العتبة العلوية المقدسة - التطهير وأحكام النجاسات -
» » سيرة الإمام » موسوعة فقه الامام علي عليه السلام » كتاب الطهارة » التطهير وأحكام النجاسات

التطهير وأحكام النجاسات

 طهارة الماء

** ـ البرقي، عن بعض أصحابنا، رفعه، عن ابن اُخت الأوزاعي مسعدة بن اليسع، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال علي (عليه السلام): الماء يطهِّر ولا يطهَّر. (

[1])

 

** ـ عن علي (عليه السلام) قال: كنّا ننقع لرسول الله (صلى الله عليه وآله) زبيباً أو تمراً في مطهرة في الماء لنحلّيه له، فإذا كان اليوم واليومين شربه، فإذا تغيّر أمر به فهرق. (

[2])

  الماء الجاري يمرّ بالجيف والعذرة والدم

** ـ عن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال في الماء الجاري يمرّ بالجيف والعذرة والدم: يتوضّأ منه ويشرب منه، وليس ينجسه شيء ما لم يتغيّر أوصافه: طعمه، ولونه، وريحه. (

[3])

 

** ـ عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنّه قال: ليس ينجّس الماء شيء. (

[4])

 

** ـ الراوندي، باسناده إلى موسى بن جعفر، عن آبائه (عليهم السلام) قال: قال علي (عليه السلام): الماء الجاري لا ينجّسه شيء. (

[5])

 

** ـ (الجعفريات)، أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن علي صلوات الله عليه، قال: قدم على رسول الله (صلى الله عليه وآله) قوم فقالوا: إنّ لنا حياضاً تردها السباع والكلاب والوحش والبهائم، فقال (صلى الله عليه وآله): لها ما أخذت بأفواهها وبطونها، ولكم سائر ذلك. (

[6])

 

** ـ جعفر بن الحسن بن سعيد المحقّق الحلّي، قال: قال علي (عليه السلام): إنّ الله خلق الماء طهوراً لا ينجّسه شيء إلاّ ما غيّر لونه أو طعمه أو ريحه. (

[7])

 حريم البئر وأحكامه

** ـ وهب بن وهب، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه (عليهم السلام)، أنّ عليّ بن أبي طالب (عليه السلام) كان يقول: حريم البئر العادية خمسون ذراعاً، إلاّ أن يكون إلى عطن، أو إلى طريق فيكون أقلّ من ذلك إلى خمسة وعشرين ذراعاً. (

[8])

 

** ـ (الجعفريات)، أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): ما بين بئر العطن إلى بئر العطن أربعون ذراعاً، وما بين بئر الناضح إلى بئر الناضح ستّون ذراعاً، وما بين (بئر) العين إلى (بئر) العين خمسمائة ذراع، والطريق إلى الطريق إذا ضايق على أهله سبعة أذرع. (

[9])

 

** ـ (الجعفريات)، أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) أنّ رجلا أتاه فقال: يا أمير المؤمنين إنّ لنا بئراً وربّما عجنا العجين من مائها، وإنّ بئر الغائط منها أربعة أذرع، ولا نزال نجد رائحة نكرهها من البول والغائط؟ فقال علي (عليه السلام): طمّها أو باعد بين الكنيف عنها إذا وجدت رائحة العذرة منها. (

[10])

 

** ـ محمّد بن أحمد بن يحيى، عن الحسين بن موسى الخشّاب، عن غياث ابن كلوب، عن إسحاق بن عمّار، عن جعفر، عن أبيه، أنّ علياً (عليه السلام) كان يقول: الدجاجة ومثلها تموت في البئر، ينزح منها دلوان أو ثلاثة، فإن كانت شاة وما أشبهها فتسعة أو عشرة. (

[11])

 

** ـ عن علي [ (عليه السلام) ] قال: إذا سقطت الفأرة في البئر فتقطّعت، نزع منها سبعة أدلاء، فإن كانت الفأرة كهيئتها لم تقطّع نزع منها دلو، فإن كانت منتنة أعظم من ذلك فلينزع من البئر ما يذهب الريح. (

[12])

