أدب المصّدق
* - عبد الله بن جعفر ، عن السندي بن محمّد ، عن أبي البُختري ، عن جعفر ، عن أبيه ، أنّ علياً ( عليه السلام ) كان يقول : أعتدّ في زكاتك بما أخذ العشّار منك ، وأخفها عنه ما قدرت ( واحفظها منه ما استطعت ) ([1]) .
* - عن علي ( عليه السلام ) أنّه بُعث إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) من اليمن بذهبة في أديم مقروظ - يعني مدبوغ بالقرظ - لم تُحصّل من ترابها ، فقسّمها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بين خمسة نفر : الأقرع بن حابس ، وعيينة بن حصن بن بدر ، وزيد الخيل ، وعلقمة بن علاثة ، وعامر بن الطفيل ، فوجد في ذلك ناس من أصحاب رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وقالوا : نحن كنّا أحقّ بهذا ، فبلغه ذلك ( صلى الله عليه وآله ) فقال : ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء ، يأتيني خبر السماء صباحاً ومساءاً ([2]) .
* - محمّد بن يعقوب ، عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن بريد بن معاوية ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : بعث أمير المؤمنين ( عليه السلام ) مصدِّقاً من الكوفة إلى باديتها فقال له : يا عبد الله انطلق وعليك بتقوى الله وحده لا شريك له ، ولا تؤثرنّ دنياك على آخرتك ، وكن حافظاً لما ائتمنتك عليه ، راعياً لحقّ الله فيه ، حتّى تأتي نادي بني فلان ، فإذا قدمت فانزل بمائهم من غير أن تخالط أبياتهم ، ثمّ امض إليهم بسكينة ووقار حتّى تقوم بينهم وتسلّم عليهم ، ثمّ قل لهم : يا عباد الله أرسلني إليكم وليّ الله لآخذ منكم حقّ الله في أموالكم ، فهل لله في أموالكم من حقّ فتؤدّون إلى وليّه ؟ فإن قال لك قائل : لا ، فلا تراجعه ، وإن أنعم لك منهم منعم فانطلق معه من غير أن تخيفه أو تعده إلاّ خيراً . فإذا أتيت ماله فلا تدخله إلاّ بإذنه فإنّ أكثره له ، فقل : يا عبد الله أتأذن لي في دخول مالك ، فإن أذن لك فلا تدخله دخول متسلّط عليه فيه ولا عنف به ، فاصدع المال صدّعين ، ثمّ خيّره أيّ الصدعين شاء ، فأيّهما اختار فلا تعرض له ، ثمّ اصدع الباقي صدعين ثمّ خيّره فأيّهما اختار فلا تعرض له ، ولا تزال كذلك حتّى يبقى ما فيه وفاء لحقّ الله تبارك وتعالى من ماله ، فإذا بقي ذلك فاقبض حقّ الله منه وإن استقالك فأقله ، ثمّ اخلطها واصنع مثل الذي صنعت أوّلا حتّى تأخذ حقّ الله في ماله ، فإذا قبضته فلا توكّل به إلاّ ناصحاً شفيقاً أميناً حفيظاً غير معنّف لشيء منها ، ثمّ احدر كلّ ما اجتمع عندك من كلّ ناد إلينا نصيّره حيث أمر الله عزّ وجلّ ، فإذا انحدر بها رسولك فأوعز إليه أن لا يحول بين ناقة وبين فصيلها ، ولا يفرّق بينهما ولا يمصرنّ لبنها فيضرّ ذلك بفصيلها ، ولا يجهد بها ركوباً ، وليعدل بينهنّ في ذلك وليوردهنّ كلّ ماء يمرّ به ، ولا يعدل بهنّ عن نبت الأرض إلى جواد الطريق في الساعة التي فيها تريح وتغبق . وليرفق بهنّ جهده حتّى تأتينا بإذن الله سحاحاً سماناً غير متعبات ولا مجهدات ، فيقسمنّ بإذن الله على كتاب الله وسنّة نبيّه ( صلى الله عليه وآله ) على أولياء الله ، فإنّ ذلك أعظم لأجرك وأقرب لرشدك ، ينظر الله إليها وإليك وإلى جهدك ، ونصيحتك لمن بعثك وبعثت في حاجته ، فإنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : ما ينظر الله إلى وليّ له يجهد نفسه بالطاعة والنصيحة له ولإمامه إلاّ كان معنا في الرفيق الأعلى ([3]) .
* - محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) أنّه قال : لا تباع الصدقة حتّى تعقل ([4]) .
* - وعنه ، عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : كان علي ( عليه السلام ) إذا بعث مصدِّقه قال له : إذا أتيت ربّ المال فقل له : تصدّق رحمك الله ممّا أعطاك الله ، فإن ولّى عنك فلا تراجعه ([5]) .
* - محمّد بن يعقوب ، عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن عليّ بن أسباط ، عن أحمد بن معمّر ، قال : أخبرني أبو الحسن العرني ، قال : حدّثني إسماعيل ابن إبراهيم ، عن مهاجر ، عن رجل من ثقيف ، قال : استعملني عليّ بن أبي طالب ( عليه السلام ) على بانِقيا وسواد من سواد الكوفة ، فقال لي والناس حضور : انظر خراجك فجد فيه ولا تترك منه درهماً ، فإذا أردت أن تتوجّه إلى عملك فمرّ بي ، قال : فأتيته ، فقال لي : إنّ الذي سمعت منّي خدعة - أي تقيّة - إيّاك أن تضرب مسلماً أو يهودياً أو نصرانياً في درهم خراج أو تبيع دابة عمل في درهم ، فإنّما أُمرنا أن نأخذ منهم العفو ([6]).
* - محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن علي ( عليه السلام ) قال : ما أخذ منك العاشر فطرحه في كوزه فهو من زكاتك ، وما لم يطرحه في الكوز فلا تحسبه من زكاتك ([7]) .
* - محمّد بن الحسن الصفّار ، عن السندي بن الربع ، عن أبي عبد الله محمّد ابن خالد ، عن أبي البُختري ، عن جعفر ، عن أبيه ، قال : قال عليّ ( عليه السلام ) : القتال قتالان : قتال لأهل الشرك لا ينفر عنهم حتّى يسلموا أو يؤدّوا الجزية عن يد وهم صاغرون ، وقتال لأهل الزيغ لا ينفر عنهم حتّى يفيئوا إلى أمر الله أو يقتلوا ([8]) .