الفطر : عن كلّ صغير وكبير ، حرّ وعبد ، نصف صاع من برّ وصاع من تمر ([15]) .

 *  - عن الحارث : أنّ علياً  ( عليه السلام )  كان يقول في صدقة الفطر : صاعاً من شعير ، فإن لم يجد فصاعاً من تمر ، فإن لم يجد فصاعاً من زبيب ([16])

 *  - عن علي  ( عليه السلام )  قال : فرض رسول الله ( صلى الله عليه واله سلم ) على كلّ صغير أو كبير ، حرّ أو عبد ، ممّن يموّنون صاعاً من شعير أو صاعاً من تمر أو صاعاً من زبيب عن كلّ إنسان ([17]) .

 *  - عن علي  ( عليه السلام )  قال : من جرت عليه نفقتك ، فأطعم عنه نصف صاع من برّ أو صاعاً من تمر ([18]) .




([1])الجعفريات : 54 ; مستدرك الوسائل 7 : 137 ح 7843 ; وسائل الشيعة 6 : 220 ; من لا يحضره الفقيه 2 : 183 ح 2084 ; نوادر الراوندي : 24 .

([2])من لا يحضره الفقيه 1 : 514 ح 1482 ; وسائل الشيعة 6 : 221 ; مصباح المتهجد : 605 .

([3])الحجرات : 11 .

([4])المعتبر : 289 ; وسائل الشيعة 6 : 235 .

([5])دعائم الإسلام 1 : 266 ; مستدرك الوسائل 7 : 140 ح 7854 ; البحار 96 : 109 .

([6])دعائم الإسلام 1 : 267 ; البحار 96 : 110 .

([7])مستدرك الحاكم 1 : 411 .

([8])مستدرك الحاكم 1 : 411 .

([9])سنن البيهقي 4 : 161 .

([10])دعائم الإسلام 1 : 267 ; البحار 96 : 110 .

([11])الأعلى : 14 - 15 .

([12])فقه القرآن 1 : 261 .

([13])المعتبر : 289 ; فقه القرآن 1 : 261 .

([14])مصباح المتهجد : 605 ; البحار 91 : 31 .

([15])كنز العمال 8 : 646 ح 24552 .

([16])كنز العمال 8 : 646 ح 24553

([17])كنز العمال 8 : 646 ح 24554 .

([18])كنز العمال 8 : 646 ح 24555 .