 

** ـ (الجعفريات)، أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، أنّ علياً (عليه السلام) سئل عن بئر وقع فيها ممّا فيه الدم فيموت؟ فقال: إن كان شيئاً له دم نزح من مائها مائة دلو، ثمّ يستعذب بمائها. (

[13])

 

 الأطعمة التي تقع فيها الدواب وغيرها

** ـ عن جعفر بن محمّد (عليه السلام) قال: سئل أمير المؤمنين (عليه السلام) عن الدواب تقع في السمن والعسل واللبن والزيت فتموت فيه؟ قال: إن كان ذائباً أريق اللبن و (العسل) واستسرج بالزيت والسمن. (

[14])

 

** ـ قال علي (عليه السلام) في الخنفساء والعقرب والذباب والصّرّار، وكلّ شيء لا دم فيه يموت في الطعام لا يفسده، وقال في الزيت: يعمله إن شاء صابوناً. (

[15])

 

** ـ (الجعفريات)، أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، أنّ عليّاً (عليه السلام) قال: في الخنفساء والعقرب والصرد، إذا مات في الأدام فلا بأس بأكله، قال: وإن كان شيئاً مات في الأدام وفيه الدم في العسل أو في زيت، أو في السمن، فكان جامداً جُنّب ما فوقه وما تحته ثمّ يؤكل بقيّته، وإن كان ذائباً فلا يؤكل، يستسرج به ولا يباع. (

[16])

 

** ـ وبهذا الاسناد، أنّ عليّاً (عليه السلام) سئل عن قدر طبخت، وإذا في القدر فأرة ميّتة؟ فقال (عليه السلام): يهراق الماء ويغسل اللحم فينقّى حتّى يُنقى ثمّ يؤكل. (

 

[17])

 

 

** ـ وبهذا الاسناد، عن علي (عليه السلام) أنّه سئل عن الزيت يقع فيه شيء له دم فيموت؟ قال: الزيت خاصة يبيعه لمن يعمله صابوناً. (

 

[18])

 

 

** ـ وبهذا الاسناد، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، قال: قال علي (عليه السلام): في الزيت والسمن إذا وقع فيه شيء له دم، فمات فيه استسرجوه، فمن مسّه فليغسل يده، وإذا مسّ الثوب أو مسح يده في الثوب أو أصابه منه شيء، فليغسل الموضع الذي أصاب من الثوب أو مسح يده في الثوب يغسل ذلك خاصّة. (

 

[19])

 

 

** ـ وبهذا الاسناد، عن علي (عليه السلام) أنّه سئل عن طشت فيه زعفران، بال فيه صبيّ؟ فقال: يصبغوا ثوبهم ثمّ يغسلوه، فإذا الماء قد طهّر الثوب. (

 

[20])

 

 

** ـ محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن النعمان، عن سعيد الأعرج، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث أنه سأله عن الفأرة تموت في السمن والعسل، فقال: قال علي (عليه السلام): خذ ما حولها وكل بقيّته، وعن الفأرة تموت في الزيت، فقال: لا تأكله ولكن أسرج به. (

 

[21])

 

 

** ـ عن علي [ (عليه السلام) ] قال: إذا وقعت الفأرة في السمن وهو جامد فماتت، فخذها وما حولها من السمن فألقه وكل السمن، وإذا وقعت في السمن وهو ذائب فخذوها وألقوها وانتفعوا بالسمن ولا تأكلوه. (

 

[22])

 

 

*ـ محمّد بن الحسين، باسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن أبي مريم الأنصاري، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: في كتاب علي (عليه السلام): لا أمتنع من طعام طعم منه السنور، ولا من شراب شرب منه السنور. (

 

[23])

 

 

*ـ عن علي [ (عليه السلام) ] أنّه سئل عن سؤر السنور؟ فقال: هي من السباع ولا بأس به. (

 

[24])

 

 

*ـ عبد الله بن جعفر، عن محمّد بن عيسى والحسن بن ظريف وعليّ بن إسماعيل كلّهم، عن حمّاد بن عيسى، عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) قال: نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن نقرة الغراب وفريسة الأسد. (

