العتبة العلوية المقدسة - مواقيت الاحرام للحج -
» » سيرة الإمام » موسوعة فقه الامام علي عليه السلام » كتاب الحج » مواقيت الاحرام للحج

مواقيت الاحرام للحج

* - عليّ بن الحسين المرتضى، نقلا من (تفسير النعماني) بإسناده، عن علي (عليه السلام) في حديث، قال: وأمّا حدود الحجّ فأربعة: وهي الإحرام، والطواف بالبيت، والسعي بين الصفا والمروة، والوقوف في الموقفين وما يتبعها ويتّصل بها، فمن ترك هذه الحدود وجب عليه الكفّارة والإعادة. ([1])

* - زيد بن علي، عن أبيه، عن جدّه، عن علي (عليه السلام) قال: ميقات من حجّ من المدينة أو اعتمر ذو الحليفة، فمن شاء استمتع بثيابه وأهله حتّى يبلغ ذا الحليفة، وميقات من حجّ أو اعتمر من أهل العراق العقيق، فمن شاء استمتع بثيابه وأهله حتّى يبلغ العقيق، وميقات من حجّ أو اعتمر من أهل الشام الجحفة، فمن شاء استمتع بثيابه وأهله حتّى يبلغ الجحفة، وميقات من حجّ من أهل اليمن أو اعتمر يلملم، فمن شاء استمتع بثيابه وأهله حتّى يبلغ يلملم، وميقات من حجّ أو اعتمر من أهل نجد قرن المنازل، فمن شاء استمتع بثيابه وأهله حتّى يبلغ قرن المنازل، وميقات من كان دون المواقيت من أهله ـ داره. ([2])



([1])رسالة المحكم والمتشابه: 64; وسائل الشيعة 8: 168.

([2])مسند زيد بن علي: 223.