 

[25])

 

 

*ـ السيد فضل الله الراوندي، عن عبد الواحد بن إسماعيل الروياني، عن محمّد بن الحسن التميمي، عن سهل بن أحمد الديباجي، عن محمّد بن الأشعث، عن موسى بن إسماعيل بن موسى، عن أبيه، عن جدّه، عن موسى بن جعفر، عن آبائه، قال: قال علي (عليه السلام): ما لا نفس له سائلة إذا مات في الأدام فلا بأس بأكله. (

 

[26])

 

 

*ـ (الجعفريات)، أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، أنّ علياً (عليه السلام) سئل عن حنطة صُبّ عليها خمر؟ قال: الطحين، والعجين، والملح، والخبز، يأتي على ذلك كلّه. (

 

[27])

 

 

*ـ عن علي (عليه السلام): أنّه رخّص في الأدام والطعام تموت فيه خشاش الأرض والذباب وما لا دم له فيه، فقال: لا ينجّس ذلك شيئاً ولا يحرّمه، فإن مات فيه ما له دم وكان مايعاً فسد، وإن كان جامداً فسد منه ما حوله، وأكلت بقيّته. (

 

[28])

 

 

طرح العذرة في المزارع

** ـ عبد الله بن جعفر، عن السندي بن محمّد، عن أبي البُختري (وهب بن وهب)، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن علي (عليه السلام): أنّه كان لا يرى بأساً أن تطرح في المزارع العذرة. (

 

[29])

 

 

الدم والكلب والبصاق

** ـ محمّد بن الحسن، عن سعد، عن موسى بن الحسن، عن معاوية بن حكيم، عن عبد الله بن المغيرة، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) قال: لا بأس أن يُغسل الدم بالبصاق. (

 

[30])

 

 

** ـ محمّد بن علي بن الحسين، بإسناده عن علي (عليه السلام)، قال: تنزّهوا عن قرب الكلاب، فمن أصاب الكلب وهو رطب فليغسله، وإن كان جافّاً فلينضح ثوبه بالماء. (

 

[31])

 

 

** ـ عن علي [ (عليه السلام) ]: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم، فليغسله سبع مرّات احداهنّ بالبطحاء. (

 

[32])

 

 

** ـ عبد الله بن جعفر، عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه، أنّ علياً (عليه السلام) سئل عن البصاق (البزاق) يصيب الثوب، قال: لا بأس به. (

 

[33])

 

 

 تطهير الثياب وغيرها من النجاسات

** ـ عن عليّ بن أبي طالب (عليه السلام) أنّه قال: الميتة وكلّ ما هو منها نجس، ولا يطهر جلد الميتة ولو دُبغ سبعين مرّة، وفيما لا يؤكل لحمه مقامه مقام الميتة، ولا بأس أن يُتدثّر به، ولكن لا يصلّى فيه. (

 

[34])

 

 

** ـ عن السندي بن محمّد، أبو البُختري، عن جعفر، عن أبيه، أنّ عليّاً (عليه السلام) قال: غسل الصوف الميّت ذكاته. (

 

[35])

 

 

** ـ محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن أبيه، عن وهب بن وهب، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) أنّه قال: لا بأس بخرء الدجاج والحمام يصيب الثوب. (

 

[36])

 

 

** ـ عن علي (عليه السلام) قال: من لم يطهّره البحر فلا طهر له. (

 

[37])

 

 

** ـ محمّد بن أحمد، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه (عليهم السلام)، أنّ عليّاً (عليه السلام) قال: لَبَنَ الجارية وبولها يُغسل منه الثوب قبل أن تُطعم; لأنّ لبنها يخرج من مثانة اُمّها، ولبن الغلام لا يغسل منه الثوب ولا من بوله قبل أن يُطعم; لأنّ لبن الغلام يخرج من العضدين والمنكبين. (

 

[38])

 

 

 

 

** ـ عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه، عن عليّ بن أبي طالب (عليه السلام) أنّه قال: في البول يصيب الثوب يُغسل مرّتين. (

 

[39])

 

 

** ـ الحاكم النيسابوري، حدّثنا أبو عمرو عثمان بن أحمد بن السمّاك ببغداد، حدّثنا عبد الرحمن بن محمّد بن منصور الحارثي، حدّثنا معاذ بن هشام، حدّثني أبي، عن قتادة، عن أبي حرب بن أبي الأسود، عن عليّ بن أبي طالب، أنّ رسول الله(صلى الله عليه وسلم) قال في بول الرضيع: يُنضح بول الغلام ويُغسل بول الجارية. (

 

[40])

 

 

** ـ البيهقي، أخبرنا أبو علي الروذباري، أنبأ أبو بكر بن داسة، ثنا أبو داود، ثنا مسدد، ثنا يحيى، عن ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن أبي حرب بن أبي الأسود، عن أبيه، عن عليّ بن أبي طالب (رضي الله عنه) قال: يغسل بول الجارية، وينضح بول الغلام ما لم يُطعم. (

 

[41])

 

 

** ـ عن علي [ (عليه السلام) ]: يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. (

 

[42])

 

 

*ـ عن علي (عليه السلام) أنّه قال في المني يصيب الثوب: يُغسل مكانه، فإن لم يُعرف مكانه وعُلم يقيناً أنّه أصاب الثوب، غُسِل الثوب كلّه ثلاث مرّات يُعرك في كلّ مرّة ويُغسل ويُعصر. (

 

[43])

الأبوال والدماء

 

 

** ـ عن علي  (عليه السلام) : لا بأس ببول الحمار، وكلّ ما اُكل لحمه. (

 

[44])

 

 

** ـ (الجعفريات)، أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن علي (عليه السلام): إنّ النبي (صلى الله عليه وآله) بال عليه الحسن والحسين عليهما السلام قبل أن يُطعما، فكان لا يغسل بولهما من ثوبه. (

 

[45])

 

 

** ـ (الجعفريات)، أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن عليّ (عليه السلام) أنّه قال: لو أنّ امرأة حائضاً لبست ثوباً، لم نأمرها أن تغسل ثوبها، إلاّ الموضع الذي أصابه الدم. (

 

[46])

 

 

** ـ (الجعفريات)، أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، أنّ علياً (عليه السلام) سئل عن الصلاة في الثوب الذي فيه أبوال الخفّاش ودماء البراغيث؟ فقال: لا بأس بذلك. (

 

[47])

 

 

** ـ محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنّ علياً (عليه السلام) كان لا يرى بأساً بدم ما لم يذكّ يكون في الثوب، فيصلّي فيه الرجل، يعني دم السمك. (

 

[48])

 

 

** ـ محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن أبيه، عن حفص بن غياث، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه، عن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: ما اُبالي أماء أصابني أم بول، إذا لم أعلم. (

 

[49])

 

 

ثياب الكتابي

** ـ عبد الله بن جعفر، عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، أنّ علياً (عليه السلام)، كان لا يرى بالصلاة بأساً في الثوب الذي يشترى من النصارى والمجوس واليهود قبل أن يُغسل (يعني الثياب التي تكون في أيديهم فتنجس منها، وليست بثيابهم التي يلبسونها). (

 

[50])



([1])  المحاسن 2: 396 ح2379; البحار 80: 8; مستدرك الوسائل 1: 185 ح296; الجعفريات: 11.

([2])  دعائم الإسلام 2: 128; مستدرك الوسائل 1: 209 ح378.

([3])  دعائم الإسلام 1: 111; مستدرك الوسائل 1: 188 ح307;

([4])  دعائم الإسلام 1: 111; مستدرك الوسائل 1: 189 ح311; البحار 80: 20.

([5])  نوادر الراوندي: 39; البحار 80: 20.

([6])  الجعفريات: 12; مستدرك الوسائل 1: 197 ح337.

([7])  وسائل الشيعة 1: 101; المعتبر: 9.

([8])  من لا يحضره الفقيه 3: 101 ح3417; وسائل الشيعة 17: 339; قرب الاسناد: 146 ح526.

([9])  الجعفريات: 15; مستدرك الوسائل 17: 116 ح20923.

([10])  الجعفريات: 14; مستدرك الوسائل 1: 208 ح376.

([11])  تهذيب الأحكام 1: 237; وسائل الشيعة 1: 137; الاستبصار 1: 43.

([12])  كنز العمال 9: 577 ح27500.

([13])  الجعفريات: 12; مستدرك الوسائل 1: 204 ح364.

([14])  دعائم الإسلام 1: 122; مستدرك الوسائل 1: 212 ح388; البحار 80: 80.

([15])  دعائم الإسلام 1: 122; البحار 80: 80.

([16])  الجعفريات: 26; مستدرك الوسائل 1: 210 ح382.

([17])  الجعفريات: 26; مستدرك الوسائل 1: 210 ح381; الكافي 6: 261.

([18])  الجعفريات: 26; مستدرك الوسائل 1: 211 ح383.

([19])  الجعفريات: 26; مستدرك الوسائل 1: 211 ح384.

([20])  الجعفريات: 23; مستدرك الوسائل 1: 211 ح385.

([21])  وسائل الشيعة 16: 375; تهذيب الأحكام 9: 86.

([22])  كنز العمال 9: 374 ح26535.

([23])  وسائل الشيعة 16: 378; تهذيب الأحكام 9: 86.

([24])  كنز العمال 9: 582 ح27527.

([25])وسائل الشيعة 16: 391; قرب الاسناد: 18 ح62; البحار 84: 236.  

([26])  نوادر الراوندي: 50; مستدرك الوسائل 1: 224 ح425; البحار 66: 52.

([27])  الجعفريات: 26; مستدرك الوسائل 1: 225 ح429.

([28])  دعائم الإسلام 2: 126; مستدرك الوسائل 1: 580 ح2785; البحار 66: 53.

([29])  قرب الاسناد: 146 ح529; وسائل الشيعة 16: 435; البحار 80: 148.

([30])  وسائل الشيعة 1: 149; البحار 80: 40; تهذيب الأحكام 1: 425.

([31])  الخصال، حديث الأربعمائة: 626; وسائل الشيعة 2: 1016; البحار 80: 54.

([32])  كنز العمال 9: 371 ح26518.

([33])  قرب الاسناد: 86 ح282; وسائل الشيعة 2: 1024;

([34])  دعائم الإسلام 2: 162.

([35])  قرب الاسناد: 153 ح560; البحار 66: 49; وسائل الشيعة 3: 334.

([36])  وسائل الشيعة 2: 1013; تهذيب الأحكام 1: 283; الاستبصار 1: 177.

([37])  دعائم الإسلام 1: 111; البحار 80: 9; مستدرك الوسائل 1: 187 ح305.

([38])  تهذيب الأحكام 1: 250; من لا يحضره الفقيه 1: 68 ح157; علل الشرائع: 294; وسائل الشيعة 2: 1003.

([39])  دعائم الإسلام 1: 117.

([40])  مستدرك الحاكم 1: 165; سنن البيهقي 2: 415; مسند أحمد 1: 76.

([41])  سنن البيهقي 2: 415.

([42])  كنز العمال 9: 366 ح2649.

([43])  دعائم الإسلام 1: 117; البحار 80: 105; مستدرك الوسائل 2: 563 ح731.

([44])  كنز العمال 9: 368 ح26504.

([45])  الجعفريات: 11; مستدرك الوسائل 2: 572 ح275; البحار 80: 104; نوادر الراوندي: 39.

([46])  الجعفريات: 11; مستدرك الوسائل 2: 572 ح2756.

([47])  الجعفريات: 50; مستدرك الوسائل 2: 559 ح2719; البحار 80: 110.

([48])  الكافي 3: 59; وسائل الشيعة 2: 1030; تهذيب الأحكام 1: 260.

([49])  تهذيب الأحكام 1: 253; احياء الاحياء 3: 223; الاستبصار 1: 180; وسائل الشيعة 1: 230; من لا يحضره الفقيه 4: 4 ح4968.

([50])  قرب الاسناد: 86 ح283; وسائل الشيعة 2: 1095; البحار 80: 46.


" >